قانون اتحادي

قانون اتحادي بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية

Federal Law Promulgating the Pensions and Social Security Law

رقم 7 1999 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قانون اتحادي لسنة1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ( قانون اتحادي رقم7 ) لسنة1999 م بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية نحن زايد بن سلطان آل نهيان ، ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ‒ ( بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات ،وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ‒ ( وعلى القانون الاتحادي رقم17 ) لسنة1972 ،في شأن الجنسية وجوازات السفر والقوانين المعدلة له ‒ ( وعلى القانون الاتحادي رقم8 ) لسنة1973 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين ،المعدلة له ‒ ( وعلى القانون الاتحادي رقم13 ) لسنة1974 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين ،والمستخدمين المدنيين والقوانين المعدلة له ‒ ( وعلى القانون الاتحادي رقم14 ) لسنة1974 في شأن معاشات ومكافآت ال تقاعد لرئيس مجلس الوزراء ،ونائبه والوزراء والقوانين المعدلة له ‒ ( وعلى القانون الاتحادي رقم7 ) لسنة1976 ،بإنشاء ديوان المحاسبة ‒ ( وعلى القانون الاتحادي رقم8 ) لسنة1980 ،في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له ‒ ( وعلى القانون الاتحادي رقم2 ) لسنة1983 في شأن تقرير معاشات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ،والقوانين المعدلة له ‒ ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1984 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين العاملين لدى ،الهيئات والمؤسسات والشركات والمصارف التي تسهم فيها الحكومة ‒ وبناءً على ما عرضه وزير المالية وا ،لصناعة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي ،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد :أصدرنا القانون الآتي المادة الأولى .يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية 2 قانون اتحادي لسنة1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية المادة الثانية ( يحل هذا القانون محل القوانين الاتحادية أرقام13 ) لسنة1974 (، و14 ) لسنة1974 (، و2 ) لسنة1983 ، (و1 ) لسنة1984 .، المشار إليها ويجب على صاحب العمل في القطاع الخاص والمواطنين العاملين لديه الاشتراك في الهيئة طبقً ا ألحكام هذا القانون، وذلك من غير الخاضعين ألي من قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية الأخرى في .الدولة المادة الثالثة تضع الهيئة القواعد التنفيذية وشروط انتفاع أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن .الحرة بهذا القانون، ويصدر بذلك قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة المادة الثالثة مكرر تضع الهيئة القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام (نظام مد الحماية التأمينية على مواطني دول مجلس التعاون العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى) وكذلك وضع نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد العاملة بالدولة، ويصدر بذلك كله قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.بعد موافقة مجلس الإدارة المادة الرابعة ( مع مراعاة أحكام المادة20 ) من القانون المرافق تسوى معاشات المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون وكذلك معاشات المستحقين عنهم على أساس المعاش الذي يتقاضونه فعالً أو المعاش الذي يستحق طبقً ا للأحكام ال .واردة في القانون المرافق أيهما أكبر المادة الخامسة يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة بتنفيذ أحكام القوانين المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون .فيما ال يتعارض مع أحكامه، وذلك لحين صدور القرارات واللوائح المنفذة له المادة السادسة .يصدر وزير المالية والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون 3 قانون اتحادي لسنة1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية المادة السابعة .يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون المادة الثامنة .يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره أما بالنسبة للقطاع ال .خاص فيسري بعد ستة أشهر من تاريخ نشره زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ،صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي :التاريخ 1 / ذو القعدة / 1419 ،هـ :الموافق16 / فبراير / 1999 .م 4 قانون اتحادي لسنة1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الباب الأول التعاريف ( المادة1) الأحكام القضائية المرتبطة ( هذا النص وفقً ا آلخر تعديل بموجب قانون رقم7 ) لسنة2007 م- )(للاطالع على النص الأصلي في تطبيق أحكام هذا القانو ِن يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض :سياق النص بغير ذلك الدولة : .دولة الإمارات العربية المتحدة الهيئة : .الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الوزير : .وزير المالية والصناعة مجلس الإدارة .مجلس إدارة الهيئة صاحب العمل : أ. :في القطاع الحكومي الجهات الحكومية الاتحادية، والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات العامة والمصارف التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى الجهات الحكومية المحلية التي تطلب حكومة الإمارة المعنية إخضاعها .لهذا القانون ب. :في القطاع الخاص كل شخص طبيعي أو اعتباري ي ستخدم عماالً مواطنين لقاء أجر أيًا كان .نوعه المؤمن عليه : .كل شخص مواطن تسري عليه أحكام هذا القانون مدة الاشتراك : مدة الخدمة التي يستحق عنها المؤمن عليه معاشً ا أو مكافأة حسب .الأحوال وفقً ا للقانون صاحب المعاش : كل من انتهت خدمته ويستحق معاشً ا بموجب أحكام ال.قانون سن الإحالة إلى التقاعد : .ستون سنة المعاش : المبلغ الذي يُستحق من الهيئة بصفة دورية كل شهر لصاحب المعاش أو .للمستحقين عنه بمقتض ى أحكام القانون المستحق : .كل من يستحق نصيبًا في المعاش لوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش 5 قانون اتحادي لسنة1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية مدة الخدمة : كل مدة خدمة قضاها المؤمن عليه بالعمل وخضع خاللها لنظام المعاشات .وكذلك المدد التي يجوز له ضمها وفقً ا ألحكام هذا القانون إصابة العمل : الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية، وتعتبر الوفاة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توا فرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة ويعتبر في حكم الإصابة كل حادث يقع للمؤمن .عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه المرض المنهي : المرض الذي تكثر الإصابة به بين المشتغلين في مهنة أو مجموعة من المهن دون غيره( م وذلك من واقع الجدول رقم1 ) الملحق بالقانون الاتحادي رقم (8 ) لسنة1980 م المشار إليه، وتقدر نسبة العجز الناش ئ عن المرض المنهي بمعرفة اللجنة الطبية المختصة ويعتبر المرض مهنيًا إذا ظهر على المؤمن .عليه خلال مزاولة المهنة أو خلال سنة من تاريخ تركه العمل المص اب : .كل مؤمن عليه أصيب بإصابة عمل المريض : .من أصيب بمرض، أو حادث ال يعتبر إصابة عمل العجز الكلي : كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة، أو عمل يتكسب منه، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة ،الطبية المختصة بعد استقرار الحالة ويعتبر في حكم ذلك حالات فقد البصر فقدً ا كليًا، أو فقد الذراعين أو فقد الساقين أو فقد ذراع وساق وحاالت الأمراض العقلية، أو الأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر .بتحديدها قرار من وزير الصحة العجز الجزئي ك ل عجز من شأنه أن يؤثر بصفة مستديمة على قدرة المؤمن عل يه على العمل في مهنته الأصلية أو على الكسب بوجه عام ويكون ناشئًا عن إصابة ،عمل ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة بعد استقرار الحالة ( وذلك من واقع الجدول رقم2 ) الملحق بهذا القانون الذي يبين درجات العجز في حالات الفقد العضوي فإذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب المؤمن عليه من عجز في قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة في تقرير اللجنة الطبية المشار إليها، وإذا كان للعجز الناتج تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب ت فصيالً مع بيان 6 قانون اتحادي لسنة1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات عن النسب المقررة لها في ( الجدول رقم2 .) الملحق بهذا القانون الوفاة الطبيعية : .الوفاة التي ال تعتبر في حكم إصابة العمل اللجنة الطبية المختصة : .اللجنة الطبية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة راتب حس اب الاشتراك : أ. :بالنسبة للقطاع الحكومي راتب المؤمن عليه الأساس ي الشهري مضافًا إليه العالوات والبدالت :الشهرية التي تمنح له وهي علاوة غالء المعيشة، والعالوة الاجتماعية للأوالد، والعالوة الاجتماعية ًللمواطن، وبدل السكن المقرر لدرجته، ويقدر بدل السكن شهري ا لمن يصرف لهم هذا البدل سنويًا بقسمته على عدد شهور السنة، بحيث ال يجاوز راتب حساب اشتراك المؤمن عليه راتب حساب اشتراك .الوزير ب. :بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومن في حكمهم الراتب الأساس ي مضافًا إليه بدل السكن وغيره من البدالت الأخرى الشهرية والسنوية وتقدر البدالت السنوية شهريًا بقسمتها على عدد .شهور السنة ج. :بالنسبة لرئيس المجلس الوطني الاتحادي .راتب حساب الاشتراك بالنسبة للوزير .وبالنسبة ألعضاء المجلس الوطني الاتحادي مكافأة العضوية د. :بالنسبة للقطاع الخاص ( الأجر الذي يحدده عقد العمل وإذا قل الأجر عن1000 ) ألف درهم شهريًا أُعتد بهذا الحد الأخير في تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا زاد ( الأجر على50.000 ) خمسين ألف درهم شهريًا فال يُعتد إلا بهذا الحد, ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الإدارة تعديل الحد الأدنى والحد الأ .قص ى حسبما يسمح به المركز المالي للهيئة راتب حساب المعاش : أ. ( في القطاع الحكومي: متوسط راتب حساب الاشتراك عن الثالث سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك بأكملها .إن قلت عن ذلك 7 قانون اتحادي لسنة1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ب. بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومن في حكم هم: راتب .حساب الاشتراك ج. بالنسبة لرئيس المجلس الوطني الاتحادي: راتب حساب الاشتراك .بالنسبة للوزير .وبالنسبة ألعضاء المجلس الوطني الاتحادي مكافأة العضوية د. في القطاع الخاص: متوسط راتب حساب الاشتراك عن الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو م دة الاشتراك بأكملها .إن قلت عن ذلك الباب الثاني الاشتراكات عن المؤمن عليهم ( المادة2) الأحكام القضائية المرتبطة :تشمل الاشتراكات المؤمن عليهم ما يأتي 1. الا( شتراكات الشهرية التي يتحملها المؤمن عليهم والتي تستقطع بواقع5 .) من راتب حساب الاشتراك% 2. ( الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع15 ) من راتب حساب الاشتراك للمؤمن عليهم% ( العاملين لديه، وبالنسبة لصاحب العمل في القطاع الخاص تتحمل الحكومة نسبة2.5 ) من حصته في% الاشتراكات تسدد للهيئة في شكل دعم لتحفيزه على تعيين المواطنين لديه، وملجلس الوزراء تعديل هذه النسبة أو إلغائها ووضع كافة الشروط والضوابط المتعلقة بتحمل الحكومة لهذه النسبة وفقً ا ملا يراه .مجلس الوزراء مناسبًا 3. المبالغ الإضافية المستحقة بسبب .التأخير في سداد الاشتراكات 8 قانون اتحادي لسنة1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الباب الثالث الفصل الأول حساب مدة الاشتراك في التأمين ( المادة3) الأحكام القضائية المرتبطة يدخل في حساب مدة الاشتراك في التأمين مدد الخدمة التي شملتها قوانين المعاشات المشار إليها في المادة الثانية من قانون الإصدار وكذلك مد د الخدمة التي يقضيها المؤمن عليه لدى صاحب عمل يخضع ألحكام .هذا القانون ومدد الإجازات بجميع أنواعها والمدد المضمومة :ولا يدخل في حساب مدة الاشتراك في التأمين المدد الآتية 1. مدد الوقف عن العمل بغير مرتب، أو الانقطاع التي يتقرر حرمان المؤمن عليه من مرتبه عن .ها 2. .المدد السابقة التي حُ رم المؤمن عليه من معاشه، أو مكافأته عنها بقرار تأديبي، أو حكم قضائي 3. .المدد التي ال يجوز ضمها طبقً ا ألحكام هذا القانون ( المادة4) الأحكام القضائية المرتبطة تضم المدد التالية إلى مدة الخدمة الحالية المحسوبة في المعاش، أو الم :كافأة والتي يطلب المؤمن عليه ضمها 1. .مدة الخدمة السابقة في القطاع الحكومي 2. .مدة الخدمة السابقة في الدوائر الخاصة التي تطبق نظم التقاعد 3. .مدة الخدمة العسكرية 4. .مدة الخدمة السابقة لدى أي صاحب عمل تسري عليه أحكام هذا القانون 5. ( مدة الخدمة المشار إليها في الفقرات1 ( ،) 2 ( ،) 3 ( ،) 4 .) السابقة على اكتساب جنسية الدولة 6. .مدة الخدمة السابقة في مجلس التطوير أو في مكتب الكويت 7. مدة الخدمة السابقة في أية جهة يقرها .