قانون اتحادي

قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة

Federal Law Regarding the National Zakat Platform

رقم 4 2025 8 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قانون اتحادي لسنة2025 بشأ ن المنصة الوطنية للزكاة قانون اتحادي رقم(4) لسنة2025 بشأن المنصة الوطنية للزكاة نحن محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة − ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ب شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، ،وتعديلاته − ( وعلى القانون الاتحادي رقم3 ) لسنة2021 ،في شأن تنظيم التبرعات − وعلى المرسوم( بقانون اتحادي رقم50) لسنة 2023 في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام، − ( وعلى القانون الاتحادي رقم2 ) لسنة2024 ب شأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ، − ( وعلى القانون الاتحادي رقم3 ) لسنة2024 بشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، − وبناءً على ما عرضه رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، و موافقة مجلس الوزراء ، ،والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد :أصدرنا القانون الآتي ( المادة1 ) ريف ا تع ال في تطبيق أحكام هذا ال قانون ، ي قصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص :بغير ذلك الدولة : .الإمارات العربية المتحدة الهيئة :الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة . الرئيس : .رئيس السلطة المختصة السلطة المختصة : الجهة الحكومية المحلية المعنية بشؤون الزكاة في الإمارة، أو الهيئة في الإمارات التي ال يوجد بها جهة حكومية .محلية المنشأة :المؤسسة ذات النفع العام أو أي شخص اعتباري آخر. التصريح : ًالموافقة الصادرة من السلطة المختصة للمنشأة لتلقي أو جمع أو توزيع الزكاة وفقا .ألحكام هذا القانون الجهة المصرح لها : المنشأة الحاصلة على ال تصريح . 2 قانون اتحادي لسنة2025 بشأ ن المنصة الوطنية للزكاة الزكاة : ح صة مقدرة في مال المسلم يتم إخراجها وتوزيعها وفقاً للشروط والمصارف المقررة .ًشرعا الفئات المستحقة : الأشخاص المستحقون،للزكاة وفقاً للشروط والمعايير المعتمدة لدى السلطة المختصة بما يتوافق مع المصارف الشرعية. المنصة الوطنية للزكاة : ( منصة رقمية موحدة منشأة وفقاً لحكم المادة5 .) من هذا القانون الإقرارات الزكوية:التقارير التي ت قدمها الجهات المصرح لها إلى السلطة المختصة ، والتي تتضمن تفاصيل بيانات الزكاة المستلمة و طرق تلقيها و جمع ها وتوزيعها وفق أحكام هذا القانون ًوالقرارات الصادرة تنفيذا له . ( المادة2 ) أهداف القانون :يهدف هذا القانون إلى الآتي 1. حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة ، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام .والضوابط الشرعية والقانونية 2. .ضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة 3. تنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة ل .توزيع الزكاة في مصارفها الشرعية 4. .التحقق من أن أموال الزكاة يتم التصرف فيها وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة المادة (3 ) نطاق السريان 1. تسري أحكام هذا القانون على كل من يقوم بتلقي أو جمع أو توزيع الزكاة داخل الدولة، بما في ذلك المناطق .