قانون اتحادي

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشـأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة

Cabinet Resolution Concerning the Executive Regulations of Federal Law Regulating the Possession of Dangerous Animals

رقم 15 2019 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة قرار مجلس الوزراء رقم( 15 ) لسنة2019 بشأن اللائحة التنفيذية ل( لقانون الاتحادي رقم22 ) لسنة2016 بشـأن تنظيـم حيـازة الحيوانـات الخطرة مجلس الوزراء: - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، ،وتعديلاته - وعلى ا( لقانون الاتحادي رقم22 ) لسنة2016 بشـأن تنظيـم حيـازة الحيوانـات الخطرة، - ،وبناء على ما عرضه وزير التغير المناخي والبيئة، وموافقة مجلس الوزراء :قـرر ( المادة1 ) تعاريف تطبق التعريفات الواردة في( القانون الاتحادي رقم22 ) لسنة2016 المشار إليه ،على هذا القرار وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية في هذا القرار، المعاني المبينة قرين كـل منهـا، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك : مركز الإكثار : المنشأة التي تهدف إلى استيالد أنواع الحيوانات الخطرة والأنواع المهددة بالانقراض، بهدف الحفاظ على النوع، وإعادة إطالقه في بيئاته الطبيعية، أو .ألغراض تجارية في بيئة يتحكم فيها الإنسان وتخضع لشروط محددة مـــراكـــز الـــر ـــايـــة والإيواء المتخصص ة : المنشأة التي تحوز وتحتفظ بالحيوانات الخطرة الحية، بغرض المحافظة عليها أو حجرها أو إعادة تأهيلها أو تصديرها أو تداولها وفقا للتشريعات النافذة . الرخصة : الوثيقة التي تصدرها الوزارة، والتي يسمح بموجبها لحدائق الحيوان والمنتزهات الحيوانية والسيرك ومراكز الإكثار ومراكز الرعاية والإيواء المتخصصة والمراكز والمؤسسات العلمية التي يتطلب عملها توفير الحيوانات الخطرة، بامتالك هذه الحيوانات أو تداولها أو إكثارها . القانون : ( القانون الاتحادي رقم22 ) لسنة2016 .بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة ( المادة2 ) رخصة المنشأة تصدر رخصة المنشأة من الوزارة لحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك ومراكز الإكثار ومراكز الرعاية والإيواء المتخصصة والمراكز والمؤسسات البحثية العلمية التي يتطلب عملها توافر الحيوانات :الخطرة وفقاً للشروط والضوابط الآتية 1. التقدم بطلب من صاحب المنشأة أ و من يفوضه، مرفقاً به ملف فني مستوف للمستندات والبيانات الآتية: أ. .موافقة السلطة المختصة على إنشاء المنشأة ب . توضيح أهداف إقامة المنشأة، والأساليب والطرق والتقنيات التي ستستخدم إلكثار الحيوانات إذا .كانت من أهداف إقامة المنشأة ج . مخطط معتمد من السلطة المختصة مل وقع المنشأة، وآخر تفصيلي ملبانيها ومرافقها المختلفة، بما .في ذلك مخازن الغذاء وأماكن تجهيزها، وأماكن عزل الحيوانات والمباني الإدارية د . قائمة بأنواع الحيوانات الخطرة المراد حيازتها في المنشأة، والقدرة الاستيعابية لمركز الإكثار فيما يخص الآباء .والمواليد ه . .طرق التخلص من الفضالت و . .آلية التصرف الروتيني للحيوانات الخطرة ز . وجود طبيب بيطري مرخص أو عقد إشراف بيطري مع جهة بيطرية حكومية أو منشأة بيطرية .