قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية
Cabinet Resolution Regarding the UAE Control System for Solar Products
النص الكامل
1
( قرار مجلس الوزراء رقم10
) لسنة2020
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية
قرار مجلس الوزراء
( رقم10
) لسنة2020
ب شأن
النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية
:مجلس الوزراء
–
،بعد الاطلاع على الدستور
–
وعلى( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات الوزارات ،وصلاحيات الوزراء
وتعديلاته،
–
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1979
،بشأن تنظيم شؤون الصناعة
–
وعلى
( القانون الاتحادي رقم28
)
لسنة2001
،بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
،وتعديلاته
–
( وعلى القانون الاتحادي رقم24
) لسنة2006
،في شأن حماية المستهلك،وتعديلاته
–
( وعلى القانون الاتحادي رقم14
) لسنة2016
في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية في
،الحكومة الاتحادية
–
( وعلى القانون الاتحادي رقم19
) لسنة2016
،بشأن مكافحة الغش التجاري
–
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم35
) لسنة2015
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على جها ت تقييم
،المطابقة
–
وبناءً على
،موافقة مجلس الوزراء
قـ ر ر:
المادة(1)
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُبينة إزاء كل منها، ما لم
:يدل سياق النص على غير ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الهيئة
:
هيئة.الإمارات للمواصفات والمقاييس
المجلس
:
.مجلس إدارة الهيئة
2
( قرار مجلس الوزراء رقم10
) لسنة2020
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية
المدير العام
:
.المدير العام للهيئة
الجهة المختصة
:
الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية في الدولة، والتي يناط بها تطبيق
أي من.أحكام هذا القرار
المنتج
:
منتجات الطاقة الشمسية بما في ذلك جميع الأجهزة والمعدات وبطاريات
التخزين والمواد المرتبطة بعملية توليد الطاقة الكهربائية باستخدام
.الخاليا الشمسية
تقييم
نظام
المطابقة
الإماراتي
)(إيكاس
:
النظام الصادر عن المجلس، والذي يُعنى بالتحقق من استيفاء المنتج
للمتطلبات المحددة للمواصفات القياسية المعت مدة بشكل مباشر أو
غير مباشر من خلال إجراءات محددة تقوم بها الهيئة كالفحص أو
.الاختبار أو المعايرة أو منح شهادات المطابقة
المواصفة
القياسية
:
وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة، أو كل ما يخضع
للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها
ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات
والرموز وطرق الاختبار وأخذ العيّنات والتغليف وبطاقات البيان
.والعلامات
المواصفة
القياسية
المعتمدة
:
المواصفة أو المواصفات القياسية التي تعتمدها الهيئة، ويشار إليها
بعبارة مواصفة قياسية لدولة الإ مارات العربية المتحدة ويرمز لها بـ
( بالرمز (م ق/ إ ع م) أوUAE.S
.)
