قرار مجلس الوزراء بشأن مواصفة قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة
Cabinet Resolution Regarding a Mandatory Standard Specification in the United Arab Emirates
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن مواصفة قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة
( قرار مجلس الوزراء رقم5
) لسنة2019
ب شأن
مواصف
ة قياسية إلزامية التطبيق
في
دولة الإمارات العربية المتحدة
:مجلس الوزراء
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء،وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم28) لسنة
2001
بشأن إنشاء هيئ ،ة الإمارات للمواصفات والمقاييس
،وتعديلاته
−
،وبناء على موافقة مجلس الوزراء
:قرر
( المادة1 )
تُعد
المواصف ة القياسية( رقمUAE.S 5030: 2018
) "منتجات النيكوتين اللإكترونية (نظائر منتجات
.التبغ التقليدية)"، مواصفة قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة
( المادة2 )
( على كافة الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال90
) يوماً من تاريخ
.العمل به
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن مواصفة قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة
( المادة3 )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره .
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:صدر عنا
: بتاريخ
29
/ / ربيع الأول1440هـ
:الموافق 6
/ / يناير2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن مواصفة قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء، رقم 5، بتاريخ 1 يناير 2019 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.