قانون اتحادي بشأن قانون حقوق الطفل "وديمة"
Federal Law on Child Rights Law (Wadeema)
النص الكامل
1
قانون اتحاد ي لسنة2016
بشأن قانون حق وق الطفل ""وديمة
قانون
اتحادي
( رقم3
) لسنة2016
بشأن قانون
حقوق الطفل
""وديمة
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
‒
،بعد الاطلاع على الدستور
‒
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته ،
‒
( وعلى القانون الاتحادي رقم11) لسن ة1972
،
،في شأن التعليم اللإزامي
‒
( وعلى القانون الاتحادي رقم17
) لسنة1972
، في شأن الجنسية وجوازات السفر، و ،تعديلاته
‒
( وعلى القانون الاتحادي رقم9 )
لسنة1976
،
،في شأن الأحداث الجانحين والمشردين
‒
( وعلى القانون الاتحادي رقم8) لسنة
1980
،
في شأن تنظيم علاقات العمل، و
تعديلات،ه
‒
( وعلى القانون الاتحادي رقم5
) لسنة1983، في شأن دور الحضانة،
‒
وعلى القانون الاتحادي رقم(5
) لسنة1985
،بإصدار قانون المعاملات المدني
ة، و
تعديلاته،
‒
( وعلى القانون الاتحادي رقم3
) لسنة1987
بإصدار قانون العقوبات، و
تعديلات
ه،
‒
( وعلى القانون الاتحادي رقم35
) لسنة1992
، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية ، و
تعديلات ،ه
‒
( وعلى القانون الاتحادي رقم43
) لسنة1992
،
،في شأن تنظيم المنشآت العقابية
‒
( وعلى القانون الاتحادي رقم14
) لسنة1995
، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤث
ــــــ
رات العقلية ،
،وتعديلاته
‒
( وعلى القانون الاتحادي رقم21
) لسنة1995
،، في شأن السير والمرور،وتعديلاته
‒
وعلى القانون الاتحادي رقم(3
) لسنة1996
، بشأن اختصاص المحاكم الشرعية
،بنظر بعض الجرائم
‒
( وعلى القانون الاتحادي رقم2
) لسن ة2001
،
،في شأن الضمان الاجتماعي
‒
( وعلى القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2001
،
،بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
،وتعديلاته
‒
( وعلى القانون الاتحادي رقم7
) لسنة2002
،
بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتعديلاته ،
‒
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم1
) لسنة2003
،
،بإنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة
‒
وعلى المرسوم بقانون اتحادي
( رقم3
) لسنة2003
، بشأن تنظيم قطاع الاتصالات،
،وتعديلاته
‒
( وعلى القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2005
،
،في شأن الأحوال الشخصية
‒
( وعلى القانون الاتحادي رقم29
) لسنة2006
، في شأن حقوق المعاقين،
،وتعديلاته
‒
( وعلى القانون الاتحادي رقم51
) لسنة2006
، في ش أن،مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
،وتعديلاته
‒
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم11
) لسنة2008
، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته،
‒
( وعلى القانون الاتحادي رقم15
) لسنة2009
،
،في شأن مكافحة التبغ
‒
( وعلى القانون الاتحادي رقم18
) لسنة2009
،
،في شأن قيد المواليد والوفيات
‒
وعلى
ال قانون ا
ال( تحادي رقم1
) لسنة2012
، في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب ،
‒
وعلى
الم( رسوم بقانون اتحادي رقم5) لسنة
2012
، في ش
أن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ،
‒
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم5
) لسنة2013
، بشأن الأسلحة ،والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري
2
قانون اتحاد ي لسنة2016
بشأن قانون حق وق الطفل ""وديمة
‒
وبناء على ما عرض
هت وزيرة الشؤون الاجتماعية ، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق
المجلس الأعلى
للاتحاد ،
:أصدرنا القانون الآتي
الفصل الأول
أحكام عامة
( المادة1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق
:النص بغير ذلك
الدولـة
:
.الإمـارات العربيـة المتحـدة
الوزارة
:
.وزارة الشؤون الاجتماعية
الوزير
:
.وزير الشـؤون الاجتماعيـة
السلطات
المختصة
:
السلطات .الاتحادية المعنية بشؤون الطفل
الجهات المعنية
:
.السلطات المحلية المعنية بشؤون الطفل
الطفل
:
.كل إنسان ولد حيا ولم يتم الثامنة عشرة ميلادية من عمره
القائم على رعاية
الطفل
:
.الشخص المسؤول قانونا عن الطفل أو من يعهد إليه برعايته
الأسرة الحاضنة
:
.الأسرة البديلة التي يعهد إليها بحضانة ورعاية الطفل
اختصاص ي
حماية الطفل
:
الشخص المرخص والمكلف من السلطة المختصة أو الجهات المعنية –
حسب الأحوال
–
بالمحافظة
على حقوق الطفل وحمايته في حدود اختصاصاته حسبما ورد في هذا
.القانون
معاملة
سوء
الطفل
:
كل فعل أو امتناع من شأنه أن يؤدي إلى أذى للطفل يحول دون تنشئته ونموه على
. نحو سليم وآمن وصحي
إهمال الطفل
:
عدم قيام الوالدين أو القائم على رعاية الطفل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على
حياته وسالمته البدنية والنفسية و العقلية والأخالقية من الخطر، وحم اية حقوقه
المختلفة.
