مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي للقنصلية العامة للدولة في جمهورية جيبوتي إلى سفارة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

مرسوم اتحادي رقم ( 46 )لسنة 2019 برفع مستوى التمثيل الدبلوماس ي للقنصلية العامة للدولة في جمهورية جيبوتي إلى سفارة نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية ،المتحدة − بعد الاطلاع على ،الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم11 ) لسنة2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي ، − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة2019 ،بشأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي − وبناءً على ،ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي و موافقة مجلس الوزراء ، :رسمنا بما هو آت المادة الأولى .يُرفع مستوى التمثيل الدبلوماس ي للقنصلية العامة للدولة في جمهورية جيبوتي إلى سفارة المادة الثانية على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم ُ، وي .نشر في الجريدة الرسمية خليفةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة _____________________ _____________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: :بتةةةاريةخ8 / شعبان/ 1440هة :الموافق 14 / إبريل / 2019 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي للقنصلية العامة للدولة في جمهورية جيبوتي إلى سفارة، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.