قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن مواصفة قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة

Cabinet Resolution Regarding a Mandatory Standard Specification in the United Arab Emirates

رقم 12 2019 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 بشأن مواص فة قيا سية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة قرار مجلس الوزراء رقم( 12 ) لسنة9 201 بشأن م واصفة قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة مجلس الوزراء : − ،بعد الاطلاع على الدستور − وعلى الق( انون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء،وتعديلاته − ( وعلى القانون الاتحادي رقم28) لسنة2001 ،بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وتعديلاته، − ،وبناء على موافقة مجلس الوزراء قرر: ( المادة1) عد ت المواصفة رقم( UAE.S 5010 – 8 :2019 " )الخاصة ب بطاقة البيان- بطاقة بيان كفاءة الطاقة لل جهزة الكهربائية – الجزء الثامن : أجهزة وأنظمة التلفاز " ، مواصف ة قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة . ( المادة2) ( على الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال180 .) يوماً من تاريخ العمل به ( المادة3) .ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ :صدر عنا بتاريخ : 22/ ج / مادى الأولى1440هـ الموافق : 28 / / يناير2019 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن مواصفة قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء، رقم 12، بتاريخ 1 يناير 2019 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.