ضد
العنف
الطفل
:
الاستخدام المتعمد للقوة ضد أي طفل من قبل أي فرد أو جماعة تؤدي إلى ضرر فعلي
.لصحة الطفل أو نموه أو بقائه على قيد الحياة
المصلحة الفضلى
للطفل
:
هي جعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف
. ومهما كانت مصالح الأطراف الأخرى
إباحية الأطفال:
إنتاج أو عرض أو نشر أو حيازة أو تداول صورة أو فيلم أو رسم عن طريق وسيلة من
وسائل الاتصال أو
شبكات التواصل الاجتماعية أو غير ها أو أية وسيلة أخرى يظهر
فيها الطفل في وضع مشين في عمل جنس ي أو عرض جنس ي واقعي وحقيقي أو خيالي أو
.بالمحاكاة
3
قانون اتحاد ي لسنة2016
بشأن قانون حق وق الطفل ""وديمة
( المادة2)
تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على تأمين حقوق الطفل وحماية مصالحه الفضلى من خلال وضع
:السياسات والبرامج اللازمة التي من شأنها تحقيق ما يأتي
1.
الحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك والتمتع بحياة كريمة
.وآمنة
2. تأمين حق الطفل في الرعاية الاجتماعية،
وحمايته من
العنف و
الإهمال والاستغالل وسوء المعاملة.
3. غرس القيم الإنسانية في الطفل وتعزيز ثقافة التآخي الإنساني فيه .
4.
توعية و تمكين الأسرة من أداء دورها الأساس ي في تربية الطفل وتنشئته التنشئة القائمة على التحلي بالأخالق
الفاضلة،
وتعليمه وتوجيهه وإرشاده وإحاطته بالرعاية اللازمة من أجل ضمان النمو الطبيعي .على الوجه الأكمل
5.
ضمان التزام والدي
الطفل أو
القائم على رعايته بتحمل مسؤولياتهم تجاهه
وحفظ حقوقه وحمايته من الإيذاء
والإهمال و
توجيهه وتوعيته بخطورة ارتكاب الجرائم،
.خاصة الجرائم اللإكترونية أو استغالله من خاللها
6. توعية الطفل وتعريفه
بحقوقه
بلغة وأسلوب يسهل عليه فهمه وبخاصة ما يرتبط بحمايته من
الإيذاء والإهمال
من خلال
.وسائل مناسبة
7. إشراك الطفل في مجاالت الحياة المجتمعية وفقا لسنه ودرجة نضجه وقدراته حتى ينشأ
على خصال حب العمل
والمبادرة والكسب المشروع و .الاعتماد على الذات
8.
تأمين الحقوق المقررة للطفل في هذا القانون وبما .ال يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة
( المادة3)
يكفل هذا القانون تمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة بموجبه والتشريعات الأخرى السارية في الدولة وحمايته دون
.تمييز بسبب أصله أو جنسه أو موطنه أو عقيدته الدينية أو مركزه الاجتماعي أو إعاقته
( المادة4)
1. الأسرة الطبيعية هي البيئة الأولى الفضلى لتنشئة ا لطفل وتكفل الدولة وجودها وصونها وحمايتها ورعايتها بما
.يحقق حقوق الطفل ومصالحه الفضلى ويستعاض عنها عند الاقتضاء بالأسرة البديلة
2.
تكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في كافة القرارات والإجراءات التي تتخذ في شأنه، وتعمل السلطات
: المختصة والجهات المعنية على تحقيق ذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة ومنها
أ-
ضمان تلبية حاجات الطفل الأدبية والنفسية والبدنية في ظل الظروف الخاصة بسنه وصحته وو سطه
.العائلي وبخاصة حقه في الحضانة
ب-
إعطاء الطفل أولوية الحماية والرعاية والإغاثة والتوجيه في حالات الطوارئ والكوارث والنزاعات المسلحة ومن
. أية جريمة ترتكب ضده
ج-
عدم الإضرار النفس ي بالطفل في كافة مراحل جمع الاستداللات والتحقيق والمحاكمة سواء أكان أحد أطراف
. القضية أو شاهدا فيها
4
قانون اتحاد ي لسنة2016
بشأن قانون حق وق الطفل ""وديمة
( المادة5)
للطفل الحق في احترام خصوصيته وفقا للنظام العام والآداب مع مراعاة حقوق ومسؤوليات من يقوم على رعايته
.طبقا للقانون
( المادة6)
تعمل الجهات المعنية المسؤولة على تنفيذ السياسات والبرامج التي تضعها السلطات المختصة في جميع المجالات
.الخاصة بالطفل
الفصل الثاني
الحقوق الأساسية
( المادة7)
1.
.للطفل الحق في الحياة والأمان على نفسه
2.
.تكفل الدولة نمو الطفل وتطوره ورعايته وفقا للقانون
( المادة8)
.للطفل الحق منذ والدته في اسم ال يكون منطويا على تحقير أو مهانة لكرامته أو منافيا للعقائد الدينية والعرف
( المادة9)
يسجل الطفل بعد والدته فورا في سجل المواليد طبقا
.للنظام القانوني المقرر في هذا الشأن
( المادة10
)
.للطفل الحق في جنسية وفقا ألحكام القوانين المعمول بها في الدولة
( المادة11
)
1.
للطفل الحق في النسب إلى والديه الشرعيين طبقا للقوانين .السارية في الدولة
2.
