قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بإلغاء قرار مجلس الوزراء في شأن تشكيل مجلس التنسيق القضائي

Cabinet Resolution Repealing Cabinet Resolution No. (30) of 2008 Forming the Judicial Coordination Council

رقم 13 2019 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 بإلغاء قرار مجلس الوزراء لسنة2008 في شأن تشكيل مجلس التنسيق القضائي ( قرار مجلس الوزراء رقم13 ) لسنة2019 ( بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم30 ) لسنة2008 في شأن تشكيل مجلس التنسيق القضائي :مجلس الوزراء - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات ،الوزراء ،وتعديلاته - ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم30 ) لسنة2008 في،شأن تشكيل مجلس التنسيق القضائي - وبناءً على ما عرضه وزير العدل،، وموافقة مجلس الوزراء :قـــــرر ( المادة1) ( يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم30 ) لسنة2008 في.شأن تشكيل مجلس التنسيق القضائي ( المادة2) .يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ______________________ :صدر عنا بتاريخ : 22 / / جمادى الأولى1440هـ الموافق : 28 / / يناير2019 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بإلغاء قرار مجلس الوزراء في شأن تشكيل مجلس التنسيق القضائي، قرار مجلس الوزراء، رقم 13، بتاريخ 1 يناير 2019 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.