قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات النسيجية
Cabinet Resolution Regarding the UAE Scheme for the Control of Textile Products
النص الكامل
1
ق رار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات النس
يجية
ق( رار مجلس الوزراء رقم54
) لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على
المن
تجات النسيجية
:مجلس الوزراء
-
بعد
الاطلاع
على الدستور ،
-
وعلى الق( انون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء،وتعديلاته
-
وعلى القا( نون الاتحادي رقم28
) لسنة2001
،بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس،وتعديلاته
-
وعلى القان( ون الاتحادي رقم24
) لسنة2006
في شأن حماية،المستهلك، وتعديلاته
-
وعلى
القانون الاتحادي رقم (
14
)لسنة
2016
في شأن المخالفات والجزاءات
الإدارية في الحكومة
،الاتحادية
-
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم(
35
) لسنة2015
بشأن النظام الإ،ماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة
:قـرر
( المادة1)
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص
:بغير ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
القانون
:
( القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2001
بشأن ب إنشاء هيئة الإمارات
،للمواصفات والمقاييس
،وتعديلاته
.أو أي تشريع آخر يحل محله
الهيئة
:
.هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
المجلس
:
.مجلس إدارة الهيئة
المدير العام
:
.مدير عام الهيئة
الجهات المختصة
:
.الجهة الاتحادية أو المحلية المعنية بتطبيق أحكام هذا القرار
المواصفة القياسية
:
وثيقة تحدد صفات
السلعة أو المادة
أو الخدمة أو كل ما
يخضع للقياس أو
أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات
السلامة والأمان فيها،
كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الا ختبار وأخذ
العينات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات .
المواصفات القياسية
المعتمدة
:
،المواصفات المعتمدة من الهيئة ويشار لها بعبارة مواصف
ة
قياسية لدولة
الإمارات العربية المتحدة
( ويرمز لها بـ (م ق /أ ع م) أوUAE.S
.)
2
ق رار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات النس
يجية
نموذج تقويم المطابقة
(إيكاس )
:
النظام الصادر عن المجلس، والذي يُعنى بالتحقق من استيفاء المنتج
للمتطلبات المحددة للمواصفات القياسية المعتمدة والمتطلبات الفنية بشكل
مباشر أو غير مباشر من خلال إجراءات محددة تقوم بها الهيئة كالفحص أو
.الاختبار أو المعايرة أو منح شهادات المطابقة
الشارة
:
أي رسم أو علامة أو رمز أو دمغة أو نقش أو صورة تدل على الهيئة أو ما يصدر
عنها في شأن المواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة أو تدل على أي جهة
.دولية ذات علاقة بالمواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة
الجودة
علامة
الإماراتية
:
،الشارة التي تعتمدها الهيئة ويتم منحها للمنتج لتدل على أنه مطابق
.للمواصفات القياسية المعتمدة بشأن المنتج
شهادة المطابقة
:
ُالشهادة الصادرة عن الهيئة، والتي ت ؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه
.لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة
المزود
:المصنّع
أو المستورد أو الناقل أو المجمع أو الوكيل أو المخزن للمنتج أو أي موزع
رئيس ي أو فرعي يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج أو أي ممثل تجاري أو
