مرسوم اتحادي بقبول استقالة أمين عام جامعة الإمارات العربية المتحدة
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
12
)لسنة
2019
بقبول استقالة أمين عام جامعة الإمارات العربية المتحدة
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم4
) لسنة1976
،بشأن إنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة
،وتعديلاته
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم11
) لسنة2008
،بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية
،وتعديلاته
−
( وعلى المرسوم الاتحادي رقم98
) لسنة2014
،بتعيين أمين عام جامعة الإمارات العربية المتحدة
−
وبناء على
موافقة مجلس
،الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تُنهى خدمات سعادة/ فائقة هالل جاسم بو هزاع –
،أمين عام جامعة الإمارات العربية المتحدة، بقبول استقالتها
وذلك من تاريخ1
يناير2019
.
المادة الثانية
على رئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية .
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
___________
__
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ9 / جماد ى الأولى /
1440هة
:الموافق
15
/
يناير /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بقبول استقالة أمين عام جامعة الإمارات العربية المتحدة، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.