يلتزم كل من والدي الطفل أو من له سلطة عليه قانونا باستخراج الأوراق التي تثبت واقعة ميالده وجنسيته وكافة
.الأوراق الثبوتية الأخرى الخاصة به طبقا للقوانين السارية في الدولة
( المادة12
)
1.
للطفل حق التعبير عن آرائه بحرية وفقا لسنه ودرجة نضجه و بما يتفق مع النظام العام والآداب العامة
.والقوانين السارية في الدولة
2.
.وتتاح له الفرصة اللازمة للإفصاح عن آرائه فيما يتخذ بشأنه من تدابير في حدود القوانين المعمول بها
5
قانون اتحاد ي لسنة2016
بشأن قانون حق وق الطفل ""وديمة
( المادة13
)
يحظر تعريض الطفل ألي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسالته، كما يحظر
.المساس بشرفه أو سمعته. وتكفل الدولة حماية الطفل من جميع صور إباحية الأطفال وفقا للتشريعات السارية
المادة (
14
)
: تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على الآتي
1.
حظر تشغيل .الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة
2.
حظر الاستغلال الاقتصادي و التشغيل في أي أعمال تعرض الأطفال للخطر سواء بحكم طبيعتها أو لظروف
.القيام بها
.وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون وقانون العمل شروط وأسس تشغيل الأطفال
الفصل الثالث
الحقوق الأسرية
( المادة15
)
1.
يلتزم والدا الطفل ومن في حكمهما والقائم على رعاية الطفل بتوفير متطلبات الأمان الأسري للطفل في كنف
.أسرة متماسكة ومتضامنة
2.
يلتزم القائم على رعاية الطفل بتحمل المسؤوليات والواجبات المنوطة به في تربية الطفل ورعايته وتوجيهه
وإرشاده ونمائه على الوجه.الأفضل
( المادة16
)
مع مراعاة القوانين المعمول بها، للطفل الحق في التعرف على والديه وأسرته الطبيعية وتلقي رعايتهما، والاحتفاظ
.بعالقات شخصية واتصاالت مباشرة مع كليهما
( المادة17
)
للطفـل الحق في الحضانة والرضاعة والنفقة وحماية نفسه وعرضه ودينه وماله وفقا
.للقـوانين المعمول بها في الدولة
الفصل الرابع
الحقوق الصحية
( المادة18
)
للطفل الحق في الحصول على الخدمات الصحية وفقا
.لقوانين وأنظمة الرعاية الصحية المعمول بها في الدولة
6
قانون اتحاد ي لسنة2016
بشأن قانون حق وق الطفل ""وديمة
ا( ملادة19
)
تعمل الدولة على تطوير قدراتها في مجال الرعاية الصحية الوقائية والعالجية والنفسية والإرشاد الصحي المتعلق
.بصحة الطفل وتغذيته وحمايته
( المادة20
)
تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على تقديم الرعاية الصحية للأمهات قبل الولادة وبعدها وفق التشريعات
.السارية
كما تتخذ السلطات المختصة والجهات المعنية التد
ابير الممكنة ملا يأتي :
1.
.وقاية الطفل من مخاطر وأضرار التلوث البيئي والعمل على مكافحتها
2.
القيام بدور بناء وفاعل في التوعية في مجال الوقاية والإرشاد الصحي وبخاصة فيما يتعلق بمجاالت صحة الطفل
وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية والوقاية من الأمراض والحوادث ومضار التدخين ووضع السياسات والبرامج
.اللازمة للنهوض بالإعالم الصحي في هذا الشأن
3.
تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية وحماية الأطفال من استخدام المواد
المخدرة والمسكرة والمنشطة، وكافة أنواع المواد المؤثرة على العقل أو المس .اهمة في انتاجها أو الاتجار بها أو ترويجها
4.
.دعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره في مجال الوقاية والعلاج والإرشاد الصحي
5.
الوقاية من الإصاب
ة
.بالأمراض المعدية والخطرة والمزمنة وتوفير التطعيمات والتحصينات اللازمة
6. وضع البرامج الخاصة بتدريب العاملين في قطاع صحة
.الطفل والأم وإعدادهم لتحقيق أهداف هذا القانون
7.
. القيام بالرعاية النفسية بما يتضمن نمو الطفل عقليا ووجدانيا واجتماعيا ولغويا
8.
.اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الأطفال لتشخيص حالات الإعاقة والأمراض المزمنة
المادة (1
2 )
ي حظر القيام بأي من :الأفعال الآتية
1.
بيع أو الشروع في بيع التبغ أو منتجاته للطفل، وللبائع الحق في أن يطلب من المشتري تقديم الدليل على بلوغه
.سن الثامنة عشرة
2.
.التدخين في وسائل المواصالت العامة والخاصة والأماكن المغلقة حال وجود طفل
3.
بيع أو الشروع في بيع المشروبات الكحولية
للطفل، وأية مواد أخرى تشكل خطورة على صحته يتم تحد يدها
بقرار يصدر من مجلس الوزراء .
4.