شهادة المطابقة
:
الشهادة الصادرة عن الهيئة، والتي تُؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه
.لمتطلبات المواصفة القياسية المعتمدة
علامة الجودة
الإماراتية
: الشارة التي تعتمدها الهيئة، ويتم منحه ا للمنتج لتدل على أنه مُ طابق
للمواصفة القياسية.المُعتمدة
تقييم المطابقة
:
أي نشاط يُستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من استيفاء
.المنتج أو الخدمة للمتطلبات الفنية ذات العلاقة
تقييم
جهة
المطابقة
:
الجهة المسجلة أو المعتمدة أو المقبولة من الهيئة للقيام بإجراءات تقييم
المطابقة وفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن، وتشمل مختبرات
الفحص والمعايرة وجهات التفتيش وجهات اختبار الجدارة وجهات منح
.الشهادات للأنظمة أو الأفراد أو المنتجات
3
( قرار مجلس الوزراء رقم10
) لسنة2020
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية
الاعتماد
: إجراء تَمنح بموجبه الهيئة اعترافاً رسمياً لجهة تقييم المطاب قة، والإعلان
.عن أنها أصبحت مؤهلة وكفؤة للقيام بمهام معينة
سلسلة التزويد
:
كافة المراحل التي يمر بها المنتج بدءاً من الإنتاج الأوليّ حتى وصوله إلى
المستهلك، بما في ذلك مراحل الاستيراد والتصنيع وتحضير المنتج
.ومعالجته وتعبئته وتغليفه وتجهيزه وطرحه
المزود
:
المصنع أو المستورد أو الناقل أو المجمع أو الوكيل أو المخزن للمنتج أو
أي موزع رئيس ي أو فرعي يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج أو ممثل
تجاري أو قانوني يكون مسؤولاً عن استيراد وتركيب وتشغيل المنتج
الخاضع ألحكام هذا القرار، والذي يزاول نشاطه من خلال شركة أو
م.ؤسسة فردية مرخص لها في الدولة
الطرح
:
أي إجراء يستهدف بيع أو تأجير أو تداول أو تخزين أو عرض أو تسويق
أو ترويج أو تقديم المنتج للمستهلك، سواء أكان ذلك بمقابل أم دون
.مقابل
الطاقة
مزارع
الشمسية
:
هي المشاريع الكبيرة التي يتم بناؤها لتوليد الطاقة للمدن والقرى
الكبيرة، وليست للاستخدامات الفردية أو.المحدودة
( المادة2)
نطاق
التطبيق
تسري أحكام هذا القرار على كافة منتجات الطاقة الشمسية و التي يتم طرحها في الدولة بما في ذلك
المناطق الحرة،
وفقاً للمواصفات القياسية المبينة في الملحق المرفق بهذا،القرار
باستثناء مزارع
.الطاقة الشمسية الكبيرة
( المادة3)
ا
لتزامات المزود
،يجب على المزود في أي مرحلة من مراحل سلسلة التزويد
اللاتزام
:بالآتي
أ.
الحصول على شهادة مطابقة للمنتجات الخاضعة ألحكام هذا القرار والمحددة في الجدول
.المرفق به
4
( قرار مجلس الوزراء رقم10
) لسنة2020
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية
ب. ضمان مطابقة المنتج لمتطلبات هذا القرار بشكل مستمر طوال فترة استخدام المنتج، و ًوفقا
لتعليمات الاستخدام المحددة له
وفي نطاق مسئوليته عبر سلسلة التزويد.
ج.
التعاون مع الهيئة والجهة المختصة وتزويدهم بكافة الوثائق وشهادات الفحص وأي وثائق
أخرى تتعلق بالمنتج، عند.طلبها
( المادة4)
مسؤولية الجهات المختصة
يجب على الجهات المختصة القيام بما
يأتي :
أ.
.التأكد من توفر شهادة المطابقة للمنتج قبل تنفيذ عملية الربط بشبكة الكهرباء العامة
ب.
التأكد من مالئمة ربط المنتج بشبكة الكهرباء العامة وفقاً ألحكام هذا القرار والضوابط
والشروط.المعتمدة لديه في هذا الشأن
ج.
القيام بمهام الرقابة على الأسواق للتأكد من حصول المنتج على شهادة المطابقة وفقاً ألحكام
.هذا القرار
د.
التنسيق مع الهيئة لفرض أي متطلبات أو التزامات
أ.خرى على المزود
( المادة5)
متطلبات المطابقة
1.
:يجب أن يحصل المنتج قبل طرحة على شهادة المطابقة، وذلك بعد استيفائه المتطلبات الآتية
أ.
.استيفاء متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة، المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار
ب.
تقديم الوثائق والمخططات التي تثبت مطابقة المنتج والواجب إرفاقها به وفقاً ملا تقرره
متطل.بات هذا القرار
ج.
