قرار مجلس الوزراء في شأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفة التشريعات المنظمة للأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفة التشريعات المنظمة للأنشطة الفضائية
والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء
قرار مجلس الوزراء رقم(
206
) لسنة2025
في شأن الئحة المخالفات
والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفة التشريعات
المنظمة للأنشطة الفضائية و الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء
:مجلس الوزراء
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
وعلى القانون الاتحادي رقم (
14
)لسنة
2016
بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة
،الاتحادية
−
وعلى
المرسوم
بقانون اتحادي
( رقم26
) لسنة2019
في شأن المالية العامة،
،وتعديلاته
−
وعلى
الم
رسوم بقانون اتحادي
( رقم46
) لسنة2023
في شأن تنظيم قطاع الفضاء،
−
وعلى( قرار مجلس الوزراء رقم21
) لسنة2023
في شأن الئحة المخالفات الإدارية المترتبة على مخالفة
التشريعات المنظمة للأنشطة الفضائية والأنشطة الأ
خرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي ،
−
وبناءً على ما عرضه
رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء
، وموافقة مجلس الوزراء ،
:قـــــرّر
( المادة1 )
التعريفات
تُطبق التعاريف الواردة في الم رسوم بقانون( اتحادي رقم46
) لسنة2023
المشار إليه، على هذا القرار، وفيما عدا
،ذلك
يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما
:لم يقضِ سياق النص بغير ذلك
المرسوم بقانون
:الم( رسوم بقانون اتحادي رقم46
) لسنة2023
.في شأن تنظيم قطاع الفضاء
( المادة2 )
نطاق السريان
تسري أحكام هذا القرار على أي شخص ُي
خالف أحكام التشريعات
المنظمة للأنشطة الفضائية
أو
الأنشطة الأخرى
ذات الصلة بقطاع الفضاء
الواردة في هذا القرار .
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفة التشريعات المنظمة للأنشطة الفضائية
والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء
( المادة3 )
المخالفات والجزاءات
الإدارية
1.
دون
الإخلال بأي عقوبة أشد أو
إجراء ينص عليه المرسوم ب قانون ،للوكالة
توقيع
جزاء أو
أكثر
من
الجزاءات
الإدارية التالية على من يرتكب أي من الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام
المرسوم ب قانون واللوائح
والقرارات
الصادرة تنفيذاً لهما و الواردة في الجدول المرفق بهذا،القرار إذا لم يقم بإزالة المخالفة المرتكبة
على النحو
الوارد
في إخطار المخالفة الموج
ه إليه وف ًقا ألحكام
( المادة5 )
من هذا القرار ،
ًووفقا للتدرج
الآتي :
أ.
في حالة المخالفة للمرة
الأولى يتم توجي
ه
إنذار كتابي للمخالف ومنحه مهلة
ال تزيد
( عن30) ثالثين يوم ًا
تحتسب من تاريخ
إرسال
.الإنذار لتصحيح المخالفة
ب .
في
.حالة المخالفة للمرة الثانية يتم توقيع الغرامة الإدارية وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار
ج .
في حالة المخالفة للمرة الثالثة تُضاعف الغرامة
الإدارية
ًوفقا
للجدول المرفق بهذا القرار .
د .
في حالة المخالفة للمرة الرابعة تُضاعف الغرامة الإدارية ثالثة أضعاف وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار،
وللوكالة وقف
التصريح أو
أي جزء منه
مل دة ال( تزيد عن6
) ستة
أ شهر قابلة للتجديد ملرة واحدة
فقط.
ه . إ لغاء
التصريح ا لصادر للمخالف أو المسؤولين
عنه أو
،أي جزء منه
على أن ي تحمل المخالف نفقات
وتكاليف إزالة ومعالجة الأ ضرار المترتبة على المخالفة في حال عدم
إ زالتها
أ.و معالجتها
2. بمراعاة البند (1 )من هذه
،المادة للوكالة توقيع الجزاء
الإداري الأشد وعدم اتباع التدرج المُشار إليه في البند (1 )
من هذه
،المادة
وذلك في حالة جسامة المخالفة ويُترك لها تقدير الجزاء الإداري المناسب بما يتفق وطبيعة
.المخالفة
3. للوكالة
مضاعفة الغرامات الإدارية على الأفعال
المخالفة
الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار في حال العود أو
تكرار
المخالفة .
( المادة4 )
عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية
والمدنية
ال يُخل تطبيق الجزاءات الإدارية الواردة في هذا القرار بالمسؤولية الجزائية أو المدنية للأشخاص المرتكبين
للمخالفات الإدارية أو المسؤولين
،عنها ويحق للوكالة مطالبة المخالف بالتعويض عن الأضرار التي نتجت جراء
المخالفة المرتكبة.
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفة التشريعات المنظمة للأنشطة الفضائية
والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء
( المادة5 )
التظلم من الجزاءات الإدارية
1.
تتولى الوكالة إخطار المخالف بقرار توقيع الجزاء
الإداري خلال (
15
) خمسة عشر يوم عمل
من تاريخ صدوره
وفق الوسائل المعتمدة
،لديها على أن
يتضمن الإخطار بيان المخالفة المرتكبة، والمهلة اللازمة إلزالتها
وتصويب
الوضع،
،والجزاءات والإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال عدم تصويب المخالفة خلال المهلة المحدد
وأي
بيانات
أخرى ُت
حددها الوكالة.
2.