مجلس الإدارة 9 قانون اتحادي لسنة1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ( المادة5) الأحكام القضائية المرتبطة :يشترط لضم مدد الخدمة المشار إليها في المادة السابقة ما يأتي 1. 1أن يبدي المؤمن عليه رغبته كتابة في ضم تلك المدد قبل ان تهاء خدمته على أن يرفق بطلبه الشهادات .والمستندات اللازمة 2. أ ،ال تكون مدد الخدمة السابقة المطلوبة ضمها قد انتهت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش .أو المكافأة 3. .أن ال تكون المدد المراد ضمها مؤقتة أو بالمياومة أو من مدد التدريب السابقة على التعيين 4. أن يسدد المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن المدة المراد ضمها حسب راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الضم، على دفعة واحدة ويجوز السداد على أقساط شهرية ال تقل عن ربع الراتب، على أال تجاوز مدة التقسيط بلوغ المؤمن عليه سن الستين, وفي جميع الأحوال يجب أن يتم سداد كالم تكاليف .الضم قبل انتهاء الخدمة ( ويسقط اللاتزام بسداد الأقساط إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بالوفاة متى بلغت قيمة ما سدده50 ) من% ( إجمالي المبلغ المستحق عليه، فإذا بلغت قيمة ما سدده أقل من50 ) فيستقطع الباقي من هذه النسبة من% .معاشات المستحقين عنه ا( ملادة6) تدخل مدة الخدمة السابقة على الانتفاع بأحكام هذا القانون للمستمرين في الخدمة من المواطنين العاملين لدى الجهات الحكومية المحلية التي تطلب حكومة الإمارة المعنية إخضاعها ألحكام هذا القانون ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين من تاريخ التعيين وحتى تاريخ الانتفاع بأحكامه، وعلى أن تتحمل تلك الجهات تسديد إجمالي حصة الاشتراكات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون والخاصة بصاحب العمل وحصة المؤمن .عليه، على أساس راتب حساب الاشتراك في تاريخ الانتفاع بأحكامه وتنظم طريقة السداد بقرار من الوزير ( المادة7) إذا اكتسب الشخص أثناء خدمته في الجهات الخاضعة ألحكام هذا القانون جنسية الدولة جاز له ضم مدة خدمته السابقة على حصوله الجنسية في حساب المعاش أو المكافأة، على أن يتحمل حصته وحصة وصاحب ( العمل عن هذه المدة في الاشتراكات المشار إليها في المادة2 ) من هذا القانون وعلى راتب حساب الاشتراك في .تاريخ طلب الضم 10 قانون اتحادي لسنة1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ( المادة8) الأحكام القضائية المرتبطة يتحمل أصحاب الأعمال الذين يرتبطون بأنظمة مكافآت نهاية خدمة أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانو ا يتحملونه في تلك الأنظمة، ومكافأة نهاية الخدمة المحسوبة طبقً ا ألحكام هذا القانون، وكذلك بالمكافأة المستحقة عن الفرق بين راتب الحد الأقص ى الشتراك القطاع الخاص في هذا التأمين وبين راتب حساب المكافأة في أنظمتهم إذا كان أكبر، وتحسب هذه الزيادة أو الفرق عن كام ل مدة خدمة المؤمن عليهم سواء في ذلك مدد الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في الهيئة وتؤدى خلال شهر من انتهاء خدمة المؤمن عليه إلى .الهيئة كالمةً وتصرف للمؤمن عليهم، أو المستحقين عند انتهاء الخدمة :الفصل الثاني: قواعد حساب الاشتراكات ( المادة9) تستحق الاش:تراكات عن المدد التالية وذلك وفقً ا للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها 1. مدد الإعارة الخارجية بدون أجر، أو مدد الإجازات الخاصة، يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات، ويؤديها للهيئة دفعةً واحدةً خلال سنة من تاريخ انتهاء الإعارة، أو الإ جازة، ويجوز له .أداؤها بالتقسيط على مدة تساوي مدة الإجازة، أو الإعارة بموافقة مدير عام الهيئة 2. :الإجازات الخاصة ملرافقة أحد الزوجين للآخر أ. .إذا كانت الإجازة الخاصة ملرافقة الدبلوماس ي فيتحمل القطاع الحكومي حصته وحصة المؤمن عليه ب. وإذا كانت الإجازة الخاصة ملرافقة الموفد في إجازة دراسية فيتحمل القطاع الحكومي حصته وحصة .المؤمن عليه ج. وإذا كانت الإجازة الخاصة ملرافقة المؤمن عليه في القطاع الخاص فيتحمل المؤمن عليه حصته .وحصة صاحب العمل ويؤدي المؤمن عليه المستحقات للهيئة دفعةً واحدةً خلال سنة من تاريخ انتهاء الإجازة، ويجوز له أداؤها .بالتقسيط على مدة تساوي مدة الإجازة 3. مدد الإجازات الدراسية بدون راتب: يلتزم صاحب العمل في القطاع الحكومي بحصته في الاشتراكات ( وتؤدى في المواعيد الدورية، كما يلتزم المؤمن عليه بحصته ويؤديها على النحو المشار إليه في البند1 .) .وبالنسبة للقطاع الخاص يتحمل المؤمن عليه في هذه الحالة بالحصتين 4. ،مدد الإعارة الداخلية: تلتزم الجهة المعار إليها إذا كانت تتحمل الأجر بحصة صاحب العمل في الاشتراكات ويلتزم المؤمن عليه بحصته، وتؤدى للهيئة في المواعيد الدورية على أساس راتب المؤمن عليه في الجهة .المعار منها 11 قانون اتحادي لسنة1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية 5. مدد الإجازات المرضية: يسدد المؤمن عليه حصته على الراتب الفعلي الذي يتقاضاه عنها، أما صاحب .العمل فيلتزم بسداد حصته على كالم الراتب سواء كانت الإجازة بأجر أو بدون أجر ( المادة10 ) أ. تُحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاع الخاص وتلك التي تُقتطع من أجور المؤمن عليهم لديه خلال سنة ميلادي.ة على أساس ما يتقاضونه من رواتب في شهر يناير من كل سنة ب. العاملون الذين يلتحقون بالخدمة في القطاع الخاص بعد شهر يناير تُحسب اشتراكاتهم على أساس راتب الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة، وذلك حتى شهر يناير التالي ثم يُعامَ لون وفقً ا للأساس المبين في الفقرة الس ابقة وتُحسب الاشتراكات كالمةً عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذي .تنتهي فيه ج. تُحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاع الحكومي، وتلك التي تُقتطع من مرتبات المؤمن .عليهم فيها على أساس مرتب كل شهر ( المادة11 ) 1. على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يقدم للهيئة في شهر يناير من كل عام بيانات بمرتبات العاملين لديه عن هذا الشهر واشتراكاتهم الشهرية وأن يوافي الهيئة شهريًا بما يطرأ من تغييرات في عدد العاملين لديه أو مرتباتهم وذلك على النماذج التي تقررها الهيئة، ويجب أن تكون هذه الب يانات مطابقة لدفاتر .صاحب العمل وسجالته التي يحتفظ بها طبقً ا لقانون العمل 2. إذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع والمواعيد المقررة حُ سبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر بيان قدم للهيئة وذلك إلى حين حساب .ًالاشتراكات المستحقة فعال 3. وفي حالة عدم تقديم بيانات أو عدم مطابقة البيانات التي قدمها للواقع أو عدم وجود السجالت والمستندات التي يتعين على صاحب العمل حفظها وفقً ا ألحكام هذا القانون، يكون حساب الاشتراكات المستحقة بقرار من الهيئة طبقً ا ملا تسفر عنه تحري.