قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنظيمية لضمان تعويض الضرر الذي يلحق بالغير خلال ممارسة الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء (المسؤولية تجاه الغير)
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن اللائحة التنظيمية لضمان تعويض الضرر الذي يلحق بالغي
ر خال ل ممارسة الأنشطة الفضائية والأنشطة
الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء )(المسؤولية تجاه الغير
قرار
مجلس الوزراء
( رقم205
) لسنة2025
في شأن
اللائحة التنظيمية لضمان تعويض الضرر الذي يلحق بالغير
خلال ممارسة الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء
)(المسؤولية تجاه الغير
:مجلس الوزراء
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
وعلى
الم
رسوم
بقانون
( اتحادي رقم46
) لسنة2023
في شأن تنظيم قطاع الفضاء،
−
وعلى
الم
رسوم
بقانون
( اتحادي رقم47
) لسنة2023
بشأن إعادة تنظيم وكالة الإمارات للفضاء،
−
( وعلى المرسوم الاتحادي رقم85
) لسنة2000
في شأن معاهدة المبادئ المنظمة ألنشطة الدول في ميدان
استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى والاتفاقيتين المتعلقتين
،بهذه الأنشطة
−
وعلى( قرار مجلس الوزراء رقم20
) لسنة2023
بشأن اللائحة التنظيمية لضمان تعويض الضرر الذي يلحق
)بالغير خلال ممارسة الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء (المسؤولية تجاه الغير ،
−
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس
،إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وموافقة مجلس الوزراء
:قـــــرّر
( المادة1 )
التعاريف
ت طبق
التعاريف
( الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم46
) لسنة2023
،المشار إليه ،على هذا القرار وفيما ع
د ا
ذلك، ي قصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما
:لم يقضِ سياق النص بغير ذلك
الئحة التصاريح
:
اللائحة المتعلقة بتصـريح الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع
الفضاء .، والمعمول بها في الوكالة
عقد التأمين
:
عقد يبرم بين شركة التأمين (والوسيط، عند الاقتضاء) والمشغل وأي كيانات أخرى
مؤمنة،
تلتزم بموجبه شركة التأمين
ب دفع تعويض مالي إلى المشغل في حالة حدوث
ضرر أو تسببه بضرر لطرف متعاقد أو طرف ثالث، أو دفع تعويضات لقائمة
،المستفيدين التي يحددها عقد التأمين وذلك مقابل قيام المؤمن له بسداد قسط أو
.أقساط لشركة التأمين أو وسطاء التأمين
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن
اللائحة التنظيمية لضمان تعويض الضرر الذي يلحق بالغير خلال ممارسة الأنشطة الفضائية والأنشطة
)الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء (المسؤولية تجاه الغير
المؤمن له
:
المشغل، أو بحسب الحالة، الكيانات الأخرى التي يشملها عقد التأمين، بما في ذلك
ملاك الجسم الفضائي، ويكون طرفاً في
عقد التأمين
وملتزماً بسداد أقساط التأمين
المستحقة لشركة التأمين لقاء تغطية المخاطر المحددة في العقد.
وثيقة
ضمان
التعويض
:المستند لذي ا
يقدمه مقدم طلب التصريح أو المشغل
المصرح له إلى ا لوكالة و
ي ثبت
من خالله تعهده وقدرته سواءً بشكل
مباشرة أو عن طريق ،ضامن أو وثيقة تأمين
على سداد حد التعويض عن المسؤولية في حال إلحاق ضرر بالغير نتيجة ممارسته
أو
اشتراكه في تنفيذ نشاط فضائي محدد
أو أحد الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع
الفضاء.
الأقص ى
الحد
للخسائر المحتملة
:
مجموع الخسائر المادية المحتملة في حال تسبب المشغل بحادث أو واقعة قد تؤدي
إلى إلحاق خسائر في الأرواح أو أضرار بأشخاص أو أضرار صحية أو خسائر بيئية أو
.أضرار وخسائر في الممتلكات
( المادة2 )
نطاق
السريان
تسري أحكام هذا القرار على المشغلين أو مقدمي طلب التصريح أو المشغلين المصرح لهم من الوكالة بإجراء أنشطة
فضائية
أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة
بقطاع الفضاء وفقاً ألحكا م المرسوم بقانون .واللوائح الصادرة تنفيذاً له
( المادة3 )
وثيقة ضمان التعويض
1. يجب على أي مشغل أو مقدم طلب التصريح ، قبل الشروع في أي أنشطة فضائية، أن يقدم وثيقة ضمان
التعويض تقبلها الوكالة، خلال عملية التصريح
وفقاً ملا هو
.منصوص عليه في الئحة التصاريح
2.
