قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن تنفيذ المراقبة اللإكترونية

Cabinet Resolution on the Implementation of Electronic Probation

رقم 53 2019 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء ( رقم53 ) لسنة2019 في شأن تنفيذ المراقبة اللإكترونية مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات ،وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي ( رقم7 ) لسنة1973 في شأن الأجهزة والاتصالات،اللاسلكية - وعلى القانون الاتحادي ( رقم9 ) لسنة1976 ،في شأن الأحداث الجانحين والمشردين - وعلى القانون الاتحادي ( رقم12 ) لسنة1976 في شأن قوة الشرطة والأمن، ،وتعديلاته - وعلى القانون الاتحادي ( رقم3 ) لسنة1987 بإصدار قانون العقوبات، ،وتعديلاته - وعلى القانون الاتحادي ( رقم35 ) لسنة1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، ،وتعديلاته - وعلى القا( نون الاتحادي رقم43 ) لسنة1992 ،في شأن تنظيم المنشآت العقابية - وعلى القا( نون الاتحادي رقم28 ) لسنة2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ،وتعديلاته - وبناء على ما عرضه وزير،الداخلية ،وموافقة مجلس الوزراء :قـــرّر ( مادة1) تعاريف في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض :سياق النص خالف ذلك الوزارة : وزارة الداخلية. الوزير : وزير الداخلية. القيادات : جميع القيادات العامة للشرطة على المستوى الاتحادي .أو المحلي 2 المراقبة الإ لكترونية : حرمان المتهم أو المحكوم عليه من أن يتغيب في غير الأوقات الزمنية المحددة له عن محل إقامته أو أي مكان آخر يعينه مر الأ الصادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال. المراقبة نطاق اللإكترونية : المنطقة الجغرافية أو الأوقات الزمنية التي يعينها الأمر الصادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال والتي ال يجوز .للخاضع مخالفتها الخاضع للمراقبة : كل متهم أو محكوم عليه يخضع ل ل مراقبة اللإكترونية بأمر من النيابة العامة أو المحكمة.المختصة القائمون على أعمال المراقبة : ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها العاملين بمر كز ا ووحدات الشرطة المختصة بالقيادات أو الوزارة وغيرهم من الموظفين العموميين ممن يصدر قرار بتحديدهم من وزير العدل ، والمعنيين بمراقبة الخاضع للمراقبة. ( مادة2) نطاق السريان تسري أحكام هذا القرار على الخاضعين للمراقبة اللإكترونية في الحالات :الآتية 1. .الوضع المؤقت تحت المراقبة اللإكترونية بدال عن الحبس الاحتياطي 2. الوضع تحت المراقبة اللإكترونية كبديل عن.العقوبة المقيدة للحرية 3. الإفراج بعد مض ي نصف مدة العقوبة.مع الوضع تحت المراقبة اللإكترونية ( مادة3) وسائل تنفيذ المراقبة اللإكترونية يتم تنفيذ المراقبة اللإكترونية بواسطة أي من الوسائل :الآتية 1. أج إ هزة ة شار .الحجز المنزلي المستمر 2. أنظمة تتبع.الموقع ويجوز لمجلس الوزراء اعتماد أية وسيلة إ لكترونية أخرى يقترحها الوزير تعمل على تحقيق أهداف .المراقبة اللإكترونية 3 ( مادة4) قاعدة البيانات الخاصة بالمراقبة اللإكترونية تتولى الوزارة إنشاء قاعدة بيانات موحدة على مستوى الدولة والإشراف،عليها تتعلق بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمراقبة الإ لكترونية على المستوى الاتحادي.