قانون اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ( مرسوم بقانون اتحادي رقم14 ) لسنة2021 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ نحن خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة − بعد الاطلاع على ،الدستور − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته − وعلى ( القانون الاتحادي رقم19 ) لسنة1993 في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية ،المتحدة − وعلى ( القانون الاتحادي رقم4 ) لسنة1996 في،شأن الهيئة العامة للطيران المدني، وتعديلاته − وعلى ( القانون الاتحادي رقم24 ) لسنة1999 ،في شأن حماية البيئة وتنميتها، وتعديلاته − وعلى ( المرسوم بقانون اتحادي رقم2 ) لسنة2004 ،بإنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وتعديلاته − وعلى ( القانون الاتحادي رقم8 ) لسنة2004 ،في شأن المناطق الحرة المالية − وعلى ( القانون الاتحادي رقم17 ) لسنة2006 ،في شأن إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني، وتعديلاته − وعلى ( القانون الاتحادي رقم23 ) لسنة2006 ،في شأن الدفاع المدني − وعلى ( القانون الاتحادي رقم11 ) لسنة2009 بشأن الأحكا ،م العرفية، وتعديلاته − وعلى ( المرسوم بقانون اتحادي رقم6 ) لسنة2011 في شأن إنشاء الهيئة العامة ألمن المنافذ والحدود ،والمناطق الحرة، وتعديلاته − وعلى ( القانون الاتحادي رقم8 ) لسنة2011 ،بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة − وعلى ( القانون الاتحادي رقم8 ) لسنة2015 ،بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك − وعلى ( القانون الاتحادي رقم14 ) لسنة2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة ،الاتحادية − ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم22 ) لسنة2018 ،بشأن المركز الوطني للاستعالم المبكر − ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم9) لسن ة2020 ،في شأن القوات المسلحة − ،وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء :أصدرنا المرسوم بقانون الآتي 2 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ( المادة1 ) التعاريف في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل م نها، ما لم :يقضِ سياق النص بغير ذلك الدولة : .دولة الإمارات العربية المتحدة الهيئة : .الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الرئيس : .رئيس الهيئة الجهات المعنية : .الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة المنافذ : وتشمل، منافذ الدولة الرسمية البرية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى الخيران وموانئ .الصيد والموانئ الخاصة إدارة المنافذ : عملية الإعداد والتخطيط وتنظيم عملية التشغيل والتوجيه والتنسيق ودعم أدوار ومهام تشغيل وتنفيذ الجهات الاتحادية أو المحلية بحسب الأحوال، والتي تمارس مهامها و واجباتها في مجاالت الجمارك والمنافذ والدخول والخروج من الدولة وفق التشريعات السارية بهدف .تحقيق الكفاءة والفعالية للمنافذ الحدود : الحدود الفاصلة بين المناطق والأقاليم البحرية والبرية للدولة والمناطق والأقاليم البحرية .والبرية للدول المجاورة المناطق الحرة : .المناطق الحرة في أي إمارة من إمارات الدولة ( المادة2 ) إنشاء الهيئة 1. ،تنشأ هيئة اتحادية تسمى (الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ) تتبع مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقالل المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة والصلاحيات التنفيذية والرقابية اللازمة لممارسة أعمالها وفقً ا ألحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات التي تصدر .تنفيذً ا له 2. تحل الهيئة المنشأة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون محل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية المنشأة بموجب أحكام المرسوم بق( انون اتحادي رقم2 ) لسنة2004 ،المشار إليه أعلاه والهيئة الاتحادية للجمارك المنشأة بموجب أحكام ( القانون الاتحادي رقم8 ) لسنة2015 ،المشار إليه أعلاه والهيئة العامة ألمن 3 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ المنافذ والحدود والمناطق الحرة المنشأة بموجب أحكام ( المرسوم بقانون اتحادي رقم6 ) لسنة2011 المشار .