( تأخذ الوكالة في تقديرها لوثيقة ضمان التعويض المشار إليها في البند1
) من هذه المادة طبيعة النشاط الفضائي
والمخاطر المرتبطة به والحد الأقص ى للخسائر المحتملة .
3.
( يكون تقديم وثيقة ضمان التعويض المنصوص عليها في البندين1
() و2
) من هذه المادة وفقاً للأحكام والشروط
.والقواعد والمتطلبات الواردة في هذا القرار
4.
للوكالة أن تطلب من المشغل
أو مقدم طلب التصريح
الذي يرغب بممارسة الأنشطة ذات الصلة بقطاع الفضاء
.تقديم عقد تأمين، أو أي ضمانات أخرى توافق عليها الوكالة
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن
اللائحة التنظيمية لضمان تعويض الضرر الذي يلحق بالغير خلال ممارسة الأنشطة الفضائية والأنشطة
)الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء (المسؤولية تجاه الغير
( المادة4 )
شروط قبول مقترح وثيقة ضمان التعويض
1. ي شترط لقبول مقترح وثيقة ضمان التعويض
توفر
:الشروط الآتية
أ.
إقرار مقدم طلب التصريح.أو المشغل بصحة المعلومات الواردة في مقترح وثيقة ضمان التعويض، وحداثتها
ب . استمرار صلاحية وثيقة ضمان التعويض طوال فترة ممارسة النشاط الفضائي المصرح هب .
ج .
إثبات قدرة مقدم طلب التصريح أو المشغل أو من خلال ضامنه أو شركة التأمين التي توفر تغطية
.المسؤولية المطلوبة للمشغل، على تلبية حد تعويض المسؤولية على النحو المحدد من قبل الوكالة
د .
أن
تغطي
وثيقة ضمان التعويض مقدم طلب التصريح أو المشغل وغيره من المؤمن عليهم، بما يتوافق مع
متطلبات الوكالة .
ه . أن
تكون وثيقة ضمان التعويض مالئمة لطبيعة النشاط المصرح به أو الذي سي صرح به ، ومستوفية
لمتطلبات الوكالة ذات الصلة.
2.
على مقدم طلب التصريح أو المشغل تقديم مقترح وثيقة ضمان التعويض وكافة المعلومات على النحو المطلوب
،إلى الوكالة و خلال المدة التي ت
حدده
ا .
3.
( على الوكالة الرد على المشغل خلال14) أربعة عشر يوم
عمل
من استلام وثيقة ضمان التعويض،
وعلى جميع
ردود المشغل أو مقدم طلب التصريح على أي استفسارات تطلبها ،
وذلك إما بقبول وثيقة ضمان التعويض
والمض ي في إجراءات التصريح أو رفضها
مع بيان الأسباب .
4. ي عد
عدم الرد خلال الفترة المحددة في البند(3
) من هذه المادة
رفضاً ملقترح وثيقة ضمان التعويض.
( المادة5 )
تقدير حد التعويض عن المسؤولية
1.
ت قيّم الوكالة حد تعويض المسؤولية ملقدم طلب التصريح أو المشغل لكل حالة على حده، وذلك بعد تقييم
الأنشطة الفضائية أو الأنشطة ذات الصلة بقطاع الفضاء
ومستوى المخاطر، مع مراعاة الحد الأقص ى
للخسائر المحتملة وأي اعتبارات
أخرى تراها الوكالة ذات صلة بتقدير حد تعويض المسؤولية .
2.
يكون الحد الأقص ى للتعويض
عن المسؤولية في الأنشطة الفضائية التي ال ت صنّف عالية الخطورة (
250
)
مائتين
وخمسين
مليون درهم
إمارات.ي
3.
في حال اعتبرت الوكالة أن الأنشطة الفضائية ت عد من الأنشطة
ة عالي
،الخطورة فلها أن ت قيّم وت حدد حد
التعويض عن المسؤولية بما ي ختلف عن الحد( المنصوص عليه في البند2
.) من هذه المادة
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن
اللائحة التنظيمية لضمان تعويض الضرر الذي يلحق بالغير خلال ممارسة الأنشطة الفضائية والأنشطة
)الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء (المسؤولية تجاه الغير
4.
تراعي الوكالة عند تقديرها لحد التعويض عن المسؤولية للنشاط الفضائي أو الأنشطة ذات الصلة بقطاع
الفضاء
أثناء إجراءات التصريح جميع العوامل التي تراها ذات صلة، والتي قد تختلف وفقاً لخصائص الأنشطة
:الفضائية، بما في ذلك ما يأتي
أ.
