قرار مجلس الوزراء بشأن الغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة التأمين
Cabinet Resolution Regarding Administrative Fines Imposed by the Insurance Authority
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن الغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة التأمين
( قرار مجلس الوزراء رقم7) لسنة
2019
بشأن
الغرامات الإدارية
التي تفرضها
هيئة التأمين
مجلس الوزراء:
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،وتعديلاته
-
وعلى القانون( الاتحادي رقم6
) لسنة2007
،في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة2011
،في شأن الإيرادات العامة للدولة
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم14
) لسنة2016
بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة
،الاتحادية
-
،وبناءً على موافقة مجلس الوزراء
قــرّر :
( المادة1)
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض
:سياق النص بخالف ذلك
الدولة
: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة
:
هيئة التأمين المنشأة بموجب القانون.
المجلس
:
.مجلس إدارة الهيئة
المدير العام
:
.مدير عام الهيئة
الشركة
:
شرررنة التأمين الملسرررسرررة في الدولة، وشرررنة التأمين ا جن ية المرخص لها
بمبراشرررررة نشررررراي الترأمين في الردولرة إمرا عن طريق فرع أو عن طريق ونيرل
التأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين.التكافلي
الشخص
:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
أصـــــــ ـــا المـــهـــ
المرتبطة بالتأمين
:
أي شررررخص مرخص من الهيئرة ملمرارسرررررة أي من نشررررراطرات ونيرل ترأمين أو
انتواري
أو وسريأ تأمين أو خبيش نشري وتقدير أضرار أو اسر شراري تأمين
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن الغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة التأمين
أو شررنة إدارة مطالبات التأمين الصررهي أو أي مهنة أخرا مرتبطة بالتأمين
يقرر الم.جلس تنظيمها
الــلــوامــ وا ــ ــ ــة
والــــتــــعــــلــــيــــ ــــات
والقرارات
:
أي الئحة أو نظام أو تعليمات أو قرار
ات صادرة بمقتض ى
.القانون
القا ون
:
( القانون الاتحادي رقم6) لسرنة
2007
في شرأن إنشراء هيئة التأمين وتنظيم
أعماله،
.وتعديلاته
( المادة2)
طاق السريان
تسررررري أحكام هذا القرار على أي شررررخص أو شرررررنة أو أي من أ ررررحا المهن المرتبطة ب التأمين في حال
ارتكابه ي مخالفة .مشار إليها في الجدول المرفق به
المادة (3)
المخالفات والجزاءات
1. دون الإخلال بأي عقوبة أو إجراء ينص عليه
القانون،، ولا شريعات ا خرا ذات العلاقة
للهيئة فرض
الغرامرات
الإداريرة الواردة
في الجردول المرفق ذهرذا القرار على كرل من يرت رب أي من المخرالفرات الواردة
فيه.
2.
تضررررراعي قيمرة الغرامرات الإداريرة الواردة في الجردول المشرررررار إليره في( البنرد1
) من هرذ المرادة في حرال
ت رار ارتكا المخالفة
( خلال سنة من تاريخ ارتكا آخر مخالفة وبحد أقص ى2
.) مليون درهم
( المادة4)
الت لم
1.
يجوز لكل ذي مصررررلحة تقديم تظلم للمجلس من أي قرار
يصرررردر
سررررنداً حكام هذا القرار، على أن
( يقردم التظلم خلال مردة ال تزيرد على15
،) خمسرررررة عشررررر يومراً من تراريخ إخطرار برالقرار المتظل م منره
وعلى أن يكون التظلم مس باً ومرفقاً بكافة المس ندات المليدة له و.فق الإجراءات التي يحددها المجلس
2.
ًي ت المجلس بالتظلم وفقا للإجراءات التي يصرررر
درها
( خلال مدة ال تزيد على60
)سررررتين
يومًا من تاريخ
.تقديمه
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن الغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة التأمين
( المادة5)
استيفاء الغرامات الإدارية
تستوفي الهيئة الغرامات الإدارية المفروض وفق أحكام هذا القرار وفقاً لل
وسائل التي تقررها وزارة المالية .
( المادة6)
إصدار القرارات التنفيذية
يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
( المادة7)
تعديل جدول الغرامات
يعتبش الجدول المرفق ذهذا القرار جزءاً ال يتجزأ منه، و يجوز لمجلس الوزراء
إجراء أي تعديل
على المخالفات
والغرامات الإدارية
الواردة
في ه سواء بالإضافة أو الحذف أو.التعديل
( المادة8)
اللإغاءات
.يلغى كل ح م يخالي أو يتعارض مع أحكام هذا القرار
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن الغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة التأمين
( المادة9)
النشر والسريان
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد
ثالثة أشهر
. من تاريخ نشر
مح د ب راشد آل مكتوم
رميس مجلس الوزراء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:صدر عنا
بتاريخ :
29
/
ربيع الآخر /
1440
هـ
الموافق :6
/ / يناير2019
م
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن الغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة التأمين
( الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم7
)
لسنة2019
بشأن الغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة التأمين
م المخالفة
قي ة الغرامة
الإدارية بالدرهم
1.
عردم الم ام الشرررررنرة برأداء التعويض المنصررررو عليره في عقرد
التأمين بمجرد وقوع.الحادث أو تحقق الخطر الملمن منه
(
50
) ألي
2.
عردم الم ام الشرررررنرة بمتطلبرات أسررررس الاسرررر مرار وفقراً حكرام
.التعليمات المالية
(
100
) ألي
3.
عدم الم ام الشرررنة في جميع ا وقات باسررر يفاء متطلبات هام
الملاءة المرراليررة والمبلض ا دنف للضررررمرران وفقرراً حكررام التعليمررات
.المالية
(
150
) ألي
4.
عدم الم ام الشررررنة بمتطلبات أسرررس اح سرررا المخصرررصرررات
ًالفنية وفقا
حكام التعليمات المالية.
(
100
) ألي
5.
عردم الم ام الشرررررنرة بتحرديرد الموجودات التي تقرابرل اللام امرات
.التأمينية وفقاً حكام التعليمات المالية
(
100
) ألي
6.
عدم الم ام الشررنة بمعاييش إعادة التامين وفقاً حكام التعليمات
.ذات العلاقة
(
100
) ألي
7.
عرردم الم ام الشرررررنررة بمتطلبررات تنظيم الرردفرراتر المحرراسرررر يررة
والسررررجالت والبيرانرات الواجرب إدراجهرا وحفظهرا فيهرا بمرا في ذلرك
سررررجالت الونالء والوسررررطاء وكيشها من السررررجالت وفقاً حكام
.التعليمات المالية
(
10
) آالف
8.
عردم الم ام الشرررررنرة بم ويرد الهيئرة برالبيرانرات وفق التعليمرات
.المالية
(
10
) آالف
9.
عدم الم ام الشررنة بمتطلبات السررياسررات المحاسرر ية والنماذ
اللازمرة إلعرداد التقرارير والبيرانرات المراليرة وفقراً حكرام التعليمرات
.المالية
(
50
) ألي
10
.