اتها ( المادة12 ) على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يقوم بتسجيل العاملين لديه الخاضعين ألحكام هذا القانون لدى الهيئة خلال شهر على الأكثر من تاريخ التحاقهم بالخدمة وعلى صاحب العمل موافاة الهيئة ببيان بأسماء العاملين لديه الذين انتهت خدمتهم خلال شهر على الأ.كثر من تاريخ انتهاء الخدمة 12 قانون اتحادي لسنة1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ( المادة13 ) تكون الاشتراكات واجبة الأداء من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر . .وتكون هذه الاشتراكات غير قابلة للرد ( المادة14 ) يلتزم صاحب العمل بتوريد حصته وحصة المؤمن عليه في الا شتراكات المستحقة إلى الهيئة وفي حالة التأخير ( في سدادها يلزم بأداء مبلغ إضافي بواقع0.1 ) من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير وذلك دون حاجة% .إلى إنذار أو تنبيه .ويحدد بقرار من مجلس الإدارة حالات وشروط الإعفاء من هذا المبلغ الإضافي ( المادة15 ) يلتزم ص ِاحب العمل في القطاع الخاص الذي لم يقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض عماله أو لم يؤد ( الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية بأداء مبلغ إضافي قدره10 ) من قيمة الاشتراكات المستحقة وذلك% .دون إنذار أو إخطار سابق :الفصل الثالث: استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة ( المادة16 ) ا ألحكام القضائية المرتبطة :يُستحق المعاش في الحالات الآتية 1. .انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي ويثبت هذا العجز بمعرفة اللجنة الطبية 2. ا نتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الحكومي بسبب عدم اللياقة للخدمة صحيًا ويثبت ذلك بمعرفة .اللجنة الطبية 3. انتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الخاص ألسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله وذلك بشرط أن يكون قرار اللجنة الطبية سابقً ا على تاريخ انتهاء ا .لخدمة 4. انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب حل الشركة أو إفالسها أو تصفيتها وله مدة اشتراك في هذا التأمين .خمسة عشرة سنة على الأقل 13 قانون اتحادي لسنة1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية 5. انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغ سن الإحالة إلى المعاش وذلك متى بلغت مدة اشتراكه في هذا التأمين .خمسة عشرة سنة على الأقل 6. انتهاء خدمة المؤمن عليه بالفصل أو العزل أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبي أو حكم قضائي متى كانت له مدة اشتراك في هذا التأمين خمس.عشرة سنة على الأقل 7. انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين عشرون سنة وكان قد بلغ سنه .الخامسة والخمسين على الأقل 8. انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بالاستقالة إذا كان ألي منهن أوالد لم يبلغوا سن الثا .منة عشرة متى كانت مدة اشتراكها في التأمين عشرون سنة 9. انتهاء خدمة المؤمن عليها بالاستقالة متى كانت مدة اشتراكها في التأمين عشرون سنة وكانت قد بلغت سن .الخمسين فأكثر 10 . انتهاء خدمة المؤمن عليه بمرسوم اتحادي أو بمرسوم محلي على أن تتحمل خزينة حكومة الإما رة المعنية .بالتكاليف الفعلية التي قد تترتب على ذلك، ويصدر الرئيس قرارًا بطريقة حساب هذه التكاليف 11 . انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكه في .التأمين عشرون سنة على الأقل وفي جميع الأحوال ال يصرف المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم المنتهية خدمتهم بالاستقالة إلا ببلوغ سن الخمسين، على أن يبدأ التطبيق على من بلغوا سن الأربعين في تاريخ تطبيق هذا القانون وتزاد السن سنة .فسنة حتى تصل لسن الخمسين ( ويحسب معاش التقاعد في الأحوال المنصوص عليها في البنود1 ( ،) 2 ( ،) 3 ( ،) 4 ( ،) 5 ( ،) 6 ( ،) 10 ) على أساس مدة اشتراك خمس عشرة سنة، أو مدة الاشتراك الفعلية أيهما أطول ويضاف إلى مدة الاشتراك المحسوبة في التأمين في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي ثالث سنوات اعتبارية أو ما يكمل سن الستين .أيهما أقل كما يحسب معاش التقاعد في .بقية الحالات على أساس مدة الاشتراك الفعلية والتي ال تقل عن عشرين سنة وفي حالة عودة صاحب المعاش المحال بسبب عدم اللياقة الصحية أو العجز الصحي للعمل، فيلغى المعاش .المربوط له بهذا السبب، وتطبق عليه بقية أحكام القانون ( المادة17 ) الأحكام القضائية المرتبطة :يجوز للمؤمن عليه طلب شراء مدة خدمة اعتبارية تضم إلى مدة الخدمة الفعلية بالشروط الآتية .أن يبدي المؤمن عليه رغبته كتابة في شراء تلك المدة قبل انتهاء خدمته 14 قانون اتحادي لسنة1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية أن يكون قد أمض ى م .دة عشرين سنة على الأقل .أال تزيد المدة المطلوب شراؤها على خمس سنوات للمؤمن عليه وعشر سنوات للمؤمن عليها وفي جميع الأحوال يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن المدة المطلوب شراؤها، حسب راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الشراء على أن يتم السداد دفعة واحد ة أو على أقساط، على أال تزيد مدة التقسيط على بلوغ المؤمن عليه سن الستين، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم سداد كالم تكاليف الشراء قبل .انتهاء الخدمة .وفي حالة وفاة المؤمن عليه يستمر تحصيل الأقساط من معاشات المستحقين عنه ( المادة18 ) إذا صدر حكم باعتبار المؤمن ع ليه مفقودًا يُصرف إلى المستحقين عنه معاش شهري مؤقت يعادل ما يستحقونه من معاش بافتراض وفاته أثناء الخدمة فإذا اتضح بعد ذلك أن المفقود حي يوقف صرف المعاش للمستحقين عنه وتسوى حالته في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات القضائية فإذا ثبت عدم سلامة موقفه يكون للهيئة حق الرجوع عليه بما سبق صرفه أما إذا ثبت سلامة موقفه فتجرى مقاصة بين استحقاقاته .وبين ما صُرف للمستحقين عنه فإذا جاوزت مستحقاته قيمة ما صُرف لهم أدي إليه الفرق ( المادة19 ) إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي وكان ذلك في الحالتين نتيجة إصابة عمل سُ وي .المعاش بافتراض أن مدة اشتراكه بلغت خمسً ا وثالثين سنة ( المادة20 ) ( يُحسب المعاش شهريًا بواقع60 ) من راتب حساب المعاش عن مدد الاشتراك المحسوبة في التأمين التي تبلغ% ( خمس عشرة سنة ويزاد بواقع2 ( ) عن كل سنة تزيد على هذه المدة بحد أقص ى% 100 ) من ر% اتب حساب .