نوع وحجم ووزن الجسم الفضائي الذي يتم إطالقه أو إعادة دخوله، بما في ذلك الحموالت الأخرى التي
.معه
ب .
.الغرض من النشاط
ج .
.نوع وخصائص وسجل مركبة الإطلاق أو عودة الجسم الفضائي
د .
.سجل المشغل ومزود خدمة الإطلاق أو عودة الجسم الفضائي
ه .
.المسار / المدار المخطط ونمط مسار الرحلة للجسم الفضائي
و .
.المدار للجسم الفضائي والترددات المستخدمة ومدى ازدحامها
ز .
مدى الامتثال للمبادئ التوجيهية للتخفيف
من الحطام الفضائي الصادرة من الوكالة
(بصيغته المعدلة من
.وقت آلخر) وخطة التخلص من الجسم الفضائي
ح .
ما إذا كانت الأنشطة الفضائية تتكون من مهمة واحدة تتضمن العديد من الأجسام الفضائية مثل كوكبة
الأقمار
الاصطناعية.
ط. يأ عوامل أخرى تؤثر على نسبة مخاطر
حصول الحوادث أو الوقائع، بما في ذلك القدرة على الاستجابة
.والدعم إلدارة الأعمال واستمراريتها
( المادة6 )
مسؤولية التعويض
1.
يكون المشغل مسؤولاً عن تعويض الغير عن أي ضرر ناتج عن الأنشطة الفضائية أو الأنشطة ذات الصلة
بقطاع الفضاء
التي يمارسها وفقاً لهذا القرار
وذلك في حدود سقف مسؤولية التعويض المحدد له .
2.
إذا
تجاوزت مسؤولية المشغل عن الضرر الناجم عن الأنشطة الفضائية
أو الأنشطة ذات الصلة بقطاع
الفضاء
التي يمارسها لحد مسؤولية التعويض المطبقة عليه، يحق للدولة سواءً عن طريق الوكالة أو أي من
الجهات المتضررة ذات الصلة الرجوع مباشرة إلى المشغل ومطالبته بسداد قيمة التعويض ملا يتجاوز سقف
.مسؤولية التعويض
3.
في حالة قيام المشغل بمزاولة
أنشطة فضائية
ًدون الحصول على التصريح المطلوب وفقا للمرسوم بقانون
والئحة التصاريح، فإنه يكون مسؤولاً عن الأضرار التي تلحق الغير نتيجة ممارسته لتلك الأنشطة، وتكون
.مسؤوليته غير محدودة
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن
اللائحة التنظيمية لضمان تعويض الضرر الذي يلحق بالغير خلال ممارسة الأنشطة الفضائية والأنشطة
)الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء (المسؤولية تجاه الغير
( المادة7 )
المعلومات المطلوبة
1.
تطلب الوكالة من مقدم طلب التصريح أو المشغل تقديم أي معلومات تراها الزمة
لتقييم حد التعويض عن
المسؤولية أو ال
ستيفاء متطلبات وثيقة ضمان التعويض.
2.
للوكالة طلب أي معلومات إضافية بعد موافقتها على مقترح وثيقة ضمان التعويض إذا تبين لها عدم كفاية
.المعلومات المقدمة لتقدير حد التعويض عن المسؤولية أو لمتطلبات وثيقة ضمان التعويض
3.
للوكالة رفض وثيقة ضمان التعويض وبشكل مماثل إلغاء أي تصريح صادر إلى المشغل، وذلك في حالة عدم
.تقديم المعلومات المطلوبة بالشكل اللازم بحسب تقدير الوكالة
( المادة8 )
الإعفاءات
1.
ملقدم طلب التصريح أو المشغل تقديم طلب للوكالة إلعفاء بعض الأنشطة
من المتطلبات الواردة في هذا ال ،قرار
كما يجوز للوكالة من تلقاء نفسها إعفاء تلك الأنشطة، وذلك في حال كانت الأنشطة تندرج في إحدى الفئات
:الآتية
أ.
يساهم النشاط الفضائي
في تطوير قطاع الفضاء في ا .لدولة
ب . إذا كانت الأنشطة
ًمصرحا
،بها وتعذر
الحصول
على عقد تأمين مناسب بسبب طبيعتها
،الجديدة
وكان
مقدم طلب التصريح أو المشغل
ًقادرا
على الإيفاء بحدود المسؤولية بموجب هذا القرار .
ج .
إذا قررت الوكالة أن فرض
التزامات المسؤولية،
بالنظر إلى طبيعة الأنشطة الفضائية و طبيعة ،المشغل
ي شكل عبئاً على تنفيذ تلك الأنشطة .