استيراد أو تداول مواد مخالفة للمواصفات المعتمدة في الدولة لغذاء أو مستلزمات أو مكمالت غذائية أو
.صحية أو هرمونية أو لعب الأطفال
الفصل الخامس
الحقوق الاجتماعية
( المادة22
)
تع مل الدولة على توفير مستوى معيش ي مالئم لنمو الطفل البدني والعقلي والنفس ي والاجتماعي وفقا للقوانين المعمول
.بها
7
قانون اتحاد ي لسنة2016
بشأن قانون حق وق الطفل ""وديمة
( المادة23
)
للأطفال الذين ليس لديهم عائل مقتدر أو مصدر دخل الحق في الحصول على مساعدة الدولة وفقا للقوانين
.المعمول بها
المادة (
24
)
مع مراعاة قانوني الأحوال الشخصية ومجهولي النسب، للطفل المحروم من بيئته العائلية الطبيعية بصفة دائمة أو
:مؤقتة الحق في الرعاية البديلة من خلال
1.
.الأسرة الحاضنة
2.
.مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة إذا لم تتوافر الأسرة الحاضنة
الفصل السادس
الحقوق الثقافي ة
المادة (
25
)
للطفل الحق في امتالك المعرفة ووسائل الابتكار والإبداع، وله في سبيل ذلك المشاركة في تنفيذ البرامج الترفيهية
والثقافية والفنية والعلمية التي تتفق مع سنه ومع النظام العام والآداب العامة، وتضع السلطات المختصة والجهات
المعنية البرامج .اللازمة لذلك
( المادة6
2)
يحظر نشر أو عرض أو تداول أو حيازة أو إنتاج أية مصنفات مرئية أو مسموعة أو مطبوعة أو ألعاب موجهة للطفل
تخاطب غرائز الطفل الجنسية أو تزين له السلوكيات المخالفة للنظام العام والآداب العامة أو يكون من شأنها
التشجيع على .الانحراف في السلوك
( المادة27
)
ي
حظر إدخال الأطفال أو تسهيل دخولهم إلى الأماكن التي ت حددها اللائحة التنفيذية له
ذ ا القانون، كما ي حظر
إ دخالهم
أو تسهيل دخولهم
بالمخالفة للضوابط التي ت
حددها اللائحة التنفيذية
.لدخول بعض الأماكن الأخرى
( المادة28
)
على مديري دور العرض التي تعرض أفالما سينمائية و قنوات
البث التلفزيوني وغيرها من الأماكن المماثلة المشار
إليها في المادة السابقة أن يعلنوا وفى مكان ظاهر ومرئي ما يفيد حظر الدخول أو المشاهدة للأطفال طبقا ملا تنص
.عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون واللوائح الأخرى المعمول بها
8
قانون اتحاد ي لسنة2016
بشأن قانون حق وق الطفل ""وديمة
( المادة29
)
يجب على شركات الاتصا
الت ومزودي خدمات شبك
ة
المعلومات اللإكترونية إبلاغ السلطات المختصة أو الجهات
المعنية عن أية مواد إلباحية الأطفال يتم تداولها عبر مواقع وشبك
ة
المعلومات اللإكترونية بالإضافة إلى تقديم
المعلومات والبيانات الضرورية عن الأشخاص أو الجهات أو المواقع التي تتداول هذ ه المواد أو تعمد إلى التغرير
.بالأطفال
( المادة30
)
تعمل الدولة على تكوين مجالس وجمعيات وأندية ومراكز
خاصة بالطفل، تختص بتنمية الجوانب الثقافية والفنية
.والعلمية والبدنية وغيرها للأطفال
الفصل السابع
الحقوق التعليمية
المادة (
31
)
لكل طفل الحق في التعليم، كما تعمل الدولة على تحقيق تساوي الفرص المتاحة بين جميع الأطفال وفقا للقوانين
.السارية
( المادة32
)
:تتخذ الدولة في مجال التعليم التدابير الآتية
1.
.منع تسرب الأطفال من المدارس
2.
.تعزيز مشاركة الأطفال وأولياء أمورهم في القرارات الخاصة بالأطفال
3.
حظر جميع أشكال العنف في المؤسسات التعليمية والمحافظة على كرامة الطفل عند اتخاذ القرارات أو وضع
.البرامج
4 .
تطوير نظام التعليم وبما يشمل رياض الأطفال لتحقيق غاياته لتنمية كل طفل في المجالات العقلية والبدنية
. والوجدانية والاجتماعية والخلقية
5
. وضع برامج محددة ومنظمة للإبالغ والشكوى بهدف تأمين التحقيق في الأفعال والتجاوزات المخالفة للحقوق
التعليمية والواردة في هذ .ا القانون على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية
الفصل الثامن
الحق في الحماية
( المادة33
)
يعتبر بوجه خاص مما يهدد الطفل أو يهدد سلامته البدنية
أو
النفسية أو الأخالقية أو العقلية ويستدعي حقه في
:الحماية ما يأتي
1.
فقدان الطفل لوالديه وبقائه دون عائل أو.كافل
2.
تعر
ض الطفل للنبذ وا .إلهمال والتشرد
3.
.التقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية
9
قانون اتحاد ي لسنة2016
بشأن قانون حق وق الطفل ""وديمة
4.
.اعتياد سوء معاملة الطفل
5.
تعرض الطفل للاستغالل أو الإساءة الجنسي
ة.
6.
تعرض الطفل للاستغالل
من قبل التنظيمات غير المشروعة وفي الإجرام المنظم كزرع أفكار التعصب
.والكراهية أو تحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع
7.
تعريض الطفل للتسول أو استغالله اقتصاديا .
8.
.عجز الوالدين أو القائم على رعاية الطفل عن رعايته أو تربيته
9.
.تعرض الطفل للخطف أو البيع أو الاتجار به ألي غرض أو استغالله بأي شكل من الأشكال
10
.
