قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن مشاركة اللاعبين غير المواطنين في المسابقات الرياضية الرسمية

Cabinet Resolution on the Participation of Non-National Players in Official Sports Competitions

رقم 27 2018 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2018 بشأن م شاركة اللاعبين غير المواطنين في المسابقات الرياضية الرسمية ( قرار مجلس الوزراء رقم27 ) لسنة2018 بشأن م شاركة اللاعبين غير المواطنين في المسابقات الرياضية الرسمية مجلس الوزراء: - ،بعد الاطلاع على الدستور - وعلىىىىىىىىىى القىىىىىىىىىىا ون الا ىىىىىىىىىىا رقىىىىىىىىىى1 ) لسىىىىىىىىىىنة1972 ، بشىىىىىىىىىىأن ا ت ا ىىىىىىىىىىات الىىىىىىىىىىوزارات و الحيات الوزراء، ،وتعديال ه - وعلىىىىىىىى المرسىىىىىىىو بقىىىىىىىا ون ا ىىىىىىىا رقىىىىىىى7 ) لسىىىىىىىنة2008 بشىىىىىىىأن شىىىىىىىاء ال ي ىىىىىىىة العامىىىىىىىة لل،رياضة، وتعديال ه - وعلىىىىى القىىىىىا ون الا ىىىىىا رقىىىىى16 ) لسىىىىىنة2016 فىىىىىي اىىىىىأن شىىىىىاء مركىىىىى ا مىىىىىارات للت ىىىىىي ،الرياض ي - وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس ارة ال ي ة العامة للرياضة، وموافقة مجلس الوزراء، :قـــرر ( المادة1) التعريفات في طبيق أحكا هذا القرار ، يُق ىد بالكلمات والعبارات التالية المعا ا المبيةنة قريك م ما ا ما ل يقض سىيا النص بغير ذلك: الدولة : ا مارات العربية المت دة. الهيئة .: ال ي ة العامة للرياضة اللجنة الأوملبي ة الوطنية .: اللجنة الأوملبية الوطنية بالدولة الجهات الرياضية : أ ج ة تعمم في ميدان رعاية الرياضة في الدولة، بما في ذلك الا ا ات .والأ دية والروابط والجمعيات والشر ات والمؤسسات أبناء مواطنات الدولة : الأشخاص ممك تمتع أم ات بجنسية الدو.لة حملة جواز سفر الدولة.: الأشخاص ممك ي ملون جوازات السفر ال ا رة عك الدولة مواليد الدولة .: الأشخاص ممك ولدوا في الدولة مك غير المواطنين 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2018 بشأن م شاركة اللاعبين غير المواطنين في المسابقات الرياضية الرسمية المقيمين في الدولة .: الأشخاص المقيمين ب فة مشروعة على أرض الدولة مك غير المواطنين التسجيل .: قيد اللاعبين مك الف ات المشمولة بالقرار في الج ات الرياضية اللاعب المحترف .: اللاعب الذ يقيد في ج ة رياضية بعقد منظ ويلعب مقابم أجر اللاعب الهاوي .: اللاعب الذ يقيد في ج ة رياضية ون عقد اللاعب القاصر : اللاعب ون.السك القا و ا بالدولة الميثاق الأوملبي .: هو الدستور الأسمى للرياضة الأوملبية والمنظ ملختلف اؤون ا الاتحاد الرياض ي : الج ىة ال ي تو ى ال ي ىة اىىىى ىارهىا ارة اىىىىؤون لعبىة ريىاضىىىىىة أو أك ر) أو . شاط وعي الجمعية العمومية : احبة الوالية والمرجعية التشريع.ية والتنظيمية وا جرائية لال ا الرياض ي مـركـر ا مــارات لـلـتـحـ ـيـم الرياض ي ً: الج ة المخت ة بالنظر والف م في جميع المنازعات الرياضية في الدولة وفقا .لقواعده ا جرائية و ظامه الأساس ي ( المادة2) نطاق التطبيق تسر أحكا هذا القرار على افة الج ات الرياضية المش رة أو المر ة مك قبم ال ي ة. ( المادة3) أهداف القرار :ي دف القرار ى الآتا 1. .غرس الوالء والا تماء الوطني 2. . وسيع قاعدة ممارسة الرياضة التنافسية لكافة اللأعاب الرياضية 3. قم وإطال طاقات وقدرات وإبداعات الرياضيين مك لك الف ات بما ي قق رعاية المواهب الواعدة ولا ي .مك المم ك أن قق جازات رياضية عاملية والو ول ى الريا ة 4. بناء منظومة متكاملة د الأحكا والضوابط القا و ية وا ارية وااتراطات القيد والتسجيم في الج ات .