المعاش فإذا زادت مدة الخدمة على خمس وثالثين سنة يُمنح المؤمن عليه مكافأة عن المدة الزائدة بواقع راتب ثالثة .أشهر عن كل سنة بفئة راتب حساب المعاش ( ويراعى بالنسبة للمؤمن عليه في القطاع الخاص أال يزيد أو يقل آخر راتب حساب المعاش عن20 ) من% متوسط را.تب حساب الاشتراك في الأربع سنوات السابقة أو مدة الاشتراك الفعلية إذا كانت أقل 15 قانون اتحادي لسنة1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ( المادة21 ) ( دون إخلال بحكم المادة رقم19 ( ) من هذا القانون يخصم10 ) من استحقاق المؤمن عليه في المعاش والذي% ( يُطبق عليه أي من البندين6 () و11 ( ) من المادة16 ) من هذا القانون، وذلك بشرط أال تكون مدة خدمته .بلغت خمسً ا وعشرين سنة ( المادة22 ) في حساب مدة الاشتراك يعتبر جز.ًء الشهر شهرًا كامال ( المادة23 ) في القطاع الحكومي ال يجوز أن يقل معاش المؤمن عليه من شاغلي الدرجة الرابعة من الحلقة الثالثة فما ( فوق أو ما يعادلها عن3750 ) ثالثة آالف وسبعمائة وخمسين درهمً ا شهريًا ولا أن يقل معاش التقاعد للمؤمن عليه من شاغلي باقي الدرجا ( ت أو ما يعادلها عن2500 .) ألفين وخمسمائة درهم شهريًا ( المادة24 ) :يكون الحد الأدنى ألنصبة المستحقين عن المؤمن عليه - 800 .ثمانمائة درهم للأرملة أو الزوج المستحق - 600 .ستمائة درهم لكل من الوالدين - 400 .أربعمائة درهم لكل من باقي المستحقين فإذا قل نص يب أحد المستحقين عن الحد الأدنى يُحسب نصيبه على أساس راتب حساب المعاش بشرط أال يجاوز مجموع الأنصبة هذا الراتب وفي حالة رد معاش أحد المستحقين لغيره يكون الرد على أساس نصيبه .قبل الرفع للحد الأدنى الفصل الرابع المستحقون وشروط استحقاقهم ( المادة25 ) الأحكام القضائية المرتبطة يبدأ حق المؤمن عليه في المعاش من اليوم التالي النتهاء خدمته، ويُقطع عند وفاته ما لم يكن هناك مستحقون .عنه فينتقل الحق في المعاش طبقً ا ألحكام هذا القانون 16 قانون اتحادي لسنة1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية .ويبدأ حق المستحقين عن المؤمن عليه، أو صاحب المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة ( المادة26 ) مع مراعاة أحكام المواد التالية ينتقل الحق في المعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى من ورد ( ذكرهم بالجدول رقم1 .) المرفق بهذا القانون ( المادة27 ) إذا توفيت الزوجة عند وفاة المؤمن عليه، أو صاحب المعاش، أو بعد وفاته، أو تزوجت انتقل نصيب ها إلى أبنائها وبناتها منه المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم، فإن لم يوجد أحد منهم انتقل نصيبها إلى أرامل المؤمن عليه أو صاحب المعاش الموجودات وقت وفاتها بالتساوي فيما بينهن فإذا لم توجد واحدة منهن آل .نصيبها إلى الهيئة ( المادة28 ) إذا كان أبناء الابن وبناته قد توفي أبوهم في حالة حياة أبيه ولم يكن لهم معاش عن أبيهم انتقل إليهم نصيب .أبيهم بافتراض حياته .وإذا كان أبناء الابن وبناته قد توفي أبوهم بعد استحقاقه المعاش عن أبيه انتقل إليهم نصيب أبيهم في المعاش ويُطبق في الحالتين السابقتين الأحكام الخاصة بقطع .المعاش عن المستحقين من الأبناء والبنات ( المادة29 ) ينقطع معاش الابن ببلوغه سن الحادية والعشرين ومع ذلك يستمر صرف المعاش له بعد بلوغه هذه السن :في الأحوال الآتية 1. .إذا كان عاجزًا عن الكسب وحتى زوال عجزه ويثبت العجز بتقرير من اللجنة الطبية المختصة على أن يتم التحقق من ذلك مرة كل سنتين ما لم تقرر .اللجنة المذكورة عدم احتمال شفائه 2. إذا كان طالبًا وحتى تاريخ التحاقه بعمل، أو مزاولته ملهنة أو حتى بلوغه سن الثامنة والعشرين أي .التاريخين أقرب ويكون صرف المعاش .للطالب الذي يبلغ سن الثامنة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة 17 قانون اتحادي لسنة1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ( المادة30 ) ينقطع معاش الأرملة بزواجها وينقطع معاش البنت أو الأخت بزواجها أو التحاقها بعمل أو مزاولتها ملهنة ويعود المعاش إلى البنت أو الأخت إذا طُلقت أو ترملت ولم يكن لها راتب .أو معاش آخر أو لم تعد تعمل ( المادة31 ) إذا ترملت أو طُلقت البنت أو الأخت أو الأم وكذلك إذا أصبح الابن أو الأخ عاجزًا عن الكسب بعد وفاة صاحب المعاش ولم يكن لهم راتب أو معاش آخر استحق كل منهم ما كان يستحقه من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة صاحب المعا ش على أال يمس ذلك بحقوق باقي المستحقين في المعاش وفي حالة قطع .المعاش أو وقفه عن أحدهم ال يرد إلى غيره ( المادة32 ) يستحق الأب نصيبًا في معاش ابنه المتوفى إذا كان يعتمد في معيشته عليه حال حياته ويثبت ذلك وفقً ا .للقواعد التي تضعها الهيئة ( المادة33 ) يستحق الإخوة والأخوات نصيبًا في معاش المتوفى متى كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه حال حياته ويثبت ذلك ( وفقً ا للقواعد التي تضعها الهيئة ويكون الاستحقاق بمراعاة الشروط وفي الحدود المبينة في المادتين29 ) (و30 .) من هذا القانون ( المادة34 ) تستحق الأم نصيبًا في معاش ابن ها المتوفى إذا كانت أرملة أو مطلقة أو كان زوجها معاالً من ابنها المتوفى حال .حياته ولم يكن لها راتب أو معاش ( المادة35 ) الأحكام القضائية المرتبطة ال يجوز لصاحب المعاش الجمع بين معاشين من الهيئة، وفي حالة استحقاقه ملعاشين فيؤدي له أكبرهما قيمة، كما ال يجوز له الجمع بين المعاش وبين أي راتب يتقاضاه بصفة دورية من أية جهة أخرى بالدولة فإذا 18 قانون اتحادي لسنة1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية كان الراتب أكبر من المعاش، فيوقف صرف المعاش لحين انتهاء خدمته اللاحقة، أما إذا كان الراتب أقل من المعاش، ف.يمنح له الفرق بين الراتب والمعاش، ويعاد صرف المعاش عند انتهاء خدمته ( المادة36 ) الأحكام القضائية المرتبطة استثناء من أحكام حظر الجمع بين معاشين أو بين المعاش والراتب يجوز الجمع في أي من:الحالات الآتية 1. .حالات الجمع بين المعاشين أو بين المعاش والراتب السابقة على العمل بأحكام هذا القانون 2. ،إذا كان مجموع المعاشين أو المعاش والراتب الذي يتقاضاه صاحب المعاش ال يزيد على تسعة آالف درهم .فإذا زاد على هذا المجموع انحصر حقه فيما ال يجاوزه 3. ،إذا كان صاحب المعاش قد أمض ى في العمل الحكومي المستحق عنه معاشً ا خمسً ا وعشرين سنة فأكثر فيجوز له الجمع بين هذا المعاش وبين أي راتب يتقاضاه من أية جهة بالدولة بصفة دورية مهما بلغت ( قيمتهما معًا عدا الحالتين المنصوص عليهما في البندين6 ( ،) 11 ( ) من المادة16 ) من هذا القانون فيطبق ( في شأنهما الحكم الوارد في البند2 .) من هذا النص إذا كان المعاش مستحقً ا ألرملة صاحب المعاش فلها الحق في الجمع بين راتبها من عملها أو معاشها وبين .