والمحلي ( مادة5) مواصفات الوسيلة اللإكتروني ة يجب أن تتوافر في الوسيلة اللإكتروني ة التي يتم اعتمادها في ضبط المراقبة اللإكترونية المواصفات :الآتية 1. أال ت سبب ضررا صحيا على الشخص الخاضع .للمراقبة 2. أن تكون الوسيلة اللإكترونية وأجهزة الإرسال المرتبطة به ا معتمدة من هيئة الإمارات .للمواصفات والمقاييس 3. أال ت شكل عائقا للشخص الخاضع للمراقبة في ممارسة عمله أو نشاطه الحرفي أو متابعة تعليمه أو تدريبه المنهي أو تلقيه المعالجة الطبية بحسب،الأحوال ما لم ينص القرار ا لصادر من النيابة العامة أو المح.كمة المختصة على خالف ذلك 4. ضمان الخصوصية وحرمة الحياة.الخاصة 5. ضمان سرية البيانات والمعلومات في أجهزة المراقبة.اللاكترونية ( مادة6) ضوابط تنفيذ المراقبة اللإكترونية تتولى وزارة العدل بعد التشاور مع الجه ات القضائية المحلية توحيد ضوابط إ صدار أوامر وأحكام الوضع تحت المراقبة اللإكترونية وعلى الأخص ما يأتي : أ. قيود المراقبة الإ لكترونية، ونطاقها، والتزامات الخاضع ونماذج الأ وامر الصادرة بها ، وضوابط إ.دراج الخاضعين للمراقبة بسجالت منع المغادرة مدة تنفيذ العقوبة ب. .معايير ونموذج تقييم المخاطر للشخص المراد إخضاعه للمراقبة اللإكترونية 4 ( مادة7) خطط تنفيذ المراقبة الإ لكترونية تتولى وزارة العدل بعد التنسيق مع الوزارة والجهات القضائية المحلية وضع خطط تحدد الفئات المستهدفة، والخطة الزمنية اللازمة لتنفيذ المراقبة الإ لكترونية، بما ال يخل بالطاقة الاستيعابية للموضوعين تحت المراقبة الإ لكترونية قبل إصدار الأوامر الخاصة بذلك، وإجراءات انتهاء المراقبة اللإكترونية. ( مادة8) آليات تنفيذ المراقبة اللإكترونية يتم الربط الإ لكتروني بين الوزارة والقياد ات والنيابة العامة والمحاكم المختصة بما يكفل سرعة وصول القرارات والأحكام الخاصة بالمراقبة الإ لكترونية .ومتابعة تنفيذها ( مادة9) مهام القائمون بأعمال المراقبة :يتولى القائمون بأعمال المراقبة القيام بالمهام الآتية 1. تنفيذ الأوامر الصادرة من النيابة العامة أو المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمراقبة اللإكترونية .أو قيدها أو تعديل نطاقها أو قيودها أو إلغائها وفقا للضوابط الصادرة منها 2. .تأمين جميع الوسائل والأجهزة اللازمة لتنفيذ المراقبة اللإكترونية والتأكد من توافرها 3. تحديد وسائل المراقبة اللإكترونية ووضعها للخاضع وفقا للأمر الصادر من النيابة العامة أو .المحكمة المختصة بحسب الأحوال 4. القيام .بالزيارات الميدانية المفاجئة للتأكد من التزام الخاضع للمراقبة بالقيود المفروضة بحقه 5. التنسيق مع النيابة العامة المختصة فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ المراقبة اللإكترونية، وترفع إليها تقارير دورية بذلك متضمنة بيان حسن سيرته وسلوكه وامتثاله لقواعد المراقبة اللإكترونية. 6. إعداد التقارير الاجتماعية والنفسية عن الخاضع للمراقبة للوقوف على أية مشكالت وحلها بهدف الإصلاح والدمج.المجتمعي 7. إشراك الخاضع للمراقبة في دورات تدريبية وتثقيفية وتطبيقية منهج ي ة لتعزيز عملية المراقبة .اللإكترونية 5 8. تعزيز الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات الصلة من أ جل تحقيق أهداف المراقبة .