قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن نظام الإعلانات الصحية

Cabinet Resolution Concerning the Health Advertisement Regulations

رقم 7 2007 10 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2007 بشأن نظام الإعلانات الصحية ( قرار مجلس الوزراء رقم7 ) لسنة2007 م بشأن نظام الإعلانات الصحية ،مجلس الوزراء - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،والقوانين المعدلة له - وعلى القانون الاتحادي رقم (7 ) لسنة1975 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري، وعلى القوانين المعدلة ،له - ( وعلى القانون الاتحادي رقم15 ) لسنة1980 ،في شأن المطبوعات والنشر - ( وعلى القانون الاتحادي رقم4 ) لسنة1983 ،في شأن مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية - ( وعلى القانون الاتحادي رقم5 ) لسنة1984 ،في شأن مزاولة غير الأطباء لبعض المهن الطبية - ( وعلى القانون الاتحادي رقم2 ) لسنة1996 ،في شأن المنشآت الصحية الخاصة - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم26 / 5 لسنة2007 بالموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء في شأن نظام الإعال ،نات الصحية - وبناءً على ما عرضه وزير الصحة ووقاية المجتمع،، وموافقة مجلس الوزراء قرر ، ( المادة1 ) الهدف من النظام يهدف هذا النظام إلى مراقبة إعلانات المنتجات الطبية للتأكد من أن الإعلان ال يضلل أو يرغب في استخدام غير ضروري للمنتج الطبي وأن المنتجات الطبية المراد الإعلان عنها أو المروجة للبيع ال تؤثر على الصحة العامة. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2007 بشأن نظام الإعلانات الصحية ( المادة2 ) نطاق تطبيق النظام دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في القوانين الاتحادية والأنظمة والقرارات التي تطبق بشأن المنشآت الصحية الخاصة، يسري هذا القرار على كافة الإعال نات الطبية بالدولة. ( المادة3 ) سلطة الترخيص بالإعلان ال يجوز ألي شخص طبيعي أو اعتباري الإعلان أو الترويج لبيع المنتجات ذات علاقة بـ أو من المحتمل أن يجعل أي شخص يعتقد بأن مثل ذلك الإعلان أو الترويج ذو علاقة بأي منتج طبي دون ترخيص مسبق من وزارة الصحة ووقاية المجتمع. ويجوز لوزير الصحة ووقاية المجتمع تفويض أي جهة صحية حكومية محلية في الترخيص بالإعالنات الصحية داخل الإمارة التابعة لها طبقً ا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار منه. ( المادة4 ) شروط الترخيص بالإعلان يشترط الترخيص بالإعلان ما يلي: - يجب على طالب الترخيص بالإعلان أن يلتزم بالقوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. - أن يحتوي الإعلان على التصريحات الصحيحة والمتوازنة فقط. - أن ال يمس الإعلان عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي ولا القيم الإسلامية. - أن ال يتضمن الإعلان الإضرار بالغير من المنتجات والمنشآت. - البعد عن صيغ المبالغة والتهويل مثل ألفاظ (الوحيد- الفريد- ال مثيل- أجود المنتجات- احذروا التقليد- )وغيرها. - أن ال يتسبب نص الإعلان في التغرير بالأشخاص مثل (الكمية محدودة جدً ا- سارعوا باقتناص الفرصة) وغير ذلك من العبارات. - أن ال يسبب الإعلان خ دش الحياء العام. 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2007 بشأن نظام الإعلانات الصحية - أن ال يتضمن الإعلان أمورً ا غير حقيقية تخدع الرأي العام، وأن يكون مضمون الإعلان حقيقيًا غير خادع لمن يقرأه ولا يحتمل التفسير أو التأويل. - أن ال يكون من المحتمل أن يستحث الإعلان على توقعات غير مكفولة وغير حقيقية لفعالية المنتج. - أن ال يكون من المحتمل أن يؤدي الإعلان إلى تشخيص ذاتي أو المعالجة بشكل غير مالئم ألمراض خطيرة محتملة بالنسبة للمستهلكين. - أن ال يكون الإعلان مضلالً بشكل مباشر أو عن طريق الداللة أو عن طريق التأكيد أو المقارنات أو التناقضات أو الإغفاالت. - أن ال يس ئ الإعلان استعمال الثقة أو استغلال معرفة المستهلكين أو يحتوي على لغة يمكن أن تسبب رعبًا أو محنة. - أن ال