قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن الغرامات الإدارية لمخالفة الإجراءات المتعلقة بتطبيق العلامة المميزة على السلع الانتقائية وفقاً لقرار مجلس الوزراء في شأن وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته

Cabinet Resolution Regarding Administrative Fines for Violations of the Procedures for the Application of Marking Excise Goods in accordance with Cabinet Resolution regarding Marking Tobacco and Tobacco Products

رقم 33 2019 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 بشأن الغرا مات ال دارية لمخالفة الجراءات المتعلقة بتطبيق العلامة المميزة على السلع الانتقا ًئية وفقا لقرار مجلس الوزراء لسنة2018 في شأن وضع علامات مميزة على الت بغ ومنتجاته قرار مجلس الوزراء رقم( 33 ) لسنة2019 بشأن الغرامات الإدارية لمخالفة الإجراءات المتعلقة بتطبيق العلامة المميزة على السلع الانتقائية وفقا ل( قرار مجلس الوزراء رقم42 ) لسنة2018 في شأن وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته :مجلس الوزراء − بعد الاطلاع على الدستور، − وعلى القانون الاتدادم رق1 ) لسااااناة1972 ،في شاااااأن اات ااااا،ااااات الوزارات و،ااااال يات الوزراء ،وتعديلاته − وعلى القانون الاتدادم رق1 ) لسنة2011 في شأن اليرادات العامة،للدولة − وعلى القانون الاتدادم رق 14 ) لسنة2016 ،بشأن المخالفات والجزاءات الدارية في الحكومة الاتدادية − وعلى المرسوم بقانون اتدادم رق13 ) لسنة2016 ،بشأن إنشاء الهيئة الاتدادية للضرائب − وعلى القانون الاتدادم رق7 ) لسنة2017 ،في شأن الجراءات الضريبية − وعلى المرسوم بقانون اتدادم رق7 ) لسنة2017 ،في شأن الضريبة الانتقائية − وعلى المرسوم بقانون اتدادم رق8 ) لسنة2017 ،في شأن ضريبة القيمة المضافة − وعلى قرار مجلس الوزراء رق42 ) لسنة2018 في شأن وضع علامة مميزة على التبغ ومنتجاته، − ًوبناء على،ما عرضه وزير المالية ،وموافقة مجلس الوزراء قـرّر: ( المادة1) التعريفات في تطبيق أ كام الاا القرار، ي ق اااااد بالكلمات والعبارات التالياة، المعانا المبنةناة قري نا م لا ما ل يقض سياق النص ب:غير ذلك الدولة : .المارات العربية المتددة الوزير : .وزير المالية الهيئة :الهيئة الاتدادية للضرائب. الرئيس :رئنس مجلس إدارة الهيئة. القانون الضريبي :المرسوم ب قانون ا تدادم رق7 ) لسنة2017 في شأن الضريبية الانتقائية. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 بشأن الغرا مات ال دارية لمخالفة الجراءات المتعلقة بتطبيق العلامة المميزة على السلع الانتقا ًئية وفقا لقرار مجلس الوزراء لسنة2018 في شأن وضع علامات مميزة على الت بغ ومنتجاته الغرامات الإدارية : مبالغ مالياة تفرل على ال ااااخص م قبا الهيئاة ملخالفتاه أ كام القانون الضريبي وقرار مجلس الوزراء رق42 ) لسنة2018 المشار إليه. الشخص : ال خص الطبيعي أو الاعتبارم. ا لضريبة :ا لضريبة الانتقائية التي تفرل بموجب القانون الضريبي. الســــلع الانتقــائيــة المحددة : التبغ ومنتجاتاه والتي يتوجاب وضااااع عالماة مميزة علسلا لبيان أناه ت ساااااداد الضريبة ع لا. العلامة المميزة : طابع أو ات رقمي أو مادم أو علامة تعتمداا.الهيئة الضـريبة المسـتةقة الدفع : .الضريبة التي ة موعد سداداا للهيئة ( المادة2) نطاق السريان تفرل غرامات دإ ارية على المخالفات الواردة في الجداول المرفق ة .