الحرة المالية وغير المالية 2. لمجلس الوزراء استثناء أي منشأة أو جهة من تطبيق بعض أحكام هذا القانون، وعلى المنشآت والجهات المستثناة اللاتزام بالأحكام المتعلقة بالتسجيل في المنصة الوطنية للزكاة، وتوثيق حصيلة تلقي وجمع وتوزيع الزكاة وأي بيانات أخرى متعلقة بها، وفقاً للآلية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات الحكومية المعنية. 3 قانون اتحادي لسنة2025 بشأ ن المنصة الوطنية للزكاة ( المادة4 ) تلقي وجمع وتوزيع الزكاة 1. ال يجوز ألي شخص طبيعي جمع أو تلقي الزكاة لتوزيعها إلا وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة. 2. ي حظر على أي شخص اعتباري تلقي أو جمع .أو توزيع الزكاة دون الحصول على التصريح ( المادة5 ) المنصة الوطنية للزكاة 1. :ي نشأ في الهيئة منصة وطنية رقمية موحدة ي طلق عليها "المنصة الوطنية للزكاة"، تتضمن البيانات الآتية أ. .بيانات الجهات المصرح لها ب . .بيانات الفئات المستحقة، والنسب المخصصة لكل فئة ج . .بيانات أموال الزكاة المجمعة والموزعة د . .أي بيانات أخرى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة 2. تلتزم الجهات المصرح لها بإتمام جميع العمليات المالية المتعلقة بالزكاة من خلال الأنظمة والإجراءات التي ت حددها السلطة المختصة . 3. ت نظم آلية توثيق حصيلة تلقي وجمع وتوزيع الزكاة وأي بيانات أخرى متعلقة بها في المنصة الوطنية للزكاة .بقرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات الحكومية المعنية 4. ت حدد شروط وإجراءات تحديث البيانات الواردة في المنصة الوطنية للزكاة ب قرار من رئيس الهيئة . ( المادة6 ) شروط وضوابط التصريح 1. ي شترط ملنح التصريح ما ي ي أت: أ. أن تكون المنشأة مرخصة وفقاً للقوانين النافذة في الدولة . ب . تقديم خطة بآلية تلقي وجمع وتوزيع الزكاة، بما يتوافق واللآية المع ت( مدة وفقاً للبند3 ( ) من المادة5 ) .من هذا القانون ج . تقديم ما يثبت أن المنشأة ملتزمة بالمعايير المحاسبية والشرعية التي ت حددها السلطة المختصة . د . فتح حساب بنكي مستقل مخصص لجمع أ موال ا لزكاة في أحد البنوك الوطنية في الدولة، وفق الشروط .والضوابط التي تصدر من رئيس الهيئة 4 قانون اتحادي لسنة2025 بشأ ن المنصة الوطنية للزكاة ه . أي شروط أخرى ت .حددها السلطة المختصة 2. تتولى السلطة المختصة البت في .منح التصاريح وتجديدها وفقاً للتشريعات النافذة لديها 3. ،مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ت صدر السلطة المختصة قراراً بتحديد وتنظيم الإ .جراءات والمواعيد المتعلقة بتقديم التصاريح والتظلم من قرارات السلطة المختصة بشأنها 4. .يصدر التصريح ملدة عام واحد قابل للتجديد ملدد مماثلة المادة (7 ) التزامات الجهة المصرح لها يجب على ال جهات المصرح لها :اللاتزام بالآتي 1. .التسجيل في المنصة الوطنية للزكاة 2. التأكد من عدم إدراج ا سم المستفيد من الزكاة في أحد القوائم التي تصدر من الجهات المعنية بالدولة بشأن التنظيمات الإرهابية، أو غيرها من القوائم التي ت حدد الأشخاص أو التنظيمات أو الجماعات الذين يشكلون خطراً على الدولة ، أو تم إ دراج أسما ؤ هم بموجب اللاتزامات الدولية، و التحقق من عدم ارتباط المستفيد من الزكاة ب أي شخص أو كيان أو تنظيم أو جماعة في تلك القوائم. 3. :تزويد السلطة المختصة بالمستندات الدالة على الآتي أ. .أن الزكاة المخصصة للمستفيد منها قد س لمت له شخصياً أو لوكيله القانوني ب . أن الزكاة قد تم صرف .ها للفئات المستحقة 4. صرف المبالغ النقدية من الزكاة إلى المستفيدين ها نم من خلال الحسابات البنكية، أو أي وسيلة أخرى ت .