قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة إعادة التنظيم المالي
Cabinet Resolution Forming the Financial Restructuring Committee
النص الكامل
1
قرار مجلس
الوزراء لسن ة2018
بشأن تش كيل لجنة إعادة التنظيم المالي
قرار مجلس الوزراء رقم (4
) لسنة2018
بشأن تشكيل لجنة إعادة التنظيم المالي
مجلس الوزراء:
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسننننة1972
بشننننأن ازترننننا ننننا الوزارا والرننننال يا
الوزراء،
،وتعديلاته
-
( وعلى المرسنننو تقانون اتحادي رقم5
) لسنننة2011
في شنننأن تنظيم مجالس اادارا وا مناء
،واللجان في الحكومة الاتحادية
-
( وعلننننننى القننننننانون الاتحننننننادي رقننننننم7
) لسننننننة2012
فنننننني شننننننأن تنظننننننيم م نننننننة ال نننننن ة
،أما الج ا القضائية
-
( وعلى المرسو تقانون اتحادي رقم9
) لسنة2016
بشأن اافال،س
-
وبناء على ما عرضه وزير المالية،
،وموافقة مجلس الوزراء
قرر:
التعاريف
المادة )1(
في تطبيق أ كا هذا القرار، يُقرننند تالكلبا والعبارا التالية المعاة المو نننحة قري ل م ا ما لم
يقضِ سياق النص بغي ذلك:
الدولة
: اامارا العربية المتحدة.
الوزارة
: وزارة المالية.
الوزير
: وزير المالية.
الإمارة
: أي إمارة م اامارا ا عضاء في الاتحاد.
اللجنة
: لجنة إعادة التنظيم المالي المشكلة وفق أ كا هذا القرار.
الجججججج جججة الجججرقججا جججيجججة
المختصة
:
الج نة الحكومينة الاتحنادينة أو اةحلينة الرقناتينة ال ب يرننننندر تتحنديندهنا
قرار م مجلس الوزراء.
السلطة المختصة
: الج ة الحكومية اةحلية المعنية.
2
قرار مجلس
الوزراء لسن ة2018
بشأن تش كيل لجنة إعادة التنظيم المالي
المؤسسة المالية
:
البنوك والمؤسنننسنننا ا زرر المرزرنننة م الج ة الرقاتية اة ترنننة
لتقد
ي
م ال دما المالية وفقاً للتشريعا النافذة في الدولة.
المدين
: مقد طلب إعادة التنظيم المالي وفق أ كا هذا القرار.
قانون الافالس
:
( المرسو تقانون اتحادي رقم9
) لسنة2016
بشأن اافالس.
المادة )2(
تشكيل لجنة إعادة التنظيم المالي
1.
( تشكل اللجنة م9
) تسعة أعضاء ترئاسة وكيل
الوزارة وعضوية مبثلين ع الج ا الآتية:
أ. وزارة المالية.
ب. وزارة الاقتراد.
ج. وزارة العدل.
د.
المررف المركزي.
ه. هيئة ا وراق المالية والسلع.
و. كومة أتو ظبب.
ز.
كومة دب.
ح. كومة الشارقة.
2.
( ترشننة ل ا ة م الج ا المشننار إل ا في البند1
) م هذه المادة م يبثل ا في عضننوية اللجنة
م ذوي ال ة والازتراص، ويردر قرار م الوزير تقبول عضويت م ف ا.
3.
تختنار اللجننة م تين أعضنننننال نا ننائبناً لرئتس اللجننة في أول ااتبناع تعقنده، يحنل محلنه في نال
غياته أو زلو منربه ي سبب.
4.
( مندة العضننننوينة في اللجننة3
) ثالث سنننننوا قناتلنة للتجنديند ملندد أزرر،مبناثلنة و ًفقنا
للإاراءا
المشار
إ( ل ا في البند2
.) م هذه المادة
5. إذا انت ت مدة العضننوية في اللجنة ولم يتم تعيين أعضنناء ادد،
يسننتبر في هذه الحالة ا عضنناء
المنت ية مدة عضويت م في أداء م ام م إلى ين
إعادة تشكيل اللجنة وفق أ كا هذه المادة.