يحتوي علي أي مسألة من المحتمل أن تقود أشخاصًا إلى الاعتقاد أنهم يعانون من علة خطيرة أو أن عواقب ضارة قد تنجم عن المنتجات الطبية التي ال يتم استخدامها ويستثنى من هذا البند المستحضرا ت الواقية من الشمس في حال إذا كانت الادعاءات المقدمة في الإعلان متوافقة مع رسائل الصحة العامة الحالية. - أن ال يشجع الإعلان على الاستهالك غير المالئم أو المفرط. - ،أن ال يحتوي الإعلان على أي ادعاء أو تصريح أو داللة بأنها مؤكدة النجاح، صدوقة سحرية ،إعجازية أو أنها علاج أكيد، مضمون أو مؤكد. - أن ال يحتوي الإعلان على أي ادعاء أو تصريح أو داللة بأن المنتجات آمنة أو أن استخدامها ال يمكن أن يسبب الأذى أو عدم وجود آثار جانبية لها. - أن ال يكون الإعلان موجهًا إلى القصر. - يجب أن ال يعرض أي إعلان أي حافز شخص ي ألي مساعد صيدلي، أو شخص مبيعات آخر في التجزئة غير متخصص في الرعاية الصحية، للتوصية بمنتجات صيدلانية أو توريدها. ( المادة5 ) رسوم التراخيص تتولى وزارة الصحة ووقاية المجتمع تحصيل الرسوم المحددة بالجداول التالية: أوالً: رسوم استخراج تصريح مسبق بالإعلان 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2007 بشأن نظام الإعلانات الصحية تصنيف الإعلان الرسوم بالدرهم/ شهري الرسوم بالدرهم/ سنوي )الإعلانات المطبوعة (ساكن 500 6000 الإعلانات المذاعة والمسموعة )(صوتي 700 8000 الإعلانات المرئية والمسموعة )(ضوئي وصوتي 800 9000 الإعلانات الترويجية (ترويج )المبيعات 500 5000 الإعلانات التي بحاجة إلى تعديل )(تعديل 400 4000 ثانيًا: رسوم تجديد التصريح تصنيف الإعلان الرسوم بالدرهم/ شهري الرسوم بالدرهم/ سنوي )الإعلانات المطبوعة (ساكن 500 6000 الإعلانات المذاعة والمسموعة )(صوتي 700 8000 الإعلانات المرئية والمسموعة )(ضوئي وصوتي 800 9000 الإعلانات الترويجية (ترويج )المبيعات 500 5000 الإعلانات التي بحاجة إلى تعديل )(تعديل 400 4000 ثالثًا: رسم تصحيح صيغة الإعلان في حالة خروجه عن الشروط المحددة بهذا النظام والضوابط التي تصدر بقرار من وزير الصحة تصنيف الإعلان الرسوم بالدرهم/ شهري الرسوم بالدرهم/ سنوي )الإعلانات المطبوعة (ساكن 900 10000 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2007 بشأن نظام الإعلانات الصحية الإعلانات المذاعة والمسموعة )(صوتي 1200 14000 الإعلانات المرئية والمسموعة )(ضوئي وصوتي 1400 16000 الإعلانات الترويجية (ترويج )المبيعات 700 8000 الإعلانات التي بحاجة إلى تعديل )(تعديل 500 6000 )رابعًا: رسم الموافقة اللاحقة للإعالن (في حالة الإعلان بدون ترخيص مسبق أو تجاوز مدة التصريح: تصنيف الإعلان الرسوم بالدرهم/ شهري الرسوم بالدرهم/ سنوي )الإعلانات المطبوعة (ساكن 1000 12000 الإعلانات المذاعة والمسموعة )(صوتي 1400 16000 الإعلانات المرئية والمسموعة )(ضوئي وصوتي 1600 18000 الإعلانات الترويجية (ترويج )المبيعات 900 10000 الإعلانات التي بحاجة إلى تعديل )(تعديل 700 8000 ( المادة6 ) ضوابط وآليات النظام يصدر بالضوابط التفصيلية وبآليات تنفيذ هذا النظام قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع. 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2007 بشأن نظام الإعلانات الصحية ( المادة7 ) وسائل الإعلان على جميع وسائل الإعلان المرئية والمسموعة والمقروءة عدم نشر أي إعلان يخضع لهذا النظام دون موافقة مسبقة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع وتتولى وزارة الصحة ووقاية المجتمع التنسيق مع وزارة الثقافة حول وسائل الإعلان المخالفة . المادة (8) يُلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض معه. المادة (9) على كافة الجهات المعنية بالدولة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ،صدر عنا :بتاريخ3 / /صفر 1428 ،هـ :الموافق20 / فبراير/ 2007 م.

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن نظام الإعلانات الصحية، قرار مجلس الوزراء، رقم 7، بتاريخ 1 يناير 2007 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.