قانوني يكون مسؤولاً عن استيراد وتركيب وتشغيل المنتج الخاضع ألحكام هذا
القرار، والذي يزاول نشاطه من خلال شركة أو مؤسسة فردية مرخص لها في
.الدولة
المستهلك
:
كل من يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو دون مقابل، إشباعاً لحاجته
.الشخصية أو حاجات الآخرين
سلسلة التزويد
:
جميع العمليات التي يمر بها المنتَج بعد تصنيعه وحتى وصوله للمستهلك، بما
في ذلك استيراد المنتج وتوريده وتخزينه وتوصيله وبيعه بالجملة أو المفرد، وأي
.عملية أخرى ذات صلة في وصول المنتج للمستهلك
اللأياف النسيجية
:
الوحدات الأساسية (الشعيرات الرفيعة) التي تدخل في تكوين الخيوط
والمنسوجات (الأ قمشة)، تتوفر فيها شروط و
موا صفات معينة من الطول
والمتانة والمرونة حت ى يمكن غزلها إلى خيوط ثم نسجها ،
و( يوضح الملحق2)
أسماء مكونات اللأياف النسيجية و .توصيفاتها
(المنتجات
المنتج
)النسيجية
:
هي المنتجات
الخام، المعد
ة
أو شبه،المعدة
المكونة وشبه،المكونة
المصنعة أو
شبه،المصنعة
ًوالمكونة حصريا
من اللأياف،النسيجية
بغض النظر عن عملية
الخلط أو التجميع المستخدمة.لتصنيعها
الطرح
:
جزء من سلسلة التزويد يشمل أي نشاط يستهدف بيع أو تداول أو تخزين أو
عرض أو تسويق أو ترويج أو تقديم المُنتج للمستهلك، سواءً أكان ذلك بمقابل
.أم دون مقابل
3
ق رار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات النس
يجية
( المادة2)
نطاق التطبيق
1. ت سري
أحكام هذا القرار
على
الم
نتجات النسيجية
التي يدخل في تركيبها أي من المكونات
المبينة
( في الملحق رقم2
)
والتي
يتم طرحها أو تصنيعها أو توزيعها أو توريدها إلى داخل الدولة أو
استيرادها،
:وتشمل
أ.
.منتجات الملابس الجديدة الجاهزة للاستعمال
ب. المنسوجات / الأ قمشة
.المخصصة لحياكة الملابس بكافة أشكال عرضها
ج.
المنسوجات الجاهزة المخصصة للاستعمال
الداخلي وتشمل منتجات المفروشات والس تائر والسجاد
.والمراتب وملحقاتها
د.
أية منتجات تدخل المنسوجات في تركيبها بنسبة ال تقل عن80
ً وزنيا%
.
2.
يستثنى من تطبيق هذا
القرار:
أ.
منتجات
الخيوط والمنسوجات المصنعة من قبل ا ألشخاص الذين يعملون في،منازلهم
والشركات المستقلة
المزودة للمواد الأ ولية.الداخلة في تركيب هذه المنتجات
ب.
المنتجات النسيجية المصنعة حرفيا من قبل الخياطين
العام لين
لحسابهم الخاص .
ج. المنتجات النسيجية
المصممة لال .ستعمال مرة واحدة
د. المنتجات النسيجية
المصممة
للاستعمال الخارجي (كالحدائق
.)والمنتزهات
ه.
.المنتجات الجلدية والمطاطية والبالستيكية
( المادة3)
مسؤوليات المزود
،يجب على المزوّد في أيٍّّ من مراحل سلسلة التزويد
اللاتزام
بما
يلي:
1.
مزاولة نشاطه من خلال شركة أو مؤسسة فردية مسجلة وحاصلة على ترخيص وفق التشريعات المعمول بها في
الدولة.
2.
استيفاء المنتج للمتطلبات المحددة في المالحق رقم(1
( ) و2)،
ًالمرفقه بهذا القرار وفقا
للمعايير
الآتية:
أ. مقاومة منتجات الأطفال و الأوالد من المنتجات النسيجية لال .حتراق
.ب. محتوى المواد الخطرة والمعادن الثقيلة في المنتجات النسيجية
.ج. متطلبات بطاقة العناية وبطاقة محتوى المواد الداخلة ومتطلبات الدعاية والتسويق
.د المتط.لبات البيئية للمنتجات النسيجية
3.
التعاون مع الهيئة والجهات المختصة وتزويدهم بكافة الوثائق وشهادات الفحص اللازمة، عند طلبها للتأكد من
مطابقة المنت .ج لمتطلبات هذا القرار
4
ق رار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات النس
يجية
4.
ًاتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من مطابقة المنتج ألي متطلبات أخرى وفقا
ملا تقرره الجهات المعنية بموجب
التشريعات ذات العلاقة، وعلى وجه الخصوص
.مراعاة ضوابط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة والبيئة
( المادة4)
متطلبات تقييم المطابقة
1.
يتم التأكد من مطابقة المُنتج لمتطلبات هذا القرار من خلال ما
يلي :
أ.
التثبت من قيام المزود حسب مقتض ى الحال، بتسجيل المُنتج لدى الهيئة في نظام تقويم المطابقة الإماراتي
.)(إيكاس
ب.
قيام جهة تقييم مطابقة مقبولة، بالتحقق والتقييم اللازم، لتحديد مدى مطابقة المُنتج للمتطلبات الفنية
و
للمواصفات القياسية المبيّنة في الملحق (1) المرفق
بهذا القرار، وأي مواصفات قياسية أخرى تعتمدها الهيئة
في هذا الشأن.
2.
لغايات منح المُنتج شهادة المطابقة، يجب على المزود اللإتزام بما
يلي:
أ. استخدام النماذج المعتمدة من الهيئة.
ب.
استيفاء جميع متطلبات هذا القرار و المتطلبات الفنية و المواصفات القياسية
المعتمدة والمبينة في الملحق
رقم
(1) المرفق به.
ج.
اتخاذ الإجراءات المناسبة لتوفير أنظمة للرقابة على المُنتج خلال مراحل الإنتاج المختلفة بما يضمن توافر
.متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة بشكل مستمر
3.
( على الرغم مما ورد في البندين1
() و2
) من هذه المادة، يُعتبر المُنتج الحاصل على علامة الجودة الإماراتية أو أي
.علامة أخرى تعترف بها الهيئة مستوفياً لمتطلبات المواصفة القياسية المعتمدة
( المادة5)
متطلبات بطاقة البيان
1.
يجب أن تكون البيانات الإ
يضاحية لل
منتجات النسيجية
مستوفية لمتطلبات المواصفات القياسية المبينة في
الم
لحق
( رقم1
.) المرفق بهذا القرار
2.
يجب أن تتضمن البيانات الإ
يضاحية للمنتجات النسيجية علامة المطابقة الإماراتية
(إيكاس) بالإضافة إلى
ًمكونات المنتج وبيان المكونات الكيميائية للمنتج، وذلك وفقا
.إلشتراطات الهيئة
3.
يجب أن تتضمن البيانات الإ
يضاحية لل
منتجات النسيجية
المعلومات الضرورية عن بيئة التخزين المناسبة التي
.تضمن الجودة والأمان للمنتج
4. يجب أن تحمل الم نتجات النسيجية
كود خاص بدفعة الإنتاج يمكن من خالله تتبع المنتج خلال تداوله في
.السوق
5
ق رار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات النس
يجية
5.
ال يجوز أن
ي ظهر أي مما
يلي
:على المنتج
أ.
.أي صور أو رسوم ال تتفق مع النظام العام والأعراف والقيم الاجتماعية السائدة في الدولة
ب.
أية معلومات اليمكن التأكد
من صحتها
.وإثباتها
( المادة6)
متطلبات
جهات تقييم المطابقة
يجب أن تكون المختبرات التي تقوم بإجراء الفحوصات والا ختبارات على
الم نتجات النسيجية
وبإصدار تقارير
الفحص، معتمدة ومقبولة من الهيئة، بموجب قرار مجلس الوزراء( رقم35
) لسنة2015
بشأن النظام الإماراتي
للرقابة على
.جهات تقييم المطابقة
( المادة7)
مراقبة ومسح الأسواق
1.
يخضع المنتج عند طرحه في الأسواق للرقابة وتتولى الهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتض ى الحال، مراقبته
للتأكد من استمرارية مطابقته لمتطلبات وشروط الحصول على
،شهادة المطابقة في جميع مراحل سلسلة التزويد
ولها في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات
التالية:
أ.
.التفتيش وأخذ عينات من المُنتج وإجراء الفحوصات اللازمة
ب.