الرياضية 5. ديد السياسات وا جراءات المتعلقة بعمليات واروط تسجيم ل ك الف ات في الج ات الرياضية وتع ي .مشاركت في المسابقات المحلية و مثيم الدولة 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2018 بشأن م شاركة اللاعبين غير المواطنين في المسابقات الرياضية الرسمية ( المادة4) فئات قيد وتسجيل اللاعبين الج ات الرياضية:المش رة أو المر ة مك قبم ال ي ة الحق في قيد وتسجيم اللاعبين مك الف ات الآ ية أ. .أبناء مواطنات الدولة ب. .حملة جواز سفر الدولة ج. .مواليد الدولة . .المقيمين في الدولة ( المادة5) شروط تسجيل فئة أبناء مواطنات الدولة :ي ق قيد وتسجيم ف ة أبناء مواطنات الدولة في الج ات الرياضية وفقاً للشروط الآ ية 1. .أن ي م على موافقة و ي الأمر ذا ان مك اللاعبين الق ر 2. : وفير الوثائق الآ ية أ. ال ة قيد والدة اللاعب. ب. .بطاقة هوية والدة اللاعب ج. .جواز سفر والدة اللاعب . .)جواز سفر اللاعب ن وجد ه. بطاقة هوية اللاعب. و. ا ا ة ميال اللاعب .معتمدة مك الج ات المعنية ز. جواز سفر و ي أمر اللاعب أو بطاقة هويته. ح. الم ستند الرسمي الدال .بت ديد هوية و ي الأمر في حال ان غير الأب الم( ادة6) شروط تسجيل فئة حملة جواز سفر الدولة :ي ق قيد وتسجيم ف ة حملة جواز سفر الدولة في الج ات الرياضية وفقاً للشروط الآ ية 1. .أن ي م على موافقة و ي الأمر ذا ان مك اللاعبين الق ر 2. : وفير الوثائق الآ ية 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2018 بشأن م شاركة اللاعبين غير المواطنين في المسابقات الرياضية الرسمية أ. .جواز سفر اللاعب سار المفعول ب. ا ا ة ميال اللاعب مع .تمدة مك الج ات المعنية ج. بطاقة هوية اللاعب. ( المادة7) شروط تسجيل فئة مواليد الدولة أ. :ي ق قيد وتسجيم ف ة مواليد الدولة في الج ات الرياضية وفقاً للشروط الآ ية 1. .أن ي م على موافقة و ي الأمر ذا ان مك اللاعبين الق ر 2. .أن يكون اللاعب مك مواليد الدولة 3. أن يكون ل ه قامة مشروعه ا رة مك الدولة وسارية المفعول، ويستثنى مواليد الدولة مك أبناء .الدول المعفية مك الح ول على ا قامة 4. .أن يكون اللاعب مقي في الدولة مع رب أسر ه أو و ي أمره ذا ان مك اللاعبين الق ر 5. : وفير الوثائق الآ ية أ. .جواز سفر اللاعب ب. جواز سفر و ي أمر الال.عب ج. .ا ا ة ميال اللاعب معتمدة مك الج ات المعنية . . قامة سارية المفعول ه. بطاقة هوية اللاعب. ( المادة8) شروط تسجيل فئة المقيمين في الدولة :ي ق قيد وتسجيم ف ة المقيمين في الدولة في الج ات الرياضية وفقاً للشروط الآ ية 1. أن ي م على موافقة و ي الأمر ذا ان مك ال.العبين الق ر 2. .أن يكون له قامة مشروعه ا رة مك الدولة وسارية المفعول 3. أن كون ا قامة مستمرة في الدولة ب يث ال قم عك ثالث سنوات ماضية عند اريخ التسجيم للمرحلة السنية فو18 ، عا و أن كون ا قامة ملدة سنة ملك . ون ذلك 4. أن يكون اللاعب مقي في الدولة مع رب أس.ر ه أو و ي أمره ذا ان مك اللاعبين الق ر 5. : وفير الوثائق الآ ية 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2018 بشأن م شاركة اللاعبين غير المواطنين في المسابقات الرياضية الرسمية أ. .جواز سفر اللاعب ب. .جواز سفر و ي أمر اللاعب ج. ا ا ة ميال اللاعب .معتمدة مك الج ات المعنية . . قامة سارية المفعول ه. بطاقة هوية اللاعب. قيد وتسجيل اللاعبين ( المادة9) التسجيل 1. تسجم الف ات المشمولة با.لقرار وفقاً للوائح والضوابط المعتمدة مك قبم ال ي ة 2. يسىجم اللاعب في الا ا المعني باسى ج ة رياضىية مشى رة أو مر ىة مك قبم ال ي ة سىواء ان م ترف .