6.
،إذا شننغر منرننب أي عضننو م أعضنناء اللجنة ي سننبب
لا
يؤثر ذلك على اسننتبرار اللجنة في
( أداء م ام ا شنننريطة أال يقل عدد أعضنننال ا ع7) سنننبعة
، على أن يتم
تعيين عضنننو يحل محل
3
قرار مجلس
الوزراء لسن ة2018
بشأن تش كيل لجنة إعادة التنظيم المالي
العضننو الذي شننغر منرننبه
للبدة المتبقية م،عضننويته
وذلك( وفقاً كا البند2
) م هذه
المادة.
المادة )3(
أمانة سر اللجنة
1.
يكون للجنة أمانة سر تتولى الوزارة ااشراف على
افة شؤون ا اادارية والمالية والفنية.
2.
يرندر الوزير القرارا اللازمة لتسنبية أ د موظف الوزارة لتولي م ا أمين سنر للجنة، وتسنبية
موظف أو أكث ، ملساعدة أمين السر على أداء م امه و يحدد في.قراره ازترا ات م وم ام م
3.
تفتح الوزارة سننننناب تنك أو أكث تودع فينه أتعناب ز اء إعنادة التنظيم المنالي، ويخضننننع ذلنك
الحساب اشراف رئتس اللجنة أو م يفوضه تذلك.
المادة )4(
اجتماعات اللجنة
1.
تعقند اللجننة ااتبناعنات نا تندعوة م رئتسنننن نا أو ننائبنه في نال غيناتنه مرة نل(4
) أربعنة أشنننن ر على
ا قل أو لبا دعت الحااة إلى ذلك، ويرفق في الدعوة ادول أعبال الااتباع.
2.
يكتبل النرنننناب القانوة الاتباعا اللجنة تحضننننور أغلبية ا عضنننناء على أن يكون م تي م
رئتس اللجنة أو نائبه.
3. يكون لكل عضنو نوت ًا وا د ًا ، وترندر قرارا اللجنة تأغلبية أ نوا ا عضناء الحاضنري وعند
التساوي يرجة الجانب الذي و معه رئتس الااتباع.
4.
يجوز لرئتس اللجننة أو ننائبنه في نال غيناتنه دعوة م يراه لحضننننور ااتبناعنات نا والاشنننن اك في
مناقشات ا دون أن يكون له ق الترويت.
5. تدون مداوال وقرارا اللجنة في محاضر ويوقع عل ا رئتس الاات
باع وا عضاء الحاضرون.
6.
يجوز
إ دار قرارا اللجنة تالتبرير في المسائل الضرورية ال ب يقدرها رئتس اللجنة.
4
قرار مجلس
الوزراء لسن ة2018
بشأن تش كيل لجنة إعادة التنظيم المالي
المادة )5(
اختصاصات اللجنة
تتولى اللجنة الازترا ا الآتية:
1.
ااشنننراف على إدارة إاراءا إعادة التنظيم المالي للبؤسنننسنننا المالية، لتسننن يل الو نننول إلى
،اتفاق رضننننا تين المدي ودائ يه وذلك ًتبعاونة زبي أو أكث تعينه اللجنة ل ذا الغرض، وفقا
للشروط واااراءا الواردة في هذا القرار.
2. اعتبناد قنائبنة ال اء في شننننؤون إعنادة التنظيم
المنالي واافالس للقينا تنأين م ا عبنال
المو ولنة
إل م وفقناً كنا قنانون اافالس، وذلنك تنالت سننننيق مع وزارة العندل أو السننننلطنة اةحل ينة في
.اامارا ذا القضاء اةحلي
3. اعتباد شروط وإاراءا القيد في قائبة ال اء ال ب تعدها اللجنة وفق أ كا هذا القرار.