عدم الم ام شررررنة التأمين التكافلي بقواعد أجر الوكالة وحصررررة
المضاربة.وفقاً حكام التعليمات المالية
(
100
) ألي
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن الغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة التأمين
11
.مخالفة الشررررنة
أي ح م من ا حكام الواردة في تعليمات قواعد
ممارسة المهنة وآداذها الخاصة بشركات
.التأمين
(
50
) ألي
12
.
مخالفة الشررررنة أو أ رررحا المهن المرتبطة بالتأمين أي ح م في
تعليمرات مكرافحرة كسرررررل ا موال ومكرافحرة تمويرل الإرهرا في
.أنشطة التأمين
(
50
) ألي
13
.
ممارسرة أي شرخص أعمال التأمين أو إعادة التأمين داخل الدولة
.دون الحصول على ترخيص أو القيد لدا الهيئة
(
250
) ألي
14
.
مخالفة الشررنة للتعليمات الصررادرة بشررأن سررياسررة ال سررعيش في
.فروع تأمين الممتلكات والمسلوليات
(
100
) ألي
15
.
قيام أي شرخص بتأسريس شررنة تأمين أو فتت فرع لشررنة تأمين
أجن ية أو ممارسة عمل ونيل التأمين دون الحصول على الموافقة
المسبقة من المجلس.
(
250
) ألي
16
.
قيرام الشرررررنرة بر الجمع بين عمليرات ترأمين ا شررررخرا وتكوين
ا موال وعمليرات ترأمينرات الممتلكرات والمسررررلوليرات خالفراً حكرام
.القانون والتعليمات أو القرارات الصادرة بشأنها
(
250
) ألي
17
.
قيررام أي شررررخص بررالتوسررررأ في أعمررال التررأمين على أموال أو
ممتلكرات موجودة داخرل الردولرة أو على مسررررلوليرات نراشررررئرة فيهرا
.لدا شرنة تأمين كيش مقيدة لدا الهيئة وفقاً حكام القانون
(
100
) ألي
18
.
عرردم الم ام الشرررررنررة بتحرير وثيقررة التررأمين في الرردولررة برراللغررة
.العربية
(
50
) ألي
19
.
عردم
الم ام الشرررررنرة
برظههرار البنود التي تعفيهرا من المسررررلوليرة في
الوثيقرة بخأ برارز ولون مغراير أو دون الترأشرررريش عليهرا من قبرل
.الملمن له
(
50
) ألي
20
.قيام الشرنة
.بفتت فروع لها في الدولة دون موافقة الهيئة
(
100
) ألي
21
.
قيرام
ال
شرررررنرة بتعيين عضررررو في مجلس
الإدارة أو مردير عرام أو
مدير مفوض ل
لشرررنة
أو السرررما ي منهم بالاسرررتمرار بشرررغل
منصرررربه فيها بالركم من صررررد و ر ح م ضررررد في جناية أو جنحة
مخلة بالشرررف وا مانة واعدا العامة أو ح م بالإفالر ولم يرد
له اعتبار.
(
50
) ألي
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن الغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة التأمين
22
.
قيرام
ال شرررررنرة بتعيين عضررررو مجلس إدارة أو مردير عرام أو مردير
مفوض بالركم من مسلوليته عن ارتكا مخالفة جسيمة حكام
.القانون أو قانون الشركات أو تس به في تصفية إجبارية
(
100
) ألي
23
.
قيرام رئيس أو أي من
أعضررررراء مجلس الإدارة أو مرديرهرا العرام أو
المرردير المفوض أو من يقوم مقررامرره أو أي مرردير في الشرررررنررة أو
موهي من الإدارة العليا فيها بأي أو كل
:مما يأتي
أ.
.الاشمشاك في إدارة شرنة أخرا منافسة أو مشاذهة لها
.
منافسررررة أعمال الشررررنة أو القيام بأي عمل أو نشرررراي
.ينجم عنه تضار مع مصلحة الشرنة
.
.ممارسة أعمال ونيل أو وسيأ التأمين
د.
تقاض ي عمولة عن.من أعمال التأمين
(
100
) ألي
24
.
قيام من يتولى إدارة الشرنة أو أي موهي فيها بتم يل أي مساهم
.فيها
(
25
) ألي
25
.
عررردم المررر ام الشررررنة بم ويرررد الهيئرررة ب يررران مفصررر ل يتضرررمن
مررلهالت وخبررشات نررالً مررن مررديرها العررام أو المرردير المفرروض أو
المررروهفين الرئيسررريين فيهرررا وفقررراً ملرررا تحررردد اللائحرررة التنفيذيرررة
للقرررانون و /أو
عررردم تررروافر شررري ال فررراءة والخبرررشة فررري أعمرررال
.التأمين
(
50
) ألي
26
.
عدم الم ام الشررنة بظعالم الهيئة بأسررماء أعضرراء مجلس إدار ها
ومرديرهرا العرام أو المردير المفوض وأي من الموهفين الرئيسرررريين
وفقاً ملا تحدد اللائحة التنفيذية للقانون.
(
10
) آالف
27
.
عردم الم ام الشرررررنرة برظخطرار الهيئرة بخلو مرنز عضررررو مجلس
إدار هررا أو مررديرهررا العررام أو المرردير المفوض أو أي من الموهفين
.الرئيسيين خلال ستين يوماً من تاريخ خلو المنصب
(
20
) ألي
28
.
عدم الم ام مجلس
إدارة الشرنة
بم ويد الهيئة بنسرم من محاضر
اجتمرراعرراترره وقراراترره المتعلقررة بررانتخررا رئيس المجلس ونررائبرره
وا عضرررراء المفوضررررين بالتوقيع عن الشررررنة وبنماذ توقيعا هم
.وذلك خلال سبعة أيام من صدور تلك القرارات
(
20
) ألي
29
.
ممارسررررة الشررررنة عمال التأمين دون تعيين أو اعت
ماد ا نتواري
.مرخص خلال شهر من تاريخ منت الشرنة المشخيص
(
100
)أ لي
8
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن الغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة التأمين
30
.
عردم
الم ام
الشرررررنرة برظعالم الهيئرة بتعيين الانتواري أو اعتمراد
خلال
.شهر من تاريخ تعيينه
(
10
) آالف
31
.
عررردم
المررر ام
الشرررنة بتقرررديم أي
بيانرررات أو معلومرررات تطل هرررا
الهيئررررة عنهررررا أو عررررن أي شرررررنة لهررررا عالقررررة مل يررررة معهررررا أو
مرتبطررة ذهررا وذلررك خررالل المرردة الترري تحررددها الهيئررة بالإضررافة
إلرررى أيرررة بيانرررات أو معلومرررات تقررردمها الشررررنة إلرررى أيرررة جهرررة
رقابيرررة أخرررا وأيرررة بيانرررات أو معلومرررات تسرررتلمها الشرررنة مرررن
.هذ الجهات حال حدوث ذلك
(
50
) ألي
32
.