إصابة الطفل بإعاقة.عقلية أو نفسية تؤثر في قدرته على الإدراك
( المادة34
)
ي حظر تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو الأخالقية للخطر سواء بتخلي القائم على رعايته عنه
أو تركه بمكان أو مؤسسة رعاية بدون موجب، أو رفض قبول الطفل من القائم على رعايته، أو الامتناع عن مداواته
وا لقيام.على شؤونه
( المادة35
)
ي حظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للنبذ أو التشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة أو التخلي
عن إرشاده وتوجيهه أو عدم القيام على شؤونه أو عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية أو تركه في حالة انقطاعه
.عن التعليم بدون موجب خلال مرحلة التعليم اللإزامي
( المادة36
)
ي حظر تعريض الطفل للتعذيب أو الاعتداء على سلامته البدنية أو إتيان
أي عمل من شأنه التأثير على أمان الطفل
العاطفي أو النفس ي أو العقلي أو
.الأخالقي
( المادة37
)
ي :حظر القيام بأي من الأفعال الآتية
1.
استخدام طفل أو استغالله
.في تصوير أو تسجيل أو إنتاج مواد إباحية
2.
.إنتاج أو نشر أو توزيع أو تسهيل وصول الأطفال ملواد إباحية بأية وسيلة
3.
.حيازة مواد إباحية الأطفال بغض النظر عن نية التوزيع
4.
تنزيل أو تحميل أو إرسال مواد إباحية الأطفال عن طريق شبكة
المعلومات اللإكترونية أو عبر أي
ة
وسيلة أخرى
.من وسائل الاتصال أو تقنية المعلومات
5.
مساهمة القائم على رعاية الطفل في مشاركة الطفل في إنتاج أو تصوير مو اد إباحية الأطفال أو أية أعمال
.جنسية أخرى أو السماح له بذلك أو مساعدته في أي من هذه الأفعال
6.
استغلال الطفل استغالال جنسيا بتعريضه أو تهيئته ألعمال الدعارة أو الفجور ،سواء بمقابل أو دون مقابل
.وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة
10
قانون اتحاد ي لسنة2016
بشأن قانون حق وق الطفل ""وديمة
( المادة38
)
ي : حظر ما يأتي
1.
.استغلال الطفل في التسول
2.
.تشغيل الطفل في ظروف مخالفة للقانون
3.
.تكليف الطفل بعمل يعوق تعليمه أو يضر بصحته أو بسالمته البدنية أو النفسية أو الأخالقية أو العقلية
الفصل التاسع
آليات الحماية
( المادة39
)
1.
تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية بالتنسيق مع الوزارة على إنشاء وحدات لحماية الطفل تهدف إلى
.وضع وتنفيذ آليات وتدابير حماية الطفل المنصوص عليها في هذا القانون
2.
:تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يأتي
أ.
.اختصاصات وحدات حماية الطفل وآليات عملها
ب.
.الشروط اللازم توافرها في اختصاص ي حماية الطفل
المادة (
40
)
: يؤدي اختصاص ي حماية الطفل قبل مباشرة مهامه اليمين القانونية ويختص بالآتي
1.
التدخل الوقائي في جميع الحالات التي يتبين فيها أن صحة الطفل وسالمته البدنية أو النفسية أو الأخالقية
. أو العقلية مهددة أو معرضة للخطر
2.
التدخل العالجي في جميع حالات الاعتداء ، والاستغالل ، والإهمال وكافة الحالات المنصوص عليها بالمادة
(
33
.) من هذا القانون
( المادة41
)
:الختصاص ي حماية الطفل عند القيام بمهام عمله الصلاحيات الآتية
1.
.جمع الاستداللات حول الوقائع موضوع البالغ وحضور جلسات التحقيق والمحاكمة إن اقتض ى الأمر
2.
الدخول بمفرده أو مصطحبا من يرى الحاجة إليه إلى أي مكان يوجد فيه الطفل وبإذن صاحبه مع وجوب
.إظهار بطاقة تثبت صفته
3.
اتخاذ التدابير الوقائية المالئمة في شأن الطفل وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا
.القانون
4.
الاستعانة بالأبحاث الاجتماعية من أجل.الوصول إلى تقدير حقيقة الوضع الخاص بالطفل
( المادة42
)
1.
لكل شخص إبلاغ
خا تصاص ي حماية الطفل أو وحدات حماية الطفل
إذا كان هناك ما يهدد سلامته
أو صحته
.البدنية أو النفسية أو الأخالقية أو العقلية
11
قانون اتحاد ي لسنة2016
بشأن قانون حق وق الطفل ""وديمة
2.
