قانون اتحادي

قانون اتحادي بشأن المبيدات

Federal Law Regarding Pesticides

رقم 10 2020 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قانون اتحادي لسنة2020 في شأن المبيدات ( قانون اتحادي رقم10 ) لسنة20 20 في شأن المبيدات نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس ،دولة الإمارات العربية المتحدة - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم5 ) لسنة1979 ،في شأن الحجر الزراعي، وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم3 ) لسنة1987 ،بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم35 ) لسنة1992 ،بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم41 ) لسنة1992 ،في شأن مبيدات الآفات الزراعية - وعلى القانون( الاتحادي رقم24 ) لسنة1999 ،في شأن حماية البيئة وتنميتها، وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم5 ) لسنة2009 ،في شأن المدخلات والمنتجات العضوية - ( وعلى القانون الاتحادي رقم2 ) لسنة2015 ،بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم19 ) لسنة2016 ،في شأن مكافحة الغش التجاري - وعلى القانون الاتحادي ( رقم12 ) لسنة2018 ،في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات - وبنا ء على ما عرضه وزير التغير المناخي والبيئة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق ،المجلس الأعلى للاتحاد أصدرنا القانون الآتي : ( المادة1) تعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص :بغير ذلك الدولة : .الإمارات العربية المتحدة المؤسسة : مؤسسة الإمارات للدواء . الرئيس : رئيس مجلس إدارة المؤسسة. السلطة المختصة : .السلطة المحلية المختصة بتنظيم تداول المبيدات في كل إمارة من إمارات الدولة الآفة : نوع أو ساللة أو نمط حيوي من النبات أو الحيوان أو العامل المُمرض الضار ،بالنباتات أو الحيوانات أو المنتجات النباتية أو الحيوانية أو المواد أو البيئات .وتشمل ناقالت الطفيليات أو المُمرضات للإنسان أو الحيوان 2 قانون اتحادي لسنة2020 في شأن المبيدات المبيدات : مادة أو خليط من المواد الكيميائية أو الحيوية أو العضوية، والتي تشمل المادة الفعالة والمادة المضافة ويكون الغرض منها الوقاية من الآفة أو طردها أو الحد من انتشارها أو مكافحتها أو .تنظيم نموها الآفات مبيدات الزراعية : المواد المستخدمة في مكافحة الآفات الزراعية، كالمبيدات الحشرية والفطرية ومبيدات الأعشاب ومبيدات العناكب والقوارض والقواقع والنيماتودا والبكتيريا .والزيوت ومعقمات التربة والمخازن والبذور آفات مبيدات الصحة العامة : المواد المستخدمة في مكافحة آفات الصحة العامة، وتشمل مبيدات مكافحة ناقالت الأمراض داخل وخارج المنازل وفي الأماكن العامة، والمبيدات التي .تستخدم في مكافحة الآفات في حظائر الحيوانات المبيدات الكيميائية : .المبيدات المكونة من مادة أو خليط من المواد أو المكونات الكيميائية المبيدات الحيوية : تشمل المبيدات ذات المنشأ الطبيعي ومستخلصات النباتات والمبيدات الجرثومية، والتي تحتوي على كائن دقيق كمادة فعالة مثل: الفطريات والبكتيريا .والفيروسات والأوليات (البروتوزوا) والنيماتودا وتشمل مواد دعم حماية النبات المبيدات العضوية : مبيدات مكونة من مصادر طبيعية غير مصنعة، ومصرح باستخدامها في الإنتاج العضوي أو في مجال الصحة العامة، وحاصلة على شهادة تفيد بذلك من جهة تصديق معتمدة، وذلك وفقا .للاشتراطات المعمول بها في الدولة المبيدات المحظورة : المبيدات التي تحتوي على مادة فعالة ذات تأثيرات سلبية أو خطورة عالية على صحة الإنسان أو النبات أو الحيوان أو البيئة، وتم حظر تداولها واستيرادها من المؤسسة. المبيدات المم قيدة : المبيدات التي تحتوي على مواد فعالة تم تقييد استخدامها في مجال محدد من قبل المؤسسة .