التسجيل والحصول على شهادة المطابقة من الهيئة، أو من جهة تقييم مطابقة معتمدة
ومقبولة لدى الهيئة وفقاً ألحكام قرار مجلس الوزراء رقم35
لسنة2015
بشأن الرقابة
.على جهات تقييم المطابقة
د. أن يتم اختبار المنتج في مختبر معترف به من قبل الهيئة على أال يكون تاريخ تقرير الاختبار
قد مض ى عليه أكثر من
ثالث سنوات.
2.
،تعتبر المنتجات الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية أو أية علامة أخرى تعترف بها الهيئة
مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار.
5
( قرار مجلس الوزراء رقم10
) لسنة2020
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية
( المادة6)
إجراءات تقييم المطابقة
1.
يجب على المزود التقدم للحصول على شهادة المطابقة (إيكاس) للمنتج، وذلك وفق المتطلبات
:الآتية
أ.
تقديم طلب تسجيل المنتج
لدى الهيئة.
ب.
.صورة عن رخصة صناعية أو تجارية، سارية المفعول في الدولة
ج.
.توقيع إقرار المطابقة حسب النموذج المعتمد من الهيئة
د. تقديم كافة الوثائق الخاصة والتي توضح تصميم
،وتصنيع وتركيب وتشغيل وصيانة المنتج
أو ي تعليمات
أ خرى ضرورية الستخدام المنتج واستثماره، بما في ذلك الرسومات
.والمخططات وقائمة المكونات الضرورية التي يتضمنها المنتج
ه.
تحديد الخصائص الاسمية للمنتج والتي يجب تسجيلها على بطاقة البيان وقيمة درجة
.الحماية ونوع الحماية
2. تكون شهادة
)المطابقة (إيكاس
الصادرة وفق أحكام هذا القرار سارية المفعول ملدة سنة من
تاريخ صدورها، وتجدد بشكل سنوي في حال استيفائها للشروط المذكورة في أحكام هذا
.النظام
( المادة7
)
الرقابة ومسح الأسواق
1.
يخضع المنتج عند طرحه في الأسواق للرقابة وتتولى الهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتض ى
الحال، مراقبته للتأكد من استمرارية مطابقته لشهادة المطابقة في جميع مراحل سلسلة
التزويد، ولها في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات
الآتية:
أ.
.التفتيش وأخذ عينات من المُنتج وإجراء الفحوصات اللازمة
ب.
التأكد أن جميع منافذ طرح المنتج في الدولة ملتزمة بحظر استيراده أو طرحه في الأسواق
.المحلية، إلا بعد حصوله على شهادة المطابقة
ج.
اتخاذ الإجراءات المناسبة في مواجهة المنتج الذي ال يتوافر فيه أحد شروط منح شهادة
المطابقة أو
الذي يفقد أي شرط منها، بما في ذلك تعليق تداوله أو سحبه من الأسواق
.المحلية
د.
،إلزام المزود المسؤول عن طرح المنتج المخالف، باستدعائه وسحبه من الأسواق المحلية
وتصويب أوضاعه إذا كان ذلك ممكناً أو إلزامه بإعادته إلى بلد المنشأ أو إت الفه بما يتفق
6
( قرار مجلس الوزراء رقم10
) لسنة2020
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية
مع التشريعات المعمول بها بهذا الشأن، وذلك ضمن المدة التي تحددها الهيئة أو الجهة
.المختصة، حسب مقتض ى الحال
ه.
متابعة تنفيذ الإجراءات المشار إليها في هذه المادة.
2. يعتبر المزود الذي تم أخذ العينة من المنتج الموجود لديه مسؤولاً عن عدم مطابقته ملتط لبات
هذا القرار ما لم يثبت غير ذلك، خلال المدة التي تحددها الهيئة أو الجهة المختصة، حسب
مقتض ى الحال.
3.
تشمل الرقابة على المنتج جميع نقاط الدخول للدولة للتأكد من مطابقة المنتج ألحكام هذا
القرار.
( المادة8)
المخالفات والجزاءات
1.
