قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للرقابة على معدات وأدوات ومواد الحماية الشخصية والسلامة والصحة المهنية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2016 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على معدات وأدوات ومواد الحماية الشخصية والسلامة والصحة المهنية ( قرار مجلس الوزراء رقم3 ) لسنة2016 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على معدات وأدوات ومواد الحماية الشخصية والسلامة والصحة المهنية مجلس الوزراء: – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون( الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، – ( وعلى القانون الاتحادي رقم28 ) لسنة2001 ،، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وتعديلاته، – ( وعلى القانون الاتحادي رقم24 ) لسنة2006، في شأن حماية المستهلك، وتعديلاته، – وعلى( قرار مجلس الوزراء رقم35 ) لسنة2015 ، بشأن النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة، – وبناء على موافقة مجلس الوزراء، :قرر ( المادة1) التعاريف في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يدل سياق :النص على غير ذلك الدولة : .الإمارات العربية المتحدة الهيئة : .هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس المجلس : .مجلس إدارة الهيئة الجهة المختصة : .الجهة الاتحادية أو المحلية المعنية بتطبيق أحكام هذا القرار المنتج : أي معدات أو أدوات أو مواد يتم ارتداؤها أو حملها أو استعمالها بأي صورة، للحماية الشخصية أو لتعزيز السلامة والصحة المهنية والوقاية من المخاطر على السلامة الشخصية وعلى الصحة سواء تم تداولها .بشكل مستقل أم مرتبطة بمنتج آخر ال يستخدم للحماية الشخصية المواصفة القياسية : وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2016 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على معدات وأدوات ومواد الحماية الشخصية والسلامة والصحة المهنية متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق .الاختبار وأخذ العينات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات القياسية المواصفات المعتمدة : المواصفات التي تعتمدها الهيئة ويشار لها بعبارة مواصفات قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويرمز لها بالرمز (م ق/ أ ع م) أوUAE.S . نظام تقويم المطابقة )الإماراتي (إيكاس : النظام الصادر عن المجلس، والذي يُعنى بالتحقق من استيفاء المنتج للمتطلبات المحددة للمواصفات القياسية المعتمدة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال إجراءات محددة تقوم بها الهيئة كالفحص أو .الاختبار أو المعايرة أو منح شهادات المطابقة شهادة المطابقة : الشهادة الصادرة عن الهيئة، والتي تؤ كد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه .لمتطلبات المواصفة القياسية المعتمدة علامة الجودة الإماراتية : الشارة التي تعتمدها الهيئة، ويتم منحها للمنتج لتدل على أنه مطابق .للمواصفات القياسية المعتمدة في المجال الخاص به المزود : ،المُصنع أو المورد أو أي شخص يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج ويشمل ذلك الممثل التجاري أو القانوني ألي منهم، حسب مقتض ى .الحال سلسلة التزويد : جميع المراحل التي يمر بها المنتَج، بدءا من الإنتاج الأولي حتى وصوله إلى المستهلك، بما في ذلك مرحلة تصنيعه وتحض يره ومعالجته وتعبئته وتغليفه وتجهيزه ونقله وتخزينه وتوزيعه وتقديمه وعرضه وبيعه، كما تشمل مراحل استيراده وتصديره، وأي مرحلة أخرى ذات علاقة بوصول .المنتج للمستهلك الطرح : أي نشاط يستهدف بيع أو تأجير أو تداول أو تخزين أو عرض أو تسويق أو ترويج أو تقديم المنتج للمستهلك، سواء أكان ذلك بمقابل أم دون .مقابل ( المادة2) نطاق التطبيق 1. تسري أحكام هذا القرار على المنتج خلال جميع مراحل سلسلة التزويد لضمان حماية صحة وسلامة .