قانون اتحادي

قانون اتحادي بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 ( قرار مجلس الوزراء رقم20 ) لسنة2020 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد ( قانون اتحادي رقم6 ) لسنة1999 م بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية نحن زايد بن سلطان آل نهيان ، ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ‒ ،بعد الاطلاع على الدستور ‒ ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين ،المعدلة له ‒ ( وعلى القانون الاتحادي رقم13 ) لسنة1974 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين ،المدنيين والقوانين المعدلة له ‒ ( وعلى القانون الاتحادي رقم14 ) لسنة1974 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لرئيس مجلس الوزراء ،ونائبه والوزراء والقوانين المعدلة له ‒ ( وعلى القانون الاتحادي رقم7 ) لسنة1976 ،بإنشاء ديوان المحاسبة ‒ وعلى القانون ( الاتحادي رقم8 ) لسنة1980 ،في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له ‒ ( وعلى القانون الاتحادي رقم2 ) لسنة1983 في شأن تقرير معاشات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ،والقوانين المعدلة له ‒ ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1984 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين العاملين لدى ،الهيئات والمؤسسات والشركات والمصارف التي تسهم فيها الحكومة ‒ ،وبناءً على ما عرضه وزير المالية والصناعة ‒ ،وموافقة مجلس الوزراء ‒ ،والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد أصدرنا القانون الآتي: الباب الأول تعاريف ( المادة1) في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة : الإمارات العربية المتحدة. 2 ( قرار مجلس الوزراء رقم20 ) لسنة2020 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد الحكومة : ال حكومة الاتحادية. الهيئة : الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. الوزير : وزير المالية. المجلس : مجلس إدارة الهيئة. رئيس المجلس : رئيس مجلس الإدارة. المدير العام : المدير العام للهيئة . الباب الثاني إنشاء الهيئة د الما( ة2 ) تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها ميزانية مستقلة وتلحق بالوزير. المادة (3) يكون مقر الهيئة الرئيس ي في مدينة أبو ظبي ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء مكاتب للهيئة داخل الدولة. ( المادة4 ) أ. تتولى الهيئة تطبيق قواعد المعاشات ومكافآت التقاعد الخاصة بالمدنيين وفقً ا ألحكام القوانين الاتحادية في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية. ب. مع عدم الإخلال ب أحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية المشار إليه، للهيئة اقتراح قواعد وشروط اشتراك أصحاب العمل لديها، وكذلك قواعد الخروج من نطاق تطبيق القوانين الاتحادية المشار إليها في البند (أ) من هذه المادة، على أن يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء. الباب الثالث مجلس الإدارة ( المادة5) 1. يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، ويُحدد قرار مجلس الوزراء رئيس مجلس الإدارة، ومكافآت أعضائه ومدة العضوية فيه. 3 ( قرار مجلس الوزراء رقم20 ) لسنة2020 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد 2. يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له، نائبًا لرئيس مجلس الإدارة يقوم مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه. ( المادة6) 1. مجلس الإدارة هو السلطة العليا للهيئة ويتولى تصريف أمورها بالتنسيق مع الوزير، وله على الأخص ما يأتي: أ. وضع السياسة العامة للهيئة والإش راف على تنفيذها. ب. اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية. ج. إصدار اللوائح والأنظمة والخطط والقرارات اللازمة لتنظيم العمل في الهيئة. د. اقتراح مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة ويصدر به قرار من مجلس الوزراء. ه. اقتراح مشروع الئحة شؤون الموظفين بالهيئة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء. و. إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة ورفعها لمجلس الوزراء العتمادها. ز. إقرار مشروع الحساب الختامي السنوي للهيئة ومركزها المالي ورفعه إلى مجلس الوزراء العتماده. ح. وضع خطط إلدا رة واستثمار أموال الهيئة. ط. تعيين مدقق أو أكثر لحسابات الهيئة، وتحديد أتعابهم. ي. تعيين كبار الموظفين بالهيئة. 2. للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بدراسة وبحث المسائل التي تدخل في اختصاصاته، ولهذه اللجان أن تستعين بمن تراه مناسبًا من غ ير أعضاء المجلس. 3. يقوم المجلس برفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء عن إنجازاته وسير العمل في الهيئة. ( المادة6) مكررً ا لمجلس الوزراء بناءً على توصية مجلس إدارة الهيئة، أن يصدر قرارًا يعهد بمقتضاه إلى جهاز ا إلمارات للاستثمار، باستثمار الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون أو جزء منها، وذلك في الحدود ووفق القواعد والشروط والضوابط التي يحددها هذا القرار. ( المادة7) 1. يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. 2. ال تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضاء المجلس شريطة أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. 4 ( قرار مجلس الوزراء رقم20 ) لسنة2020 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد 3. تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة ألصوات الحاضرين، وف ي حالة تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. 