مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بقبول استقالة أمين عام جامعة الإمارات العربية المتحدة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

مرسوم اتحادي رقم ( 12 )لسنة 2019 بقبول استقالة أمين عام جامعة الإمارات العربية المتحدة نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية ،المتحدة − بعد الاطلاع على ،الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم4 ) لسنة1976 ،بشأن إنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة ،وتعديلاته − ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم11 ) لسنة2008 ،بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ،وتعديلاته − ( وعلى المرسوم الاتحادي رقم98 ) لسنة2014 ،بتعيين أمين عام جامعة الإمارات العربية المتحدة − وبناء على موافقة مجلس ،الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى تُنهى خدمات سعادة/ فائقة هالل جاسم بو هزاع – ،أمين عام جامعة الإمارات العربية المتحدة، بقبول استقالتها وذلك من تاريخ1 يناير2019 . المادة الثانية على رئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية . خليفةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة _____________________ ___________ __ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: :بتةةةاريةخ9 / جماد ى الأولى / 1440هة :الموافق 15 / يناير / 2019 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بقبول استقالة أمين عام جامعة الإمارات العربية المتحدة، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.