مرسوم اتحادي بنقل سفير الدولة لدى جمهورية العراق إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
13
)لسنة
2019
بنقل سفير الدولة لدى جمهورية العراق إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم45
) لسنة1992
،، بشأن تنظيم وزارة الخارجية، وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم4
) لسنة1998
،، السلك الدبلوماس ي والقنصلي، وتعديلاته
−
( وعلى المرسوم الاتحادي رقم69
) لسنة1999
، في شأن الئحة الرواتب والبدالت الإضافية ألعضاء السلك
،الدبلوماس ي والقنصلي، وتعديلاته
−
وبناء على
،ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي و
موافقة مجلس
،الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يُنقل سعادة/ حسن أحمد محمد سليمان الشحي–
سفير الدولة لدى جمهورية العراق إلى ديوان عام وزارة
.الخارجية والتعاون الدولي
المادة الثانية
على
.وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ
18
/ جماد ى
الأولى/
1440هة
:الموافق
24
/
يناير /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بنقل سفير الدولة لدى جمهورية العراق إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.