4.
تحديد ادول تأتعاب ال اء الذي يتم تعيي م وأي تكاليف يتحبلون ا بسننننبب إاراءا إعادة
التنظيم المالي.
5.إةشناء وتنظيم لنجل لصشن اص الرنادرة ت حقن م أ كا قضنائية سنواء تفرض أي
قيود تأمر ب ا
اةحكبنة أو تفقندان أهليت م وفقناً كنا قنانون اافالس، وتحنديند شننننكلنه والبيناننا
الواردة فينه
وا ش اص الذي يحق ل م الاطلاع عليه وشروط ذلك، وغي ها م ا كا ذا الرلة.
6. رفع تقارير دورية إلى الوزير تأعبال ا وإنجازات ا ومق ات ا.
7.
تشننننكينل لجننة فرعينة أو أكث م تين أعضننننننال نا للقينا تبعض ا عبنال ال ب تندزنل ضننننب
ازترننننا ننننات نا، وفي هذه الحنالة يجنب ع لى اللجننة الفرعينة رفع تقنارير ت تنائم أعبنال نا إلى اللجننة
العتبادها.
8. تنظيم ورعاية المبادرا ال ب م شأن ا رفع مستور الوعي العا تقانون اافالس وف م أهدافه.
المادة )6(
شروط إعادة التنظيم المالي
يجوز ي مؤسسة مالية تقديم طلب إلى اللجنة اعادة التنظيم
المالي، وفقاً للشروط الآتية:
1.
أن
تكون المؤسسة المالية في الة مواا ة عوبا مالينة الينة أو متوقعة.
5
قرار مجلس
الوزراء لسن ة2018
بشأن تش كيل لجنة إعادة التنظيم المالي
2.أال تكون المؤسسة المالية في كم المتوقف
ة
ع دفع ديون
ا
أو في الة ذمنة مالينة مدينة، وفقاً لتعريف
التوقف ع الندفع وتعريف النذمنة المنالينة المنديننة الوارد ي
في قن
انون اافالس وذلنك ملند ة تجناوز ثالثين
يوماً متتالية.
3.أال تكون المؤسسة المالية زاضعة ااراءا الرلة الواقي م اافالس أو إاراءا اافالس.
4. أال تكون قد زضعت ااراءا إعادة التنظيم المالي زالل السنة الساتقة على تقديم الطلب.
5.
أن يزود مقد الطلب اللجنة تبا يأت:
أ. ما يثبت تخويله تتقديم طلب إعادة التنظيم المالي للبؤسسة المالية.
ب.
مذكرة تتضنبن و نفاً موازاً ع المركز المالي للبؤسنسنة المالية، تااضنافة إلى معلوما مفرن ن لة
ع قوق ا ولا زامات ا المالية، وع العاملين لدي ا.
ج.
ورة ع الرزرة التجارينة للبؤسسة
المالية وعقد تأستس ا ونظام ا ا ساس ب.
د.
ًتقدير الا تيااا التبويلية للإيفاء تال زاما المؤسنننسنننة المالية زالل ف ة الاثنا عشنننر شننن را
التنالينة لتقنديم الطلنب، وكيفيننة الوفناء تنالتبوينل النذي يبك أن تحتناانه وذلنك في الحناال ال ب
يطلب ف ا التبويل.
6.
أي شروط أو مستندا أزر
ر تطلب ا اللجنة.
البت في الطلب
المادة )7(
1.
تدرس اللجنة طلب إعادة التنظيم المالي والبيانا المرفقة ته، وترنندر قرارها تقبوله أو رفضننه زالل
مدة ال تجاوز(
15
)
زبسنننة عشنننر يو عبل م تاريا اسنننتالمه، ويكون قرارها الرنننادر ب ذا الشنننأن
ن ائياً، على أن يكون قرارها
مسبباً في الة رفض الطلب.