إليه أعلاه 3. تحل الهيئة المنشأة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون محل الجهات الحكومية المذكورة أعلاه في كافة .الحقوق واللاتزامات المالية والقانونية، وتؤول إليها جميع أصولها وموجوداتها 4. تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة لحصر الموظفين والأصول والحق وق واللاتزامات من الجهات الواردة ( في البند2 .) من هذه المادة لنقلها للهيئة، على أن يتضمن قرار تشكيل اللجنة ممثلي عن هذه الجهات 5. ينقل إلى الهيئة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الرئيس العاملين لدى الجهات الحكومية المذكورة ( في البند2 ،) من هذه المادة .ومع اعتبار مدة خدمتهم في جهاتهم السابقة خدمة متصلة بخدمتهم لدى الهيئة وتستمر معاملة الموظف المنقول وفقً ا ألحكام هذا البند بذات أنظمة الرواتب والعالوات والبدالت والمكافآت ومعاشات التقاعد التي كان معموالً بها في الجهة التي كان يعمل لديها، وذلك إلى حين إصدا ر اللوائح .والأنظمة الخاصة بالهيئة ودون المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات ( المادة3 ) مقر الهيئة يكون المقر الرئيس ي للهيئة في مدينة أبو ظبي، ويجوز بقرار من الرئيس أن ينش ئ فروع أو مكاتب لها داخل الدولة .بما يحقق الأهداف المنوطة بها ( المادة4 ) أهداف الهيئة :تهدف الهيئة إلى ما يأتي 1. .تنظيم شؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة 2. تعزيز أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة ورفع كفاءتها وجاهزيتها . 3. تنظيم وإدارة العمل الجمركي في الدولة بما يتوافق مع المعايير الدولية والمتطلبات الأمني.ة ( المادة5 ) اختصاصات الهيئة الهيئة هي الجهة الاتحادية المختصة بشؤون الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وتمارس الاختصاصات :الآتية 4 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ 1. اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون الهوية والجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب ولا جمارك وأمن المنافذ، بما يكفل تحقيق توجهات الدولة في هذا الشأن، وذلك .بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الوزراء 2. إنشاء وتطوير وتحديث نظام السجل السكاني والبيانات الشخصية في الدولة وإدارتها وفق أفضل الممارسات الرائدة، ووضع الأ نظمة والبرامج والإجراءات لضمان إصدار بطاقات الهوية لكافة المواطنين والمقيمين في الدولة، والعمل على تعزيز تطبيقات واستخدامات الهوية الرقمية بما يحقق الأهداف والبرامج .المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات المعنية 3. إعداد الأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات ا ملتعلقة بشؤون جوازات السفر والجنسية، واعتمادها من .مجلس الوزراء، وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية 4. ،إعداد الأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب في الدولة بفئاتها المختلفة واعتمادها من مجلس الوزراء، وتنفيذها بالتنسيق مع ا .لجهات المعنية 5. وضع ومتابعة تنفيذ المعايير والاشتراطات والإجراءات المتعلقة بأمن وسلامة المنافذ والحدود والمناطق .الحرة، ورفع كفاءة وجاهزية هذه المواقع وتعزيز إمكانياتها الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية 6. وضع ومتابعة تنفيذ المعايير والاشتراطات والإجرا ،ءات الأمنية والجمركية الموحدة على مستوى الدولة لضبط حركة دخول وخروج الأشخاص والبضائع والمعدات في المنافذ والمناطق الحرة وتقييمها وفق المعايير .الدولية، والمتطلبات الأمنية والجمركية، بالتنسيق مع الجهات المعنية 7. إعداد الأدلة والإجراءات الموحدة الخاصة بالت فتيش والرقابة والتعرفة والبيانات الجمركية، ومكافحة عمليات التهريب الجمركي والغش، على كافة الشحنات والبضائع الواردة والصادرة والعابرة (ترانزيت) عبر منافذ الدولة، وفقً ا ألفضل الممارسات ومعايير العمل الجمركي، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ب .عد اعتمادها وفق التشريعات والإجراءات المعتمدة في الدولة 8. )إدارة المنافذ والرقابة والتفتيش على المسافرين والشحنات والبضائع الواردة والصادرة والعابرة (ترانزيت .بالتنسيق مع الجهات المعنية 9. متابعة تنفيذ اللاتزامات والمتطلبات الدولية في مجال أمن المنافذ وا لحدود والمناطق الحرة بما في ذلك اعتماد وتطبيق القواعد القياسية ملواصفات الأجهزة المستخدمة للكشف عن المواد والبضائع الواردة .