قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم رعاية المشاريع في الحكومة الاتحادية
Cabinet Resolution Regarding Regulating Project Sponsorship in the Federal Government
النص الكامل
1
قـرار مجلس الوزراء لسنة2020
بشأن تنظيم رعاية المشاريع في الحكومة الاتحادية
( قرار مجلس الوزراء رقم66
) لسنة2020
بشأن
تنظيم رعاية المشاريع في الحكومة الاتحادية
:مجلس الوزراء
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
وعلى المرسوم( بقانون اتحادي رقم26
) لسنة2019
،في شأن المالية العامة
−
وبناءً على ما عرضه وزير
المالية،، وموافقة مجلس الوزراء
:قــرّر
( المادة1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار،
يقصــد بالكللات والعبارات التالية المعاين المبينة قرين ا، ما ا، ما لم يد ســيا
النص على خالف ذلك:
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الجهات الاتحادية
:
( الجهـات الاتحـاديـة التس تســــري عل ـا أحكـام المرســــوم بقـانون اتحـادي رقم26
)
لسنة2019
في شأن المالية.العامة
رئــــ ــــس الــــجــــهــــة
الاتحادية
:
. الوزير أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس الجهة أو من في حكلهم بحسب الحا
اللجنة
:
لجنة رعاية المشاريع
المنشأة
.بلوجب أحكام هذا القرار
رعاية المشاريع
:دعم مالي" نقدي" أو "عينس" أو كالهلا، مقدم لرعاية حدث
أو يشـــال أو فعالية
أو
أفراد
أو ،جهة أو أكثر.مقاب، منفعة ألحد الأطراف أو جليع الأطراف
( المادة2)
أهداف القرار
:ي دف هذا القرار إلى تحقيق ما يأتن
1.
.تحديد الضوابط والسياسات التس يتم على أساسها قبو منح أو استلام الرعاية أو رفضها وتوحيدها
2.
ضلان اتسا.أهداف الرعاية مع الأهداف الاستراتيجية والقيم الأساسية للجهة الاتحادية
3.
.زيادة الوعي بلفهوم الرعاية كعنصر قيم في المجتلع، ووضع آلية لتقييم فرص الرعاية
2
قـرار مجلس الوزراء لسنة2020
بشأن تنظيم رعاية المشاريع في الحكومة الاتحادية
( المادة3)
نطاق التطبيق
:تسري أحكام هذا القرار على الجهات الاتحادية، باستثناء الجهات الآتية
1.
وزارة.الدفاع
2.
.المجلس الأعلى للأمن الوطنس
3.
.وزارة شؤون مجلس الوزراء
4.
.أي جهة اتحادية يلنع قانون إيشائ ا استلام أو منح الرعاية
.وملجلس الوزراء استثناء أي جهة اتحادية أو أي مشروع من تطبيق أحكام هذا القرار
( المادة4)
تشكيل اللجنة ومهامها
1.
تُنشـــــأ في اـ، جهـة اتحـاديـة بقرار من رئيس الجهـة الاتحـاديـة أو من يفوضـــــه لجنـة تســــ (لجنـة رعـايـة
.)المشاريع
2.
:تشك، اللجنة من ثالثة أعضاء ولا تزيد على خلسة، على أن يكون من بيا م
أ.
.،ملث، عن الوحدة التنظيلية للاستراتيجية والمستقب
ب.
.ملث، عن الوحدة التنظيلية للاتصا الحكومن
ج.
.ملث، عن الوحدة التنظيلية للشؤون المالية
3.
لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضـه، في حا عدم إدراج أي من الوحدات التنظيلية المشـار إل ا أعال
ضــــلن الهيك، التنظي س للجهة الاتحادية، اقتران تشــــكي، اللجنة من عضــــوية ملثلي وحدات تنظيلية
.أخرى مدرجة في الهيك، التنظي س للجهة الاتحادية
4.
:تتولى اللجنة القيام بالمهام الآتية
أ.
ًدراسة طلبات الرعاية سواء
.تلك التس تقدم من قب، الجهة الاتحادية أو التس تُلنح للجهة الاتحادية
ب.
.البت في طلبات الرعاية إما بقبو أو رفض الطلب
5.
للجنة
دعوة
ًمن ترا مناســباً من الماتصــان والفنان، ســواء
،من موظفن الجهة الاتحادية أو من خارجها
.ملساندة اللجنة في مهامها
3
قـرار مجلس الوزراء لسنة2020
بشأن تنظيم رعاية المشاريع في الحكومة الاتحادية
( المادة5
)
آلية عمل اللجنة
1.