العتبارات متصلة بخطورتها الفعالة المادة للمبيد : الجزء الفعّال حيويا في تركيب المبيد، والذي يوفر له الفعل الإ .بادي المضافة المادة للمبيد : مادة أو مواد كيميائية تدخل في تركيب منتج المبيد أو تضاف إليه عند .الاستخدام لتعزيز تركيبته وخواصه الفيزيائية والكيميائية ورفع كفاءته تداول المبيد : العرض للبيع أو البيع أو التخزين أو الحيازة سواء كانت دائمة أو مؤقتة أو النقل .بأي وسيلة من وسائل النقل التسجيل : قيام المؤسسة بوضع اسم المبيد في قاعدة بيانات خاصة بذلك ليصبح متاحا للاستيراد أو إعادة التصدير أو التداول بعد إجراء تقييم البيانات العلمية الشاملة التي تبّين نوعيته وفاعليته، بهدف التأكد من فاعليته للأغراض المقصودة منه، وأنه ال يشكّل مخاطر على صحة الإنسان أو النبات أو الحيوان .أو البيئة في ظل ظروف استخدامه في الدولة المنشأة : شركة أو مؤسسة مرخصة من المؤسسة أو السلط ة المختصة بحسب الأحو ا ل للقيام بتسجيل واستيراد وإعادة تصدير .وتداول المبيدات 3 قانون اتحادي لسنة2020 في شأن المبيدات مخزن المبيدات : مكان محدد بمواصفات خاصة ومصرح ب ه من السلطة المختصة بحيث .تخصصه المنشأة لحفظ المبيدات لحين تصريفها العبوة : .وعاء محكم القفل يحتوي على كمية محددة من المبيد بأحجام مختلفة ملصق العبوة : بطاقة استداللية تتضمن البيانات الضرورية للمبيد، وتشمل المعلومات المكتوبة والمطبوعة والمرسومة والمعلومات الملحقة بالعبوة، وتوضح تركيب المبيد وخصائصه واستعماالته والاحتياطات والإرشادات الواجب اتباعها قبل وأثناء وبعد استخدامه، وكذلك البيانات الخاصة برقم تسجيله في الدولة وتاريخ ،تصنيعه وانتهائه وأي معلومات أخرى وفق متطلبات المنظمات الدولية المعنية وتك.ون باللغتين العربية والإنجليزية الترخيص : الموافقة التي تمنحها السلطة المختصة لتداول المبيدات أو الإعلان عنها أو استخدامها على الوجه المسموح به، ولا تتم ممارسة النشاط إلا بعد موافقة المؤسسة. الإعلان : أي عملية اتصال إ لكتروني أو صوتي أو خطي تتضمن معلومات أو بيانات أو صورا من شأنها الترويج عن المبيد أو التأثير على الجمهور من خلال حثهم على شراءه أو استخدامه أو الاستفادة منه، أيا كانت الوسيلة أو اللغة المستخدمة .لذلك المبيدات التالفة : المبيدات التـي أصبح ت غير قابلة للاستخدام، وتشمل المبيدات التي تغيرت .خواصها الفيزيائية والكيميائية أو أي منها، أو التي انتهت مدة صالحيتها المبيدات المغشوشة : مبيدات تم استبدال أحد مكوناتها كليا أو جزئيا ، أو تم اختزال أو إضافة أو تعديل أي كمية من أجزاء محتوياتها بصفة كلية أو جزئية مقارنة بالمواصفات .المُسجلة المبيدات المقلدة : مبيدات يتم تصنيعها أو تحضيرها عن طريق تقليد المنتج الأصلي، ويتم تسويقها .على أنها منتج أصلي استيراد المبيدات : .إدخال المبيدات عبر المنافذ المعتمدة بالدولة إلى جهة عامة أو خاصة التخلص الآمن من المبيدات : ،إتلاف أو إعدام أو عزل بقايا المبيدات والعبوات المستخدمة والمواد الملوثة والمواد الفعالة والمواد المضافة، وفقا للقرارات التنفيذية التي تصدرها المؤسسة .بالتنسيق مع السلطة المختصة المادة (2) أهداف القانون يهدف هذا القانون إلى ما يأتي: 1. ضمان مستوى عال .من الحماية لصحة الإنسان والحيوان وسلامة البيئة 2. .ضمان المعالجة السليمة والتخلص من المبيدات المنتهية الصالحية وعبواتها بشكل آمن 4 قانون اتحادي لسنة2020 في شأن المبيدات 3. تنظيم عمليات تسجيل واستيراد وإعادة تصدير وتداول و استخدام المبيدات والإعلان عنها والرقابة والتفتيش .عليها ( المادة3) نطاق السريان 1. تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي : أ. مبيدات الآفات الزراعية ومبيدات آفات الصحة العامة والتي يتكون أي منهما من مبيدات كيميائية أو مبيدات حيوية أو مبيدات .