د .
إذا كانت الأنشطة الفضائية ذات طابع علمي أو بحثي ولا ت شكل بحسب تقدير الوكالة مخاطر كبيرة ألي
طرف ثالث أو للدولة .
ه .
.إذا قررت الوكالة أو أي جهة حكومية أخرى في الدولة أن تكون ضامناً لتحمل أي مسؤوليات
2.
ت شكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة لجنة مؤقتة لمراجعة الطلبات المقدمة بشأن إعفاء الأنشطة المشار إليها
( في البند1
) من هذه المادة من المتطلبات الواردة في هذا القرار، وذلك بشكل كلي أو جزئي، واتخاذ القرار اللازم
.بشأنها
3. يلتزم مقدم طلب
التصريح أو المشغل بتقديم جميع المعلومات والمبررات التي تطلبها
،الوكالة وبالصيغة
التي
ت،حددها في حال طلب الإعفاء
ًوفقا ألحكام البند (1 )
من هذه المادة .
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن
اللائحة التنظيمية لضمان تعويض الضرر الذي يلحق بالغير خلال ممارسة الأنشطة الفضائية والأنشطة
)الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء (المسؤولية تجاه الغير
المادة (9 )
ضمانات التعويض الأخرى
1.
يجوز للوكالة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالدولة أن تطلب من مقدم طلب التصريح أو المشغل
توفير مستند ضمان التعويض الخاص
باستخدام ونقل مصادر الطاقة النووية الفضائية أو أية مواد أخرى
.شديدة الخطورة متعلقة بالنشاط
2.
ال يعفي حصول مقدم طلب التصريح أو المشغل على وثيقة ضمان التعويض وفقاً ألحكام هذا القرار من
.الحصول على أي ضمانات أخرى تكون مطلوبة وفقاً ألحكام أي تشريع آخر يعمل به
المادة (
10
)
المراجعة والتدقيق لوثيقة ضمان التعويض
1.
يجب على المشغل إبلاغ الوكالة ًفورا بأي تغيرات تطرأ على الأنشطة الفضائية أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة
بقطاع الفضاء
أو على وضعه القانوني أو المؤسس ي بما في ذلك التعديالت التي تؤثر ًماديا
في طبيعة عمله، أو
الاستثمارات المهمة التي تطال هيكل ملكيته أو الأجسام الفضائية الخاضعة للتصريح،
وذلك
ل تمكين الوكالة
من تقييم مدى استمرار كفاية ومالئمة وثيقة ضمان التعويض
المعتمدة بموجب هذا القرار .
2.
للوكالة إجراء التدقيق اللازم على المشغل وطلب ًما تراه مناسبا
من المعلومات ذات صلة، لتقييم مدى كفاية
.وصالحية وثيقة ضمان التعويض
المادة (
11
)
الامتثال
1.
يجب على مقدم طلب التصريح أو
المشغل الامتثال مل تطلبات هذا القرار بما في ذلك تزويد الوكالة بوثيقة ضمان
التعويض قبل البدء في أي أنشطة فضائية أو الأنشطة ذات الصلة
بقطاع الفضاء.
2.
يجب على كل من يمارس الأنشطة الفضائية أو الأنشطة ذات الصلة
بقطاع الفضاء
التي قد تحدث ضرر يلحق
بالغير التعاون مع الوكالة بشأن تقييم المخاطر ذات الصلة بهذه الأنشطة .
المادة (
12
)
القرارات التنفيذية
.يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن
اللائحة التنظيمية لضمان تعويض الضرر الذي يلحق بالغير خلال ممارسة الأنشطة الفضائية والأنشطة
)الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء (المسؤولية تجاه الغير
المادة (
13
)
اللإغاءات
ي( لغى قرار مجلس الوزراء رقم20
) لسنة2023
بشأن اللائحة التنظيمية لضمان تعويض الضرر الذي يلحق بالغير
خلال ممارسة الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة
بالقطاع الفضائي
)(المسؤولية تجاه الغير ، كما
ي لغى كل حكم ي
خالف أو يتعارض مع أحكام هذا
.القرار
المادة (
14
)
نشر القرار والعمل به
ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به من
.اليوم التالي لتاريخ نشره
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
____________________________
:صدر عنا
:بتاريخ
06
/ جماد
ى الآخرة /
1447هـ
:الموافق
28
/
نوفمبر /
2025م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنظيمية لضمان تعويض الضرر الذي يلحق بالغير خلال ممارسة الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء (المسؤولية تجاه الغير)، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.