عردم الم ام الشرررررنرة بردعوة مردير عرام الهيئرة لحضررررور اجتمراع
( الجمعية العمومية قبل15
. ) يوم على ا قل من موعد انعقاد
(
50
) ألي
33
.
عدم إطالع
الشررنة أو أ ررحا المهن المرتبطة بالتأمين أو أي
من
مردراءهم أو العراملين لرد هم
ال
شررررخص
الرذي
يعينره المردير العرام
لرلرقريررام بررأعرمررال الرترفرترير او الرترردقريرق عرلرى الرردفرراتر والرقريرود
والبيانات وجمع المعلومات المعاملات والوثائق وتقارير التدقيق.
(
100
) ألي
34
.
عدم الم ام الشرررررنة أو أ ررررحا المهن المرتبطة بالتأمين بتقديم
تقديم صرررور أو نسرررم من الدفاتر أو البيانات المشرررار اليها بالبند
السررررررابق
لل
شررررخص
الررذي
يعينرره المرردير العررام للقيررام بررأعمررال
التفتي او.التدقيق
(
50
) ألي
35
.
منع أو
اعمشاض أو عرقلرة الشرررررنرة أو أ ررررحرا المهن المرتبطرة
برالترأمين أو أي من مردراءهم أو العراملين لرد هم
لل
شررررخص
الرذي
يعينه المدير العام للقيام بأعمال التفتي
أ و.التدقيق
(
100
) ألي
36
.
مخالفرررة أي شرررخص لقواعرررد نسرررب التملرررك فررري ر ور أمررروال
شرررركات الترررامين والصرررادرة وفقررر ًا
حكرررام القرررانون والقررررارات
. الصادرة بمقتضا
(
100
) ألي
37
.
عردم الم ام أي من أ ررررحرا المهن المرتبطرة برالترأمين بتقرديم أي
.بيانات أو معلومات تطل ها الهيئة خلال المدة التي تحددها
(
10
) آالف
38
.
امتنراع الشرررررنرة
عن دفع ا جور التي تحرددهرا الهيئرة للخبشاء أو
المسرررر شررررارين أو الانتواريين أو مدققي الحسررررابات المعينين
من
.الهيئة
(
20
) ألي
9
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن الغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة التأمين
39
.
إفصا الخبيش أو المس شار أو الانتواري
أو مدقق الحسابات ي
.جهة عن أي معلومات خلافاً للقانون
(
50
) ألي
40
.
عررردم المررر ام الشررررنة بم ويرررد الهيئرررة بتقريرررر سرررنوي متكامرررل
عرررررن أعمالهرررررا يتضرررررمن كافرررررة البيانرررررات والتقرررررارير والقررررروائم
الماليررررررررة السررررررررنوية المدققررررررررة وفقررررررررا ملتطلبررررررررات القررررررررانون
.والتعليمات المالية
(
100
) ألي
41
.
عررررردم المررررر ام الشررررررنة بم ويررررررد الهيئرررررة برررررالتقرير السررررررنوي
ًالمتكامرررل موقعرررا
مرررن رئررريس مجلرررس إدار هرررا أو المررردير المفررروض
.أو المفوضين بالتوقيع عن الشرنة
(
50
) ألي
42
.
عررررردم المررررر ام الشررررررنة بم ويررررررد الهيئرررررة برررررالتقرير السررررررنوي
المتكامررل خررالل مرردة ال تزيررد علررى أر عررة أشررهر مررن ترراريخ ان هرراء
السنة.المالية
(
50
) ألي
43
.
عررررردم المررررر ام الشررررررنة بم ويررررررد الهيئرررررة برررررالتقرير السررررررنوي
المتكامرررل قبرررل الررردعوة الجتمررراع الجمعيرررة العموميرررة للشرررنة
ًبمدة ال تقل عن ثالثين يوما.
(
200
) ألي
44
.
عدم الم ام الشررنة بم ويد الهيئة بالبيانات والتقارير المالية الر ع
سنوية خلال المدة التي.تحددها الهيئة
(
100
) ألي
45
.
عدم الم ام الشرنة بم ويد الهيئة بمتطلبات التقارير، والشرهادات
والمصادقات
والنماذ المالية السنوية والر ع سنوية وفقاً للأنظمة
.المعتمدة لدا الهيئة
(
100
) ألي
46
.
تأخر الشرررررنة في تسررررديد
مبلض رسرررروم الإشررررراف
ًوالرقابة وفقا
للنموذ المعتمرد
من الهيئرة خلال أر عرة أشررررهر من تراريخ ان هراء
.السنة المالية
0.5
من إجمالي%
المبلض المستحق كيش
المسدد عن كل يوم
تأخيش بحد أقص ى
(
250
.) ألي
47
.
عدم الم ام الشررررنة بسررررداد
مبلض التأهيل والتدريب خلال أر عة
.أشهر من تاريخ ان هاء السنة المالية
0.5
من إجمالي%
المبلض المستحق كيش
المسدد عن كل يوم
10
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن الغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة التأمين
تأخيش بحد أقص ى
(
100
.) ألي
48
.
عرررردم المرررر ام الشررررنة بت ررررحيت وعررررض الحسررررابات الماليررررة
وحسررابات الخسررائر وا ربررا علررى الهيئررة للموافقررة عليهررا علررى
الررركم مرررن اعمرررشاض المررردير العرررام عليهرررا،
وذلرررك قبرررل عرضرررها
على الجمعية.العمومية
(
100
) ألي
49
.
عدم الم ام الشرنة التي تتعرض وضراع مالية أو إدارية سريئة أو
تعرضررررررت لخسررررررائر جسرررريمررة تلثر على حقوق الملمن لهم أو
المسرررتفيدين متم لة برئيس مجلس إدار ها أو مديرها العام ب بليض
.المدير العام بذلك فورًا
(
100
) ألي
50
.
:عدم الم ام الشرنة بم ويد الهيئة بأي أو كل ما يأتي
أ.
نمراذ وثائق الترأمين ومالحقهرا المعتمردة عمرالهرا والتي تتضررررمن
الشررررروي العرامرة والخراصرررررة وا سررررس الفنيرة لهرذ الوثرائق
.ومعدالت ا قساي الملحقة ذها
.
جداول اسررمشداد قيم وثائق التأمين على ا شررخا وعمليات
.تكوين ا موال ومعدالت ا قساي الملحقة ذها
(
50
) ألي
51
.
عدم الم ام الشررنة بم ويد الملمن لهم والمسررتفيدين بنسررم وثائق
.التأمين والبيانات المتعلقة ذها
(
20
) ألي
52
.
عدم الم ام الشرررررنة بمبدأ الإفصررررا والشررررفافية في تعاملها مع
عمالئها وفي كل ما يصردر عنها من وثائق وأوراق ونشرات واعالنات
ودعرايرات و
مقراالت
ومواد علميرة وفقراً ملرا يصررررردر المجلس ملراعراة
.تنفيذ هذا اللام ام
(
20
) ألي
53
.
