مرسوم اتحادي بتعيين قنصل عام للدولة في مدينة لاغوس لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
15
)لسنة
2019
ب تعيين قنصل عام للدولة في مدينة الغوس لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم45
) لسنة1992
،، بشأن تنظيم وزارة الخارجية، وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم4
) لسنة1998
،، السلك الدبلوماس ي والقنصلي، وتعديلاته
−
( وعلى المرسوم الاتحادي رقم69
) لسنة1999
، في شأن الئحة الرواتب والبدالت الإضافية ألعضاء السلك
،الدبلوماس ي والقنصلي، وتعديلاته
−
وبناء على
،ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي و
موافقة مجلس
،الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ي /عين سعادة عبدهللا مراد سليمان محمد آل مندوس–
فنصال عاما للدولة في مدينة الغوس لدى جمهورية نيجيريا
. الاتحادية، بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حاليا
المادة الثانية
على
.وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، وي نشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ18
/
جماد
ى
الأولى /
1440هة
:الموافق
24
/
يناير /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين قنصل عام للدولة في مدينة لاغوس لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.