المعاش المستحق لها عن زوجها ( المادة37 ) 1. ف ي حالة قطع المعاش كله أو بعضه عن أحد أوالد صاحب المعاش ألي سبب كان، يؤول ما قُطع إلى باقي ( الأوالد في حدود الأنصبة قبل رفعها للحد الأدنى للمستحقين المنصوص عليه في المادة24 ) من هذا القانون فإذا زال سبب القطع خُ فض معاش هؤالء بقيمة .ما آل إليهم بسبب القطع 2. يؤول ما ال يصرف من معاش الأوالد في حالة عدم وجود مستحقين آخرين إلى أرملة صاحب المعاش بحيث ال يتعدى النصيب في هذه الحالة ثالثة أرباع المعاش، وكالم المعاش في حالة تعددهن ويوزع بينهن .بالتساوي 19 قانون اتحادي لسنة1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الباب الرابع مكافآت نهاية الخدمة ( المادة38 ) الأحكام القضائية المرتبطة يُمنح المؤمن عليه الذي ال يستحق عند انتهاء خدمته معاشً ا طبقً ا للأحكام السابقة مكافأة وفقً ا ألحكام المواد :التالية ( المادة39 ) الأحكام القضائية المرتبطة يستحق المؤمن عليه مكافأة بواقع راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس الأولى بشرط أال تقل مدة اشتراكه عن سنة ثم بواقع راتب شهرين عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس التالية ثم .بواقع راتب ثالثة أشهر عن كل سنة مما زاد على ذلك ( المادة40 ) .ًفي حساب مدة الاشتراك في التأمين يعتبر جزء الشهر شهرًا كامال ( المادة41 ) الأ حكام القضائية المرتبطة .يكون حساب المكافأة على أساس راتب حساب المعاش ويراعى بالنسبة للمؤمن عليه في القطاع الخاص أال يزيد أو يقل آخر راتب عن20 من متوسط راتب% .حساب الاشتراك في الأربع سنوات السابقة أو مدة الاشتراك الفعلية إذا كانت أقل ( المادة42 ) في حالة وفاة المؤمن عليه تؤدى المكافأة المستحقة له عن مدة خدمته إلى المستحقين عنه وفقً ا للأحكام المقررة في هذا القانون بالنسبة للمعاش وطبقً ا للتوزيع الوارد بها فإذا لم يكن هناك مستحقون وزعت حسب أحكام .الميراث في الشريعة الإسلامية 20 قانون اتحادي لسنة1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الباب الخامس معاشات رئيس مجلس ا لوزراء ونائبه والوزراء ( المادة43 ) يستحق رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء عند انتهاء الخدمة في المنصب الوزاري معاشً ا شهريًا وفقً ا ألحكام .المواد التالية ( المادة44 ) الأحكام القضائية المرتبطة إذا قض ى رئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو الوزير في المنصب الوزا ري سنتين احتُسب معاش التقاعد الشهري المستحق بافتراض أن مدة خدمته بلغت خمسً ا وثالثين سنةً على أن تتحمل خزينة الحكومة بالفرق في .الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الافتراضية ( المادة45 ) إذا عُين وزير سابق في إحدى الوظائف الخاضعة ألحكام هذا القان ون جاز له الجمع بين راتبه عنها الذي .يُحسب عليه اشتراكات التقاعد والمعاش المستحق له ( المادة46 ) مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا الباب تسري في شأن رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء أحكام هذا .القانون الباب السادس معاشات أعضاء المجلس الوطني الاتحاد ي ( المادة47 ) يستحق رئيس ونائبا الرئيس ومراقبا وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي عند انتهاء عضويتهم في المجلس معاشً ا .شهريًا وفقً ا ألحكام المواد التالية 21 قانون اتحادي لسنة1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ( المادة48 ) ًإذا قض ى رئيس أو نائبا الرئيس أو مراقبا أو عضو المجلس الوطني الاتحادي في العضوية فصالً تشريعيًا كامال استحق المؤمن عليه معاشً ا محسوبًا بافتراض أن مدة العضوية بلغت خمسً ا وثالثين سنة على أن تتحمل خزينة الحكومة بالفرق في الاشتراكات بين مدة العضوية الفعلية والم .دة الافتراضية ( المادة49 ) إذا انتهت العضوية بسبب عدم اللياقة الصحية أو الوفاة استحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب .الأحوال معاشً ا يعادل مكافأة العضوية ( المادة50 ) الأحكام القضائية المرتبطة يجوز لرئيس أو لنائبي الرئيس أو ملراقبي أو لعضو المجلس الوطني الاتحادي الجمع بين المعاش المستحق له طبقً ا ألحكام هذا القانون وأي معاش آخر يُصرف له من أية جهة أخرى في الدولة غير الهيئة كما يجوز الجمع بين مكافأة العضوية أو أي راتب يُصرف من أية جهة وبين .المعاش المستحق له طبقً ا ألحكام هذا القانون ( المادة51 ) يتخذ راتب حساب الاشتراك المقرر لكل من رئيس ونائبي الرئيس ومراقبي وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي ( أساسً ا لحساب المعاش ويستقطع من هذا الراتب النسبة المنصوص عليها في المادة2 .) من هذا القانون ( المادة52 ) مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا الباب تسري في شأن رئيس ونائبي الرئيس ومراقبي وأعضاء المجلس .الوطني الاتحادي أحكام هذا القانون ( المادة53 ) الأحكام القضائية المرتبطة .تسري أحكام هذا الباب على رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي السابقين 22 قانون اتحادي لسنة1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الباب السا بع سقوط أو وقف الحق في المعاش أو المكافأة ( المادة54 ) الأحكام القضائية المرتبطة ال يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من المعاش أو المكافأة إلا بقرار تأديبي وبما ال يجاوز ربع المعاش .أو المكافأة ولا يجوز الحكم بحرمان صاحب المعاش طبقً ا للفقرة السابقة إلا عن الأعمال التي وقعت منه قبل انتهاء .خدمته ولا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء بالتطبيق ألحكام هذا القانون إلى صاحب المعاش أو المكافأة أو المستحقين عنه إلا وفاءً لنفقة محكوم بها من القضاء أو لسداد ما يكون مطلوبًا للحكومة من المؤم.ن عليه لسبب يتعلق بأداء عمله أو السترداد ما صُرف إليه بغير وجه حق .ولا يجوز أن يجاوز ما يُخصم في هذه الحالات ربع المعاش وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة ( المادة55 ) المؤمن عليه أو صاحب المعاش الذي يُحكم عليه تأديبيًا بحرمانه من جزء من معاشه يؤدى لل مستحقين عنه .عند وفاته كالم أنصبتهم من كالم المعاش المنصوص عليه في هذا القانون ( المادة56 ) المؤمن عليه أو صاحب المعاش الذي تسقط عنه أو تُسحب منه جنسية الدولة يُحرم من المعاش المستحق له وعند وفاته يؤدى للمستحقين عنه كالم أنصبتهم إذا كانوا متمتعين بجنسية ال .دولة .أما إذا سُ حبت من المستحقين جنسية الدولة أو لم يكونوا أصالً متمتعين بها فيؤدى لهم نصف أنصبتهم ( المادة57 ) كل معاش أو مكافأة ال يتقدم صاحبه أو المستحقون عنه الستالمه ال تُسمع دعوى المطالبة به بانقضاء عشر سنوات من تاريخ الاستحقاق أو من تاريخ آخر صرف ل لمعاش، ولا يسري الميعاد المشار إليه كلما وُجد مانع .