بللا القرار ( المادة3) أحكام عامة ال يترتاب على توقيع أم غراماة إدارياة بمقتىاااا أ كام الاا القرار ، إعفاء أم خااااخص م مساااا ولياة ساااااداد الضريبة المستدقة عليه ًا وفق أل كام القانون الضريبي . ( المادة4) تعديل الغرامات الإدارية يختص مجلس الوزراء بارجراء أم تعاديالت على المخالفات والغرامات الدارياة الواردة في الجادول المرفق ب للاا . القرار، سواء بالضافة أو الحلف أو التعدي 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 بشأن الغرا مات ال دارية لمخالفة الجراءات المتعلقة بتطبيق العلامة المميزة على السلع الانتقا ًئية وفقا لقرار مجلس الوزراء لسنة2018 في شأن وضع علامات مميزة على الت بغ ومنتجاته ( المادة5) الاعتراض لل ااااخص الاعترال على الغرامات الدارية المفروضااااة عليه بموجب أ كام الا القرار وذلك ًا وفق ل ل جراءات المن وص علسلا في القانون الاتدادم رق7 ) لسنة2017 .في شأن الجراءات الضريبية ( المادة6) إصدار القرارات التنفيذية ي در الوزير .القرارات اللازمة لتنفيل أ كام الا القرار ( المادة7) النشر والسريان يعم بللا القرار تاريخ ،دوره و ي نشر في الجريدة الرسمية. مةمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ______________ :صدر عنا بتاريخ : 25 / / شعبان1440 هـ الموافق / : / مايو2019 م 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 بشأن الغرا مات ال دارية لمخالفة الجراءات المتعلقة بتطبيق العلامة المميزة على السلع الانتقا ًئية وفقا لقرار مجلس الوزراء لسنة2018 في شأن وضع علامات مميزة على الت بغ ومنتجاته جدول المخالفات والغرامات الإدارية ( المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم33 ) لسنة2019 م بيان المخالفة قيمة الغرامة بالدرهم 1 امتالك ال ااااخص أو تاداولاه لساااالع انتقائياة مدددة في الدولة ال تدم العلامة.المميزة • 50,000 ) . • و 50 % ) م مبلغ ال ضااريبة الانتقائية المسااتدقة .ع السلع الانتقائية المحددة 2 سااما متعمد م ال ااخص باسااتخدام مقره لبيع ساااالع انتقائياة مداددة في الادولاة ال تدما .العلامة المميزة • 25,000 .) ع المخالفة الأولى • 50,000 .) في الة التكرار 3 قيام ال ااااخص بتغيير العلامات المميزة الم بتاة على ساااالع انتقائية مدددة أو القيام بالطباعاة فاوق الاعالمااات المامايازة الما اباتااة عالاى سااااالاعااة .انتقائية مدددة • 50,000 ) . • و 50 % ) م مبلغ الضريبة الانتقائية المستدقة .ع السلع الانتقائية المحددة 4 عادم قيام خااااخص بالقرار ع نقا الساااالع الانتقائية المحددة م الال النظام اللكترون ا المعرف في قرار مجلس الوزراء رق42 ) لسااانة 2018 . • 20,000 .) لك دث 5 عدم امت ال ال اخص لمتطلبات التخزي الآم للعلامات المميزة.التي تددداا الهيئة • 50,000 ) .لك دث 6 عاادم امت الا ال ااااخص بالاقيود الزمنيااة لرد .العلامات المميزة غير المستخدمة إلى الهيئة • 50,000 ) .لك دث 7 عادم قيام ال ااااخص بتزبنا العلامات المميزة على الساااالع الانتقائياة المحاددة بالطريقاة وفي .المكان على الندو اللم تددده الهيئة • 25,000 .) ع المخالفة الأولى • 50,000 .) في الة التكرار 8 قيام ال اخص بتداول أو تبادل أو بيع أو توريد .غير م ر للعلامات المميزة • 25,000 .) ع المخالفة الأولى • 50,000 .) في الة التكرار 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 بشأن الغرا مات ال دارية لمخالفة الجراءات المتعلقة بتطبيق العلامة المميزة على السلع الانتقا ًئية وفقا لقرار مجلس الوزراء لسنة2018 في شأن وضع علامات مميزة على الت بغ ومنتجاته • و غرامة مرتبطة بالضريبة بقيمة50 % ) م المبلغ اللم ت تد يله على اعتبار أنه ضريبية . 9 إعادة استخدام ال خص لعالمات مميزة سبق أن.ت استخدامها على سلعة انتقائية مدددة • 50,000 ) • و 50 % ) م مبلغ ال ضريبة الانتقائية المستدقة .ع السلع الانتقائية المحددة

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن الغرامات الإدارية لمخالفة الإجراءات المتعلقة بتطبيق العلامة المميزة على السلع الانتقائية وفقاً لقرار مجلس الوزراء في شأن وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته، قرار مجلس الوزراء، رقم 33، بتاريخ 1 يناير 2019 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.