يكون الإبلاغ وجوبيا على المربين والأطباء والا
خ
تصاص يين الاجتماعيين أو غيرهم ممن تعهد إليهم حماية
الأطفال أو
.العناية بهم أو تعليمهم
( المادة43
)
على كل شخص بلغ سن الرشد ،
مساعدة أي طفل يطلب منه إبلاغ السلطات
المختصة
وأ الجهات المعنية بمعاناته
أو
معاناة
أي من
( إخوته أو أي طفل آخر في إحدى الحالات المبينة بالمادة33
.) من هذا القانون
( المادة44
)
ال يجوز الإفصاح عن هوية من قام بالإبالغ إلا برضاه و يحظر الكشف عن هوية كافة أطراف الواقعة والشهود في
قضايا الاعتداء على الطفل أو سوء معاملته وذلك عند استخدام المعلومات في
التحليالت أو التقارير الإعلامية أو
.نشر كل ما يمكن من التعرف على شخصيته
( المادة45
)
.على الجهات المعنية والمختصة توفير الحماية للشهود في جميع مراحل الدعوى الجزائية
الفصل العاشر
تدابير الحماية
المادة (
46
)
( مع مراعاة أحكام المادتين47
() و51
) من هذا القانون ،
صا تخا على ص ي حماية الطفل
بالا تفاق مع القائم على رعاية
الطفل ،
اتخاذ
ال
تدابير
اللازمة إذا وجد ما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخالقية أو العقلية، وذلك
.على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
( المادة47
)
مع مراعاة حكم( المادة51
) من هذا القانون، يقوم اختصاص ي حماية الطفل بتقديم المقترحات التالية إلى والدي
الطفل أو من يقوم على رعايته، وذلك إذا ثبت له وجود ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية أو
:الأخالقية أو العقلية
1.
:إبقاء الطفل لدى عائلته شريطة
أ-
التزام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته كتابة باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق بالطفل
.وإبقائه تحت رقابة دورية من اختصاص ي حماية الطفل
ب- تنظيم طرق الت
دخل الاجتماعي من الجهات المعنية
والسلطات المختصة –
بحسب الأحوال-
بتقديم
الخدمات والمساعدة الاجتماعية .اللازمة للطفل وعائلته
ج- اتخاذ الاحتياطات اللازمة ملنع
أي
اتصال بين الطفل و ما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو
.الأخالقية أو العقلية
2.
إيداع الطفل مؤقتا
لدى
أسرة بديلة
أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أو صحية مالئمة عامة كانت أو
.خاصة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
12
قانون اتحاد ي لسنة2016
بشأن قانون حق وق الطفل ""وديمة
( المادة48
)
في حال توصل اختصاص ي حماية الطفل للتدابير المالئمة ذات الصبغة الاتفاقية فإنه يتم تدوين ذلك الاتفاق
وتالوته وتوقيعه من م. ختلف الأطراف بما في ذلك الطفل الذي بلغ عمره الثالثة عشر عاما
ويقوم الاختصاص ي بصفة دورية بمتابعة نتائج التدابير الاتفاقية المتخذة ويقرر عند الاقتضاء تعديلها بما يضمن
–
قدر الإمكان –
.إبقاء الطفل في محيطه العائلي
( المادة49
)
يجب على اختصاص ي حماية الطفل أن يخطر
والدي الطفل
أو من يقوم على رعايته والطفل الذي بلغ عمره ثالثة
.عشر عاما بحقهم في رفض التدبير المقترح عليهم
( المادة50
)
1.
على اختصاص ي حماية الطفل :رفع الأمر إلى الجهة التي يتبع لها التخاذ الإجراء المناسب في الحالتين الآتيتين
أ.
عدم الوصول إلى اتفاق خلال خمسة عشر يوما
.من تاريخ اتصال علمه بالحالة
ب.
نقض الاتفاق من قبل والد
ي الطفل
أو من يقوم على رعاية الطفل أو من قبل الطفل الذي بلغ عمره
. ثالثة عشر عاما
2.
على الجهة التي يتبع لها اختصاص ي حماية الطفل
اتخاذ ما
.يلزم لرفع الأمر إلى النيابة العامة
( المادة50
)
مكررا
1.
إذا كان الفعل المنسوب إلى والدي الطفل أو أحدهما أو من يقوم على رعايته ي شكل مخالفة
( للمادة27) أو
ألي
( من المواد من34
( ) إلى38
( ) من هذا القانون أو نقضا للاتفاق المنصوص عليه في المادة48
،) من هذا القانون
للنيابة العامة بعد استطالع رأي اختصاص ي حماية الطفل أو بناء
على طلب الجهة ال
تي يتبعها،
أن تأمر بإخضاع
المخالف
لبرنامج .أو أكثر من برامج التأهيل والتوجيه
2. يكون التظلم من أمر النيابة العامة إلى المحكمة المختصة خلال (
15
)
خمسة عشر يوما من تاريخ العلم به، وتفصل
.المحكمة في الأمر على وجه السرعة، ويكون قرارها غير قابل للطعن عليه بأي وجه
3. تأمر النيابة العامة
بانتهاء البرنامج إذا تبين لها
التزام الخاضع للبرنامج
، وذلك
بناء على تقرير يصدر عن المركز ي بين
فيه أن ه
من الراجح عدم ار
تكاب ه مستقبال ألي فعل ي شكل مخالفة ألحكام( المادة27
) أو ألي من أحكام المواد من
(
34
( ) إلى38
.) من هذا القانون
المادة (
51
)
1.
( بمراعاة أحكام المواد33) و (
34) و (
35) و (
36) و (
37
)
( و38
) يعتبر ضررا بليغا أو خطرا محدقا
كل فعل أو
امتناع عن فعل يهدد حياة الطفل أو سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخالقية أو العقلية بشكل ال
.يمكن تالفيه بمرور الوقت
2.
مع مراعاة حرمة أماكن السكنى يبادر اختصاص ي حماية الطفل في حالة وقوع ضرر بليغ على الطفل أو وجود
خطر م حدق به
وقبل ا
لحصول على
إذن قضائي إلى إخراجه من المكان الموجود فيه ووضعه بمكان آمن وتحت
.مسئوليته الشخصية وله في ذلك الاستعانة بالسلطات العامة
13
قانون اتحاد ي لسنة2016
بشأن قانون حق وق الطفل ""وديمة
3.
