قرار مجلس الوزراء بشأن مواصفة قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة
Cabinet Resolution Regarding a Mandatory Standard Specification in the United Arab Emirates
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن مواص
فة قيا سية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة
قرار مجلس الوزراء رقم(
12
) لسنة9
201
بشأن
م واصفة قياسية إلزامية التطبيق في
دولة الإمارات العربية المتحدة
مجلس الوزراء :
−
،بعد الاطلاع على الدستور
− وعلى الق( انون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء،وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم28) لسنة2001
،بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
وتعديلاته،
−
،وبناء على موافقة مجلس الوزراء
قرر:
( المادة1)
عد ت
المواصفة رقم(
UAE.S 5010 – 8 :2019
" )الخاصة ب بطاقة البيان-
بطاقة بيان كفاءة الطاقة لل جهزة
الكهربائية –
الجزء الثامن : أجهزة وأنظمة التلفاز " ، مواصف
ة
قياسية إلزامية التطبيق
في دولة الإمارات العربية
المتحدة .
( المادة2)
( على الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال180
.) يوماً من تاريخ العمل به
( المادة3)
.ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:صدر عنا
بتاريخ :
22/ ج / مادى الأولى1440هـ
الموافق :
28
/ / يناير2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن مواصفة قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء، رقم 12، بتاريخ 1 يناير 2019 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.