مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة رومانيا بشأن الحيازة على أساس المعاملة بالمثل للبعثات الدبلوماسية للبلدين لحقوق ملكية الأرض
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
53
)لسنة
2019
بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة رومانيا بشأن الحيازة على أساس المعاملة
بالمثل للبعثات الدبلوماسية للبلدين لحقوق ملكية الأرض
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم11
) لسنة2018
،في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي
−
،وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
صودق عل
ى
اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة رومانيا بشأن الحيازة على أساس المعاملة بالمثل للبعثات
الدبلوماسية للبلدين لحقوق ملكية الأرض بهدف أداء البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية ألعمالها على نحو
جيد، التي تم التوقيع عليها في مدينة أبوظبي بتاريخ17
أكتوبر2018
.، والمرفق نصوصها
المادة الثانية
.على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ17
/
شعبان /
1440
هة
:الموافق
23
/ إبريل /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة رومانيا بشأن الحيازة على أساس المعاملة بالمثل للبعثات الدبلوماسية للبلدين لحقوق ملكية الأرض، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.