قرار مجلس الوزراء في شأن ضوابط الصرف من ريع الوقف
Cabinet Resolution on the Regulations for the Disbursement from the Income of Endowment
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2010
في شأن ضوابط الصرف من ريع الوقف
( قرار مجلس الوزراء رقم6
) لسنة2010
في شأن ضوابط الصرف من ريع الوقف
مجلس الوزراء:
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم29
) لسنة1999
بإنشاء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
،وتعديلاته
-
( وعلى قرار المجلس الوزاري للتنمية رقم162
/7
) لسنة2009
الصادر بالموافقة على ضوابط الصرف من
،ريع الوقف
-
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشؤو ،ن الإسلامية والأوقاف
-
،وموافقة مجلس الوزراء
قرر:
( المادة1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق
النص بغير ذلك:
الهيئة
:الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.
المجلس
:
مجلس
إدارة الهيئة.
الوقف
:
حبس أصل مال متقوم معين مدة وجوده مع صرف ريعه وثمره على مصرف مباحً ا
.شرعًا
الوقف
الخيري
:
.ما جعلت منه المنفعة لجهة بر أو أكثر وكل ما يكون الإنفاق عليه قربة هلل تعالى
الوقف الأهلي
أو الذري
:
ما يوقفه الواقف على نفسه ابتداءً أو على ذريته ذكوراً وإناثًا أو هما معًا، أو على
أشخاص معينين من ذريته أو من غيرهم على أن يؤول إلى جهة من جهات الخير عند
.انقراض الموقوف عليهم
الوقف
المشترك
:
.ما يجمع بين الوقف الخيري والوقف الأهلي أو الذري
ريع الوقف
:
جميع الإيرادات العائدة من المصادر الوقفية
المختلفة.
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2010
في شأن ضوابط الصرف من ريع الوقف
مصارف
الوقف
:الجهات التي يصرف لها ريع الوقف.
صك الوقف
:
محرر كتابي صادر من شخص كالم الأهلية يدل على إرادته بوقف مال متقوم محدد
على الموقوف عليه.
اللجنة
الشرعية
:
اللجنة التي تشكل بقرار من المجلس للإجابة على الأسئلة والفتاوى الشرعية التي ترد
عليها من الهيئة.
لجنة المشاريع
والاستثمار
:
اللجنة المشكلة بقرار من المجلس إلبداء الرأي في استثمار الأصول الوقفية من خلال
المشروعات المختلفة.
المادة (2)
تتكون مصادر ريع الوقف مما يلي:
1.
الوقف الخيري.
2. الوقف المشترك.
3.
حصة المستحق في الوقف المشترك في حالة
وفاته إذا لم يشترط الواقف انتقالها إلى غيره.
4. قيمة الوقف الذي انعدم المستحق فيها.
5.
حصة المستحق للوقف الذي ال يتقدم لتسلمها خلال مدة ستة أشهر من تاريخ إخطاره بكتاب رسمي
مسجل بالنشر في الصحف الرسمية المحلية، ويتم تعلية هذه المبالغ كأمانات لدى الهيئة، ويجوز للم جلس
بالتنسيق مع لجنة المشاريع والاستثمار تقرير استثمار هذه الأموال لحين التقدم لطلبها من مستحقيها.
6. كل ما تنص عليها القوانين والنظم المعمول بها في الدولة على اعتباره من مصادر الوقف.
المادة (3)
إذا كان الوقف مشتركًا ولم يحدد في صك الوقف أنصبة الشركاء من ريع الوقف، قسم صافي الريع مناصفة بين
الشركاء.
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2010
في شأن ضوابط الصرف من ريع الوقف
المادة (4)
يقوم المجلس، بالتنسيق مع اللجنة الشرعية، بتحديد طبيعة الوقف في الحالات التي ال تكون عبارات الصك
واضحة الداللة في تحديد طبيعة الوقف، وتعذر الرجوع إلى الواقف ملعرفة غرضه من الوقف.
المادة (5)
مصارف
الوقف
يتم الصرف من ريع الوقف على المصارف الآتية:
1. المصرف الوقفي للشؤون الإسلامية.
2. المصرف الوقفي للعلم.
3. المصرف الوقفي للصحة.
4. المصرف الوقفي للأيتام والفقراء.
5.
المصرف الوقفي للبر والتقوى.
6.
المصرف الوقفي الأهلي أو الذري.
7.
المصرف الوقفي للرعاية الاجتماعية وخدمة
المجتمع.
8. أية مصارف أخرى يعتمدها المجلس.
( المادة6)
ضوابط الصرف من ريع الوقف
يتم الصرف من ريع الوقف وفقً ا للضوابط الآتية:
1.
( أن يكون الصرف في وجه من وجوه الخير المحددة في المادة5) من هذا القرار.
2. أال يتم الصرف على النشاط إلا من مصرف الوقف الذي خصص من أجله.
3. أن يكون الصرف بقدر الحاجة والكفاية التي يحددها المجلس.
4. التقيد بالشرط أو القيد الوارد في صك الواقف إن وجد.
5. يراعى في الصرف ترتيب الأولويات بين المصارف حسب ما يحدده المجلس.
6. أية ضوابط أخرى يعتمدها المجلس بالتنسيق مع اللجنة الشرعية.
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2010
في شأن ضوابط الصرف من ريع الوقف
المادة (7)
يختص المجلس
بالآتي:
1. الأمر بالصرف واعتماد الخطط اللازمة لذلك.
2.
( الرقابة على عملية الصرف من أموال الوقف، والتثبت من ضوابط الصرف المبينة في المادة6
) من هذا
القرار.
3.
وضع النظم واللوائح المنظمة إلدارة أموال الوقف، واستغالله، وتنمية إيراداته، واستثماره وتحصيل
غالته بصفة منتظمة، وصيانة أعيان الوقف بما ال يتعارض مع مقاصد الوقف، وذلك بالتنسيق مع
اللجنة الشرعية.
4. وضع الخطط الكفيلة بتفعيل دور المصارف الوقفية بما ال يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
5. متابعة تنفيذ الصكوك الوقفية والتدقيق على الجهات المشرفة على تنفيذها.
6. اعتماد الم
شروعات الوقفية والخيرية المشتركة مع الهيئة.
7. إجراء المناقالت المالية بالنسبة لفوائض المصارف الوقفية.
8. تحديد أجور ومكافآت العاملين في الوقف.
المادة
(8)
يلغى كل قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار.
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2010
في شأن ضوابط الصرف من ريع الوقف
المادة
(9)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات
المختصة تنفيذ ما جاء فيه كل فيما يخصه، وينشر في
الجريدة الرسمية.
محمد بن
راشد
آل
مكتوم
رئيس
مجلس الوزرا
ء س
______________
_____
_________
صدر عنا:
:بتاريخ
26
/ربيع الآخر/
1431هـ
:الموافق11
/
أبريل/
2010م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن ضوابط الصرف من ريع الوقف، قرار مجلس الوزراء، رقم 6، بتاريخ 1 يناير 2010 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.