قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن مواصفة قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة

Cabinet Resolution Regarding a Mandatory Standard Specification in the United Arab Emirates

رقم 5 2019 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 بشأن مواصفة قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة ( قرار مجلس الوزراء رقم5 ) لسنة2019 ب شأن مواصف ة قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة :مجلس الوزراء − ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء،وتعديلاته − ( وعلى القانون الاتحادي رقم28) لسنة 2001 بشأن إنشاء هيئ ،ة الإمارات للمواصفات والمقاييس ،وتعديلاته − ،وبناء على موافقة مجلس الوزراء :قرر ( المادة1 ) تُعد المواصف ة القياسية( رقمUAE.S 5030: 2018 ) "منتجات النيكوتين اللإكترونية (نظائر منتجات .التبغ التقليدية)"، مواصفة قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة ( المادة2 ) ( على كافة الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال90 ) يوماً من تاريخ .العمل به 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 بشأن مواصفة قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة ( المادة3 ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره . محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ :صدر عنا : بتاريخ 29 / / ربيع الأول1440هـ :الموافق 6 / / يناير2019 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن مواصفة قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء، رقم 5، بتاريخ 1 يناير 2019 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.