مرخصة من الوزارة وفقاً لنوع المنشأة ح . تصريح بيئي صادر من السلطة المختصة وفقاً ألحكام القانون الاتحادي رقم( 24 ) لسنة1999 .بشأن حماية البيئة وتنميتها ط. .بيانات ومستندات الكوادر الفنية التي ستعمل في المنشأة ويراعى حصولهم على التراخيص اللازمة ي. .ملف خاص بشهادات السايتس للحيوانات الخطرة التي تندرج في مالحق اتفاقية السايتس ك . نسخة من خطط التشغيل بما في ذلك خطط الرعاية ال.صحية وخطط التغذية وخطط الطوارئ ل. .وثيقة تأمين من إحدى شركات التأمين المرخصة في الدولة ضد أخطار الحيوانات الخطرة م . :نماذج لسجالت المنشأة، وتتضمن ما يأتي - سجل يوضح به بيانات الحيوانات الخطرة: (النوع، والساللة، والجنس، واللون، وأي علامات أخرى مميزة، وبيانات وسيل ة التعريف)، بالإضافة إلى بيانات حركة الشراء والبيع بما في ذلك .مصادر الحيوانات والمشترين، مع الاحتفاظ بنسخ من الإثباتات الخاصة بذلك - .سجل الوالدات والنفوق - سجل متابعة حالة الحيوان الخطر الصحية داخل المنشأة وتحصينه، على أن يتم استخدامه من قبل الطبيب البيطري ا .ملشرف 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة ن. سجل خاص بالأنشطة اليومية في المنشأة بما في ذلك برامج التغذية، وعمليات التنظيف والتطهير .ومكافحة القوارض 2. إجراء زيارة للتحقق من البيانات الواردة في الملف الفني، وتتم بالتنسيق بين الوزارة والسلطة المختصة .والسلطة العلمية التفاقية السايتس 3. مدة.الترخيص سنة، قابلة للتجديد بناء على طلب من صاحب المنشأة قبل انتهاء مدته بشهر على الأقل 4. ال يجوز إجراء أي تعديل على ما ورد في الملف الفني أو على الإنشاءات الموجودة في المنشأة بعد منح .الترخيص دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة ( المادة3 ) الموافقة المسبقة للمعارض العامة أو المنافسات أو روض الحيوانات الخطرة 1. يحظر تنظيم المعارض العامة أو المنافسات أو عروض الحيوانات الخطرة ألي غرض بما في ذلك الإعلانات دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة بناء على طلب المنشأة، على أن يوضح فيه ما:يأتي أ. نوع الفعالية ومدتها .وتواريخ إقامتها ب . .قائمة بالحيوانات التي سيتم استخدامها في الفعالية، وبياناتها ج . .عقد إشراف بيطري خلال مدة الفعالية أو ما يثبت وجود رعاية بيطرية لها د . .خطة توفير الاحتياجات اللازمة للحيوان من تغذية ومياه ه . موافقة من الوزارة على عرض الح.يوانات التي تندرج تحت قوائم السايتس في حال وجود أي منها و . مخطط ملوقع وتصميم .الفعالية 2. .يكون الترخيص مؤقتاً بمدة الفعالية وفقاً للطلب المقدم 3. يحظر عرض الحيوانات الخطرة في حال ظهور مرض وبائي أو معدٍ ، كما يحظر نقلها ألي مكان آخر إلا بمعرفة السلطة المختصة، وت.طبق عليها الإجراءات الاحترازية وخطط طوارئ الأمراض الحيوانية ( المادة4 ) الموافقة المسبقة لنقل الحيوانات الخطرة ال يسمح بنقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى آخر داخل الدولة أو النقل في أراض ي الدولة على سبيل :العبور (الترانزيت) إالا بعد الحصول على موافقة الوزارة والسلطة المختصة، وفقاً ملا يأتي 1. :يجب أن يكون تصريح النقل موضحاً به ما يأتي أ. .