عدم الم ام مدقق الحسررابات بتقديم تقرير فوري للهيئة ونسررخة
:منه إلى رئيس مجلس إدارة الشرنة في أي من الحالات اعتية
أ.
إذا تبين لره أن الوضررررع المرالي للشرررررنرة ال يم نهرا من الوفراء
برالم امرا هرا للملم ن لهم، أو يعيق قردر هرا على تلبيرة المتطلبرات
المرراليررة وفق القررانون ولا شررررريعررات والقرارات الصررررررادرة
. بمقتضا
.
إذا تبين له وجود خلالً جسريمًا في ممارسرة الإجراءات المالية
.للشرنة
(
50
) ألي
11
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن الغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة التأمين
.
إذا رفض أو تحفظ على أي شرهادة تتعلق بدخل الشرنة أو
.بيانا ها المالية
د.
إذا قرر الاستقالة أو رفض إعادة تعيينه في الشرنة سبا
.كيش عادية
54
.
عدم الم ام مدقق حسررابات
ال شررنة بم ويد الهيئة بشرركل مباشرر
وخالل المردة المحرددة من الهيئرة براملعلومرات الضررررروريرة ملراقبرة
.أعمال الشرنة
(
50
) ألي
55
.
عردم الم ام الشرررررنرة برا حكرام المنظمرة للوديعرة الخراصرررررة ذهرا
.والمحددة بموجب القانون
(
100
) ألي
56
.
عرردم الم ام
ال شرررررنررة التي تمررارر أي
من أعمررال التررأمين على
ا شررررخرا وعمليرات تكوين ا موال براالحتفرا داخرل الردولرة
بمبالض تغطي كالم الاحتياطي الحسرا ي الخا بالعقود المبشمة في
.الدولة أو التي تنفذ فيها
(
100
) ألي
57
.
ممارسرة الشرنة أعمال التأمين دون قيدها في السرجل المخصرص
.لذات النوع من أعمال التأمين
(
150
) ألي
58
.
قيرام الشرررررنرة برظعرادة الترأمين لردا شرررررنرة أخرا كيش مرخصرررررة
.لمزاولة نوع التأمين الموكل إليها إعادة التأمين عليه
(
150
) ألي
59
.
قيرام شرررررنرة الترأمين برظبرام
عقود ترأمين
في نوع ترأمين صررررردر قرار
.بوقي أو إلغاء ترخيصها بمزاولته
(
250
) ألي
60
.
عدم وفاء الشرنة بالم اما ها الناشرئة عن عقود أُبرمت قبل وقي
.عملها أو الغاء ترخيصها
(
250
) ألي
61
.
عردم الم ام فروع شرررررنرة التر
أ مين ا جن يرة بتعيين مردير مفوض
.لفرعها لممارسة ا عمال نيابة عنها
(
100
) ألي
62
.
عردم الم ام الشرررررنرة ا جن يرة في حرال تعيين مردير مفوض لفرعهرا
برظرفراق قرار التعيين بوثيقرة رسررررميرة تودع لردا الهيئرة صررررورة
مصرررردقة عنها تخوله ممارسررررة جميع الصررررالحيات اللازمة إلدارة
:الفرع بما في ذلك ما يأتي
أ. إ
صدار وثائق الت
أ.مين ومالحقها
.
دفع التعويضات.الممشتبة عليها
(
10
) آالف
12
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن الغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة التأمين
.
تم يل الشرررنة لدا المحانم المختصرررة وسرررائر الجهات
الرسمية وكيش الرسمية فيما يتعلق بأعمال و
ا .دارة الفرع
د.
اسرتالم الإ نذارات وسرائر الإ شرعارات والمراسرالت الموجهة
.للشرنة
63
.
عردم الم ام فروع شرررررنرة الترأمين ا جن يرة برظعالم الهيئرة
براسررررم
المرردير المفوض خلال شررررهر من ترراريخ تعيينرره أو عرردم اللام ام
. بتعيين بديل له خلال شهر من تاريخ خلو مرنز
(
20
) ألي
64
.
عردم الم ام فروع شرررررنرة الترأمين ا جن يرة بنشررررر الحسرررررابرات
الختراميرة الإجمراليرة للشرررررنرة في ررررحيفتين يوميتين واسرررر عتي
الان شار باللغة العربية والإ.نجلي ية
(
100
) ألي
65
.
قيام مكاتب تم يل شرركات التأمين ا جن ية بمباشررة مهامها قبل
.الحصول على ترخيص من الهيئة
(
250
) ألي
66
.
تميي الشرررررنرة التي تمرارر ترأمين ا شررررخرا وعمليرات تكوين
ا موال بين وثيقرة وأخرا من الوثرائق الموحردة النوع فيمرا يتعلق
بأسررررعار التامين أو بمقدار الاربا التي توزع على حملة الوثائق أو
بغيش ذلك من الاشمشاطات
(
10
) أالف
67
.
عدم الم ام الشررررنة التي تمارر التأمين على ا شرررخا وتكوين
.ا موال بفحص المرنز المالي لها
(
100
) ألي
68
.
عدم الم ام الشررررنة التي تمارر التأمين على ا شرررخا وتكوين
ا موال بتقدير قيمة اللام امات القائمة مرة كل ثالث سنوات على
.ا قل بواسطة خبيش انتواري
(
100
) ألي
69
.
عدم الم ام
ال شررنة التي تمارر التأمين على ا شررخا أو تكوين
ا موال برظجراء فحص مرنزهرا المرالي وفقراً إلجراء التقردير المشرررررار
إليه في القانون عند تحديد نسب ا ربا التي توزع على المساهمين
.أو حملة الوثائق
(
10
) آالف
70
.
عدم الم ام
ال شررنة التي تمارر التأمين على ا شررخا أو تكوين
ا موال برظجراء فحص مرنزهرا المرالي وفقراً إلجراء التقردير المشرررررار
إليه في القانون عند.الإعلان عن مرنزها المالي
(
10
) آالف
13
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن الغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة التأمين
71
.
رفض الشرررررنرة التي تمرارر الترأمين على ا شررررخرا أو تكوين
ا موال إجراء فحص مرنزهرا المرالي وفقراً إلجراء التقردير المشرررررار
.إليه في القانون
(
10
) آالف
72
.
عدم الم ام الشرنة بم ويد الهيئة بصورة عن تقرير الخبيش بن يجة
الفحص والتقدير للمرنز المالي وفقاً حكام القانون خلال ستة
أشهر من تاريخ ان هاء المدة التي أجرا عنها الفحص .
(
25
) ألي
73
.
( عدم الم ام الشرنة بظرفاق الوثائق المشار إليها في المادة62
) من
القانون مع تقرير الخبيش بن يجة الفحص و .التقدير للمرنز المالي
(
10
) آالف
74
.