4. للمجلس أن يستعين بمن يراه مناسبًا من غير أعضائه لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود. الباب الرابع المدير العام ( المادة8) يكون للهيئة مدير عام، يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناءً على اقتراح المجلس وموافقة مجلس الوزراء. ( المادة9) يمثل المدير العام الهيئة في علاقات ها بالغير، وأمام القضاء، ويتولى الاختصاصات الآتية: 1. تنفيذ القرارات والسياسات العامة التي يضعها المجلس. 2. إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته. 3. اقتراح جدول أعمال المجلس بالتشاور مع رئيس المجلس. 4. إعداد مشروع الميزانية التقديرية للهيئة وعرضه عل ى المجلس. 5. إعداد مشروع الحساب الختامي والميزانية العمومية للهيئة وعرضها على المجلس. 6. إبلاغ الجهات المختصة بالحساب الختامي للهيئة. 7. ،إصدار القرارات المتعلقة بشؤون العاملين في الهيئة، وذلك وفقً ا ملا تنص عليه الئحة شؤون الموظفين وجدول الصلاحيات والمسؤول يات المالية والموارد البشرية الصادرة عن المجلس. 8. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الهيئة والتقرير السنوي وتقديمها إلى المجلس. 9. أية اختصاصات أخرى يعهد إليه بها من المجلس. الباب الخامس رأس المال والشؤون المالية ( المادة10 ) يجوز للهيئة تحصيل مقابل مالي عن الخدمات التي تقدمها نظير إدارتها شؤون ا ملعاشات والمكافآت للمتقاعدين ًمن غير الخاضعين ألحكام القوانين الاتحادية في شأن المعاشات الخاصة بالمدنيين، ويُصدر مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس الإدارة قرارًا بتحديد هذا المقابل. 5 ( قرار مجلس الوزراء رقم20 ) لسنة2020 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد المادة (11) تتكون إيرادات الهيئة من الموارد الآتية: 1. الاشتراكات الشهرية المحصلة عن المؤمن عليهم وتشمل: أ. حصة المؤمن عليهم. ب. حصة أصحاب العمل. ج. دعم الحكومة في حصة أصحاب العمل من القطاع الخاص. 2. تكاليف ضم مدد الخدمة السابقة من المؤمن عليهم وأصحاب العمل طبقً ا ألحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية. 3. صافي القي مة الحالية للالتزامات الاعتبارية على الحكومة الاتحادية، وعلى الجهات المشمولة بالقانون ( الاتحادي رقم1 ) لسنة1984 المشار إليه والمقدر في تاريخ ممارسة الهيئة ألعمالها الفعلية، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم الخاضعين للقوانين الات( :حادية أرقام13 ) لسنة 1974 (، و14 ) لسنة1974 (، و2 ) لسنة1983 (، و1 ) لسنة1984 المشار إليها، على أن تقوم الجهات المشار إليها بدفع تلك اللاتزامات إلى الهيئة على مدى زمني يحدده الوزير. 4. حصيلة استثمار أموال الهيئة. 5. الإعانة السنوية التي تخصص للهيئة في الم يزانية العامة للاتحاد. 6. الإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الإدارة قبولها. 7. أية موارد أخرى ناتجة عن نشاط الهيئة. المادة (12) يُفحص المركز المالي للهيئة مرة على الأقل كل ثالث سنوات تبدأ من أول سنة مالية لها، وذلك بمعرفة خبير (إكتواري) أو أكثر يعينهم مجلس الإدارة ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة اللاتزامات القائمة والإيرادات المتوقعة. فإذا تبين وجود عجز في أموال الهيئة التزمت الحكومة بسداده ويجب في هذه الحالة أن توضح أسباب هذا العجز والوسائل الكفيلة بتالفيه. أما إذا تبين وجود فائض في أموال ا لهيئة فيرحل هذا الفائض إلى حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة وفي الأغراض الآتية: 1. 1 - تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة. 2. 2 - تسديد كل أو بعض العجز الذي سبق أن أدته الحكومة للهيئة. 3. 3 - أية أغراض أخرى يراها مجلس الإدارة طبقً ا للوائح الصادر ة من مجلس الوزراء في هذا الشأن. 6 ( قرار مجلس الوزراء رقم20 ) لسنة2020 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد المادة (13) تعتبر أموال الهيئة أمواالً عامة، وتعفى الهيئة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، كما تُعفى من جميع الضرائب والرسوم. المادة (14) تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من ديسمبر من كل عام وتبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من ديسمبر من العام التالي. ( المادة15 ) يتولى تدقيق حسابات الهيئة مدقق للحسابات أو أكثر وفقً ا للأصول المحاسبية المتعارف عليها وعلى مدققي الحسابات أن يقدموا إلى مجلس الإدارة تقريرهم خلال شهر يوليو من كل عام، ولا يجوز ملد قق الحسابات أن يجمع بين عمله وبين عضوية مجلس الإدارة أو أي عمل آخر في الهيئة. الباب السادس أحكام انتقالية وختامية ( المادة16 ) ( ألغيت بموجب قانون اتحادي رقم21 ) لسنة2016 الما( دة17 ) يخضع العاملون في الهيئة للائحة شؤون الموظفين فيها، ويسري عليهم قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذً ا له فيما لم يرد به نص خاص بها. المادة (18) يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 7 ( قرار مجلس الوزراء رقم20 ) لسنة2020 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد المادة (19) يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة (20) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من20 ديسمبر1998م. زايد بن سلطان آل ن هيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ،صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي :التاريخ1 / ذو القعدة / 1419 ،هـ :الموافق16 / فبراير / 1999م.

اقتباس هذه الوثيقة

قانون اتحادي بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، قانون اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.