عضوية ب. المادة الفعالة للمبيد . ج. المادة المضافة للمبيد.إذا بيعت منفصلة الستعمالها مع المبيد 2. ي ستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتي: أ. المبيدات المستوردة من قبل الجامعات ومراكز البحوث الستخدامها في أغراض البحث العلمي، أو المستوردة من قبل المنشآت لغرض إقامة المعارض، على أن تقوم هذه الجهات باتخاذ إجراءات السلامة وضمان عدم تداولها في الدولة وتقديم طلباتها للمؤسسة وفق الشروط والضوابط التي تنص عليها القرارات التنفيذية. ب. .)المبيدات التي تصل إلى موانئ ومطارات الدولة لغرض العبور (الترانزيت 3. .تسري أحكام هذا القانون على إقليم الدولة بما في ذلك المناطق الحرة ( المادة4) مهام المؤسسة تتولى المؤسسة :القيام بالمهام الآتية 1. .وضع خطة وطنية للاستخدام الآمن للمبيدات 2. إصدار موافقات أو تصاريح استيراد المبيدات والإفراج عنها وإ عادة تصديرها ،وتسجيل ها ،للمؤسسة تفويض أي جهة حكومية أو خاصة بذلك. 3. وضع الحدود القصوى لنسب متبقيات المبيدات المسموح بها في المنتجات الغذائية والأعالف بالتنسيق مع السلطة المختصة ، والجهات الاتحادية المعنية . 4. التدقيق .على المبيدات الواردة في المنافذ الحدودية 5. إنشاء قاعدة بيانات مركزية.بالتنسيق مع السلطة المختصة لقيد المبيدات وتصنيفها ( المادة5) مهام السلطة المختصة :تتولى السلطة المختصة القيام بالمهام الآتية 1. متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له .ومراقبة تداول المبيدات 2. ترخيص المنشآت العاملة في مجال المبيدات بعد موافقة المؤسسة. 3. .وضع النظم الخاصة بتدريب الأفراد للعمل في هذه المجالات، والترخيص للجهات للقيام بتدريبهم 5 قانون اتحادي لسنة2020 في شأن المبيدات 4. .ترخيص مخازن المبيدات 5. الرقابة و التفتيش للتأكد من التزام المنشآت المرخصة بالتعامل الآمن مع المبيدات ، وب أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. 6. التخلص من المبيدات التالفة والمغشوشة والمقلدة أو أي مبيدات تقرر التخلص منها بشكل آمن، وللسلطة .المختصة تفويض أي جهة أخرى بذلك تحت إشرافها 7. منح تصاريح الإعلان عن أي مبيد أو نشاط .مكافحة الآفات الم ادة (6) الأفعال المحظورة يحظر القيام ب أي من الأفعال :الآتية 1. صناعة أو إنتاج أي نوع من أنواع المبيدات في الدولة، وملجلس الوزراء استثناء أي جهة من هذا الحظر، بناء على اقتراح من الرئيس و بالتنسيق مع السلطة المختصة ، ووفقا للشروط والضوابط المنظمة لذلك. 2. استيراد أو إعادة تصدير أو تداول أي صنف من أصناف المبيدات غير المسجلة في المؤسسة . 3. استيراد أو إعادة تصدير أو تداول الم بيد ات ال تالف ة أو الم غشوش ة الم أو ة قلد . 4. استيراد أو إعادة تصدير المبيدات عن طريق الطرود .البريدية أو بصحبة المستوردين أو المسافرين 5. تجزئة عبوة المبيد أو إعادة تعبئتها ، ويستثنى من ذلك معالجة العبوة أو إعادة تدويرها بعد الانتهاء من الاستخدام الأساس ي لها . 6. .تقديم أي بيانات أو مستندات غير صحيحة لتسجيل المبيدات 7. الإدلاء أو الإعلان عن أي بيانات أو معلومات متعلقة بالمبيد أو فعاليته ، على خالف ما ورد في بيانات التسجيل أو ملصق العبوة . 8. الدعاية والإعلان عن أي مبيد أو مكافحة الآفات دون الحصول على موافقه من المؤسسة و.السلطة المختصة 9. إزالة أو تغيير أو تشويه أو إتلاف العبوة أو ملصق ال.عبوة 10 . تداول أو استخدام المبيدات المقيدة من قبل غير المرخصين .لهذا الغرض 11 . نقل المبيدات من مكان إلى آخر دون اتباع إجراءات الأمن والسلامة . 12 . استخدام عبوات المبيدات الفارغة ألي أغراض .أخرى 13 . التخلص من المبيدات أو عبواتها بالمخالفة لشروط وإجراءات التخلص الآمن من المبيدات وعبواتها . 