حددها السلطة المختصة 5. التأكد من استيفاء المتطلبات التالية قبل صرف الزكاة : أ. صحة البيانات الثبوتية للمستفيد من الزكاة .قبل الصرف ب . دراسة الحالة الاجتماعية للمستفيد من الزكاة التي تثبت استحقاقه للزكاة ضمن الفئات المستحقة . ج . أي مستندات أخرى تطلبها السلطة المختصة . 6. إخطار السلطة المختصة خلال ( 30 ) ثالثين يوم من تاريخ أي تغيير أو تعديل على كيانها أو شكلها القانوني ، بما في ذلك ال دمج أو ال تنازل عن جزء أو كل من نشاطها أو تصنيفها أو ملكيتها .وغيرها 7. الاحتفاظ بسجالت إ لكترونية محاسبية منتظمة خاصة بالزكاة وفقاً للمدد التي ت .حددها السلطة المختصة 8. أي التزامات أخرى ت قررها السلطة المختصة بعد التنسيق مع الهيئة . 5 قانون اتحادي لسنة2025 بشأ ن المنصة الوطنية للزكاة المادة (8 ) ال نظام الم وحد لل زكاة 1. ت صدر الهيئة ب عد التنسيق مع السلطة المختصة و الجهات الحكومية المحلية نظام ًا ًموحدا لت ل قي وجمع وتوزيع الزكاة ي راعى فيه على وجه الخصوص الآتي : أ. توحيد معايير حساب الزكاة بما في ذلك النصاب والحول. ب . استخدام نموذج موحد للإقرارات الزكوية . 2. للهيئة بعد التنسيق مع السلطة المختصة و الجهات الحكومية المحلية، أن ت صدر قراراً بإلزام الجهات المصرح لها بجمع الزكاة من خلال الوسائل الحديثة والرقمية ، مثل الدفع اللإكتروني أو التحويالت البنكية ، ويجوز لها أو للسلطة المختصة أن ت وفر هذه الأجهزة أو الوسائل للجهات المصرح لها وفقاً للشروط والضوابط التي يتضمنها القرار . المادة (9 ) توزيع الزكاة خارج الدولة 1. ي حظر على الجهات المصرح لها توزيع الزكاة خارج الدولة إلا في حالات استثنائية، مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات الإنسانية الكبرى التي ت وجه الجهات المعنية في الدولة بتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين ا منه . 2. على الجهة المصرح لها الراغبة في توزيع الزكاة خارج الدولة، أن تقوم بتقديم طلب عبر المنصة الوطنية للزكاة، ويجب عليها في حال صدور الموافقة على التوزيع خارج الدولة، التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة بشأن تقديم المساعدات الخارجية وفقاً للآليات والضوابط .التي تحددها هذه الجهات المادة( 10 ) الزكاة العينية للهيئة بعد التنسيق مع السلطات المختصة و الجهات المعنية أن ت صدر قراراً بتنظيم تلقي و جمع وتوزيع وصرف .الزكاة العينية ( المادة11 ) استثمار الفائض من أموال الزكاة 6 قانون اتحادي لسنة2025 بشأ ن المنصة الوطنية للزكاة 1. ًيجوز للسلطة المختصة الموافقة على قيام الجهة المصرح لها باستثمار الفائض من أموال الزكاة لديها وفقا :للشروط الآتية أ. .تقديم المستندات الدالة على وجود فائض في أموال الزكاة لدى الجهة المصرح لها ب . عدم وجود فئات مستحقة في الدولة يمكن صرف .فائض أموال الزكاة عليها ج . أن يكون الاستثمار في الأوجه الجائزة شرعاً وقانوناً والبعيدة عن مخاطر الخسارة، وبما يتالءم مع .الطبيعة الشرعية للزكاة د . أن يتم توظيف الأرباح الناتجة عن هذه الاستثمارات بشكل مباشر في مصارف الزكاة الشرعية وفق أحكام هذا القانون . ه . .أن يتم توثيق جميع الاستثمارات في المنصة الوطنية للزكاة و . .أي شروط أخرى ت حددها السلطة المختصة 2. ال يجوز في جميع الأحوال للجهة المصرح لها بعد حصولها على الموافقة، استقطاع النصيب الشرعي من الأرباح الناتجة عن استثمار أموال الزكاة سواءً لها أو للسلطة المختصة. ( المادة12 ) النصيب الشرعي للجهة المصرح لها والسلطة المختصة 1. للسلطة المختصة أن ت لزم الجهات المصرح لها ب( تحويل نسبة5 ) من%أموال الزكاة إليها، لتغطية التكاليف الإدارية التي تقوم بها إلدارة الزكاة . 