قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن شروط وضوابط وإجراءات صرف منح الزواج

Cabinet Resolution Regarding the Conditions, Controls, and Procedures for Disbursement of Marriage Grants

رقم 5 2017 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن شروط و ضوابط وإجراءات صرف منح الزواج قرار مجلس الوزراء رقم (5 )لسنة 2017 في شأن شروط وضوابط وإجراءات صرف منح الزواج مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على ،الدستور - وعلى القانون الاتحادي رقم (1 )لسنة 1972 ، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات ،الوزراء ،وتعديلاته - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 11 )لسنة 2008 ، في شأن الموارد البشرية في الحكومة ،الاتحادية ،وتعديلاته - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 10 )لسنة 2016 ، في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة تنمية ،المجتمع - وبناء على ما عرضته وزيرة تنمية ،المجتمع وموافقة مجلس ،الوزراء قرر: ( المادة1 ) التعريفات في تطبيق أحكام هذا ،القرار يقصد بالكلمات والعبارات ،التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص على غير ذلك: الدولة :الإمارات العربية المتحدة. الوزارة :وزارة تنمية المجتمع. الوزير :وزير تنمية المجتمع. الإدارة :الإدارة المختصة بمنح الزواج في الوزارة. المنحة :مبلغ مالي يصرف للمساعدة على ،الزواج وفق أحكام هذا القرار. المستفيد :مقدم طلب المنحة الذي تتوافر فيه ،الشروط وفق أحكام هذا القرار. ( المادة2 ) قيمة المنحة تصرف للمستفيد منحة مالية للزواج مقدارها ( 70000 درهم ) سبعون ألف درهم دفعة ،واحدة وذلك وفق أحكام هذا القرار. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن شروط و ضوابط وإجراءات صرف منح الزواج ( المادة3 ) شروط وضوابط استحقاق المنحة 1. يشترط لصرف المنحة أن تتوافر في مقدم الطلب الشروط والضوابط الآتية: أ. أن يكون هو وزوجته من مواطني الدولة. ب. أال يقل سن الزواج عن ( 21 ) واحد وعشرون سنة ،ميلادية وسن الزوجة عن ( 18 )ثمانية عشر سنة ميلادية عند عقد الزواج. ج. أن يكون غير قادر على نفقات الزواج من ذوي الإمكانيات والدخل ،المحدود أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية. د. أال يتجاوز صافي دخله الشهري ( 25000 )خمس وعشرون ألف ،درهم وذلك بعد استقطاع بدل التقاعد وبدل السكن (إن وجد). ه. أن يقدم طلب المنحة خلال مدة ال تتجاوز ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج. و. أن يلتزم طالب المنحة وزوجته بحضور الدورات والمحاضرات التوعوية التي تنظمها الوزارة خلال مدة سنة من تاريخ التقدم بطلب منحة الزواج. ز. استيفاء طالب المنحة للوثائق والمستندات المطلوبة خلال مدة ال تزيد على ثالثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب. ح. أال يكون المتقدم قد استفاد من منحة الزواج المالية في أي وقت سابق أو استفاد من أي منحة أخرى في الدولة. ط. أال يكون طالب المنحة ،متزوج ما لم يتم استثناؤه وفق ا ألحكام البند (3 )من المادة (4 )من هذا القرار. 2. يجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه تمديد المدد الواردة في البنود (هـ )و(و )و(ز )من هذه المادة. المادة(4) الاستثناءات مع عدم الإخلال بأحكام البندين (أ )و(ب ) من الفقرة (1 ) من المادة (3 )من هذا ،القرار يجوز استثناء أي من الحالات التالية من بعض أو كل الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (3 )من هذا القرار: 1. إذا كان طالب المنحة من ذوي الإعاقة. 2. إذا كان طالب المنحة يتولى إعالة أسرته من سقف الدخل نتيجة وفاة الوالد أو لعجزه بسبب المرض أو ليس له راتب ،تقاعدي على أن يقدم ما يثبت أنه المعيل الوحيد للأسرة. 