2.
يجوز للجننة تنأاينل البنت في الطلنب في نالنة إلزا مقند الطلنب زالل ف ة زمنينة محنددة تتقنديم
معلوما إضافينة ول وضع المؤسسة المالية المالي والاقترادي.
3. تحدد اللجنة في قرار قبول الطلب مبلغاً تقديرياً لتغطية أتعاب ومرنناريف ال بي وكيفية تسنندي ،ده
وللجنة أن تقرر واوب سننداد ةسننبة م تلك التكاليف كدفعة مقدمة زالل مدة محددة وذلك قبل
البدء في إاراءا إعادة التنظيم المالي.
4.
تخطر اللجننة مقندن الطلنب زطين ن اً تقرارهنا زالل م لنة ال تجناوز(5) زبسنننننة
أينا عبنل م تناريا
دوره.
6
قرار مجلس
الوزراء لسن ة2018
بشأن تش كيل لجنة إعادة التنظيم المالي
المادة )8(
1.
يعلق ال زا المدي تطلب افتتاح اااراءا وفقاً كا الباب الرابع م قانون اافالس وذلك طيلة
مدن ة إاراءا إعادة التنظيم المالي، في الة توقف المدي ع دفع ديونه في موعد استحقاق ا ملدة
( تزيد على30
ً) يوما
متتالية نتيجة اضطراب مركزه المالي أو في الة أ بح في ذمة مالية مدينة بعد
د
ور قرار اللجنة تقبول طلب إعادة التنظيم المالي وفق أ كا هذا القرار.
2.
ال تحول أ كنا( البنند1
) م هنذه المنادة كبنا ال يبنع قرار اللجننة تقبول طلنب إعنادة التنظيم المنالي
م مبارسننننة أي م
دائنب المدي قه تتقدي م طلب إلى اةحكبة اة ترننننة اعادة ال يكلة المالية أو
إشنننن نار إفلاس المندي وفقناً كنا البناب الرابع م قنانون اافالس، وتعت إاراءا إعنادة التنظيم
المالي منت ية تلقائياً عند قبول اةحكبة للطلب.
المادة )9(
تعيين الخبير
1. تعين اللجننة زبي اً أو أكث م تين ال اء المقيندي لندي نا وفق أ كنا
هنذا القرار، وذلنك في نالنة
قبول ا طلب إعادة التنظيم المالي.
2.
يجوز للبندي أن يُسنننن ب
في طلنب إعنادة التنظيم المنالي، زبي اً أو أكث م ال اء المشنننننار إل م في
( البنند1
) م هنذه المنادة، على أن يكون للجننة ننننال ينة تقرير الموافقنة أو رفض تعيين ال اء النذي
يتم تسبيت م.
3.
ًيشنننن ط في ال بي النذي يتم تعيتننه وفق أ كنا هنذا القرار أال يكون دائنناً للبندي أو زناضننننعنا
لسننيطرته أو رئتسنناً ل
ه، وأال يكون قد تلقى منه زالل مد ة ا ربع و عشننري شنن راً السنناتقة على تقديم
طلنب إعنادة التنظيم المنالي
أاراً أو مكنافنأة ترتبب تطبيعنة م نتنه أو ز اتنه، وأال تربطنه تنه ننننلنة قربى
ى الدراة الرابعة.
4.
تقو اللجننة تنبعال ال بي النذي يتم ازتيناره تقرارهنا وبنا تعناب ا ولينة ال ب تقندرهنا لنه مقناتنل
ا عبال ال ب سيقو ب ا.
5.