قيام الشررنة التي تمارر التأمين على ا شررخا وتكوين ا موال
براقتطراع مبراشررررر أو كيش مبراشررررر ي جزء من أموالهرا المقرابلرة
اللم امررا هررا النرراشررررئررة عن وثررائق التررأمين، لتوزيعرره كررأربررا على
المسرررراهمين أو حملرة الوثائق أو داء أي مبلض يخر عن الم اما هرا
.الناشئة عن وثائق التأمين التي أصدر ها
(
100
) الي
75
.
قيرام الشرررررنرة التي تبراشررررر عمليرات ترأمين ا شررررخرا وتكوين
.ا موال بظصدار سندات ادخار ملدة تتجاوز ثالثين سنة
(
25
) ألي
76
.
قيام الشرنة التي تباشر التأمين على ا شخا وتكوين ا موال
بظصدار سندات ادخار ملدة خمسً ا وعشرين سنة أو أنثش تقل
قيمة اسمشداد بعد السنة الخامسة والعشرين عن مقدار
.الاحتياطي الحسا ي الكامل
(
25
) ألي
77
.
قيام الشرنة التي تباشر التأمين على ا شرخا وتكوين ا موال
بظلزام حملة سرندات الادخار بدفع أقسراي كيش م سراوية القيمة
أو كيش.متناقصة
(
25
) ألي
78
.
عدم الم ام الشرنة بتضرمين سرندات الادخار شروي الفسرم التي
تحتج ذها في مواجهة حامل ال .سند بس ب تأخر عن أداء ا قساي
(
25
) ألي
79
.
قيام الشررنة بفسررم التعاقد بشررأن سررندات الإ
دخار
قبل مضرر ي
ثالثة أشرهر من تاريخ اسرتحقاق القسرأ، أو من تاريخ إنذار حامل
.السند ب تا مسجل إذا كان السند اسميًا
(
25
) ألي
14
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن الغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة التأمين
80
.
عدم الم ام الشرررنة بالنص في سرررندات الادخار على أيلولة الحق
فيها إلى المسرررتحقين بسررر ب وفاة حامل السرررند دون فرض مبالض
إضافية أو اشمشاطات.جديدة
(
25
) ألي
81
.قيام الشرنة المرخصرة للعمل
في المناطق الحرة بمباشرة نشراطها
خار المناطق الحرة
.داخل الدولة دون ترخيص من الهيئة
(
250
)أ لي
82
.
قيام ونيل التأمين بممارسرة أعمال ونيل التأمين نثش من شرنة
.واحدة
(
250
) ألي
83
.
قيام أي شررررخص بممارسررررة أعمال أ ررررحا المهن المرتبطة دون
.ترخيص وقيد لدا الهيئة
(
250
) ألي
84
.
عردم الم ام
ال شرررررنرة برالقواعرد الخراصرررررة بتحويرل وثرائق الترأمين
.ووقي العمليات نما هي محددة في القانون
(
100
) ألي
85
.
قيام الشرررنة بالاندما أو الشررروع في الاندما قبل تقديم طلب
.الاندما للمدير العام
(
200
) ألي
86
.
عرر دم
الم ام
الشرررررنررة أطراف الانرردمررا من تم ين الملمن لهم
الاطلاع على اتفراقيرة التي تنظم عمليرة الانردمرا أو عردم اللام ام
بعرض اتفراقيرة الانردمرا في المرنز الرئيمرررر ي لكرل من الشررررركرات
المندمجة
( ملدة15
) يوم من تاريخ نشرررر قرار الاندما في الجريدة
.الرسمية
(
100
)أ لي
87
.
.مخالفة المصفي الم اماته المنصو عليها في القانون
(
50
) ألي
88
.
امتناع
ال شرررنة أو عدم تقديمها الإيضرراحات عن الشرركاوا التي
تتلقاها الهيئة في شررررأن عمليات التأمين التي تباشرررررها الشرررررنة
داخل الدولة.
(
50
) ألي
89
.
تأخر الشررنة عن تقديم الإيضرراحات عن الشرركاوا التي تتلقاها
الهيئرة في شرررررأن عمليرات الترأمين التي تبراشرررررهرا الشرررررنرة داخرل
.الدولة خلال المدة التي تحددها الهيئة
(
25
) ألي
90
.
عدم الم ام الشررنة بدفع مصراريي نشرر أي من قرارات تصردرها
ًالهيئرة وفقرا
للقرانون والتعليمرات ذات العالقرة بمرا فيهرا إيقراف
القيرد أو إلغرائره أو إعرادتره أو انردمراجهرا أو تمل هرا أو تصررررفي هرا أو
.إنهائها
(
20
) ألي
15
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن الغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة التأمين
91
.
امتناع أي
شخص عن تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات والبيانات
. الواجب تقديمها وفقا للقانون ولا شريعات الصادرة بمقتضا
(
100
) ألي
92
.
إعاقرررررة المررررردير العرررررام أو مرررررن يفوضررررره فررررري تنفيرررررذ مهامررررره أو
التدخل ملنعهم من الحصول على.المعلومات
(
50
) ألي
93
.
عدم الم ام الشرررنة أو وسرريأ التأمين أو ونيل التأمين بتضررمين
جردول الوثيقرة وشررررهرادة الترأمين بقسررررأ الترأمين / الاشررررمشاك
المسررررتوفى من العميرل بشرررركرل وا رررر يشررررمرل كرافرة البردالت
.والمصاريي والعموالت
(
50
) ألي
94
.
قيرام وسرررريأ الترأمين أو ونيرل الترأمين بتحميرل قسررررأ الترأمين
الصرررررافي والمحردد من شرررررنرة الترأمين برأي مبرالض أو مصررررراريي
.إضافية
(
250
) ألي
95
.
قيام وسرررريأ التأمين بالجمع بين صررررفته كوسرررريأ تأمين وونيل
تأمين أو اسرررر شرررراري تأمين أو خبيش نشرررري وتقدير ا ضررررار أو
.انتواري
(
50
) ألي
96
.
عردم الم ام وسرررريأ الترأمين بقواعرد ممرارسرررررة المهنرة المحرددة في
.التعليمات
(
50
)أ لي
97
.
مخرالفرة وسرررريأ الترأمين لشررررروي واجراءات المشخيص والقيرد
.المحددة في التعليمات
(
50
) ألي
98
.
ًمخرالفرة وسرررريأ الترأمين لشررررروي الكرادر الف ي والإداري وفقرا
.للتعليمات
(
10
) آالف
99
.
مخرالفرة وسرررريأ الترأمين أحكرام شررررروي إصررررردار وثيقرة ترأمين
.المسلولية المهنية المحددة في التعليمات
(
10
) آالف
100
.
مخررالفررة وسرررريأ التررأمين متطلبررات وشررررروي النظررام الررداخلي
.المحددة في التعليمات
(
20
) ألي
101
.
مخالفة وسريأ التأمين اللم اماته تجا الهيئة أو شرنة التأمين أو
العمالء
.وفقاً ملا تحدد تعليمات وساطة التأمين
(
50
) ألي
102
.