المستخدمين له 2. :يستثنى من نطاق تطبيق أحكام هذا القرار المنتج الآتي 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2016 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على معدات وأدوات ومواد الحماية الشخصية والسلامة والصحة المهنية أ. المنتج المعد الستخدام منتسبي القوات المسلحة أو قوات الأمن أو الدفاع المدني ومحطات الطاقة .النووية ب. .المنتج المعد للاستخدام الخاص بالحماية من الظروف الجوية غير الطبيعية ج. المنتج المعد للاستخدام .على السفن البحرية أو الطائرات الشراعية ( المادة3) تصنيف المنتج يتم تصنيف درجة خطورة المنتج وفقا .للمواصفات القياسية المعتمدة والمبينة في الملحق المرفق بهذا القرار ( المادة4) مسؤوليات المزود يجب على المزود في أي مرحلة من مراحل سلسلة التزويد اللاتزام:بما يأتي 1. مزاولة نشاطه من خلال شركة أو مؤسسة فردية مسجلة وحاصلة على ترخيص وفق التشريعات .المعمول بها في الدولة 2. التأكد من إرفاق دليل التعليمات ودليل التشغيل مع المنتج خلال المرحلة المسؤول عنها، وذلك وفقا ( ألحكام المادة5 .) من هذا القرار 3. إ تخاذ الإجراءات الال زمة للتأكد من تتطابق المنتج مع متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة المبينة في .الملحق المرفق بهذا القرار 4. ،التعاون مع موظفي الهيئة والجهات المختصة وتوفير المستندات المطلوبة بما في ذلك تقارير الاختبار .عند الحاجة ( المادة5) تعليمات ودليل التشغيل 1. يجب إرفاق التعليمات وأدلة التشغيل أو الاستعمال حسب مقتض ى الحال، بالمنتج وفقا للمواصفات .القياسية المعتمدة والمبينة في الملحق المرفق بهذا القرار 2. :يجب أن يتوافر في دليل التعليمات والتشغيل الشروط الآتية أ. استيفاء متطلبات السلامة العامة للاستخدام ومتطلبات الصيانة ا.إلضافية اللازمة ب. أن يكون مكتوبا .باللغتين العربية والإنجليزية ج. .أن تكون الكتابة مقروءة ولا يمكن إزالتها بسهولة في حالة تثبيتها على المنتج د. .أن ال يتعارض محتواها مع التقاليد والأعراف الاجتماعية والدينية السائدة في الدولة 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2016 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على معدات وأدوات ومواد الحماية الشخصية والسلامة والصحة المهنية ا( ملادة6) متطلبات تقييم المطابقة 1. يجب على المزود حسب مقتض ى الحال، تسجيل جميع المنتجات الخاضعة ألحكام هذا القرار وفقا ( لنظام تقويم المطابقة الإماراتي إ.)يكاس 2. :لغايات حصول المنتج على شهادة المطابقة، يجب على المورد اللاتزام بما يأتي أ. .استخدام النماذج المعتمدة من الهيئة ب. استيفاء جميع متطلبات هذ.ا القرار والمواصفة القياسية المعتمدة والمبينة في الملحق المرفق به ج. اتخاذ الإجراءات المناسبة لتوفير أنظمة للرقابة على المنتج خلال مراحل الإنتاج المختلفة بما يضمن .توافر متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة بشكل مستمر د. ( على الرغم مما ورد في الفقرتين1 () و2) من هذه المادة، يعتبر المنتج الحاصل على علامة الجودة الإماراتية أو أي علامة أخرى تعترف بها الهيئة مستوفيا .لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة ( المادة7) مراقبة ومسح السوق 1. يحق للهيئة والجهات المختصة أخذ عينات من المنتج المطروح في السوق للتحقق من مطابقته لمتطلبات .هذا القرار 2. في حالة عدم تطابق المنتج المطروح في السوق لمتطلبات هذا القرار، يحق للهيئة أو الجهة المختصة اتخاذ التدابير المناسبة بشأن المنتج غير المطابق، وتشمل هذه التدابير السحب من السوق وإلغاء شهادة المطابقة الممنوحة له، ويتحمل المزود كافة التكالي.ف المترتبة على ذلك 3. يكون بائع المنتج، الذي تم أخذ العينات منه، مسؤولا عن عدم مطابقة المنتج لمتطلبات هذا القرار في حالة عدم التوصل لتحديد مصدر ذلك المنتج، ما لم يثبت خالف ذلك خلال المهلة الزمنية التي تحددها .