اللإكترونية 9. التحقق من الوضع العائلي والمعيش ي والاجتماعي للخاضع للمراقبة من خلال تحقيق أولي يقوم به القائمون على أعمال المراقبة بما يضمن توافق أمر الخضوع مع الحالة الشخصية والاجتماعية لكل خاضع للمراقبة. ( مادة10 ) التزامات الخاضع للمراقبة اللإكترونية على الشخص الخاضع للمراقبة اللإكترونية اللاتزام:بالآتي 1. أن.يلتزم بحمل وسيلة المراقبة اللإكترونية طوال فترة الوضع تحت المراقبة 2. أن يبلغ النيابة العامة المختصة بك ل تغيير يطرأ على وظيفته أو محل إ قامته، ويكون الإبلاغ عن .طريق الوزارة أو القيادات 3. أن يبلغ النيابة العامة المختص ة عند رغبته في الانتقال عن محل إ قامته المعين له ملدة تزيد على خمسة عشر يوما داخل الدولة وسبب ذلك وإخطارها أيضا حال عودته، ويكون الإبلاغ عن .طريق الوزارة أو القيادات 4. عدم مخالفة نطاق المراقبة أو أية قيود تفرض عليه من النيابة العامة أو المحكمة المختصة .بحسب الأحوال 5. الخضوع للمتابعة والزيارة من قبل.القائمين على أعمال المراقبة اللإكترونية 6. .المحافظة على وسيلة المراقبة اللإكترونية دون العبث بها أو تعريضها للتلف أو التعطيل 7. عدم مغادرة أراض ي الدولة دون موافقة من النيابة العامة أو المحكمة،المختصة وفي حال الموافقة يتم .إخطار النيابة العامة فور عودته 8. أية تع ليمات تصدر إليه من القائمين على تنفيذ أعمال المراقبة. ( مادة11 ) مخالفة المراقبة اللإكترونية على ا لوزارة والقيادات إحالة الخاضع للمراقبة اللإكترونية للنيابة العامة عند إخالله بقواعد .وضوابط المراقبة اللإكترونية التخاذ الإجراءات القانونية بحقه 6 ( مادة12 ) لجنة المراقبة اللإكترونية يتولى ال وزير تشكيل لجنة خاصة بالمراقبة اللإكترونية من الجهات الاتحادية والمحلية ذ ات الصلة تعمل على تحقيق أهداف المراقبة اللإكترونية، وإصالح المتهمين والمحكوم عليهم من الخاضعين للمراقبة اللإكترونية إو عادة دمجهم في المجتمع. الشراكة مع القطاع الخاص ( مادة13 ) يجوز للوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة إلسناد تنفيذ المراقبة الإ لكترونية لشخص اعتباري أو أكثر ممن لديه القدرة على تنفيذ المراقبة اللإكترونية وفقا للشروط المعتمدة لدى الوزارة والقواعد المالية المعمول بها في هذا الشأن ، وفي جميع الأحوال، يرفع اقتراح الإسناد والشروط الخاصة به إلى مجلس الوزراء العتماده. ( مادة14 ) يلتزم الشخص الاعتباري المسند إليه تنفيذ المراقبة الإ لكترونية بالضوابط الآتية: 1. التنسيق المباشر مع الوزارة والقيادات في عمليات تنفيذ.المراقبة اللإكترونية 2. ضمان سرية المعلومات و ال خصوصية ا لخاصة بالخاضعين للمراقبة.اللإكترونية 3. عدم الإخلال بالمواصفات والأحكام المحددة بهذا القرار والقرارات التنفيذية الصادرة من .الوزارة 4. .جميع اللاتزامات والأحكام الواردة في العقد الذي سيبرم معها 7 ( مادة15 ) النشر والسريان .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ______________________ :صدر عنا :بتاريخ 3 / ذو الحجة / 1440هـ :الموافق4 / أغسطس/ 2019م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن تنفيذ المراقبة اللإكترونية، قرار مجلس الوزراء، رقم 53، بتاريخ 1 يناير 2019 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.