.مخالفة وسيأ التأمين لشروي فتت فروع وسطاء التأمين
(
50
) ألي
103
.
قيرام وسرررريأ الترأمين أو ونيرل الترأمين بممرارسرررررة ا عمرال أو/ و
تسرويق الخدمات التأمينية من خلال أشرخا كيش مرخصرين من
.الهيئة أو من كيش العاملين لد هم
(
100
) ألي
16
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن الغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة التأمين
104
.
تعاقد الشررنة مع شرخص كيش مقيد في سرجل ونالء التأمين لدا
.الهيئة لتفويضه بممارسة أعمال وكالة التأمين
(
100
) ألي
105
.
ممارسررة ونيل التأمين أعماله لشررنة تأمين كيش مرخصررة أو كيش
.مقيدة لدا الهيئة
(
50
) ألي
106
.ممارسة ونيل التأمين عمله دون إبرام عقد وكالة مع الشرنة.
(
50
) ألي
107
.
عدم تقديم ونيل التأمين نسرخة من عقد الوكالة مع الشررنة إلى
.الهيئة
(
10
) آالف
108
.
.تنازل ونيل التأمين عن الوكالة أو تونيل كيش با عمال الموكل ذها
(
50
) ألي
109
.
.ممارسة ونيل التأمين ملهنة وسيأ التأمين
(
50
) ألي
110
.
جمع ونيررل التررأمين بين أنواع التررأمين دون التقيررد بررالشررررروي
.وا حكام المحددة في التعليمات
(
20
) ألي
111
.
مخرالفرة ونيرل الترأمين لشررررروي وثيقرة ترأمين المسررررلوليرة المهنيرة
.المحددة في التعليمات
(
10
) آالف
112
.
مخررالفررة ونيررل التررأمين لشررررروي واجراءات المشخيص أو القيررد
.المحددة في التعليمات
(5
) آالف
113
.مخالفة ونيل التأمين قرار وقف
ه
.عن ممارسة ا عمال
(
50
) ألي
114
.
مخرالفرة ونيرل الترأمين لشررررروي فتت فرع لوكرالرة الترأمين داخرل
.الدولة
(
50
) ألي
115
.
عدم الم ام ونيل التأمين.بواجباته المحددة في التعليمات
(
20
) ألي
116
.
عدم الم ام ونيل التأمين بظيداع كافة أقسراي التأمين أو أي مبالض
يقبضررها بصررفته ونيالً عن الشرررنة في حسررا خا يتم فتحه
ًداخررل الرردولررة واسررررتعمررالرره إليررداع تلررك المبررالض ودفعهررا وفقررا
.للتعليمات
(
50
) ألي
117
.
.عدم الم ام ونيل التأمين بقواعد ممارسة المهنة وفقاً للتعليمات
(
20
) ألي
118
.
.مخالفة ونيل التأمين حكام متطلبات سجالت ونالء التأمين
(
10
)آ الف
119
.
عرردم الم ام شرررررنررة إدارة مطررالبررات التررأمين الصررررهي بررالنظم
القرانونيرة والتعليمرات الصرررررادرة عن الجهرات ال ررررحيرة الترابعرة
للإمارة التي تعمل فيها تلك.الشرنة
(
20
) ألي
120
.
عدم الم ام شررنة إدارة مطالبات التأمين الصررهي بحدود ا عمال
.المسمو لها بممارس ها
(
50
) ألي
17
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن الغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة التأمين
121
.عردم الم ام
شرررررنرة إدارة مطرالبرات الترأمين الصررررهي بشررررروي
.ترخيصها
(
50
) ألي
122
.
قيام شررنة إدارة مطالبات التأمين الصررهي ب يع أو تسررويق وثائق
التأمين.الصهي
(
50
) ألي
123
.
تملرك أو مسررررراهمرة شرررررنرة إدارة مطرالبرات الترأمين الصررررهي في
.رأسمال أو إدارة أي منشأة حية أو شرنة تأمين صهي
(
50
) ألي
124
.
عدم قيام شرنة إدارة مطالبات التأمين الصرهي بفصرل حسرابا ها
عن حسررابات ا موال المتحصررلة من نشرراطها في مطالبات التأمين
.الصهي
(
50
) ألي
125
.
قيام شررررنة إدارة مطالبات التأمين الصرررهي بظبرام عقود لتقديم
خردمرات داخرل الردولرة مع شرررررنرة ترأمين كيش مرخص لهرا برالعمرل
.داخل الدولة
(
100
) ألي
126
.عردم الم ام
شرررررنرة إدارة مطرالبرات الترأمين الصررررهي برالشررررروي
.الخاصة بالموهفين التابعين لها
(
10
) آالف
127
.
مخالفة شرررنة إدارة مطالبات التأمين الصررهي للشررروي وأحكام
.الاتفاقيات المبشمة مع شرنة التأمين ومقدمي العال الطبي
(
50
) ألي
128
.
عدم الم ام شررررنة إدارة مطالبات التأمين الصررررهي بم ويد الهيئة
بالاتفاقية المبشمة بينها وبين شررررنة التأمين ومقدمي العال الطبي
.ضمن المدة المحددة
(
10
) آالف
129
.
عدم الم ام شرررنة إدارة مطالبات التأمين الصررهي بظخطار الهيئة
بأي تغييش على البيانات أو المعلومات التي تم ترخيصرها بمقتضراها
.فور حدوثها
(
10
) آالف
130
.
قيرام شرررررنرة إدارة مطرالبرات الترأمين الصررررهي برظجراء تغييش على
المعلومرات التي تم ترخيصررررهرا على أسررررراسررررهرا بمرا
يخرالي أحكرام
.التعليمات والقرارات ذات العلاقة
(
10
) آالف
131
.
عردم الم ام شرررررنرة إدارة مطرالبرات الترأمين الصررررهي بواجبرا هرا
المحددة في
تعليمات إدارة مطالبات التأمين الصهي.
(
50
) ألي
132
.
عدم الم ام شرنة إدارة مطالبات التأمين الصرهي بقواعد ممارسرة
المهنة المحدد في.التعليمات
(
20
) ألي
18
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن الغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة التأمين
133
.
عررررررردم المررررررر ام شرررررررنة إدارة مطالبرررررررات الترررررررأمين الصرررررررهي
بالاحتفرررا بسرررجالت ودفررراتر تتضرررمن جميرررع ا مرررور المتعلقرررة
ذهررررا وعرررردم الاحتفررررا بالاتفاقيررررات الترررري تعقرررردها مررررع شررررنة
.التأمين ومقدمي خدمات العال الطبي
(
50
) ألي
134
.
عرررردم المرررر ام شررررنة إدارة مطالبررررات التررررأمين الصررررهي ب م ويررررد
شررررنة
التررررأمين بجميررررع السررررجالت والرررردفاتر فرررري حررررال ان هرررراء
.الاتفاقية المبشمة معها
(
10
) آالف
135
.
مخالفة شرررنة إدارة مطالبات التأمين الصررهي لشررروي فتت فرع
.داخل الدولة أو خارجها
(
50
) ألي
136
.
