مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين سفير للدولة لدى مملكة السويد

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

مرسوم اتحادي رقم ( 33 )لسنة 2019 ب تعيين سفير للدولة لدى مملكة السويد نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية ،المتحدة − بعد الاطلاع على ،الدستور − وعلى( القانون الاتحادي رقم4 ) لسنة1998 ،بنظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي، وتعديلاته − ( وعلى المرسوم الاتحادي رقم69 ) لسنة1999 في شأن الئحة الرواتب والبدالت الإضافية ألعضاء السلك الدبلوماس ي ،والقنصلي، وتعديلاته − ( وعلى القانون الاتحادي رقم11 ) لسنة2018 ،في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي − وبناء على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي، و موافقة مجلس ،الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى عين ي الشيخ / محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم – سفير للدولة لدى مملكة السويد، بذات الدرجة الوظيفية التي . يشغلها حاليا المادة الثانية على وزير الخارجية والتعاون الدولي .تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية خليفةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة _____________________ _____________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: :بتةةةاريةخ26 / جماد ى الآخرة / 1440هة :الموافق 3 / مارس / 2019 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين سفير للدولة لدى مملكة السويد، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.