الهيئة أو الجهة المختصة ( المادة8) العقوبات ولا جزاءات في حالة ارتكاب أي مخالفة ألي من أحكام ومتطلبات هذا القرار، تتخذ الهيئة أو الجهة المختصة، حسب :مقتض ى الحال، الإجراءات المناسبة إلزالة آثارها، وتشمل هذه الإجراءات ما يأتي 1. إلزام المسؤول عن المخالفة، بسحب المنتج من السوق لتصحيح المخالفة، أو طلب إعادة الم نتج إلى بلد المنشأ إذا كان مستوردا أو إتالفه إذا كان منتج ا محليًّا وفق ا للإجراءات وخالل المدة التي تحددها الهيئة .لهذه الغاية 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2016 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على معدات وأدوات ومواد الحماية الشخصية والسلامة والصحة المهنية 2. متابعة تنفيذ جميع الإجراءات المطلوبة لسحب المنتج أو أي إجراءات أخرى تطلبها الهيئة، وفقا ألحكام ( الفقرة1) من هذه المادة، ويجب على من ارتكب المخالفة تحمل جميع الرسوم والتكاليف المترتبة على ذلك وفقا .ملا تحدده الهيئة 3. دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها التشريعات السارية، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار ( بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم28 ) لسنة2001 بشأن إنشاء ه يئة الإمارات .للمواصفات والمقاييس وتعديلاته ( المادة9) أحكام انتقالية 1. على المزوّد حسب مقتض ى الحال، تسجيل المنتج الذي دخل أي مرحلة من مراحل سلسلة التزويد قبل صدور هذا القرار لدى الهيئة وفقا لنظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس)، وذلك خلال مدة ال تزيد على ( 180 ) يوما .من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية 2. يمنح المنتج المطروح في الأسواق قبل صدور هذا الق رار، مدة لا ت زيد على سنة من تا ريخ نش ره في الج ريدة ال رسمية للتخلص منه وفق ا لما تحدده الهيئة إذا كان لا يمكن ت وفيق أ وضاعه بما يتفق مع أحكام هذا الق رار. الما( دة10 ) أ حكام عامة 1. ألغراض تنفيذ أحكام هذا القرار، تعتبر المواصفات القياسية المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار إلزامية التطبيق في الدولة، وللمجلس تعديل هذه المواصفات أو اعتماد أي مواصفة قياسية أخرى .يتطلبها تنفيذ هذا القرار 2. تتولى الهيئة وضع الإجراءات وتحديد المتطلبات بشأن تطبيق نماذج تقويم المطابقة وفقا لدرجة خطورة .المنتج 3. .تتولى الجهات المختصة مراقبة طرح المنتج في الأسواق 4. تكون الهيئة مسؤولة عن استلام ودراسة طلبات تسجيل ومطابقة المنتج والموافقة عليها ولها تفويض أي من الجهات المختصة أو تعيين جهة تقييم مطابقة مقبولة لتقييم مطابقة المنتج، حسب التشريعات .المعتمدة في هذا الشأن 5. .تتولى الجهة المختصة بكل إمارة إجراءات الرقابة لتنفيذ متطلبات هذا النظام 6. ال يحول هذا القرار دون قيام مفتش ي الجهات المختصة، بالرقابة وبأخذ العينات إلجراء فحوصات أخرى تنفيذا لتشريعات.أخرى 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2016 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على معدات وأدوات ومواد الحماية الشخصية والسلامة والصحة المهنية 7. يجب على جميع الجهات الخاضعة ألحكام هذا القرار أن تقدم ملفتش ي الجهات المختصة كل المساعدة .والمعلومات التي يطلبونها والمتعلقة بتنفيذ أحكامه 8. يصدر مدير عام الهيئة، القرار الذي يراه مناسب ا، إذا نشأت أي حالة ال يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذا القرار، أو نش.أ أي خالف في تفسيره أو تطبيقه 9. ال يجوز طرح أي منتج ما لم يكن حاصال على شهادة مطابقة وفقا لنظام تقويم المطابقة الإماراتي .)(إيكاس أحكام ختامية ( المادة11 ) .يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار ( المادة12 ) ،ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ .ما جاء فيه محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء _________ _____ _ ________________ :صدر عنا :بتاريخ 4 / ربيع الآخر / 1437هـ :الموافق14 / يناير / 2016م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للرقابة على معدات وأدوات ومواد الحماية الشخصية والسلامة والصحة المهنية، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.