التأكد أن جميع الم نافذ الجمركية
في الدولة ملتزمة بحظر استيراده أو دخوله و طرحه في الأسواق المحلية، إلا
.بعد حصوله على شهادة المطابقة
ج.
اتخاذ الإجراءات المناسبة في مواجهة المنتج الذي ال يتوافر فيه أحد شروط منح
شهادة المطابقة أو
الذي يفقد
.أي شرط منها، بما في ذلك تعليق تداوله أو سحبه من الأسواق المحلية
د.
إلزام المزود المسؤول عن طرح المنتج المخالف، باستدعائه وسحبه من الأسواق المحلية، وتصويب أوضاعه إذا
كان ذلك ممكناً أو إلزامه بإعادته إلى بلد المنشأ أو إتالفه بما يتفق مع التشريعات المعمول بها بهذا الشأن، وذلك
ضمن المدة التي تحددها الهيئة أو الجهة المختصة، حس .ب مقتض ى الحال
ه. متابعة تنفيذ الإجراءات المشار إليها في هذه المادة.
2.
يعتبر المزود الذي تم أخذ العينة من المنتج الموجود لديه مسؤولاً عن عدم مطابقته لمتطلبات هذا القرار ما لم
يثبت غير ذلك، خلال
المدة التي تحددها الهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتض ى الحال.
3.
تشمل الرقابة على المنتج ًأيضا
جميع نقاط الدخول للدولة للتأكد من مطابقة المنتج ألحكام هذا القرار.
6
ق رار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات النس
يجية
( المادة8)
المخالفات والجزاءات
1.
دون الإخلال بأي عقوبة أو إجراء
ينص عليه الق( انون الاتحادي رقم28
) لسنة2001
ب إنشاء هيئة الإمارات
للمواصفات والمقاييس وتعديلاته،
،والتشريعات الأخرى ذات العلاقة
في حالة ارتكاب مخالفة ألي من أحكام
( المادتين3
() و4
) من هذا القرار، للهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتض ى الحال، توقيع جزاء أو أكثر من
الجزاءات الإدارية الآتية:
أ.
.التنسيق مع سلطة الترخيص إللغاء الرخصة التجارية للمزود المسؤول عن المخالفة
ب. إلغاء
.شهادة المطابقة الممنوحة للمنتج المخالف
ج.
تحميل المخالف نفقات وتكاليف إزالة ومعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال عدم قيامه بالإزالة أو
.المعالجة
2. في حال عدم تمكن
،الهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتض ى الحال من تحديد المسؤول عن عدم مطابقة
المنتج لمتطلبات هذا القرار فيعتبر الشخص الذي تم ضبط المخالفة لديه هو المسؤول عن عدم المطابقة ما لم
.يثبت عكس ذلك
( المادة9)
إجراءات التظلم
1.
يجوز التظلم من( القرارات الصادرة بمقتض ى أحكام المادة8
) من هذا القرار، شريطة اللاتزام بما
يلي:
أ.
( تقديم التظلم للمدير العام وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة، وذلك خلال مدة ال تزيد على14
) يوم عمل
.من تاريخ تبليغ المخالف بالقرار الذي يرغب بالتظلم منه
ب.
إرفاق جميع.الوثائق اللازمة التي توضح سبب التظلم
2.
يصدر المدير العام القرار الذي يراه مناسباً بشأن التظلم المقدم وفق أحكام هذه المادة خلال مدة ال تزيد على
(
25
) يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر بهذا الشأن نهائياً، ويعتبر التظلم مرفوضاً في حال عدم
اتخاذ أي إجراء خلال المدة المحددة في هذا البند.
( المادة10
)
أحكام انتقالية
أ.
على المزوّد تسجيل
المنتج في نظام تق
ي يم المطابقة الإماراتي (إيكاس) في الهيئة، خلال مدة ال تزيد على(
180
)
.يوماً من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
ب.
تمنح
الم نتجات النسيجية
الموجودة في الأسواق وغير المتوافقة مع أحكام هذا القرار، مدة ال تزيد على سنة
من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
لتوفيق الأوضاع.