يجوز
لمن صدر ضده قرار بالجزاء
الإداري المنصوص عليه في البند (1
)من هذه المادة أن يتظلم منه
إلى
رئيس
س مجل
الإدارة، خلال (
60
)ستين يوم عمل
من تاريخ علمه بالقرار المتظلم
،منه
على أن
يكون التظلم
ًمكتوبا
و ًمسببا
ًومرفقا به كافة المستندات المؤيدة
،له ويتم البت في التظلم خلال (
90
)تسعين يوم عمل
من تاريخ
،تقديمه
بقرار مسبب يصدر من رئيس مجلس الإدارة ،ويُعد انقضاء هذه المدة
دون
صدور قرار
ًرفضا للتظلم.
3.
يكون القرار الصادر بشأن التظلم
،ًنهائيا ولا
يجوز
الطعن
على القرار
دون
سابقة التظلم منه والرد عليه أو
فوات ميعاد نظر التظلم بعد تقديمه
دون رد .
( المادة6 )
تعديل الغرامات الإدارية
يختص مجلس
الوزراء
ب إجراء أي تعديال
ت
على الغرامات الإدارية
الواردة
ًفي هذا القرار سواء
بالإضافة أو الحذف
أو بالتعديل .
( المادة7 )
الإعفاء من الغرامات الإدارية وتقسيط سدادها
1.
يجوز لرئيس مجلس الإدارة الإعفاء من الغرامات الإدارية المشار إليها في هذا القرار بعد التنسيق مع وزارة المالية
وموافقة مجلس
،الوزراء
.ووفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن
2.
يجوز لرئيس مجلس الإدارة تقسيط الغرامات الإدارية المشار
إليها في هذا
،القرار
على أن يتم تحديد آلية
تقسيطها، بما في ذلك الشروط والضوابط والإجراءات بموجب قرار يصدره مجلس الإدارة بالتنسيق مع وزير
المالية لهذه الغاية .
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفة التشريعات المنظمة للأنشطة الفضائية
والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء
( المادة8 )
تحصيل الغرامات الإدارية
تُحصل الغرامات
الإدارية
الواردة في هذا القرار والتي توقعها الوكالة بالوسائل التي تُقررها وزارة
.المالية
المادة (9 )
القرارات التنفيذية
.يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار
( المادة10
)
اللإغاءات
ُي لغى( قرار مجلس الوزراء رقم21
) لسنة2023
في شأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفة
التشريعات المنظمة للأنشطة الفضائية والأنشطة الأ خرى ذات الصلة بالقطاع
الفضائ،ي
ُكما يُلغى كل حكم ي خالف
.أو يتعارض مع أحكام هذا القرار
( المادة11
)
نشر
القرار والعمل به
ُي
نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ُوي
عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
___________________________________
:صدر عنا
:بتاريخ06
/ جمادى الآخرة /
1447هـ
:الموافق
28
/
نوفمبر
/
2025م
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفة التشريعات المنظمة للأنشطة الفضائية
والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء
الجدول المرفق ب( قرار مجلس الوزراء رقم206
) لسنة2025
في شأن الئحة المخالفات
والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفة التشريعات
المنظمة للأنشطة الفضائية و الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء
الرقم المخالفة
قيمة الغرامة
الإدارية
(بال)درهم
1.
.عدم إبلاغ الوكالة عن أي تغييرات أساسية طرأت على شروط التصريح
(
100,000
)
2.
عدم إعلام الوكالة بإلغاء أو تعديل وثيقة .ضمان التعويض
(
150,000
)
3.
عدم تجديد التصريح في الفترة المحددة، مع الاستمرار في العمل بتصريح
.منتهي
(
100,000
)
4.
.التنازل عن التصريح دون الحصول على موافقة مكتوبة من الوكالة
(
150,000
)
5.
الاستمرار في القيام بالأنشطة الفضائية بعد صدور قرار الوكالة بوقف العمل
.بالتصريح أو إلغائه
(
150,000
)
6.
عدم اللاتزام بمعايير السلامة والتدابير الوقائية التي تصدرها الوكالة، أو لجنة
التحقيق أو المدقق، أو أي لجنة أخرى واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها عند
.الاقتضاء بموجب الئحة التحقيق في الحوادث والوقائع
(
150,000
)
7.
عدم التزام ًالمشغل في تقديم المعلومات المطلوبة وفقا للائحة
التنظيمية
لتسجيل الأجسام الفضائية و اللائحة التنظيمية لتسجيل الصواريخ السبرية
والطائرات والمركبات الأخرى للرحالت الداعمة للفضاء والأنشطة على
ارتفاعات عالية
ضمن المدد الزمنية المنصوص عليها في تلك
اللائحتين.
(
100,000
)
8.
عدم تنفيذ المشغل إلجراءات الأمن والسلامة الخاصة بحماية الجسم
الفضائي والمشاركين في الرحلة الفضائية بموجب الئحة تنظيم أنشطة
.الرحالت الفضائية المأهولة
(
150,000
)
9.
عدم قيام المشغل المصرح له بتدريب العاملين لديه على استخدام آلية الإبلاغ
المعتمدة من الوكالة، سواء المتعلقة بالإبالغ عن الحوادث أو الوقائع، أو تلك
الخاصة بالإبالغ الطوعي عن أي مخالفات أو نواقص في إجراءات الأمن
والسلامة المعتمدة.
(
50,000
)
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفة التشريعات المنظمة للأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.