( دون الإخلال بأي عقوبة أو إجراء ينص عليه القانون الاتحادي رقم28) لسنة2001
، بشأن
إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وتعديلاته والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، في
( حالة ارتكاب مخالفة ألي من أحكام المادتين3
() و5
) من هذا القرار، للهيئة أو الجهة
المختصة، ح سب مقتض ى الحال، توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية
الآتية:
أ.
.التنسيق مع سلطة الترخيص إللغاء الرخصة التجارية للمزود المسؤول عن المخالفة
ب.
.إلغاء شهادة المطابقة الممنوحة للمنتج المخالف
ج. تحميل المخالف نفقات وتكاليف إزالة ومعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة
في حال عدم
.قيامه بالإزالة أو المعالجة
2.
في حال عدم تمكن ،الهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتض ى الحال من تحديد المسؤول عن
عدم مطابقة المنتج لمتطلبات هذا القرار فيعتبر الشخص الذي تم ضبط المخالفة لديه هو
.المسؤول عن عدم المطابقة ما لم يثبت عكس ذلك
المادة (9)
إجراءات التظلم
1.
يجوز التظلم من القرارات الصادرة بمقتض ى أحكام المادة(8 )
من هذا القرار، أو في حال عدم
منح المنتج شهادة مطابقة، شريطة اللاتزام بما
يأتي:
7
( قرار مجلس الوزراء رقم10
) لسنة2020
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية
أ.
تقديم التظلم للمدير العام وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة، وذلك خلال مدة ال تزيد
( على14
) يوم عمل من تاريخ تبليغ المخالف بالقرار الذي يرغب بالتظلم منه، أو خلال مدة
( أقصاها60
) يوماً من تاريخ إخطار المزود بقرار عدم الموافقة على منح المنتج شهادة
.مطابقة
ب.
.إرفاق جميع الوثائق اللازمة التي توضح سبب التظلم
2.
ًيصدر المدير العام القرار الذي يراه مناسبا بشأن التظلم المقدم وفق أحكام هذه المادة خلال
( مدة ال تزيد على25
،ً) يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر بهذا الشأن نهائيا
ويعتبر التظلم مرفوضاً في حال عدم اتخاذ أي إجراء خلال المدة المحددة في هذا البند.
( المادة10
)
أحكام عامة
1.
تكون المواصفات القياسية المعتمدة المبينة في الجدول( رقم1
)
المرفق بهذا القرار إلزامية
.التطبيق في الدولة، ويعتبر هذا الجدول جزءاً ال يتجزأ منه
2.
تتولى الهيئة، أو الجهة المختصة التي تخولها بذلك وفق أحكام القانون باستلام ودراسة طلبات
التسجيل والمطابقة من المزودين ا.ملشمولة بأحكام هذا القرار ومنح شهادات المطابقة
3.
تتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ولها تفويض الجهة المختصة
.بعض صلاحياتها
4.
ال يجوز استيراد المُنتج من الدول التي تشملها قرارات حظر الاستيراد الصادرة من الجهات
المختصة في الدولة.
5. إذا
نشأت أي حالة ال يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذا القرار، أو نشأ أي خالف في تفسير أو
تطبيقه،
فيرفع الأمر للمدير العام ليصدر القرار الذي يراه مناسباً بشأن تلك الحالة أو ذلك
الخالف بما يحقق المصلحة العامة.
6. يجوز للمزود تقديم طلب جديد للحصول على شهادة مطابقة شري طة اتخاذ الإجراءات
التصحيحية والتعديالت المطلوبة بموجب قرار الهيئة بالرد على التظلم أو الاعتراض المقدم
.منه
7.
يجب على جميع الجهات الخاضعة ألحكام هذا القرار، تقديم المساعدة والمعلومات التي يطلبها
مفتش
ي
.الجهات المختصة والمتعلقة بتنفيذ أحكامه
8
( قرار مجلس الوزراء رقم10
) لسنة2020
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية
8. ال تحول أحكام هذا
القرار دون قيام مفتش ي الجهات المختصة بالتفتيش وأخذ عينات من المنتج
.وإجراء الفحوصات والاختبارات للتأكد من مطابقة المنتج ألحكام التشريعات الأخرى
9.