7
ق رار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات النس
يجية
( المادة11
)
أحكام عامة
1. ألغراض تنفيذ أحكام هذا القرار، تعتبر المواصفات القياسية المعتمدة
المبينة في( الملحق رقم1
)المرفق
بهذا
القرار، مواصفات قياسية إلزامية التطبيق في الدولة، وللمجلس اعتماد أي
مواصفة قياسية أخرى تلزم
.لتطبيق أحكام هذا القرار، وفقاً للقانون
2.
تتولى الهيئة استلام ودراسة طلبات تسجيل ومطابقة المنتج وإصدار القرارات اللازمة بشأنه، ويجوز لها تعيين
جهة
تقييم مطابقة مقبولة لتقييم مطابقة المنتج، حسب التشريعات ذات العلاقة.
3.
تضع الهيئة الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ولها تفويض أي جهة مختصة بأي من هذه
الصلاحيات، على أن يكون التفويض محدداً وأن تمارس تلك الجهة الاختصاص المفوض لها تحت إشراف
الهيئة.
4.
تتولى الجهة المختصة في كل إمارة مسؤولية تطبيق أحكام هذا القرار ويتضمن ذلك الفحص والاختبار للتأكد
.من مطابقة المنتج ألحكامه
5.
تعتبر المالحق المرفقة بهذا القرار جزءاً من أحكامه وتقرأ معه وحدة واحدة، وللمجلس مراجعة وتعديل أي من
هذه المالحق كلما دعت الحاجة إلى.ذلك
6.
.ال تحول أحكام هذا القرار دون تطبيق الأنظمة ولوائح المطابقة والمواصفات القياسية الأخرى المتعلقة بالمنتج
7.
ال تحول أحكام هذا القرار دون قيام مفتش ي الجهات المختصة بإجراء فحوصات أخرى للمنتج للتأكد من
.استيفائه للأحكام المنصوص عليها في التشريعات والقرارات الأخرى ذات العلاقة
8.
يجب على جميع الجهات الخاضعة ألحكام هذا القرار تقديم المساعدة والمعلومات التي يطلبها مفتش ي الجهات
المختصة لتنفيذ أحكامه.
9.
إذا نشأت أي حالة ال يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذا القرار، أو نشأ أي خالف على تطبيقها فيُرفع الأمر
.للمدير العام ليُصدر القرار الذي يراه مناسباً بشأن تلك الحالة أو ذلك الخالف بما يحقق المصلحة العامة
( المادة12
)
اللإغاءات
.يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار
8
ق رار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات النس
يجية
( المادة13
)
النشر والسريان
ُي
نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ُوي عمل به من اليوم التالي
لتاريخ النشر .
محمـد بن راشـد آل مكتـوم
رئيــس مجلـس الـوزراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
:صدر عنا
بتاريـخ :3
/ / ذو الحجة
1440هـ
الموافق :4
/ أ
غسطس /
2019
م
9
ق رار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات النس
يجية
( المالحق المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم54
) لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات النسيجية
الملحق( رقم1 )
المواصفات القياسية
ل طرق الاختبار
اللازمة ملطابقة المنتجات النسيجية
المعيار المتطلبات
الفنية المواصف
ة
القياسية
1.
مقاومة الاحتراق-
الم نتجات
النسيجية
الخاصة
بالأ طفال والأ والد (حتى12
عاما(
أن ال يقل وقت الاحتراق عن7.0
.ثانية
ASTM D6545 – 10
2.
متطلبات السلامة–
المنتجات النسيجية
الخاصة بالأ طفال والأ والد
(حتى12
عاما )
1-
عدم احتواء المنتجات
النسيجية على ملحقات ذات
حواف
أ .و نقاط حادة
2-
مقاومة الانفصال للملحقات
التي يقل قطرها عن6
< : ملم50
( نيوتن10
.)ثواني
3-
مقاومة الانفصال للملحقات
التي يزيد قطرها عن6
< : ملم90
( نيوتن10
.)ثواني
16 CFR 1500.48
16 CFR 1500.49
UAE.S GSO EN 71 -1-2014
3.
