مرسوم اتحادي بتعيين سفير للدولة لدى مملكة السويد
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
33
)لسنة
2019
ب تعيين سفير للدولة لدى مملكة السويد
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
وعلى( القانون الاتحادي رقم4
) لسنة1998
،بنظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي، وتعديلاته
−
( وعلى المرسوم الاتحادي رقم69
) لسنة1999
في شأن الئحة الرواتب والبدالت الإضافية ألعضاء السلك
الدبلوماس
ي
،والقنصلي، وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم11
) لسنة2018
،في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي
−
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي، و
موافقة مجلس
،الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
عين ي الشيخ /
محمد
بن مكتوم بن راشد آل مكتوم –
سفير للدولة لدى مملكة السويد، بذات الدرجة الوظيفية التي
. يشغلها حاليا
المادة الثانية
على وزير الخارجية والتعاون الدولي
.تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ26
/
جماد
ى الآخرة /
1440هة
:الموافق 3 /
مارس /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين سفير للدولة لدى مملكة السويد، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.