مخالفة اسررر شررراري التأمين شرررروي واجراءات ترخيصررره وقيد
المحددة في.التعليمات
(
20
)أ لي
137
.
مخرالفرة اسرررر شررررراري الترأمين المرخص والمقيرد في سررررجرل الهيئرة
.للأحكام العامة المحددة في التعليمات
(
20
) الي
138
.
مخرالفرة اسرررر شررررراري الترأمين اللم امراتره أو واجبراتره المحرددة في
.التعليمات
(
10
) آالف
139
.
ًعردم الم ام اسرررر شررررراري الترأمين بقواعرد ممرارسرررررة المهنرة وفقرا
.للتعليمات
(
20
)أ لي
140
.
عرردم الم ام اسرررر شرررررراري التررأمين ب بليض الهيئررة بررأي تغييش على
مضررررمون المسرررر نردات والبيرانرات التي رُخ ص بموج هرا خلال المردة
.المحددة لذلك
(5
) آالف
141
.
مخررالفررة الانتواري المرخص والمقيررد في سررررجررل الهيئررة للأحكررام
.العامة المحددة في التعليمات
(
50
) ألي
142
.
مخالفة الانتواري لشررررروي واجراءات الواجب توافرها لمشخيص
.وقيد الانتواريين
(
50
) ألي
143
.
عرردم المر ام الانترواري
ب ربرلريرض الهريرئررة بررأي تغريريرش علرى مضررررمرون
( المس ندات والبيانات التي رُخص بموج ها خلال مدة أقصاها10
)
.أيام
(
10
) آالف
144
.عرردم الم ام الانتواري بررظبال الهيئررة عن
شررررغور مرنز المرردير
.المسلول لديه
(5
) آالف
19
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن الغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة التأمين
145
.
عدم الم ام الانتواري بملء مرنز المدير المسرررر ل ول الشرررراكر لديه
( خلال3
. ) أشهر من تاريخ شغور
(
10
) آالف
146
.
مخالفة الانتواري لشرررروي و أحكام وثيقة تأمين من المسررررلولية
.المهنية وفقاً للتعليمات
(
10
) آالف
147
.
عدم الم ام الانتواري
ب بليض الهيئة حول تقديم خدماته بصررررفته
( موهي أو معتمرد من قبلهرا بموجرب عقرد خلال7
) أيرام من برداية
.عالقته بالشرنة
(5
) آالف
148
.
.مخالفة الانتواري الاعتباري لشروي فتت فروع داخل الدولة
(
50
) ألي
149
.
مخالفة الانتواري اللم اماته أو واجباته أو مهامه ا سرررراسررررية أو
المهام الإضافية المحددة وفقاً للتعليمات
(
50
) ألي
150
.
ًعدم الم ام الانتواري بقواعد ممارسة المهنة وفقا
.للتعليمات
(
20
) ألي
151
.
مخالفة خبشاء ال شري وتقدير ا ضررار لشرروي واجراءات القيد
.والمشخيص وفقاً للتعليمات
(
20
) ألي
152
.
مخالفة خبشاء ال شي وتقدير ا ضرار لشروي فتت الفروع داخل
.الدولة
(
10
) آالف
153
.
.مخالفة خبشاء ال شي وتقدير ا ضرار لواجبا هم
(
20
) ألي
154
.
مخالفة خبشاء ال شري وتقدير ا ضرار لمتطلبات محتويات تقرير
.ال سوية
(
20
) ألي
155
.
مخالفة خبشاء ال شرري وتقدير ا ضرررار لمتطلبات سررجالت خبيش
.ال شي وتقدير ا ضرار
(
20
) ألي
156
.
عردم الم ام خبشاء ال شرررري وتقردير ا ضرررررار بتقرديم البيرانرات
.المحددة بموجب التعليمات
(
20
) ألي
157
.
عردم الم ام خبشاء ال شرررري وتقردير ا ضرررررار بتقرديم البيرانرات
المحددة بموجب التعليمات مصررررادق عليها من مدقق حسررررابات
.مقيد لدا الهيئة
(
20
) ألي
158
.
عردم الم ام خبشاء ال شرررري وتقردير ا ضرررررار بتقرديم البيرانرات
( المحرددة بموجرب التعليمرات خلال3
) أشررررهر من ان هراء السررررنرة
.المالية
(
10
) آالف
159
.
مخالفة خبشاء ال شرري وتقدير ا ضررار لقرار
وقفه
عن ممارسررة
.ا عمال
(
20
) ألي
20
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن الغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة التأمين
160
.
قيام الشرررنة بفتت مرنز بيع منتجات تأمينية دون ترخيصررره من
الهيئة وقيد في.السجل
(
50
) ألي عن كل
مرنز
161
.
.قيام الشرنة بتخويل مرنز البيع صلاحية دفع التعويضات
(
10
) آالف
162
.
مخالفة الشررررنة لشرررري من شرررروي المشخيص والقيد الخا
.بمشخيص وقيد مرانز البيع التابعة لها
(
50
) ألي
163
.
عردم الم ام الشرررررنرة برأي من واجبرات والم امرات مرنز البيع تجرا
.العمالء
(
50
) ألي
164
.
.تخلي الشرنة عن تجديد قيد مرنز البيع الخا ذها
(
10
) آالف
165
.
قيرام الشرررررنرة بقيرد مرنز البيع الخرا ذهرا بنراء على معلومرات أو
.بيانات كيش حيحة
(
20
) ألي
166
.
عدم الم ام الشررررنة بم ويد الهيئة بكافة المعلومات والمسرررر ندات
اللازمررة للرقررابررة على مرنز البيع أو أي من العرراملين لررديرره أو
.الشركات أو العمالء أو المستفيدين
(
20
) ألي
167
.
عدم الم ام مرنز البيع الخا بالشرررنة بوضرررع كافة السرررجالت
.والمس ندات والقيود تحت تصرف الهيئة وموهفيها
(
50
) ألي
168
.
عردم تعراون مرنز البيع الخرا برالشرررررنرة مع الهيئرة وموهفيهرا
للقيام.بأعمالهم بشكل كالم
(
25
) ألي
169
.
عرردم الم ام مرنز البيع بتقررديم أي بيررانررات أو معلومررات تطل هررا
.الهيئة خلال المدة التي تحددها
(
10
) آالف
170
.
.مخالفة الشرنة اللم اما ها بموجب وثيقة التأمين على المرنبات
(
20
) ألي
171
.
عدم توفيش الشرنة مرنبة بديلة أو بدل اس ئجار مرنبة.بديلة
(
20
) ألي
172
.
اسرررر يفراء الشرررررنرة بردل قسررررأ الرانرب عن كيش العراملين لردا
.الملمن له
(5
) آالف
173
.
.مخالفة الشرنة للتعريفة المقررة سعار تأمين المرنبات
(
50
)
ألي
174
.
مخالفة الشرررنة لنسرررب الاسرررمشداد الواردة في وثيقة التأمين على
.المرنبات
(
10
) آالف
175
.