أنواع الحيوانات وجنسها وأعدادها ووسائلها التعريفية ب . .بيانات وسيلة النقل ج . .خط سير رحلة النقل 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة د . .توقيت النقل، ويراعى في ذلك الظروف الجوية المحيطة 2. يجب الحصول على موافقة السلطة المختصة إذا كانت عملية النقل ستتم داخل ا إلمارة فقط على أن تخطر الوزارة بذلك فوراً، أما إذا كانت عملية النقل ستتم بين إمارات مختلفة أو عبر أراض ي الدولة من .الخارج فيجب الحصول على موافقة الوزارة والسلطة المختصة ( المادة5 ) اشتراطات وسيلة نقل الحيوانات الخطرة 1. ال يســــمح باســــتخدام أي وســــيلة لنقل الحيوانا ت الخطرة إلا بعد الحصــــول على ترخيص بذلك من .الجهة المعنية واستيفاء الاشتراطات اللازمة والتأكد من صالحيتها لنقل الحيوان الخطر 2. يجب أن تكون وسـيلة النقل مؤمنة من إحدى شـركات التأمين من أي أضـرار قد تنجم عن عملية نقل .الحيوانات الخطرة 3. ي جب أن تتوفر في وسيلة النقل:الاشتراطات الفنياة الآتية أ. :الاشتراطات العامة :يجب أن تكون مراعية لتطبيق مبادئ الرفق بالحيوان، وذلك من خلال ما يأتي - .أن تكون الأرضية من مواد مانعة للانزالق وسهلة التنظيف والتطهير - أن تكون الأرضية مجهزة بنظام يمتص الروث والبول أو يتم توفير فرشة.للحيوان الخطر - أن تكون مظللـة لضــــمـان الحمـايـة من الشــــمس والمطر، وذات تهويـة جيـدة في جميع الأجزاء التي .يتواجد فيها الحيوان الخطر - أن تكون ذات جوانـب ملســـــاء من الـداخـل (عـدم وجود أي نتوءات أو حواف حـادة) وبـارتفـاع يمنع .خروج أو سقوط الحيوان الخطر - أن تكون المساحات المح.ددة للحيوان الخطر مناسبة - أن يكون السـقف مرتفعاً عن رأ الحيوان الخطر لضـمان عدم اصـطدامه بالسـقف ووجود تهوية .جيدة - .أن تكون مجهزة بمنصة محمولة لغايات التحميل والتنزيل - أن توجـد فيهـا حواجز بينيـة قـابلـة للتحريـك لضــــمـان مســـــاحـة كـافيـة ومتنـاســــبـة مع نوع الحيوان الخطر وجن.سه وحجمه - .أن تكون مصممة بشكل يتيح معاينة وفحص الحيوان الخطر ب . :الاشتراطات الخاصة بالناقالت البحرية يجب أن يتوفر في الناقالت البحرية لنقل الحيوانات الخطرة بالإضافة إلى ما هو موضح في الفقرة :(أ) من هذا البند، ما يأتي - أن تكون مجهزة بمصدر كهربائي لتغذية أجهزة .التهوية والتبريد 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة - وجود وحـدات عزل منفصــــلـة لعزل الحيوانـات الخطرة المصــــابـة أو المجروحـة وكـذلـك لحـاالت .الطوارئ - .وجود تجهيزات مناسبة للتعامل مع حالات الطوارئ والتخلص الرحيم إذا لزم الأمر - .أن تكون مصممة بشكل يتيح معاينة الحيوانات - وجود مخازن للمياه والغذاء.تتناسب مع أعداد الحيوانات الخطرة ج . :الاشتراطات الخاصة بالناقالت الجوية يجـب أن يكون نقـل الحيوان الخطر من خلال النـاقالت الجويـة وفقـاً ملعـايير الاتحـاد الـدولي للنقـل ( الجويIATA .) ( المادة6 ) تحصين الحيوانات الخطرة تلتزم المنشآت المرخصة بتوفير الرعاية الصحية والتحصين ضد الأمراض للحيوانات الخطرة وفقاً ملا هو ( موضح في الملحق رقم1 .) المرفق بهذا القرار المادة(7 ) اشتراطات أماكن إيواء الحيوانات الخطرة :يجب أن تتوفر في أماكن إيواء الحيوانات الخطرة الاشتراطات الآتية 1. أن تكون المواد المستخدمة في بنائها وخاصة الحظائر والأقفاص، وكذلك المعدات التي يمكن أن .