قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن منح علاوة فنية للمهندسين والمهندسين الزراعيين المواطنين العاملين بالحكومة الاتحادية وشاغلو الوظائف الهندسية المساعدة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة 2005م يف شأن منح علاوة فنية للمهندسين والمهندسين الزراعيين المواطنين العاملين بالحكومة الاتحادية وشاغلو الوظائف الهندسية المساعدة ( قرار مجلس الوزراء رقم15 ) لسنة2005م في شأن منح علاوة فنية للمهندسين والمهندسين الزراعيين المواطنين العاملين بالحكومة الاتحادية وشاغلو الوظائف الهندسية المساعدة ،مجلس الوزراء − بعد الاطلاع على ،الدستور − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم21 ) لسنة2001 ، في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية ،والقوانين المعدلة له − وعلى ( قرار مجلس الوزراء رقم1 ) لسنة1988 ، بشأن منح علاوة فنية للمهندسين المواطنين العاملين ،بالحكومة الاتحادية − وعلى ( قرار مجلس الوزراء رقم5 ) لسنة1991 ،، في شأن نظام توصيف وتصنيف الوظائف العامة − وعلى ( قرار مجلس الوزراء رقم12 ) لسنة2003 ، في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم ( 21 ) لسنة2001 ،في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته − وعلى قرار مجلس الوزراء رقم26 / 7 لسنة2005 الصادر بتاريخ10 / 1 / 2005 ، − وعلى قرار مجلس الوزراء رقم397 / 5 لسنة2005 ، بالموافقة على منح علاوة فنية للمهندسين ،والمهندسين الزراعيين المواطنين العاملين بالحكومة الاتحادية وشاغلو الوظائف الهندسية المساعدة − وبناءً على ما عرضه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية، وموافقة ،مجلس الوزراء قرر: المادة الأولى يُمنح المهندسون المواطنون العاملون بالوزارات والدوائر والدواوين الاتحادية الحاصلون على شهادة جامعية أو ما يعادلها في التخصصات الآتية: (الهندسية المدنية- الهندسة المعمارية- الهندسة الكهربائية- الهندسة الميكانيكية- هندسة التصاميم ( الداخلية)، علاوة فنية بنسبة50) من الراتب الأساس ي وبحد أقص ى خمسة أالف درهم% ًا ًشهريا. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة 2005م يف شأن منح علاوة فنية للمهندسين والمهندسين الزراعيين المواطنين العاملين بالحكومة الاتحادية وشاغلو الوظائف الهندسية المساعدة المادة الثانية يُمنح المهندسون المواطنون العاملون بالوزارات والدوائر والدواوين الاتحادية الحاصلون على شهادة ،جامعية أو ما يعادلها في مجال الهندسة من غير التخصصات المذكورة بالمادة الأولى من هذا القرار ( والمهندسون الزراعيون علاوة فنية بنسبة30) من الراتب الأساس ي وبحد أقص ى% ( 1500 ً) درهما ًشهريا. المادة الثالثة يُشترط فيمن يمنح العالوة المشار إليها في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار توافر الشروط الآتية: 1. ًأن يكون مهندسا حاصالً على شهادة جامعية أو ما يعادلها في مجال التخصص مما يؤهله للتعيين بوظيفة مهندس أو مهندس زراعي. 2. ًأن يكون مزاوالً عمالً هندسيا ًأو زراعيا ًبحتا بالوزارة أو الديوان أو الدائرة التي يعمل بها. 3. أال يكون شاغالً لوظيفة وكيل وزارة أو وكيل مساعد. 4. ًأن يكون متفرغا ًلعمله ولا يزاول عمالً خارجيا إلا في حدود ما تقض ي به المادة64 / 5 من القانون ( الاتحادي رقم21 ) لسنة2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية. المادة الرابعة يمنح الفنيون المواطنون شاغلو وظائف الهندسة المساعدة العاملون في مجال الهندسة المساعدة بالوزارات ( والدوائر والدواوين الاتحادية والحاصلون على مؤهلات علمية أقل من الجامعي علاوة فنية بنسبة30 )% ًمن الراتب الأساس ي شهريا ( وبحد أقص ى1500 ً) درهم شهريا. المادة الخامس ة يُلغى ( قرار مجلس الوزراء رقم1 ) لسنة1988 ، بشأن منح علاوة فنية للمهندسين المواطنين العاملين بالحكومة الاتحادية. المادة السادسة ًعلى جميع الجهات تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره. نائب رئيس مجلس الوزراء ،صدر عنا في أبو ظبي :بتاريخ20 / جمادى الأولى/ 1426 ،هـ :الموافق27 / يونيو / 2005 م.

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن منح علاوة فنية للمهندسين والمهندسين الزراعيين المواطنين العاملين بالحكومة الاتحادية وشاغلو الوظائف الهندسية المساعدة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.