والصادرة من الدولة، والعابرة منها، بما فيها المواد النووية المشعة 10 . إعداد الأدلة والمعايير والاشتراطات والإجراءات المتعلقة بإصدار تراخيص إنشاء المنافذ والمناطق الحرة وتجديدها وتعليقها وسحبها وإغالقها، واعتمادها من مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع .الجهات المعنية 5 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ 11 . إعداد وتوحيد واعتماد معايير إدارة المخاطر الجمركية ووضع واعتماد القواعد والأنظمة المشتركة إلدارة المخاطر الجمر.كية بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرقابة والتفتيش على تطبيقها 12 . وضع واعتماد إجراءات جمركية موحدة للتفتيش والتعرفة الجمركية والبيانات والتراخيص الجمركية .بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرقابة والتفتيش على تطبيق تلك الإجراءات 13 . اعتماد وتنفيذ آلية مركزية لتحصيل وتوزيع الرسوم الجمركية مع دول مجلس التعاون وفقً ا للقوانين .والمعاهدات النافذة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية 14 . إنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات الهيئة على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحقيق التك.الم معها في تبادل المعلومات والبيانات 15 . إجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، بما في ذلك رصد .وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية 16 . ،اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو التوقيع عليها واقتراح اتفاقيات الشراكة مع الدول والمنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الهيئة أو الانضمام .إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية 17 . تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات ،الإقليمية والدولية في المجالات التي تختص بها الهيئة .وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية 18 . .أي اختصاصات أخرى تخول إليها بمقتض ى القوانين أو اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ( المادة6 ) رئيس الهيئة يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي ، ويمارس الصلاحيات المخولة له بمقتض ى القوانين :الاتحادية، وله في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات الآتية 1. .اقتراح السياسة العامة والتوجه الاستراتيجي للهيئة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها 2. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم وا للوائح والقرارات المتعلقة باختصاصات الهيئة، وبالتنسيق مع .الجهات المعنية 3. .الإشراف على وضع واعتماد الخطة الاستراتيجية للهيئة والبرامج التنفيذية لها ومتابعة إنجازها 4. .اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه العتماد مجلس الوزراء 5. الإشراف العام على سير العم .ل في الهيئة وإصدار القرارات اللازمة لذلك 6 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ 6. الإشراف العام على إعداد مشروعي الميزانية العامة والحساب الختامي للهيئة، ومراجعة تقارير تنفيذ .الميزانية وفق الاعتمادات المقررة لها 7. .تمثيل الهيئة لدى كافة الجهات سواءً داخل الدولة وخارجها 8. أي صلاحيات أو مهام .أخرى تخول له بمقتض ى القوانين واللوائح والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء .للرئيس تفويض أي من المدراء العموم ببعض اختصاصاته أو صلاحياته ( المادة7 ) المدراء العموم يكون للهيئة مدير عام أو أكثر بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناءً على اقتراح الر ئيس ، وإذا كان من الكادر العسكري يجب أال تقل رتبته عن لواء، ويتولى المدير العام كل في نطاق اختصاصه، المهام :والاختصاصات الآتية 1. المشاركة في رسم سياسات الهيئة والقطاعات التابعة له وخططها الاستراتيجية وبرامجها والإشراف على .تنفيذها بعد اعتمادها 2. اقتراح م ،شروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات المتعلقة بالوحدات التنظيمية التابعة له .وعرضها على الرئيس التخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها 3. ،متابعة إعداد مشروعي الموازنة السنوية والحساب الختامي للقطاعات التابعة له ورفعهما للرئيس ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن .الاعتمادات المقررة لها 4. الإشراف على الوحدات التنظيمية التابعة له وتمكينها ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها واقتراح ما يلزم من .نظم وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره، ورفع تقارير دورية بشأنها إلى الرئيس 5. المشاركة في تمثيل الهيئة فيما يتعلق بالوحد ات التنظيمية التابعة له، وذلك لدى الجهات ذات العلاقة .داخل الدولة وخارجها ووفقً ا للصالحيات المخولة له 6. .أي مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل المدير العام، أو يكلف بها من قبل الرئيس للمدير العام تفويض بعض صلاحياته إلى أي من يراه مناسبًا من كبار موظفي الهيئة، على أن يكون التفويض .خطيًّا ومحددًا 7 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ( المادة8 ) الموارد المالية :تتكون الموارد المالية للهيئة على النحو الآتي 1. .الاعتمادات السنوية التي تخصصها الدولة للهيئة في الميزانية العامة 2. .الإيرادات المتحصلة للهيئة من ممارسة اختصاصاتها ومهامها 3. أية موارد مالية أخر.ى أو منح يوافق عليها الرئيس ( المادة9 ) السنة المالية تبدأ السنة المالية للهيئة من اليوم الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثالثين من ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وتنتهي في الواحد والثالثين من ديسمبر من العام .التالي ( المادة10 ) اختصاصات مجلس الوزراء :يختص مجلس الوزراء بالآتي 1. إصدار القرارات والجزاءات الإدارية بشأن المناطق الحرة أو المنافذ التي ال تلتزم بتطبيق المتطلبات والمعايير الأمنية أو القانونية، وذلك بناءً على اقتراح الرئيس وبعد تنسيق ال.هيئة مع الجهة المختصة في الإمارة المعنية 2. تحديد المنافذ الرسمية لدخول الدولة أو الخروج منها بناءً على اقتراح الرئيس وبعد تنسيق الهيئة مع الجهة .المختصة في الإمارة المعنية 3. .الاستثناء من تطبيق هذا المرسوم بقانون ( المادة11 ) صفة الضبطية القضائية يكون لل موظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الرئيس صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة ألحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذً ا له وذلك في نطاق .اختصاص كل منهم 8 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ( المادة12 ) الاستعانة بالجهات الأخرى يجوز للرئيس طلب الاستعانة بقوة الشرطة والأمن وبالقوات المسلحة أو أي جهة أخرى إذا استدعت الحاجة .القيام بأي مقتض ى لتنفيذ أية إجراءات تستوجب تدخلهم ( المادة13 ) يجوز بقرار من السلطة المختصة في كل إمارة بالاتفاق مع الهيئة أن تحل الهيئة المنشأة بموجب أحكام هذا المرسوم بقان ون محل الجهات المعنية في كافة الصلاحيات والمهام الممنوحة لها بموجب قوانين إنشائها، على أن .يصدر قرار من الجهات المعنية بنقل العاملين لديها للهيئة وفق التشريعات المنظمة لهذا الشأن ( المادة14 ) القرارات التنفيذية دون الإخلال بصلاحيات مجلس الوزراء الواردة في ه ذا المرسوم بقانون، يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ .أحكام هذا المرسوم بقانون ( المادة15 ) اللإغاءات 1. يلغى ( المرسوم بقانون اتحادي رقم2 ) لسنة2004 ،المشار إليه أعلاه ( والمرسوم بقانون اتحادي رقم6 ) لسنة2011 ،المشار إليه أعلاه ( والقانون الاتحادي رقم8 ) لسنة2015 ،المشار إليه أعلاه 2. .يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون 3. ( يستمر العمل بكافة اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذً ا للتشريعات المشار إليها في البند1 ) من هذه المادة وبما ال يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون وذلك لحين صدور اللو ائح والأنظمة والقرارات التي تحل محلها، على أن تقوم الهيئة برفعها إلى مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم .بقانون 9 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ( المادة16 ) نشر المرسوم بقانون والعمل به ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ___________________ _____________ :صدر عنا في قصر الرئاسة في أبو ظبي :بتاريخ16 // محرم1443 هـ :الموافق25 // أغسطس2021 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون اتحادي في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، قانون اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.