14 . استخدام المبيد بخالف ما ورد بشهادة التسجيل الصادرة من المؤسسة. 15 . حفظ المبيدات في بيئة غير مناسبة و بالم خالفة للقرارات المنظمة لذلك . 16 . بيع المبيدات لمن هم دون سن الـ ( 18 ) عاما. 17 . .عرض أو بيع المبيدات في غير الأماكن المخصصة لها 18 . الرش الجوي للمبيدات إلا وفق الشروط والضوابط التي تقررها المؤسسة . 6 قانون اتحادي لسنة2020 في شأن المبيدات ( المادة7) العقوبات أ. .ال يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ب. ( يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر والغرامة التي ال تقل عن100,000 ) مائة ألف درهم ولا تزيد على ( 1,000,000 ) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم أي( من البنود أرقام1 () و2 () و3 ) و(4 () و10 ( ) من المادة6 .) من هذا القانون ج. ( يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة والغرامة التي ال تقل عن50,000 ) خمسين ألف درهم ولا تزيد على ( 500,000 ) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم أي( من البنود أرقام5 () و6 ) (و7 () و8 () و9 () و11) و( 17 ( ) من المادة6 .) من هذا القانون د. ( يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن30,000 ( ) ثالثين ألف درهم ولا تزيد على100,000 ) مائة ألف درهم كل من خالف حكم أي من البنود أرقام( 12 () و13 () و14 () و15 () و16) و( 18 ( ) من المادة6 .) من هذا القانون ه. ( يُعاقب بالغرامة التي ال تقل عن10,000 ( ) عشرة آالف درهم ولا تتجاوز50,000 ) خمسين ألف درهم كل من يخالف نصا في هذا القانون أو في القرارات الصادرة تنفيذا .له، ولم تشملها العقوبات الواردة في هذا القانون ( المادة8) المصادرة تحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المادة محل المخالفة. ( المادة9) قرارات تنفيذية يصدر الرئيس وبالتنسيق مع السلط ة المختصة القرارات المنفذة ألحكام هذا القانون وعلى وجه الخصوص ما يأتي: 1. إجراءات تسجيل المبيدات والمواد الفعالة والمواد المضافة واستيرادها والإفراج عنها وإعادة تصديرها وتداولها .والإعلان عنها وإلغائها والتخلص منها 2. .إجراءات ترخيص المنشآت المستوردة للمبيدات وشروط مخازن المبيدات 3. .قائمة المبيدات المحظورة والمقيدة 4. .شروط وبيانات عبوات المبيدات ويصدر الرئيس .القرارات الخاصة بإتلاف المبيدات أو إعادتها إلى بلد المنشأ على نفقة المتسبب في المخالفة الم ادة ( 10 ) تحديد الرسوم يصدر مجلس الوزراء قرارا بتحديد الرسوم المقررة طبقا .ألحكام هذا القانون 7 قانون اتحادي لسنة2020 في شأن المبيدات الم ادة ( 11 ) الضبطية القضائية يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الرئيس أو رئيس السلطة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إ ثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا .له الم ادة ( 12 ) اللإغاء 1. ( يُلغى القانون الاتحادي رقم41 ) لسنة1992 ،المشار إليه كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون . 2. يستمر العمل باللوائح والقرارات المنفذة ل( لقانون الاتحادي رقم41 ) لسنة1992 المشار إليه فيما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلها . المادة ( 13 ) نشر القانون والعمل به ُي ُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وي عمل به من اليوم التالي ل تاريخ نشره . خليفـة بــن زايــد آل نهيــ ـان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظب ي : :بتاريخ 5/ شوال/ 1441 هـ :الموافق 28 / مايو / 2020 م

اقتباس هذه الوثيقة

قانون اتحادي بشأن المبيدات، قانون اتحادي، رقم 10، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.