مخالفة الشرنة.للشروي العامة في وثيقة التأمين على المرنبات
(
20
) ألي
176
.
وضرررع الشررررنة شرررروي إضرررافية دون تميي ها بلون وخأ مغاير
.ودون أخذ موافقة الملمن له عليها
(
20
)أ لي
21
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن الغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة التأمين
177
.
عردم الم ام الشرررررنرة برالنموذجين المرفقين بنظرام توحيرد وثرائق
التررأمين على المرنبررات عنررد إصرررررردار وثررائق تررأمين المرنبررة من
.المسلولية المدنية و من الفقد و التلي
(
30
) ألي
178
.
عردم مراعراة الشرررررنرة الاتفراقيرة العربيرة الخراصرررررة برالبطراقرة
.البشتقالية عند إصدارها لوثائق التأمين الخاصة
(
10
) آالف
179
.
قبول الشررررنة امتداد وثيقة تأمين المسرررلولية المدنية إلى البلدان
العربية بموجب وثيقة.تأمين كيش وثيقة البطاقة البشتقالية
(
25
) ألي
180
.
رفض الشرررنة طلب التأمين من المسررلولية المدنية أو التأمين من
الفقد والتلي للمرنبة المسررررتوفية للشرررروي وفق قانون السرررريش
.والمرور
(
25
) ألي
181
.
امتنراع الشرررررنرة عن تجرديرد وثيقرة الترأمين للمرنبرة المسررررتوفيرة
الشروي وفق قانون.السيش والمرور
(
25
) ألي
182
.
قيرام الشرررررنرة برالتميي بين الملمن لهم في الترأمين على المرنبرات
فيمرا يتعلق برأسررررعرار الترأمين وشررررروي ومزايرا التغطيرة الترأمينيرة
بسرررر ب العمر أو الجنس أو مكان السرررر ن أو عدم انقضرررراء مدة
سرنة على منت رخصرة القيادة ما لم تقديم أسربا فنية وقانونية
.مقنعة
(
25
) ألي
183
.
عردم الم ام الشرررررنرة في حوادث المرنبرة بحرالرة الخسرررررارة الكليرة
بتعويض الملمن لهم والمتضررررررين خلال المرردد و وفق ا سررررس
.المحددة في نظام توحيد وثائق التأمين على المرنبات
(
50
) ألي
184
.
عدم الم ام الشررنة بم ويد مقدم المطالبة بأسرربا الرفض نتابة
وبنسخة عن.الوثائق والمس ندات المليدة لقرارها
(
30
) ألي
185
.
عدم الم ام الشرنة ب سوية المطالبات عن حوادث المرنبات خلال
.خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام مس ندات المطالبة م تملة
(
50
) ألي
186
.
مخالفة الشررررنة للشرررروي العامة في نظام توحيد وثائق التأمين
.على المرنبات الخا بنوع الوثيقة الصادرة عنها
(
30
) ألي
187
.
مخرالفرة الشرررررنرة اللم امرا هرا بموجرب نظرام توحيرد وثرائق الترأمين
.على المرنبات الخا بنوع الوثيقة الصادر عنها
(
50
) ألي
188
.
.مخالفة الشرنة للأحكام المحددة إلنهاء وثيقة تأمين المرنبات
(
20
) ألي
189
.
مخالفة الشرنة للأحكام العامة المحددة في.وثيقة تأمين المرنبات
(
50
) ألي
22
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن الغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة التأمين
190
.
مخالفة الشررنة لنسررب الاسرر هالك لقطع كيار المرنبات المحددة
في جررداول وثررائق تررأمين المرنبررات الخررا بنوع وثيقررة تررأمين
.المرنبات الصادرة عنها
(
20
) ألي
191
.
مخالفة الشرنة لنسرب الاسرمشداد من قسرأ التأمين في حال إنهاء
وثيقة تأمين.المرنبات
(
20
) ألي
192
.
.مخالفة الشرنة سس تسوية المطالبات وفقاً للتعليمات
(
20
) ألي
193
.
مخالفة شرررنة التأمين التكافلي حكام وشررروي وثيقة عضررروية
.الاشمشاك في التأمين التكافلي
(
30
) ألي
194
.
مخرالفرة شرررررنرة الترأمين التكرافلي حكرام تشرررر يرل لجنرة الرقرابرة
.الشرعية وفقاً لل شريعات الصادرة عن الهيئة
(
30
) ألي
195
.
مخالفة شرنة التأمين التكافلي حكام وشروي العضوية في لجنة
.الرقابة الشرعية وفقاً لل شريعات الصادرة عن الهيئة
(
20
) ألي
196
.
عردم الم ام شرررررنرة الترأمين التكرافلي بوضررررع الئحرة داخليرة لعمرل
لجنة الرقابة الشرعية وفقاً لل شريعات.الصادرة عن الهيئة
(
10
) آالف
197
.
مخالفة شرررنة التأمين التكافلي لشررروي تعيين المراقب الشررر ي
.وفقاً لل شريعات الصادرة عن الهيئة
(
10
) آالف
198
.
مخالفة شررنة التأمين التكافلي حكام تقسريم الحسرا الخا
.بالتأمين التكافلي العائلي وفقاً ال شريعات الصادرة عن الهيئة
(
20
) ألي
199
.
مخالفة شرنة التأمين التكافلي حكام الحسرابات الخاصرة بأنواع
.وفروع التأمين التكافلي وفقاً لل شريعات الصادرة عن الهيئة
(
20
) ألي
200
.
مخررالفررة شرررررنررة التررأمين التكررافلي حكررام حقوق المشررررمشنين
والمشرررارنة في الفائض في حسرررابات المشرررمشنين وفقاً لل شررريعات
الصادرة من.الهيئة
(
50
) ألي
201
.
عدم اسررررتجابة شررررنة التأمين التكافلي خلال عشررررة أيام عمل
لطلررب المشررررمشك في حسررررررا التررأمين التكررافلي العررائلي بم ويررد
بنسرررخة من تقرير الخبيش الانتواري بشرررأن مراجعة حسرررا هذا
.النوع من التأمين التكافلي
(
15
) ألي
202
.
مخالفة شررنة التأمين التكافلي لشرروي وأحكام القرض الحسرن
.المحدد وفقاً لل شريعات الصادرة عن الهيئة
(
100
) ألي
23
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن الغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة التأمين
203
.
مخرالفرة شرررررنرة الترأمين التكرافلي حكرام وشررررروي إعرادة الترأمين
.التكافلي المحددة وفقاً لل شريعات الصادرة عن الهيئة
(
50
) ألي
204
.
مخالفة شررنة التأمين التكافلي لشرروي وأحكام إنشرراء صررندوق
ًالزكاة الخا ذها وفقا.لل شريعات الصادرة عن الهيئة
(
50
) ألي
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن الغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة التأمين، قرار مجلس الوزراء، رقم 7، بتاريخ 1 يناير 2019 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.