2. للجهة المصرح لها وبعد أخذ موافقة السلطة الم ختصة، استقطاع نسبة من أموال الزكاة لتغطية النفقات الإدارية ولا خدمات المساندة لجمع الزكاة وتوزيعها . 3. ال يجوز أن تزيد مجموع نسب الاستقطاع المشار إليه ا ( في البندين1 ( ) و2 ) من هذه المادة عن(%12.5) من .أموال الزكاة ( المادة13 ) سرية البيانات ت عد جميع بيانات المنصة الوطنية للزكاة ،سرية و ال يجوز ا إلفصاح عنها إلا ألسباب تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، أو أي تشريع آخر نافذ في الدولة ـ أو تنفيذاً ألمر قضائي، أو حكم محكمة واجب النفاذ . المادة( 14 ) 7 قانون اتحادي لسنة2025 بشأ ن المنصة الوطنية للزكاة الرقابة والمساءلة 1. على الجهات المصرح لها تقديم ما يفيد مراجعة حساباتها الختامية السنوية الخاصة بالزكاة من قبل مدقق حسابات معتمد وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، وتقديم تقارير التدقيق على تلك الحسابات إلى السلطة المختصة للمراجعة والاعتماد وذلك في المدد التي ت حددها، بغرض قي د نتائجها النهائية في المنصة .الوطنية للزكاة 2. على الجهات المصرح لها فصل حساباتها المالية عن حسابات أموال الزكاة التي تقوم بتلقيها أو جمعها أو توزيعها ، وذلك وفق الشروط والضوابط التي تصدر من الهيئة بعد التنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية .المختصة المادة( 15 ) الإعفاءات ت عفى جميع المعاملات المتعلقة بأموال الزكاة من الرسوم بجميع أنواعها، كما ت عفى الدعاوى المقامة من السلطة المختصة و.المتعلقة بتلك الأموال من الرسوم والمصاريف القضائية ( المادة16 ) الضبطية القضائية يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بالاتفاق مع رئيس الهيئة أو رئيس السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في نطاق اختصاص كل من .هم ( المادة17 ) العقوبات 1. ال ت خل العقوبات الواردة في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليه ا .أي قانون آخر 2. ت .طبق على الجرائم الواقعة على أموال الزكاة النصوص العقابية المقررة لحماية المال العام المادة ( 18 ) 8 قانون اتحادي لسنة2025 بشأ ن المنصة الوطنية للزكاة ي عاقب بالحبس وبالغرامة التي ( ال تزيد على1,000,000 ) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تلقى أو جمع أو وزع الزكاة داخل الدولة بالمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، مع الح كم عليه برد الأموال التي جمعها ، أو تلقاها. المادة ( 19 ) ( ي عاقب بالغرامة التي ال تقل عن100,000 ( ) مائة ألف درهم ولا تزيد على1,000,000 ) مليون درهم، كل جهة :مصرح لها قامت بارتكاب أي من الأفعال الآتية 1. خالفت اللاتزامات المنصوص عليها في المادتين (7 ) ( و14 ) .من هذا القانون 2. قامت بتوزيع الزكاة خارج الدولة دون الحصول على تصريح، أو بالمخالفة للضوابط المعتمدة لتوزيع الزكاة .خارج الدولة 3. قامت باستثمار أموال الفائض من الزكاة لديها دون الحصول على ترخيص بذلك، وبالمخالفة لل شروط ( الواردة في المادة11 .) من هذا القانون 4. استقطعت نسبة من أموال الزكاة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، أو استقطعت نسبة تزيد على النسب التي وافقت عليها السلطة المختصة( ، أو قامت بتخصيص المبالغ المستقطعة، وفقاً للمادة12 ) .