تالمسها الحيوانات غير مؤذية 2. .أن تكون أرضيتها مانعة من الانزالق 3. أن تكون خالية من مصـادر ،التلوث .ويسهل تنظيفها وتطهيرها 4. .أن تكون آمنة ومحكمة الغلق 5. أن تكون مناسبة لفصيلة ونوع وعمر وحجم ووزن الحيوان ودرجة نموه وتأقلمه وتدجينه واحتياجاته .وفقاً للخبرة والمعرفة العلمية 6. .أن توفر الحماية اللازمة من تقلبات الطقس، والحيوانات الضالة والسائبة 7. .أن تكون ذات مساحة كافية وتهوية جيدة 8. أن تكون مصممة بطريقة تسمح بتزويد الغذاء والماء والرعاية الصحية بشكل مناسب للحيوان مع .مراعاة شروط تخزين الأغذية 9. .أن توفر شروط السلامة العامة للإنسان والحيوان 10 . أن توفر للحيوانات التي ال تربى في ،مبان، حماية من أحوال الطقس المتقلبة، وأي أخطار على صحتها وأن يتاح لها الوصول إلى مرقد مناسب، .وتحتوي على تصريف جيد للفضالت 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة 11 . .أن تكون مخارجها ومداخلها مناسبة للحيوان 12 . .أن تحتوي على المؤثرات التي تخلق أجواء بيئية للحيوان بما يتناسب مع بيئته الأصلية ( المادة8 ) أنواع السجالت وبياناتها 1. تنشأ لدى الوزارة والسلطة المختصة سج :الت خاصة بالمنشآت المرخص لها، وذلك على النحو الآتي أ. سجل خاص ببيانات المنشأة: ويحتوي على اسم المنشأة، ومالكها ونوعها، وموقعها (الإحداثيات الجغرافية)، وبيانات الترخيص والتصريح، والمساحة الكلية والمبنية منها، وعدد مرافقها، وحجم استيعابها، وعدد الحيوانات الخ.طرة فيها ب . سجل خاص ببيانات متابعة الحالة الصحية للحيوان الخطر، وأنواع وعدد التحصينات داخل .المنشأة، على أن يتم استخدامه من قبل الطبيب البيطري المشرف ج . .سجل خاص ببيانات تنفيذ البرنامج الرقابي والمالحظات الدورية على المنشأة د . سجل خاص ببيانات التجارب العلمية مل راكز ومؤسسات البحث العلمي التي أجريت على حيوانات .خطرة 2. .تقوم السلطات المختصة بموافاة الوزارة بتحديثات نصف سنوية حول سجل المنشآت لديها ( المادة9 ) تدابير حجز ور اية الحيوانات الخطرة والتصرف فيها 1. على الوزارة والسلطة المختصة حجز أي حيوان خطر سائب أو ضال أو متخلى عنه أو غير مرخص به ،في مكان صحي مناسب، وتوفير الرعاية البيطرية له :واتخاذ التدابير الآتية أ. .إجراء الفحوص الطبية اللازمة عليه للتأكد من سلامته ب . إجراء التحصينات اللازمة له وفقا( للملحق رقم1 .) المرفق بهذا القرار .توفير الغذاء والمأوى بما يتناسب مع طبيعته ج . .تأهيله عند الحاجة لذلك د . .التخلص الرحيم منه إذا لزم الأمر، وألسباب تجيز ذلك 2. للسلطة المختصة التصرف في الحيوانات الخطرة المحجوزة بالتنسيق مع الوزارة في حال عدم ( الاستدالل على حائزها بعد انقضاء15) خمسة عشر يوما، وذ لك بنقل حيازته إلى أحد المراكز المؤهلة والمرخصة بالدولة لحيازة فصيلة الحيوان الخطر المحتجز، أو تأهيله وإعادته إلى بيئته الطبيعية، أو إطالقه في إحدى محميات الدولة. 