يجوز للمجلس تعديل أي من المواصفات القياسية الواردة في الجدول المرفق أو اعتماد أي
مواصفة قياسية أخرى يتطلبها تنف يذ هذا القرار، وذلك وفقاً ألحكام القانون الاتحادي رقم
(
28
) لسنة2001
.بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وتعديلاته، المشار إليه
10
. يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
( المادة11
)
أحكام انتقالية
1.
على المزوّد حسب مقتض ى الحال، تسجيل
المُنتج لدى الهيئة في نظام تق
ي يم المطابقة الإماراتي
( (إيكاس)، خلال مدة ال تزيد على180
،) يوماً من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
وذلك بالنسبة للمنتج الذي دخل أي مرحلة من مراحل سلسلة التزويد، ولم يتم طرحه في
.السوق المحلي قبل صدور هذا القرار
2. يمنح ا ملزود مهلة ال تزيد على سنة من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، لتوفيق
.أوضاع المنتج المطروح في الأسواق قبل صدوره
المادة(
12
)
اللإغاء
يُلغى
.كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار
9
( قرار مجلس الوزراء رقم10
) لسنة2020
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية
المادة(
13
)
النشر والسريان
يُنشر هذا القرار في الجريدة.الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
______________________
:صدر عنا
:بتاريخ8/
جمادي الأ ة خر/
1441
ه
:الموافق2/ يناير/
2020
م
10
( قرار مجلس الوزراء رقم10
) لسنة2020
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية
الم( لحق المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم10
) لسنة2020
بشأن النظام الإمار
ا مل تي
نتجات الطاقة الشمسية
الجدول رقم (1
)
المواصفات القياسية المعتمدة
dra
d
n
ta
S
tion
pir
esc
D
SE
MODUL
PV
5
1
612
UAE.S GSO IEC
n
o
alificati
qu
ign
se
D - sel
du
o
m
(PV)
ic
a
olt
vo
ot
ph
ial
rt
es
rret
ilicon
s en
lli
ats
Cry
.lavor
pp
a
e
typ
d
an
1-0
3
617
UAE.S GSO IEC
for
ts
ne
m
eir
u
Req
1: rt
aP - n
o
alificati
qu
ty
efas le
du
o
m
(PV)
ic
a
olt
vo
ot
h
P
.n
ctio
u
trsn
co
2-0
3
617
UAE.S GSO IEC
g.
n
tiset
for
ts
ne
m
eir
u
Req
2: rt
aP - n
o
alificati
qu
ty
efas le
du
o
m
(PV)
ic
a
olt
vo
ot
h
P
1
0
617
UAE.S GSO IEC
.
es
l
du
o
m
(PV)
ic
a
olt
vo
ot
ph
fo gn
tis
te
ion
so
corr
ts
mi
Salt
6
1
627
UAE.S GSO IEC
.gn
ti
es
t
ion
so
corr
ia
n
o
mm
A - sel
du
o
m
(PV)
ic
a
olt
vo
ot
h
P
68
-2-8
6
600
UAE.S GSO IEC
.d
n
sa d
na tsu
D L: t
es
T - ts
seT
68:
-2 rt
aP - gn
tis
te latn
me
n
iro
v
En
1-
UAE.S BS EN 12975
Thermal solar systems and components — Solar collectors — Part 1: General
requirements.
1-
UAE.S BS EN 12976
Thermal solar systems and
components — Factory made
systems
Part 1:
.
General requirements
4-
UAE.S ISO 9459
Solar heating - Domestic water heating systems -
Part 4: System performance
characterization by means of component tests and computer simulation.