على ال بي في ال قبوله تقرار تعيتنه أن يفصننة للجنة زطياً ع أي ا تبال لتعارض المرننالة قد
يؤثر على أدائه لصعبال ال ب تو ل إليه نتيجة إاراءا إعادة التنظيم المالي، وعليه أن يبدي استعداده
7
قرار مجلس
الوزراء لسن ة2018
بشأن تش كيل لجنة إعادة التنظيم المالي
لتولي م بته وتوفي الوقت والج د اللازم
ين
للقيا تدوره
وقبوله ت ا تعاب ال ب قررت ا اللجنة وأن يعلم
اللجنة تأي شروط تت
علق تقبوله للتعيين.
6.
في ال اسنننتكبال إاراءا تعيين ال بي وفق أ كا هذه المادة تخطر اللجنة افة ا طراف المعنية
تذلك.
7.
يجوز للجنة م تلقاء نفسنن ا أو تناء على طلب المدي تعيين أي زبي م زارج قائبة ال اء المشننار
( إل نا في البنند1) م هنذه المنادة وذلنك في نالنة عند توفر ال اء اة ترننننين في اةجنال المطلوب في
قائبة ال اء.
8.
يجوز للجننة تغيي ال بي تنناء على طلنب ال بي أو م تلقناء نفسنننن نا أو تطلنب م المندي إذا واند
، أن ذلك يحقق مرننننلحة ااراءا إعادة التنظيم المالي، على أن تفرننننل تالحقوق ال ب ت تب لل بي
ويكون قرارها الرادر
ًب ذا الشأن ن ائيا.
9.
يجوز لل بي سننننبناب م رة توافق عل نا اللجننة طلنب تعيين زبي أو أكث م ذوي الازترننننناص
للقيا تبسائل محددة.
إجراءات إعادة التنظيم المالي
المادة )10(
1.
تبدأ إاراءا إعادة التنظيم المالي م تاريا دور قرار اللجنة تتعيين ال بي.
2.
يجنب على( ال بي إزطنار اللجننة زالل10
) أينا عبنل م تناريا تعيتننه تناملندة ال ب يتوقع الانت ناء م
إاراءا إعادة التنظيم المالي زالل ا.
3.
ترننننندر اللجننة قراراً تتحنديند مندة انت ناء إاراءا إعنادة التنظيم المنالي، و يجوز
ل نا
سننننبناب م رة
تبديد تلك المدة م تلقاء نفس ا أو تناء على ط لب ال بي.
المادة )11(
يتولى ال بي المعين وفق أ كا هذا القرار الم ا الآتية:
1.
تقييم الوضع الاقترادي والمالي للبدي.
2. تس يل التو ل إلى اتفاق رضا تين المدي ودائ يه وأين م المتعاقدي معه.
3.
تقديم الاق ا ا للبدي ب دف استبرارية أعباله وااتقاء على
موظفيه.
8
قرار مجلس
الوزراء لسن ة2018
بشأن تش كيل لجنة إعادة التنظيم المالي
4. رفع تقارير ش رية الطالع اللجنة على تقدن سي إاراءا إعادة التنظيم المالي.
5. أي م ا أزرر تكلفه ب ا اللجنة.
المادة )12(
حق المدين في
إ
دارة أعماله
ال يُؤثر تعيين ال بي وفق أ كنا هنذا القرار، على ق المندي في إدارة أعبنالنه ولا يُعفينه ذلنك م أي
ال زاما قانونينة أو تعاقدينة ت شأ ع مزاولته عباله.
المادة )13(
إنهاء إجراءات إعادة التنظيم المالي
( مع مراعاة أ كا البند3
( ) م المادة10
) م هذا
القرار:
1.
ت تهب إاراءا إعنادة التنظيم المنالي إذا تم التو نننننل إلى اتفناق يتعلنق تنبعنادة التنظيم المنالي تين
المدي ودائ يه.
2. للجنة أن تقرر إن اء إاراءا إعادة التنظيم المالي في أي م الحاال الآتية:
أ. عد سداد مقد الطلب ا تعاب والمراريف ال ب تقررها اللجنة.
ب.
إذا
زلص ال بي إلى تعذر التو ل إلى اتفاق تين المدي ودائ يه.