نسب المواد/ المعادن المسموحة في المنتجات
محتوى الصبغات والمواد الضارة والمعادن الثقيلة .المستخدمة في الصباغة والطباعة
3-1
الصبغات الضارة
C. I. Acid Red 26
C. I. Basic Red 9
C. I. Direct Black 38
C. I. Direct Blue 6
أقل من30
جزء من المليون لكل
.مادة
DIN 54231 : 2005
10
ق رار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات النس
يجية
المعيار المتطلبات
الفنية المواصف
ة
القياسية
C. I. Direct Blue 28
C. I. Disperse Blue 1
C. I. Disperse Yellow 3
3-2
المواد الضارة
3-2-1
% فيثاالت
DINP, DNOP, DEHP, DIDP,
BBP, DBP, DIBP, DNHP
مجموع الأ مالح في المنتجات
النسيجية ال يزيد عن 1000
جزء
من المليون .
UAE.S GSO ISO 14389-2014
3-2-2
فورم ألدهايد
أقل من20
ملغ/ كغ
UAE.S GSO ISO 14184-1
2014
3-3
المعادن الثقيلة- المنتجات
النسيجية الخاصة بالأطفال والأوالد (حتى12
) عاما
3-3-1
الكادميوم
≤ 0.1mg/kg
ASTM E1645
EN 1810,EN 1811,EN 12472
أو
فحص المنتج :النهائي
1-
استخالص
DIN EN ISO 105- E04-2013
أو
2-
بطريقة الكشف
ICP-MS or ICP- OES
3-3-2
النحاس
3-3-2
النحاس
3-3-2
النحاس
≤ 25 mg/kg
3-3-3
الرصاص
3-3-3
الرصاص
3-3-3
الرصاص
3-3-3
الرصاص
≤ 0.2 mg/kg
3-3-4
النيكل
≤ 1mg/kg
11
ق رار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات النس
يجية
المعيار المتطلبات
الفنية المواصف
ة
القياسية
4.
بطاقة البيان
4-1
العناية
4-1-1
يجب أن تحمل البيانات
الإ يضاحية لمتطلبات العناية
إ رشادات كالمة حول الرعاية
طبقا
للمنتجات
العادية
للمواصفة .القياسية
4-1-2
للمنتجات
بالنسبة
النسيجية التي تتطلب رعاية
،خاصة
يجب أن تحقق البيانات
الإ يضاحية متطلبات المواصفة
القياسية.
4-1-3
للمنتجات
بالنسبة
النسيجية التي تحتاج الغسيل
،والتنظيف
يجب أن تحقق
البيانات الإ يضاحية متطلبات
المواصفة
القياسية.
4-1-4
بالنسبة ألغطية الأرضيات
المنسوجة المخصلة مقطوعة
)الصناعي
(النجيل
الوبرة
للاستخدام،الخارجي
يجب أن
البيانات
تحمل الإ يضاحية
ًطبقا
للمتطلبات
المستوفية
للمواصفة القياسية.
4-1-5
يجب أن تحمل بطانات
السجاد
البيانات الايضاحية
UAE.S GSO 863:1997
UAE.S GSO 3758 :1997
UAE.S GSO 2257 :2012
UAE.S GSO 1285:2002
UAE.S GSO 2265 :2012
12
ق رار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات النس
يجية
المعيار المتطلبات
الفنية المواصف
ة
القياسية
ًطبقا
للمتطلبات
المستوفية
للمواصفة القياسية .
