مرسوم رقم (5) لسنة 2017 بإنشاء هيئة دبي للثقافة والفنون
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم رقم (5) لسنة 2017 بإنشاء هيئة دبي للثقافة والفنون، مرسوم، رقم 5، بتاريخ 1 يناير 2017 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.