مرسوم

مرسوم رقم (5) لسنة 2017 بإنشاء هيئة دبي للثقافة والفنون

رقم 5 2017 6 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم رقم (5) لسنة 2017 بإنشاء هيئة دبي للثقافة والفنون، مرسوم، رقم 5، بتاريخ 1 يناير 2017 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.