من هذا القانون لتغطية نفقات غير متعلقة بالنفقات الإدارية والخدمات المساندة لجمع الزكاة وتوزيعها 5. ( أفصحت عن البيانات الموجودة في المنصة الوطنية للزكاة لغير الأسباب الموضحة في المادة13 ) من هذا .القانون المادة ( 20 ) ( ت عاقب بالغرامة التي ال تقل عن100,000 ( ) مائة ألف درهم ولا تزيد على1,000,000 ) مليون درهم، كل جهة .مصرح لها قامت بصرف الزكاة لغير الفئات المستحقة المادة ( 21 ) ي عاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وب ال غرامة التي ال تزيد على( 200,000ئا ) م تي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ح ص ل على أموال الزكاة نتيجة تقديمه بيانات أو إقرارات أو مستندات غير صحيحة أو .مزورة مع علمه بذلك ( المادة22 ) 9 قانون اتحادي لسنة2025 بشأ ن المنصة الوطنية للزكاة ي عاقب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجهة المصرح لها ومديروها وموظفوها بذات العقوبات المشار إليها في المواد ( 18 ) و( 19 ) (و20) م ن هذا القانون، إذا ثبت ارتكابهم للأفعال المشار إليها في هذه .المواد المادة ( 23 ) إلغاء أو إيقاف التصريح للسلطة المختصة إلغاء أو إيقاف تصريح أي جهة مصرح لها في حال إدانته ا بأي جريمة من الجرائم ا لواردة في هذا القانون، أو أي قانون نافذ في الدولة. ( المادة24 ) أحكام عامة ( على الجهات المرخص لها بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم3 ) لسنة2021 في شأن تنظيم التبرعات، في حال رغبتها بممارسة تلقي وجمع وتوزيع الزكاة، الحصول على تصريح وفق أحكام هذا القانون، و اللاتزام بأحكامه ًوالقرارات الصادرة تنفيذا له. ( المادة25 ) أحكام ختامية مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للسلطات المحلية في كل إمارة بإصدار لوائح المخالفات والجزاءات الإدارية وتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية :لديها، يختص مجلس الوزراء بالآتي 1. إصدار الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون وإجراءات التظلم منها ، وذلك ًبناء على اقتراح رئيس الهيئة . 2. إصدار قرار ًبناء على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الهيئة، ي حدد ال رسوم التي ت فرض على الجهات المصرح لها .وفق أحكام هذا القانون ( المادة26 ) توفيق الأوضاع تلتزم المنشآت التي تقوم بأعمال تلقي وجمع وتوزيع الزكاة بتوفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال مدة .ال تزيد على سنة من تاريخ العمل به، وملجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة تمديد المهلة ملدد أخرى 10 قانون اتحادي لسنة2025 بشأ ن المنصة الوطنية للزكاة المادة( 27 ) القرارات التنفيذية ي .صدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون المادة ( 28 ) اللإغاء ي.لغى كل حكم ي خالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون المادة ( 29 ) نشر القانون والعمل به ي نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وي عمل به بعد (3) ثالث ة أشهر من تاريخ نشره . محمدددددددددددددد بدددددددددددددن زايدددددددددددددد آل نهيدددددددددددددان رئددددديس دولدددددة الإمدددددارات العربيدددددة المتحدددددة ________________________________ صدر عنّا في قصر الرئاسة في أبوظبي: :بتددداريدخ 21 / ر بيع الآخر / 1447هد :الموافق13 / أكتوبر / 2025 م

اقتباس هذه الوثيقة

قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، قانون اتحادي، رقم 4، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.