يتعذر معه على المستحق أن يطالب بحقه ويقبله مدير عام الهيئة 23 قانون اتحادي لسنة1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الباب الثامن العقوبات ( المادة58 ) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد .التالية عن الجرائم المشار إليها فيها ( المادة59 ) يُعاقب بالحبس وبغرامة ال تجاوز خمسة آالف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة أو امتن ع عمدً ا عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون، أو في القرارات، أو اللوائح .المنفذة له بقصد الحصول على أموال من الهيئة دون وجه حق ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات غير صحيحة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة .كالمة وفي جميع الأحوال تحكم .المحكمة برد المبالغ التي صُرفت بدون وجه حق أو استرداد المبالغ المستحقة للهيئة ( المادة60 ) يُعاقب كل صاحب عمل في القطاع الخاص يخضع ألحكام هذا القانون بغرامة مقدارها خمسة آالف درهم عن كل عامل لم يقم بالاشتراك عنه في الهيئة، ويُعاقب بذات العقوبة كل صاحب عمل يحمل عماله أي نصيب في نفقات التأمين لم يرد بها نص في هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل .المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين ( المادة61 ) الأحكام القضائية المرتبطة تؤول إلى الهيئة جميع الغرامات والمبالغ المحكوم .بها عن مخالفة أحكام هذا القانون ( المادة61) مكررً ا يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأع.مال وظائفهم 24 قانون اتحادي لسنة1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الباب التاسع أحكام عامة ( المادة62 ) يجوز لمجلس الوزراء منح معاشات استثنائية أو زيادات في المعاشات، أو مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم .الذين تنتهي خدمتهم ألي سبب من الأسباب، أو ألصحاب المعاشات، أو المستحقين عنهم كما يجوز لمجلس الوزراء منح مع اشات أو مكافآت استثنائية لغير من ذُكروا في الفقرة السابقة من المواطنين .ممن أدوا خدمات جليلة للبالد، أو ألسر من يتوفى في حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة وتجري على هذه المعاشات والمكافآت الاستثنائية أحكام هذا القانون مع عدم الإخلال بما يقرره مجلس الوزراء .من أحكام خاصة .وتتحمل الحكومة قيمة المعاشات الاستثنائية ( المادة63 ) ( بمراعاة حكم المادة36 ) من هذا القانون إذا أعيد صاحب المعاش إلى الخدمة لدى أي صاحب عمل يخضع ألحكام هذا القانون يجوز ضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة وعُومل عند انتهائها على أساس .المدتين معًا, على أن يُصدر الوزير القرارات المنظمة لطريقة حساب تكاليف ضم هذه المدة ( المادة64 ) يُصرف عند وفاة صاحب المعاش مبلغ يعادل المعاش المستحق له عن شهر الوفاة والأشهر الثالثة التالية له ويتم هذا الصرف دفعة واحدة إلى من كان يعولهم وقت وفاته، ويعتبر هذا المبلغ منحة ال يجوز استردادها أو .الحجز عليها وفاءً ألي دين وتُعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها ( المادة65 ) إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة الطبيعية يُصرف لورثته عال وة على المعاش الشهري المستحق طبقً ا ألحكام هذا القانون تعويض وفاة دفعةً واحدةً قدره ستون ألف درهم توزع بينهم طبقً ا ألحكام الميراث في .الشريعة الإسلامية 25 قانون اتحادي لسنة1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ( المادة66 ) إذا توفي المؤمن عليه نتيجة إصابة عمل استحق ورثته تعويضًا قدره خمس وسبعون ألف درهم توزع بينه م طبقً ا ألحكام الميراث في الشريعة الإسلامية كما يستحق المؤمن عليه هذا التعويض إذا نتج عن إصابة العمل عجز كلي، أما إذا نتج عن الإصابة عجز جزئي استحق المؤمن عليه المصاب تعويضًا يقدر بنسبة ما أصابه من .عجز مضروبًا في قيمة التعويض :ويُحرم المؤمن عليه من تعويض الإصابة في الحالات الآتية 1. .إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه 2. :إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك أ. .كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات والمؤثرات العقلية ب. كل مخا.لفة عمدية لتعليمات الوقاية المعلنة في أماكن ظاهرة في محل العمل ( ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين المنصوص عليهما في البندين1 ( ،) 2 ) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي .يُجرَى في هذا الشأن بمعرفة الجهات المختصة ( المادة67 ) 1. 1 ( ال تحول أحكام المادة66) من هذا ا لقانون دون حق المؤمن عليه أو ورثته في المطالبة بكالم حقه في .التعويض قبل الغير 2. وإذا كانت الإصابة قد نشأت من خطأ أو تقصير أو إصابة عمل من جانب صاحب العمل فإنه يحق .للمصاب أو ورثته الرجوع على صاحب العمل بكالم التعويض ( المادة68 ) في حالة وقف المعاش أو قط عه يؤدى المعاش المستحق عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كالم، وفي حالة رد معاش ملستحق، أو رده على غيره من المستحقين يعاد رد المعاش من أول .الشهر التالي لتاريخ واقعة الاستحقاق ( المادة69 ) الأحكام القضائية المرتبطة يخضع المؤمن عليهم ال صادر في شأنهم مراسيم اتحادية بمعاملتهم في وظائفهم معاملة الوزراء وكذلك من في .حكم الوزراء ألحكام الباب الخامس من هذا القانون 26 قانون اتحادي لسنة1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ( المادة70 ) الأحكام القضائية المرتبطة على كل صاحب عمل أن يحتفظ لديه بالدفاتر والسجالت وأن يقدم للهيئة الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون وذلك وفقً ا للشروط والأوضاع والمواعيد التي يحددها مجلس .الإدارة ( المادة71 ) الأحكام القضائية المرتبطة على كل صاحب عمل أن ينش ئ لكل مؤمن عليه ملفً ا خاصًا بالتقاعد يودع فيه المستندات التي يحددها القرار المشار إليه في ( المادة70 .) من هذا القانون ( المادة72 ) الأحكام القضائية المرتبطة على صاحب العمل في القطاع الخاص سداد مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للمواطنين العاملين لديه إلى الهيئة وفقً ا للقوانين واللوائح المنظمة لعقود عملهم للراغبين منهم في ضم مدة خدمتهم من تاريخ تعيي نهم وحتى تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون تحت حساب تكاليف الضم وذلك دون الإخلال بحقهم في الاستمرار .