أو هاوٍ وفقاً ألحكا هذا القرار، ح ى يتم ك مك ممارسة الرياضة المختارة 3. اللاعبون المسجلون فقط ه المؤهلون للمشاركة.في المسابقات الرياضية الرسمية 4. يوافق اللاعب على اللاتزا بضوابط هذا القرار ولوائح الا ا الرياض ي بالدولة والقواعد الدولية المعمول .ب ا في هذا الشأن 5. .للاعب الحق في التسجيم لممارسة النشاط في رياضة واحدة سواء ا ت فر ية أو جماعية في فس التوقيت 6. ختص الج ات الرياضية المش رة أو المر ة مك قبم ال ي ة ون غيرها بتسجيم الف ات المشار لي ا في الما ة4 ) مك هذا،القرار و وفقاً للضوابط والشروط المشار لي ا في أحكا هذا القرار. ( المادة10 ) شهادة الانتقال الدولية للاعبين المسجلين في ا ا ات رياضية في بلدان ال ي ي ملون جواز سفرها، الحق في التسجيم في أ مك الا ا ات الرياضية بالدولة وفقاً للقواعد والأحكا الدولية المعمول ب ا في هذا الشأن، ووفقاً ألحكا هذا .القرار 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2018 بشأن م شاركة اللاعبين غير المواطنين في المسابقات الرياضية الرسمية ( المادة11 ) الضوابط القانونية لقيد وتسجيل اللاعبين 1. يلتز م العب بإرفا افة الوثائق والمستندات الوار ة في أحكا هذا القرار .عند قديمه طلب القيد 2. يلتز افة اللاعبين مك الف ات المشمولة بالقرار بكافة الضوابط القا و ية لقيده في الا ا ات الرياضية والمعمول ب ا في هذا القرار. ( المادة12 ) الضوابط ا دارية لقيد وتسجيل اللاعبين يلتز النا الراغب في قيد وتسجي م اللاعبين مك الف ات المشمولة بالقرار بكافة القواعد المحد ة مك قبم ًالا ا الرياض ي بالدولة والخا ة باللاعبين المقيديك في ا ا ات رياضية ابعة لجواز سفره الأ لي وفقا .للقواعد والأحكا الوطنية والدولية المعمول ب ا في هذا الشأن ( المادة13 ) تحديث قوائم الال عبين لتز الج ات الرياضىىية المنوطة ب ا قيد وتسىىجيم اللاعبين المشىىمولين بالقرار بت ديث سىىنو لكافة البيا ات .المتعلقة ب وذلك بالتنسيق الكامم مع ال ي ة ( المادة14 ) ًتمثيل اللاعبين دوليا . ختص ال ي ة بدراسة مثيم اللاعبين الموهوبين ولياً، على أن رفع و يات ا للج ات المعنية بالدولة ( المادة15 ) حق الرعاية عند ثبوت قيد اللاعب في أ مك الا ا ات الرياضىىية في وطنه الأ بعد تسىىجيله ،في الج ة الرياضىىية بالدولة جاز لتلك الج ة الرياضىىىىية المطالبة ب ق الرعاية عك م سىىىىنة دري ية قضىىىىاها ذلك اللاعب وفقاً للقواعد .والتشريعات الوطنية والدولية ذات العلاقة 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2018 بشأن م شاركة اللاعبين غير المواطنين في المسابقات الرياضية الرسمية ( المادة16 ) التح يم الرياض ي والمنازعات الرياضية يختص مرك ا مارات للت ي الرياض ي ون غيره بالنظر في المنازعات الناا ة عك طبيق أحكا هذا القرار. ( المادة17 ) التزامات الفئات المشمولة بهذا القرار : لتز الف ات المشمولة ب ذا القرار بالآتا 1. القواعد والضوابط القا و ية الوار ة في أحكا هذا القرار. 2. . قدي الوالء والا تماء للدولة مك الل الممارسة الرياضية 3. .أ القيات وقي الرياضة 4. القواعد والأحكا المقررة مك قبم الأ د.ية والا ا ات الرياضية 5. .القواعد والأحكا الخا ة باللجنة الوطنية ملكاف ة المنشطات 6. .القواعد والأحكا الخا ة بالا ا ات الرياضية الوطنية والدولية 7. .التمثيم الأمثم للدولة واحترا القي والعا ات والآ اب الخا ة بالدولة 8. القواعد والأحكا ال ي تعلق بالحفاظ على سمع.ة الدولة 9. اللاتزا بكافة القواعد والضىىىىوابط القا و ية ذات الار باط بالشىىىىفافية ولا زاهة وا ف ىىىىاح في عمليات . قدي الوثائق والمستندات ( المادة18 ) العقوبات ُفرض العقوبىات على مخىالفىة أحكىا هىذا القرار بمىا يتعلق بىالجوا ىب الفنيىة والقىا و يىة المر بطىة بعمليىة قيىد وت .