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة ( المادة10 ) شروط والتزامات حيازة الكلب يُحظر على أي شخص حيازة كلب دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة، وفقاً للشروط :الآتية 1. أال ( يقل عمر طالب الحيازة عن18 .) ثماني عشرة سنة 2. أن يكون لديه مكان مناسب إليواء الكلب بما يتوافق مع المعايير والتشريعات السارية في شأن الرفق .بالحيوان 3. أن يكون لديه الدراية الكافية بمعايير الرفق بالحيوان .والتشريعات الخاصة بالكالب 4. أن تكون الكالب من الأنواع غير المحظورة وفقاً مللاحق القانون . 5. أال يتم تداول الكالب في المرحلة العمرية التي تعتمد في بقائها بشكل طبيعي على أمها. :ويلتزم حائز الكلب بما يأتي أ. توفير الغذاء الذي يتناسب مع عمره ونوعه بكميات كافية، تبقيه .بصحة جيدة وتفي باحتياجاته ب . ( القيام بالتحصينات الواردة في الملحق رقم1 ) المرفق بهذا القرار، وإجراء الكشف الدوري عليه .للتأكد من سلامته ج . إبلاغ الطبيب المعالج في حال ملاحظة أي تغير على سلوكه أو حالته الصحية. د . توفير مساحة كافية لتلبية احتياجاته . ه . عدم حجزه في مكا ن ضيق ال تصل إليه إضاءة أو تهوية جيدة، أو دون غذاء بغرض تأديبه أو تدريبه. و . .عدم تركه دون قيد وشريحة إلكترونية للتعريف به ( المادة11 ) تقـييد الكـالب يجب أن تقيد الكالب المسموح بحيازتها أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها بقالدة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وفي حال مخالفة ذلك تقوم السلطة المختصة بضبطها وحجزها ولا تعاد لحائزها مالم يبرم تعهداً باللاتزام بذلك، ولها حق التصرف فيها في حال لم يبرم الحائز التعهد خلال المدة .التي تحددها أو كرر ذات المخالفة ( المادة12 ) العلامة التعريفية ( يجب أن تحمل الحيوانات الخطرة علامة تعريفية دائمة وفقاً لوسائل التعريف الواردة في الملحق رقم2 ) المرفق بهذا القرار، وفي حال ضبطها دون وجود هذه العلامة تقوم ال سلطة المختصة بحجزها، ويحظر ( تسليمها لحائزها إالا بعد إثباته مللكيتها ودفع التكاليف الناجمة عن حجزها، وفي حال مض ي10 ) عشرة 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة أيام على تاريخ حجزها دون مراجعة حائزها أو امتناعه عن دفع التكاليف، يجوز للسلطة المختصة التصرف فيها سواءً بنقل حيازتها إلى أحد المراكز المؤهلة والمرخصة بالدولة لحيازة فصيلة الحيوان المحتجز، أو تأهيلها وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية، أو إطالقها في إحدى محميات الدولة مع اللاتزام بمتطلبات الرفق .بالحيوان أحكام ختامية ( المادة13 ) ُي صدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار. ( المادة14 ) ُي لغى أي حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. المادة( 15 ) ُي عمل به ذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء _____________________________ :صدر نا :بتاريخ7 /جمادي الآخرة/ 1440 هـ :الموافق 12 / فبراير/ 2019 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشـأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، قانون اتحادي، رقم 15، بتاريخ 1 يناير 2019 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.