بالعمل واستحقاق المكافأة عن هذه المدة عند نهاية الخدمة الفعلية لمن لم يطلب منهم الضم ( المادة73 ) يشترط أال يقل عمر المؤمن عليه عن ثمانية عشر عامًا ولا يزي د على الستين عامً ا وأن يكون الئقً ا صحيًا لعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قِبل الهيئة. ويقدم صاحب العمل هذا التقرير .عند الاشتراك عنه في الهيئة ( المادة74 ) يكون للهيئة الحق في خصم ما يكون قد صُرف من مبالغ دون وجه حق للمستحق الذ ي أوقف أو قُطع نصيبه من متجمد ما يستحق لباقي المستحقين جميعًا نتيجة للوقف أو الانتهاء من تاريخ العلم بالواقعة التي رتبت .ذلك وبنسبة ما يستحقه كل منهم إلى الآخرين .ولا يخل ذلك بحق باقي المستحقين في الرجوع على من صرف تلك المبالغ كل بحسب مقدار نصيبه 27 قانون اتحادي لسنة1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية المادة( 75 ) ال يمنع من الوفاء بجميع مستحقات الهيئة حل الجهة الخاضعة للتأمين أو تصفيتها أو إغالقها أو إفالسها أو .إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو بالوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل أو بغير ذلك من التصرفات ويكون الخلف مسؤولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال الس ابقين عن تنفيذ جميع اللاتزامات المستحقة عليهم .للهيئة على أنه في حالة أيلولة الجهة الخاضعة للتأمين بالإرث أو الوصية فتكون مسؤولية الورثة أو الموص ى لهم .التضامنية في حدود ما آل إليهم من التركة ( المادة76 ) تُعفى معاشات التقاعد والتعويضات والمكافآت التي تُدفع بمقتض ى هذا القانون من جميع الضرائب .والرسوم ( المادة77 ) للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتض ى أحكام هذا القانون حق الامتياز على جميع أموال المدين ويكون لها الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية ودين النفقة وللهيئة حق تحصيلها وفقً ا ألنظمة تحصيل الأموال الحكومية المعمول بها، ويجوز تقسيطها كلها أو بعضها وف .قً ا للشروط التي يقررها مجلس الإدارة ( المادة78 ) تُعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاض ي الدعاوى التي ترفعها الهيئة، أو المؤمن عليهم أو المستحقون عنهم طبقً ا ألحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ الم عجل وبال كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو .بعضها ( المادة79 ) .يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميالدي 28 قانون اتحادي لسنة1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ( جدول رقم1 ) م المستحقون في المعاش الأنصبة المستحقة في المعاش أرملة أو أرامل أو زوج مستحق الأبناء الوالدان الإخوة 1 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد أو أكثر وأب أو أم أو كالهما وأخ أو أكثر 2 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد أو أكثر وأب أو أم أو كالهما - 3 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد أو أكثر وأخ أو أكثر - 4 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وأب أو أم أو كالهما وأخ أو أكثر - 5 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد أو أكثر - - 6 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وأب أو أم أو كالهما - - 7 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وأخ أو أكثر - - 8 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق - - - 9 ولد واحد أو أكثر وأب أو أم أو كالهما وأخ أو أكثر - 10 ولد واحد أو أكثر وأب أو أم أو كالهما - - 11 ولد واحد أو أكثر وأخ أو أكثر - - 12 أكثر من ولد - كل المعاش - - 13 ولد واحد - - - 14 أب أو أم أو كالهما وأخ أو أكثر - - 15 أب أو أم أو كالهما - - - 16 أخ أو أكثر - - - 29 قانون اتحادي لسنة1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ( تابع الجدول رقم1 ) 1. .يشمل لفظ الولد أو الأخ في الجدول الذكر والأنثى 2. .إذا اشترك أكثر من واحد في النصيب من المعاش وزع بينهم بالتساوي 3. ال يستحق الزوج في معاش زوجته إلا إذا كان وقت وفاة زوجته مصابًا بعجز صحي يمنعه من الكسب وتثبت حالة العجز بقرار من اللجنة الطبية ويكون التحقق من العجز مرة كل سنتين ما لم تقرر اللجنة .الطبية عدم احتمال شفائه 4. ف ي حالة وفاة أحد الوالدين يؤول نصيبه إلى الآخر وفي حالة وفاتهما يؤول نصيبهما إلى أوالد صاحب .المعاش 5. في حالة قطع معاش أحد الإخوة يؤول نصيبه إلى بقية إخوته وفي حالة عدم وجود أي م نهم يؤول نصيبهم .إلى أوالد صاحب المعاش 6. في حالة قطع معاش الإخوة وعدم وجود مستحقين غير الوالدين يؤول نصيب الإخوة للوالدين فيما ال ( يجاوز النصيب المحدد للوالدين في حالة رقم15 ) 7. في حالة قطع معاش الوالدين وعدم وجود مستحقين غير الإخوة يؤول نصيب الوالدين للإخوة فيما ال ( يجاوز النصيب المحدد لهم في الحالة رقم16 ) 8. في حالة قطع معاش الإخوة وعدم و جود مستحقين غير الأرملة يؤول نصيبهم إلى الأرملة فيما ال يجاوز ( النصيب المحدد لها في حالة رقم8 ) 9. في حالة قطع معاش الوالدين وعدم وجود مستحقين غير الأرملة يؤول نصيبهما إلى الأرملة فيما ال يجاوز ( النصيب المحدد لها في حالة رقم8 ) 10 . .ال يجوز أن يتعدى النصيب المستحق عن صاحب المعاش للفرد الواحد عن ثالثة أرباع المعاش 11 . .في حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه تعود الأنصبة إلى ما كانت عليه قبل الوقف 12 . .يؤول إلى الهيئة النصيب الذي ال يرد ألحد 30 قانون اتحادي لسنة1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ( جدول رقم2 ) بتقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوي م العجز المتخلف النسبة المئوية لدرجة العجز 1 بتر الذراع اليمنى إلى الكتف 80 % 2 بتر الذراع اليمنى إلى ما فوق الكوع 75 % 3 بتر الذراع اليمنى إلى تحت الكوع 65 % 4 بتر الذراع اليسرى إلى الكتف 70 % 5 بتر الذراع اليسرى إلى ما فوق الكوع 65 % 6 بتر الذراع اليسرى إلى تحت الكوع 55 % 7 بتر الساق فوق الركبة 65 % 8 بتر الساق تحت الركبة 55 % 9 الصمم الكامل 55 % 10 فقد العين الواحدة 35 % أيسر أيمن 11 بتر الإبهام 25 % 30 % 12 بتر السالمية الطرفية للإبهام 15 % 18 % 13 بتر السبابة 10 % 12 % 14 بتر السالمية الطرفية للسبابة 5 % 6 % 15 بتر السالميتين الطرفية والوسطى للسبابة 8 % 10 % 16 بتر الوسطى 8 % 10 % 17 بتر السالمية الطرفية الوسطى 4 % 5 % 18 بتر السالميتين الوسطى والطرفية 6 % 8 % 19 بتر إصبع بخالف السبابة والإبهام والوسطى 5 % 6 %

اقتباس هذه الوثيقة

قانون اتحادي بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، قانون اتحادي، رقم 7، بتاريخ 1 يناير 1999 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.