( على اختصاص ي حماية الطفل استصدار أمر قضائي باستمرار اتخاذ التدابير المنصوص عليها في البند2
)
( من هذه المادة، وذلك خلال24) ساعة من وقت إ( خراج الطفل، ويصدر القاض ي المختص قراره خلال24
)
.ساعة من عرض الطلب
( المادة52
)
يكون الختصاص ي
حماية الطفل الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو الجهات المعنية
صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة ألحكام هذا.القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له
( المادة53
)
على النيابة العامة والجهات القضائية الاستعانة باختصاص ي حماية الطفل في التحقيقات والمحاكمات التي يتواجد
.فيها الطفل
( المادة54
)
1.
ي حظر على كل من أدين في جريمة من جرائم الاعتداء الجنس ي أو جريمة من جرائم إباحية الأطفال أن يعمل في
وظيفة أو عمل يجعله يتصل فيه اتصاال مباشرا مع الأطفال أو يخ
الطهم بسببه وإن رد إليه اعتباره .
2 .
يحكم القاض ي على كل من أدين بجريمة اعتداء جنس ي على طفل بأن يمنع المدان من الإقامة في المنطقة التي
يسكن فيها الطفل المعتدى عليه ب.حدود خمسة كيلومترات مربعة محيطة بمقر إقامة الطفل
3.
وفي جميع الأحوال ال يتم الإفراج عن الشخص المحكوم عليه بالحبس أو بالسجن في جريمة من جرائم الاعتداء
الجنس ي على طفل إلا بعد أن يتم إخضاعه قبل انتهاء مدة حبسه أو سجنه لفحوصات واختبارات نفسية للتأكد
من عدم تشكيله خطورة اجتماعية، وفي حالة ثبوت ذلك تأمر المحكمة بإيداعه مأوى عالجيا بعد انتهاء مدة
حبسه أو سجنه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تنظيم إيداع المحكوم عليه في مأوى عالجي وإجراءات
.النظر في طلبات الإفراج
( المادة55
)
ينشأ بالوزارة سجل بالتنسيق مع السلطات المختصة، تقيد فيه حالات سوء معاملة الأطفال بمجملها، وكل ما يدون
.في هذا السجل سري ولا يجوز الاطلاع عليه إلا بإذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال
( المادة56
)
تقوم السلطات المختصة والج
هات المعنية بالتنسيق مع الوزارة:
1.
ب تحديد المعايير والمواصفات الهندسية الخاصة وقوانين البناء واشتراطات السلامة والأمان التي تحمي الطفل من
أي نوع من أنواع الأذى وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المعايير والمواصفات
.والاستثناءات الواردة عليها
2 . ب
وضع الضوابط والإجراءا ت اللازمة لحماية سلامة الطفل في الأماكن العامة والترفيهية ووسائل النقل العامة
.وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الضوابط والإجراءات المطلوبة
14
قانون اتحاد ي لسنة2016
بشأن قانون حق وق الطفل ""وديمة
3 .
( تسري أحكام البندين1 و2
) من هذه المادة على القطاعين الحكومي والخاص، إلا ما استثنى منها بنص خاص في
.اللائحة التنفيذية
( المادة57
)
: تتخذ السلطات المختصة والجهات المعنية التدابير الآتية
1.
ضمان سلامة المنتجات بما ال يهدد حقوق الطفل الواردة في هذا القانون ووضع ضوابط الإعلانات التسويقية
.التي تتفق مع حق الطفل في الصحة والبقاء والنماء
2.
مراقبة الأنشطة التجارية بما يكفل.عدم تعريض الأطفال ألي مخاطر أو أضرار بيئية
( المادة58
)
تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على ضمان حماية الطفل من أخطار
الحوادث المرورية
وفقا ألحكام قانون
: السير والمرور والقوانين المعدلة له خاصة الآتي
1
.. حظر جلوس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات في المقاعد الأمامية للمركبات بجميع أنواعها
2
.. وضع ضوابط في شأن استخدام الأطفال للدراجات الترفيهية
( المادة59
)
مع مراعا ،ة أحكام قانون الأحوال الشخصية على المحكمة المختصة وقبل أن تحكم بالحضانة طلب تقديم تقرير
مفصل عن الحالة الاجتماعية والنفسية والصحية والحالة الجنائية للشخص طالب الحضانة أو الذي ستحكم له
بالحضانة
أ و إقرار يفيد عدم ارتكابه لجريمة خارج الدولة، وتحدد اللائحة ال تنفيذية إجراءات إعداد هذا التقرير
.والإقرار
الفصل الحادي عشر
العقوبات
( المادة60
)
يعاقب بالحبس أو الغرامة التي
( ال تقل عن5.000
( ) خمسة آالف درهم كل من خالف حكم من أحكام البند2
) من
المادة)
11
)
( أو المواد28) أو (
34
( ) أو المادة35
( ) أو البند2
( ) من المادة42
.) من هذا القانون
( المادة61
)
( يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن5.000
) خمسة آالف درهم ولا تزيد على(
50.000) خمسين ألف دره
ـــ :م كل من
1.
( خالف حكم المادة43
.) من هذا القانون
2.
منع
اختصاص ي
.حماية الطفل من القيام بمهامه أو أعاقه عن مباشرة عمله
3.