4-2
الدعاية والتسويق
4-2-1
يسمح باستخدتم تعبير
100
أو%
"صافي " في حالة احتواء
المنتج على منسوج واحد فقط.أو
نسبة ال تزيد عن5
من منسوج%
.أخر
4-2-2
يجب
أ ن تبين بطاقة
الدعاية والتسويق، البلد الذي تم
تصنيع المنتج فيه واسم المصنع
والمستورد والعالمة التجارية
.المعتمدة
4-3
محتوى المواد الداخلة
4-3-1
يشترط أن تحمل المنتجات
النسيجية في مكان
ظاهر، بطاق ة
.محتوى المواد الداخلة
4-3-2
يشترط في المنتجات
الحاوية على مركبين نسيجين أو
أكثر
أن تبين بطاقة محتوى المواد
الداخلة، النسب
المئوية الوزنية
.لكل مركب
13
ق رار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات النس
يجية
الم( لحق رقم2 )
)الجدول (أ
أسماء
مكونات الأ لياف النسيجية وتوصيفاتها
Serial
No.
Name
Fiber Description
1
wool
fiber from sheep's or lambs’ fleeces (Ovis aries) or a mixture
of fibres from sheep's or lambs’ fleeces and the hairs of
animals listed in number 2
2
alpaca, llama, camel, cashmere,
mohair, angora, vicuna, yak,
guanaco, cashgora,
beaver,
otter, followed or not by the
word ‘wool’ or ‘hair’
hair of the following animals: alpaca, llama, camel, kashmir
goat, angora goat, angora rabbit, vicuna, yak, guanaco,
cashgora goat, beaver, otter
3
animal or horsehair, with or
without an indication of the
kind of animal (e.g. cattle hair,
common goat hair, horsehair)
hair of the various animals not mentioned under number 1 or
2
4
Silk
fiber obtained exclusively from silk-secreting insects
5
cotton
fiber obtained from the bolls of the cotton plant (Gossypium)
6
kapok
fiber obtained from the inside of the kapok fruit (Ceiba
pentandra)
7
flax (or linen)
fiber obtained from the bast of the flax plant (Linum
usitatissimum)
8
true hemp
fiber obtained from the bast of hemp (Cannabis sativa)
9
Jute
fiber obtained from the bast of Corchorus olitorius and
Corchorus capsularis. For the purposes of this Regulation,
bast fibres obtained from the following species shall be
treated in the same way as jute: Hibiscus cannabinus,
14
ق رار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات النس
يجية
Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena
sinuata
10
abaca (Manila hemp)
fiber obtained from the sheathing leaf of Musa textilis
11
Alfa
fiber obtained from the leaves of Stipa tenacissima
12
coir (coconut)
fiber obtained from the fruit of Cocos nucifera
13
broom
fiber obtained from the bast of Cytisus scoparius and/or
Spartium Junceum
14
ramie
fiber obtained from the bast of Boehmeria nivea and
Boehmeria tenacissima
15
sisal
fiber obtained from the leaves of Agave sisalana
16
sunn
fiber from the bast of Crotalaria juncea
17
henequen
fiber from the bast of Agave fourcroydes
18
maguey
fiber from the bast of Agave cantala
19
acetate
cellulose acetate fibre wherein less than 92 % but at least 74
% of the hydroxyl groups are acetylated
20
alginate
fiber obtained from metallic salts of alginic acid
21
cupro
regenerated cellulose fibre obtained by the cuprammonium
process
22
modal
a regenerated cellulose fibre obtained by a modified viscose
process having a high breaking force and high wet modulus.
