مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية الباراجواي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية / لمهمة والعادية
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
54
)لسنة
2019
بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية الباراجواي بشأن الإعفاء المتبادل
من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية / لمهمة والعادية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
−
،وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
صودق عل
ى
اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية الباراجواي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول
لحاملي جوازات السفر الدبلوماسي
ة
والخاصة والرسمية / لمهمة والعادية، والتي تم التوقيع عليها في مدينة
نيويورك بتاريخ24
سبتمبر2018
.، والمرفق نصوصها
المادة الثانية
.على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ17
/
شعبان /
1440
هة
:الموافق
23
/ إبريل /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية الباراجواي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية / لمهمة والعادية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.