قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن نظام تبادل المنافع التأمينية بين صناديق التقاعد العاملة في الدولة

Cabinet Resolution Regarding the System of Insurance Benefits Exchange Between Retirement Funds Applicable in the State

رقم 46 2019 5 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 ( قرار مجلس الوزراء رقم46 ) لسنة2019 بشأن نظام تبادل المنافع التأمينية بين صناديق التقاعد العاملة في الدولة قرار مجلس الوزراء( رقم46 ) لسنة2019 بشأن نظام تبادل المنافع التأمينية بين صناديق التقاعد العاملة في الدولة :مجلس الوزراء − ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم7) لسنة 1999 ،بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاته − ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم5 ) لسنة2007 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد ملنتسبي جهاز ،أمن الدولة − ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم9 ) لسنة2007 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعاملين بوزارة الدفاع والق،وات المسلحة − ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم2 ) لسنة2008 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعاملين بوزارة ،الداخلية − ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم9 ) لسنة2009 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي المجلس ،الأعلى للأمن الوطني − وبناء على ما عرضه وزير المالية– ،رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية و ،موافقة مجلس الوزراء ـــ ق :رر 2 ( قرار مجلس الوزراء رقم46 ) لسنة2019 بشأن نظام تبادل المنافع التأمينية بين صناديق التقاعد العاملة في الدولة المادة الأولى التعريفات ي قصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذا القرار ، المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم ِيقض سياق :النص بغير ذلك الدولة : .دولة الإمارات العربية المتحدة النظام : نظام تبادل المنافع التأمينية بين صناديق التقاعد العاملة بالدولة. صناديق التقاعد العاملة بالدولة : أية جهة تتولى تطبيق قوانين المعاشات ومكافآت التقاعد في الدولة سواء كانت اتحادية أو.محلية المـؤمـن عليـه : كل مواطن يخضع ألي من أنظمة التقاعد المعمول بها في الدولة أو ألي نظام تقاعدي .ًآخر يتم إنشاؤه الحقا النظام المنقول منه : .نظام التقاعد الذي كان المؤمن عليه خاضعاً له قبل نقله النظام المنقول إليه : نظام التقاعد الذي يخضع له.المؤمن عليه بعد نقله السلطة المختصة : .السلطة المختصة بنقل المؤمن عليه وفقاً للتشريعات المعمول بها المادة الثانية نطاق التطبيق 1. تسري أحكام هذا النظام:على أ. .صناديق التقاعد العاملة بالدولة ب. المؤمن عليه الذي ينقل بقرار من السلطة المختصلة للعمل لد ى جهة خاضلعة للنظام المنقول إليه بما في ذلك المؤمن عليه الذي تم نقله قبل العمل بهذا.النظام 3 ( قرار مجلس الوزراء رقم46 ) لسنة2019 بشأن نظام تبادل المنافع التأمينية بين صناديق التقاعد العاملة في الدولة 2. ي سللت نح مللن أحكللام هللذا النظللام حللاالت النقللل ال للي تمللت تسللوي ها قبللل إصللداره وفقللاً التفاقيللات تفاهم خ.اصة المادة الثالثة شروط التطبيق ي شلللار لسلللريان أحكلللام هلللذا النظلللام عللللى الملللؤمن عليللله المنقلللول أن يصلللدر قلللرار نقلللله وفقلللاً للتشلللريعات .المعمول بها لدى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية المادة الرابعة آلية تبادل المنافع وتكلفة النقل 1. ت عتبر مدة اشاراك المؤمن عليه في النظام المنقول منه مستمرة ومتصلة مع مدة اشاراكه اللاحقة لدى النظام المنقول إليه، وت حسب التكلفة ال ي يلازم بها الصندوق المنقول منه تجاه الصندوق المنقول إليه على النحو :الآتي أ. مكافأة نهاية الخدمة عن مدة الاشاراك السابقة للمؤمن عليه المنقول بافاراض ان هاء خدمته بتاريخ النقل، سواءً كانت تلك المدة موجبة الستحقاق المعاش أو المك.افأة ب. .إجمالي المبالغ المسددة عن المؤمن عليه إذا كان غير مستحق ملعاش أو مكافأة نهاية الخدمة 2. تلازم الجهة المنقول إليها المؤمن عليه في حال كان النقل بناءً على طلبها بأداء الفروقات المالية بين تكلفة ضم مدة الخدمة السابقة وتكلفة النقل المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، وت حسب هذه الفروقات عن مدة الاشاراك المنقولة وفق ًا.ألحكام النظام المنقول إليه المادة الخامسة مدة إجراءات نقل وتبادل المنافع التأمينية تللاللزم صلللناديق التقاعلللد المعنيلللة بقلللرار النقللل اسلللت مال إجلللراءات نقللل وتبلللادل المنلللافع التأمينيلللة للملللؤمن عليهم المنقولين خلال مدة ال تتجاوز ستة أشهر من تاريخ النقل أو التاريخ المحدد في قرار.النقل 4 ( قرار مجلس الوزراء رقم46 ) لسنة2019 بشأن نظام تبادل المنافع التأمينية بين صناديق التقاعد العاملة في الدولة المادة السادسة النشر والسريان ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به بعد ثالثة أشهر من تاريخ.نشره مـــ ـــ ـــد بـــن راشـــــــد آل مـــ ـــتـــوم رئــــــ ــــــس مــــــجــــــلــــــس الــــــوزراء ______________ __________ __________ صدر عن ا في قصر الرئاسة- :أبوظبي- :بتاريخ 1 / ذي الق عدة / 1440 هـ :الموافق 4 / يوليو / 2017 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن نظام تبادل المنافع التأمينية بين صناديق التقاعد العاملة في الدولة، قرار مجلس الوزراء، رقم 46، بتاريخ 1 يناير 2019 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.