.أدلى بمعلومات خاطئة أو تعمد إخفاء الحقيقة بشأن وضع الطفل
15
قانون اتحاد ي لسنة2016
بشأن قانون حق وق الطفل ""وديمة
( المادة62
)
يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن(
5.000
( ) خمسة آالف درهم، كل من خالف أي حكم من أحكام البند2
) من المادة
(
21
.) من هذا القانون
( المادة63
)
( يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وبالغرامة التي ال تقل عن15.000
) خمسة عشر ألف درهم أو بإحدى
هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام البندين(1 ،
3
( ) من المادة21
.) من هذا القانون
( المادة64
)
( يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي ال تقل عن100.000) مائة ألف درهم ولا
تزيد على
(
1.000.000
( ) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام البند4
( ) من المادة21
)
أو
( المادة29
)
.من هذا القانون
( المادة65
)
( يعاقب بالسجن ملدة ال تقل عن عشر سنوات، كل من خالف أي حكم من أحكام البنود1،2،5،6
( ) من المادة37
)
.من هذا القانون
( المادة66
)
( يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرامة التي ال تقل عن100.000
) مائة ألف درهم ولا
( تزيد على400.000
)
( أربعمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المادة26
،)أو
( البندين3،4
) من
( المادة37
.) من هذا القانون
( المادة67
)
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر ولا
تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي ال تقل عن خمسة آالف(
5000
) درهم كل
( من خالف أي حكم من أحكام المادة27
.) من هذا القانون
( المادة68
)
( يعاقب بالحبس وبالغرامة التي ال تقل عن20.000
) عشرين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف
( أي حكم من أحكام المادة14
)
( أو حكم المادة38
)
.من هذا القانون
فإذا كان العمل يشكل خطورة على حياة الطفل الذي لم يبلغ الخامسة عشرة أو سلامته البدنية أو العقلية أو
. الأخالقية عد ذلك ظرفا مشددا
( المادة9
6 )
1. ي
عاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة والغرامة التي ال تقل عن (
50,000
)خمسين ألف درهم
ولا تزيد على
(
100,000
) مائة ألف درهم أو
بإحدى هاتين العقوبتين،
كل من خالف حكم
المادة (
36
)من هذا
القانون.
16
قانون اتحاد ي لسنة2016
بشأن قانون حق وق الطفل ""وديمة
2.
إذا كان الفعل منسوبا إلى والدي
،الطفل أو أحدهما أو من يقوم على رعايته للمحكمة بدال م
ن توقيع
العقوبة
المقررة في( البند1
) من هذه المادة أن تحكم وللمدة التي ت حددها بتوقيع تدبير أو أكثر من
:التدابير الآتية
أ. ا
لقيام بأحد أعمال الخدمة المجتمعية.
ب. الإيداع في مأوى عالجي.
ج.
الإخضاع .لبرنامج أو أكثر من برامج التأهيل والتوجيه
د. وقف الوالية على الطفل مع مراعاة أحكام القوانين المعمول بها فيما يخص الوالية على النفس.
إذا قضت المحكمة بإيقاف الوالية أحالت الأمر إلى المحكمة المختصة بشؤون الأحوال الشخصية لتعيين ولي على
الطفل وفقا للتشريعات السارية في الدولة.
3. ت حـدد اللائحـة التنفيـذيـة لهـذا القـانون آليـة تنفيـذ برامج التـأهيـل والتوجيـه، بمـا في ذلـك شــــروط مراكز التـأهيـل
والتوجيه وآلي.ة تقييم حالة الخاضع للبرنامج ومدى التزامه بالبرنامج
( المادة69
)
مكررا
ي عاقب بالحبس مدة ال تقل عن(3) ثالثة أ
شهر
( والغرامة التي ال تقل عن10,000
) عشرة آالف درهم ولا تزيد على
(
100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين،
كل من رفض الخضوع لبرنامج التأهيل والتوجيه المنصوص
( عليه في المادة50
) مكررا من هذا القانون أو لم يلتزم به وفقا ملا ت
حدده اللائحة التنفيذية له.ذا القانون
( المادة70
)
في تطبيق أحكام هذا القانون ال
.يعتد بادعاء الجاني عدم العلم بسن المجني عليه
المادة (
71
)
لا
.تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر
الفصل الثاني عشر
الأحكام الختامية
المادة (
72
)
لا
تخل أحكام هذا القانون بأية حقوق وأوجه حماية تكفل للطفل التمتع بطريقة أفضل بكافة الحقوق والحريات
العامة وبأوجه الحماية والرعاية
المنصوص
.عليها في تشريعات أخرى معمول بها
المادة (
73
)
ي صدر مجلس الوزراء بناء
على اقتراح الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك في خلال ستة أشهر من تاريخ نشر
.القانون في الجريدة الرسمية
المادة (
74
)
ي.لغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون
17
قانون اتحاد ي لسنة2016
بشأن قانون حق وق الطفل ""وديمة
المادة (
75
)
ي نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد .ثالثة أشهر من تاريخ نشره
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة:بأبوظبي
:بتاريـخ/28
جمادى الأولى/
1437هـ
:الموافق8 /مارس/
2016
م
اقتباس هذه الوثيقة
قانون اتحادي بشأن قانون حقوق الطفل "وديمة"، قانون اتحادي، رقم 3، بتاريخ 1 يناير 2016 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.