سجيم اللاعبين وفقاً أل ظمة ولوائح م ا ا رياض ي ( المادة19 ) تحديد أعداد قيد وتسجيل اللاعبين ،يت قيد وتسجيم اللاعبين وفقاً للجداول المرفقة ب ذا القرار، وعلى أن يعامم اللاعبين مك ف ة أبناء المواطنات وحملة جوازات سفر الدولة، حين تسجيل معاملة اللاعب الم.واطك 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2018 بشأن م شاركة اللاعبين غير المواطنين في المسابقات الرياضية الرسمية ( المادة20 ) تحديد أعداد مشاركة اللاعبين في المسابقات الرسمية 1. يُسمح للاعبين المسجلين مك ف ة أبناء المواطنات، وحملة جوازات سفر الدولة، بالمشاركة في المسابقات .الرياضية الرسمية ويعاملون معاملة اللاعب المواطك 2. لكم ا ا الحق في نظي مشاركة اللاعبين المس جلين مك ف ات المواليد والمقيمين في الدولة، وفقاً للقواعد . الفنية واللوائح المنظمة للمسابقات الدا لية لال ا الأحكام الختامية ( المادة21 ) 1. ال يجوز للج ات الرياضية أو الجمعيات العمومية التغيير في الضوابط القا و ية والمستندات والوثائق المطلوبة لعملية قيد وتس جيم اللاعبين مك الف ات المشمولة بالقرار ، وكذلك افة الأعدا المنوط تسجيل ا .مك قبم الج ات الرياضية المشار لي ا بالجداول المرفقة ب ذا القرار 2. متلك ال ي ة حق التفسير وا خاذ القرار الا ائا في م ما ل ير في هذا القرار وكذلك في الأمور الطارئة والظروف القاهر.ة 3. يجوز لل ي ة فسير أحكا هذا القرار وتعديم الجداول المرفقة به بناءً على و يات الج ات الرياضية .المعنية بالدولة 4. يتوجب على جميع الج ات الرياضية القائمة طبيق أحكا هذا القرار فيما ير بط بالقيد والتسجيم مك .اليو التا ي لتاريخ شر القرار 5. على جميع الج ات ال رياضية القائمة طبيق أحكا هذا القرار فيما ير بط بمشاركة اللاعب ين في المسابقات الرسمية وفقاً ل.قواعد نظي المسابقات لكم ج ة رياضية ( المادة22 ) توفيق الأوضاع يتوجب على جميع الج ات الرياضىىىية القائمة وفيق أوضىىىاع ا طبقاً ألحكا هذا القرار الل مدة ال يد عك .ثالثة أا ر مك اريخ العمم بأحكامه 9 قرار مجلس الوزراء لسنة2018 بشأن م شاركة اللاعبين غير المواطنين في المسابقات الرياضية الرسمية ( المادة23 ) القرارات التنفيذية 1. .ي در مجلس ارة ال ي ة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار 2. لمجلس ارة ال ي ة الحق في التعديم أو .الت ديث على أعدا قيد وتسجيم اللاعبين ( المادة24 ) النشر والسريان يُنشر هذا القرار في الجر.يدة الرسمية، ويُعمم به مك اليو التا ي لتاريخ شره محمد بن راشد آل م توم رئيس مجلس الوزراء _________________ ____________ :صدر عنا :التاريخ6 / رمضان / 1439هـ :الموافق 22 / مايو / 2018م 10 قرار مجلس الوزراء لسنة2018 بشأن م شاركة اللاعبين غير المواطنين في المسابقات الرياضية الرسمية ( الجداول المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم27 ) لسنة2018 بشأن مشاركة ال العبين غير المواطنين في المسابقات الرياضية الرسمية تحديد أعداد قيد وتسجيل اللاعبين أوالً: اتحادات الرياضات الجماعية ا ا ا مارات ل رة القد: فئة أبناء المواطنات فئة حملة جواز سفر الدولة فئة مواليد الدولة فئة المقيمين في الدولة المراحم السنية الذكور ا ناث الذكور ا ناث الذكور ا ناث الذكور ا ناث البراع4- 8) سنوات مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح الأابال8- 12) سنة مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح الناا ين الناا ات12 - 18 ) سنة مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح الشباب الشابات18 - 21) سنة مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح + 3 + 3 + 3 + 3 الرجال النساء مك21 فما ) فو مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح + 3 + 3 + 3 + 3 ا ا ات الرياضات الجماعية :) السلة، الطائرة، اليد فئة أبناء المواطنات فئة حملة جواز سفر الدولة فئة موالي د الدولة فئة المقيمين في الدولة المراحم السنية الذكور ا ناث الذكور ا ناث الذكور ا ناث الذكور ا ناث البراع4- 8) سنوات مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح الأابال8- 12) سنة مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح الناا ين ال ناا ات12 - 18 ) سنة مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح الشباب الشابات18 - 21) سنة مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح + 10 + 10 + 10 + 10 الرجال النساء مك21 فما ) فو مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح + 10 + 10 + 10 + 10 11 قرار مجلس الوزراء لسنة2018 بشأن م شاركة اللاعبين غير المواطنين في المسابقات الرياضية الرسمية ثانيًا: اتحادات الرياضات الفردية الا ا ات:الرياضية للألعاب الفر ية فئة أبناء المواطنات فئة حملة جواز سفر الدولة فئة مواليد الدولة فئة المقيمين في الدولة المراحم السنية الذكور ا ناث الذكور ا ناث الذكور ا ناث الذكور ا ناث البراع4- 8) سنوات مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح الأابال8- 12) سنة مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح الناا ين الناا ات12 - 18 ) سنة مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح الشباب الشابات18 - 21) سنة مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح الرجال النساء مك21 فما ) فو مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح )ثالثًا: اتحاد ا مارات لرياضة المعاقين (أصحاب الهمم فئة أبناء المواطنات فئة حملة جواز سفر الدولة فئة مواليد الدولة فئة المقيمين في الدولة المراحم السنية الذكور ا ناث الذكور ا ناث الذكور ا ناث ا لذكور ا ناث البراع4- 8) سنوات مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح الأابال8- 12) سنة مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح الناا ين الناا ات12 - 18 ) سنة مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح الشباب الشابات18 - 21) سنة مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح الرجال النساء مك21 فما ) فو مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح 12 قرار مجلس الوزراء لسنة2018 بشأن م شاركة اللاعبين غير المواطنين في المسابقات الرياضية الرسمية :)رابعًا: اتحادات الرياضات الجماعية (الرجبي، والهوكي، هوكي الجليد فئة أبناء المواطنات فئة حملة جواز سفر الدولة ف ئة مواليد الدولة فئة المقيمين في الدولة المراحم السنية الذكور ا ناث الذكور ا ناث الذكور ا ناث الذكور ا ناث البراع4- 8) سنوات مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح الأابال8- 12) سنة مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح النا ا ين الناا ات12 - 18 ) سنة مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح الشباب الشابات18 - 21) سنة مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح الرجال النساء مك21 فما فو مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن مشاركة اللاعبين غير المواطنين في المسابقات الرياضية الرسمية، قرار مجلس الوزراء، رقم 27، بتاريخ 1 يناير 2018 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.