ج.
تناء على طلب المدي ، بشننرط أن تقو اللجنة تالتأكد م زوال ا سننباب ال ب دفعته إلى طلب
إعادة التنظيم المالي.
3.
على اللجننة إزطنار مقند طلنب إعنادة التنظيم المنالي كتناتنةً تنأين قرار يتعلنق تنبن ناء إاراءا
إعادة التنظيم المالي.
ا
ملادة )14(
سرية المعلومات
تعت افة المعلوما والبيانا المتعلقة تباراءا إعادة التنظيم المالي سننننرية، ولا يجوز لل بي أو أي
ش ص آزر اافراح ع ا لغي ا طراف المعنيين ب ذه الااراءا.
9
قرار مجلس
الوزراء لسن ة2018
بشأن تش كيل لجنة إعادة التنظيم المالي
القيد في
قائمة
الخبراء
المادة )15(
يجوز للشننن ص الطبيعي أو الاعتباري التقد تطلب القيد في
قائبة ال اء الم شنننأ
ة
ًلدر اللجنة وفقا
للنبوذج الذي تعده اللجنة ل ذه الغاية، ويودع الطلب لدر أمانة سر اللجنة.
المادة )16(
يجب أن
ت( رفق تالطلب المشننار إليه في المادة15
) م هذا القرار الوثائق المؤيدة للطلب وفقاً للشننروط
اةحددة في نبوذج القيد في
قائبة ال اء، وللجنة التحقق م صحة تلك الوثائق.
المادة )17(
يحينل أمين سننننر اللجننة طلنب القيند في
قنائبنة
( ال اء إلى اللجننة للبنت فينه زالل مندة ال تجناوز14
)
أربعة عشر
يو عبل وذلك بعد التحقق م استكبال الطلب لشروط تقديبه.
المادة )18(
تسنتوف
ى
رسنو القيد في
قائبة
ال اء المشنار إل
ا
( في المادة15
) م هذا القرار وفقاً للقانون الاتحادي
( رقم7
) لسنة2012
المشار
ليه إ.
المادة )19(
للجنة أن تقرر إاراءا معينة أو اشننن اط ااتياز دورا م نية متخرنننرنننة في مجال إعادة التنظيم
المالي واافالس قبل القيد في
قائبة ال اء.
المادة )20(
إذا رفضنننننت اللجننة طلنب قيند ال بي في
قنائبنة
ال اء أو شننننطبنت قينده م ن
ا ، فيجنب أن يكون قرارهنا
ًمسبباً، وفي ابيع ا ولا يكون قرارها الرادر في هذا الشأن ن ائيا.
10
قرار مجلس
الوزراء لسن ة2018
بشأن تش كيل لجنة إعادة التنظيم المالي
المادة )21(
يتم إدراج ال اء النذي تبنت الموافقنة على قيندهم في
قنائبنة
ال اء، ويتم توفي مل ص معلومنا
ال اء المدراين في
هذه القائبة على الرفحا الاك ونية ال ب تحددها اللجنة.
المادة )22(
تزود
اللجنة وزارة العدل، والسنننلطا اةحلية في ل إمارة ذا قضننناء محلي، تقائبة ال اء الم شنننأ ة
لدي ا
، ولا ب تخول م ا لقيا
تامل ا اةحددة في قانون اافالس.
أحكام عامة
المادة )23(
يلغى ل كم يخالف أو يتعارض مع أ كا هذا القرار.
المادة )24(
ي شر هذا القرار في الجريدة الرسبية،
.ويعبل ته م اليو التالي لتاريا ةشره
محمد ن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
______________________
: در عنا
: تتاريا18
/
ابادي ا ول/
1439
هن
:الموافق4
/
ف اير /
2018
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة إعادة التنظيم المالي، قرار مجلس الوزراء، رقم 4، بتاريخ 1 يناير 2018 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.