3. طالب المنحة الذي سبق له الزواج وفق الحالات الآتية: أ. وفاة الزوجة. ب. الحالات التي ترى الوزارة ضرورة إدراجها ضمن حالات الاستثناء من شرط الزواج السابق. 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن شروط و ضوابط وإجراءات صرف منح الزواج ويصدر الوزير أو من يفوضه القرارات اللازمة بشأن الموافقة على أي من الاستثناءات المشار إليها في هذه المادة. ( المادة5 ) المستندات والوثائق يجب أن يقدم طلب الحصول على المنحة إلى الإدارة وفق النموذج الذي تعده لهذه ،الغاية مرفق ا به المستندات الآتية: 1. صورة عن عقد الزواج مصدق من المحكمة المختصة. 2. صورة عن بطاقة الهوية لكل من الزوج والزوجة. 3. وثيقة تثبت صافي الدخل الشهري ملقدم ،الطلب بما في ذلك شهادة راتب تفصيلية من جهة العمل. 4. إفادة عن ملكية الأراض ي والعقارات والرخص التجارية. 5. أي مستندات أو إجراءات أخرى ذات ،علاقة ترى الوزارة ضرورة إرفاقها. ( المادة6 ) إجراءات وآليات تقديم ودراسة طلب المنحة 1. يقدم طلب المنحة على النموذج المشار إليه في المادة (5 )من هذا القرار مرفق ا به الوثائق والمستندات ،المطلوبة وذلك وفق الإجراءات واللآيات المعتمدة لدى الوزارة. 2. تتم دراسة الطلبات المقدمة إداري ا ومالي ا ومطابقة البيانات المقدمة إلكتروني ا مع الوثائق والمستندات المرسلة واعتماد الطلبات المستوفية للشروط والضوابط واستكمال إجراءات ،الصرف وذلك وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة لدى الوزارة. 3. يتم إبلاغ طالب المنحة على العنوان المحدد في نموذج الطلب المقدم منه إما بالموافقة على طلبه أو رفضه. 4. في حال الموافقة على طلب المنحة تحول الوزارة المنحة إلى الحساب المصرفي للمستفيد. الماد( ة7) استرداد المنحة 1. تسترد الوزارة المنحة من المستفيد في أي من الحالات الآتية: أ. إذا قدم المستفيد بيانات غير صحيحة أو استعمل محرر ا مزور ا للحصول على ،المنحة وذلك دون الإخلال بأحكام المسؤولية الجنائية المترتبة على ذلك. ب. إذا قام المستفيد بأي إجراءات صورية لغايات الحصول على المنحة كالطالق قبل إتمام إجراءات الزواج وفق ا ملا هو متعارف عليه في ،الدولة ما لم يبرز عقد زواج آخر من مواطنة خلال مدة ال تزيد على سنة من تاريخ تحويل المنحة إلى حسابه المصرفي. 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن شروط و ضوابط وإجراءات صرف منح الزواج 2. على الرغم مما ورد في الفقرة (1 )من هذه ،المادة يجوز بقرار من الوزير إعفاء المستفيد من رد المنحة في أي من الحالات الآتية: أ. وفاة المستفيد. ب. إفلاس أو إعسار المستفيد بموجب حكم قضائي نهائي وبات. ج. ذا إ أصبح المعيل الوحيد ألسرته بسبب وفاة أو عجز والده عن الكسب نتيجة مرضه أو عدم تقاضيه معاش تقاعدي. د. إصابة المستفيد بإعاقة دائمة أو عجز كلي يحول دون مزاولته ألي عمل. 3. يجوز بقرار من الوزير أو ممن يفوضه تقسيط قيمة المنحة المستردة في حال ثبوت عدم قدرة المستفيد على رد المنحة دفعة واحدة لظروفه ،المالية وفق ا للأسباب التي تقدرها الوزارة. 4. يجوز لمجلس الوزراء إعفاء المستفيد من رد ،المنحة وذلك بناء على توصية من الوزارة. ( المادة8) القرارات التنفيذية يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار. ( المادة9) اللإغاءات يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن شروط و ضوابط وإجراءات صرف منح الزواج ( المادة10 ) النشر والسريان ينشر هذا القرار في الجريدة ،الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء صدر عنا: بتاريخ : 30 / 5 / 1438 هـ الموافق : 27 / 2 / 2017 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن شروط وضوابط وإجراءات صرف منح الزواج، قرار مجلس الوزراء، رقم 5، بتاريخ 1 يناير 2017 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.