قرار مجلس الوزراء بإلغاء قرار مجلس الوزراء في شأن تشكيل مجلس التنسيق القضائي
Cabinet Resolution Repealing Cabinet Resolution No. (30) of 2008 Forming the Judicial Coordination Council
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بإلغاء قرار مجلس الوزراء لسنة2008
في شأن تشكيل مجلس التنسيق القضائي
( قرار مجلس الوزراء رقم13
) لسنة2019
( بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم30
) لسنة2008
في شأن تشكيل مجلس التنسيق
القضائي
:مجلس الوزراء
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات ،الوزراء
،وتعديلاته
-
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم30
) لسنة2008
في،شأن تشكيل مجلس التنسيق القضائي
-
وبناءً على ما عرضه وزير
العدل،، وموافقة مجلس الوزراء
:قـــــرر
( المادة1)
( يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم30
) لسنة2008
في.شأن تشكيل مجلس التنسيق القضائي
( المادة2)
.يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
______________________
:صدر عنا
بتاريخ :
22
/ / جمادى الأولى1440هـ
الموافق :
28
/ / يناير2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بإلغاء قرار مجلس الوزراء في شأن تشكيل مجلس التنسيق القضائي، قرار مجلس الوزراء، رقم 13، بتاريخ 1 يناير 2019 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.