RS
E
T
R
E
V
NI
1-9
0
1
62
UAE.S GSO IEC
1: rt
aP -s
m
etsys r
we
o
p ic
a
olt
vo
ot
ph
in esu rof sr
rte
e
nv
co
re
w
o
p of ty
e
Saf
Requirements.
ral
ene
G
2-9
0
1
62
UAE.S GSO IEC
2: rt
aP - s
m
etsys r
we
o
p ic
a
olt
vo
ot
ph
in esu rof sr
rte
e
nv
co
re
w
o
p fo ty
e
Saf
.sretr
ve
ni
for
Requirements
lar
u
artic
P
2-3-0
0
610
UAE.S GSO IEC
Limits for harmonic
-
2: Limits
-
Part 3
-
Electromagnetic compatibility (EMC)
current.
11
( قرار مجلس الوزراء رقم10
) لسنة2020
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية
UAE.S GSO IEC 61000-3-12
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-12: Limits - Limits for harmonic
currents produced by equipment connected to public low-voltage systems with
input current >16 A and ≤ 75 A per phase.
1-6-0
0
610
UAE.S GSO IEC
ity
un
m
Im
- sd
ar
nd
ats cirene
G 1:
-6 rt
aP -
MC)
E(
ility
bitap
m
co
citen
ag
m
o
ctr
elE
.stn
me
n
iro
v
en
la
tri
s
ndu
i-thgil d
an
rcial
e
m
m
oc l,ati
nedi
es
r
for
UAE.S GSO IEC 61000-6-2
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic standards - Immunity
for industrial environments.
3-6-0
0
610
UAE.S GSO IEC
ion
ssim
E - sd
ar
nd
ats cirene
G 3:
-6 rt
aP -
MC)
E(
ility
bitap
m
co
citen
ag
m
o
ctr
elE
.stn
me
n
iro
v
en
la
tri
s
ndu
i-th
lig
d
na
ial
cr
me
m
co
l,ati
nedi
es
r
or
f
ard
nd
sta
4-6-0
0
610
UAE.S GSO IEC
ion
ssim
E - sd
ar
nd
ats cirene
G 4:
-6 rt
aP -
MC)
E(
ility
bitap
m
co
citen
ag
m
o
ctr
elE
s.tn
me
n
iro
v
en
la
tri
s
ndu
i
or
f
ard
nd
sta
M
TE
S
Y
S
ION
T
C
E
T
O
R
P E
C
RFA
E
T
NI
2-2-8
6
600
UAE.S GSO IEC
.taeh ry
D B: tseT - ts
seT 2:
-2 rt
aP - gn
tis
te latn
me
n
iro
v
En
9
2
618
UAE.S GSO IEC
V-I of tn
me
erusa
me
ite
s-n
O - ya
rr
a
(PV)
cia
olt
vo
ot
ph
ilicon
s en
lli
ats
Cry
.sctisiret
arac
hc
6
4
624
UAE.S GSO IEC
m
etsys
for
ts
men
eir
qu
er m
u
m
in
Mi
- s
m
te
s
sy ic
a
olt
vo
ot
ph
cted
e
onn
c
rid
Gdocumentation, commissioning tests and inspection.
UAE.S EN 50618
.
Electric cables for photovoltaic systems
UAE.S EN 50521
systems.
Connectors for photovoltaic
2-1-
UAE.S IEC 60332
.
Tests on electric and optical fiber cables under fire conditions
CELLS AND BATTERIES
1:2013
-
UAE.S IEC 61427
General
-
Secondary cells and batteries for renewable energy storage
.
grid application
-
1: Photovoltaic off
Part
-
requirements and methods of test
2:2015
-
UAE.S IEC 61427
General
-
Secondary cells and batteries for renewable energy storage
grid applications
-
Part 2: On
-
requirements and methods of test
12
( قرار مجلس الوزراء رقم10
) لسنة2020
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية
الجدول رقم (2
)
المواصفات القياسية ال
دولية المرجعية
Standard
Description
UL 1741
Safety Testing of Inverters Includes Anti-Islanding Requirement.
CEI 20-91
Fire retardant and halogen free electric cable with elastomeric insulation
and sheath for use in photovoltaic system (PV).
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية، قرار مجلس الوزراء، رقم 10، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.