The breaking force (B C ) in the conditioned state and the force
(B M ) required to produce an elongation of 5 % in the wet
state
23
protein
fiber obtained from natural protein substances regenerated
and stabilised through the action of chemical agents
24
triacetate
cellulose acetate fibre wherein at least 92 % of the hydroxyl
groups are acetylated
25
viscose
regenerated cellulose fibre obtained by the viscose process for
filament and discontinuous fibre
26
acrylic
fiber formed of linear macromolecules comprising at least 85
% (by mass) in the chain of the acrylonitrilic pattern
15
ق رار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات النس
يجية
27
chlorofibre
fiber formed of linear macromolecules having in their chain
more than 50 % by mass of chlorinated vinyl or chlorinated
vinylidene monomeric units
28
fluorofibre
fiber formed of linear macromolecules made from
fluorocarbon aliphatic monomers
29
modacrylic
fiber formed of linear macromolecules having in the chain
more than 50 % and less than 85 % (by mass) of the
acrylonitrilic pattern
30
polyamide or nylon
fiber formed from synthetic linear macromolecules having in
the chain recurring amide linkages of which at least 85 % are
joined to aliphatic or cycloaliphatic units
31
aramid
fiber formed from synthetic linear macromolecules made up
of aromatic groups joined by amide or imide linkages, of
which at least 85 % are joined directly to two aromatic rings
and with the number of imide linkages, if present, not
exceeding the number of amide linkages
32
polyimide
fiber formed from synthetic linear macromolecules having in
the chain recurring imide units
33
lyocell
a regenerated cellulose fibre obtained by dissolution, and an
organic solvent (mixture of organic chemicals and water)
spinning process, without formation of derivatives
34
polylactide
fiber formed of linear macromolecules having in the chain at
least 85 % (by mass) of lactic acid ester units derived from
naturally occurring sugars, and which has a melting
temperature of at least 135 °C
35
polyester
fiber formed of linear macromolecules comprising at least 85
% (by mass) in the chain of an ester of a diol and terephthalic
acid
36
polyethylene
fiber formed of un-substituted aliphatic saturated
hydrocarbon linear macromolecules
16
ق رار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات النس
يجية
37
polypropylene
fiber formed of an aliphatic saturated hydrocarbon linear
macromolecule where one carbon atom in two carries a
methyl side chain in an isotactic disposition and without
further substitution
38
polycarbamide
fiber formed of linear macromolecules having in the chain the
recurring ureylene (NH-CO-NH) functional group
39
polyurethane
fiber formed of linear macromolecules composed of chains
with the recurring urethane functional group
40
vinylal
fiber formed of linear macromolecules whose chain is
constituted by poly(vinyl alcohol) with differing levels of
acetalisation
41
trivinyl
fiber formed of acrylonitrile terpolymer, a chlorinated vinyl
monomer and a third vinyl monomer, none of which
represents as much as 50 % of the total mass
42
elastodiene
elastofibre composed of natural or synthetic polyisoprene, or
composed of one or more dienes polymerised with or without
one or more vinyl monomers, and which, when stretched to
three times its original length and released, recovers rapidly
and substantially to its initial length
43
elastane
elastofibre composed of at least 85 % (by mass) of a
segmented polyurethane, and which, when stretched to three
times its original length and released, recovers rapidly and
substantially to its initial length
44
glass fibre
fiber made of glass
45
elastomultiester
fiber formed by interaction of two or more chemically distinct
linear macromolecules in two or more distinct phases (of
which none exceeds 85 % by mass) which contains ester
groups as the dominant functional unit (at least 85 %) and
which, after suitable treatment when stretched to one and
half times its original length and released, recovers rapidly
and substantially to its initial length
17
ق رار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات النس
يجية
46
elastolefin
fiber composed of at least 95 % (by mass) of macromolecules
partially cross- linked, made up from ethylene and at least one
other olefin and which, when stretched to one and a half
times its original length and released, recovers rapidly and
substantially to its initial length
47
melamine
fiber formed of at least 85 % by mass of cross-linked
macromolecules made up of melamine derivatives
48
name corresponding to the
material of which the fibres are
composed, e.g. metal (metallic,
metallised), asbestos, paper,
followed or not by the word
‘yarn’ or ‘fiber’
fibers obtained from miscellaneous or new materials not
listed above
18
ق رار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات النس
يجية
( الجدول )ب
المواصفات القياسية
المعتمدة
المواصفة القياسية رقم
المواصفة القياسية
نظام الرموز
الاصطالحية
وأمثلته
UAE.S GSO ISO 9354
مصطلحات اللأياف والخيوط
UAE.S GSO ISO 8159
تمييز الخيوط
UAE.S GSO ISO 1139
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات النسيجية، قرار مجلس الوزراء، رقم 54، بتاريخ 1 يناير 2019 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.