ال يعتبر اجتلاع اللجنة صــحيحاً إلا بحضــور الأطلبية المطلقة ألعضــائه، أي أكثر من50
، من الأعضــاء%
على أن يكون من.بيا م رئيس اللجنة أو نائبه في حالة طيابه
2.
تصـــدر قرارات اللجنة بأطلبية أصـــوات الحضـــور من الأعضـــاء في الاجتلاع، وفي حا تســـاوي الأصـــوات
.يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة أو نائبه في حا طياب الرئيس
3.
،على اللجنة إعداد جدو أعلا الجتلاعات ا يتضـلن اافة الموضـوعات التس سـيتم مناقشـال ا في الاجتلاع
على أن يتم توزيع الجدو على اافة الأعضـاء قب، موعد ايعقاد الجلسـة بوقت مناسـب ليتلكن الأعضـاء
.من الاطلاع والتحضار للاجتلاع
4.
تقوم اللجنـة بتوثيق وتـدوين اـافـة أعلـالهـا ومنـاقشـــــات ـا بلوجـب محـاضــــر يوقع عل ـا من قبـ، الأعضـــــاء
.الحاضرين، ويتم اعتلادها من قب، الرئيس أو نائبه في حا طيابه
( المادة6)
أنواع رعاية المشاريع
:على الجهة الاتحادية، القيام بالإجراءات التالية، وذلك حسب نوع الرعاية المقدمة لها
1.
في حا اانت الرعاية المقـدمة لهـا دعم مالي" نقـدي"، تقوم الجهـة الاتحـادية ب اــــجيـ، القيم الماليـة في
،الاــج الماصــص
لهذا الغرض وإيداعه في حســاب بنكن مســتق،، وذلك وفق الإجراءات الواردة في
.الملحق المرفق ب ذا القرار
2.
في حا اانت الرعاية المقدمة لها دعم عينس، تقوم اللجنة باســتالم العان وتقييلها وتاــجيلها وقيلال ا
المالية في الاج،، وذلك وفق الإجراءات الواردة في الملحق.المرفق ب ذا القرار
( المادة7)
فئات رعاية المشاريع
:يصنف مقدمن أو مستل س الرعاية إلى الفئات الآتية
1.
:مقدمن أو مستل س الرعاية داخ، الدولة
أ.
.الجهات الاتحادية
ب.
.الجهات المحلية
ج.
.القطاع الااص
د.
.الشاص الطبيعي
ه.
.الجلعيات والمؤسسات ذات النفع العام
4
قـرار مجلس الوزراء لسنة2020
بشأن تنظيم رعاية المشاريع في الحكومة الاتحادية
2.
:مقدمن أو مستل س الرعاية خارج الدولة
أ.
.الجهات حكومية
ب.
.القطاع خاص
ج.
.الشاص طبيعي
د.
.المنظلات أو المؤسسات الدولية التس ال ت دف لتحقيق الربح
( المادة8)
أهداف رعاية المشاريع
:يجب عند تقديم أو استلام الرعاية تحقيق الأهداف الآتية
1.
.تعزيز رؤية ورسالة وقيم الجهة الاتحادية
2.
.المساهلة في تحقيق أهداف الجهة الاتحادية المدرجة ضلن خطال ا الاستراتيجية المعتلدة
3.
.تحقيق منفعة ألي من أطراف الرعاية
( المادة9)
ضوابط تقديم أو استلام الرعاية
:يجب اللاتزام بالضوابط التالية عند تقديم أو استلام الرعاية
1.
إتلام اافة الأيشــــطة المتعلقة بالرعاية بشــــك، رســــ س ومن خال قنوات التواصــــ، المعتلدة في الجهة
.الاتحادية
2.
حظر اســـتالم أو تقديم الرعاية من وإلى الشـــراات أو الأفراد الذين يعرف أن ثروت م ناتجة عن أيشـــطة
.طار قانونية أو عندما تكون هناك مؤشرات على الفساد والجرائم الاقتصادية ذات الصلة
3.
حظر اســتالم أو تقديم الرعاية من وإلى الشــراات أو الأفراد الذين تم إدانال م بجريلة طســي، الأموا أو
.تلوي، الإرهاب
4.
حظر استلام أو تقديم الرعاية من وإلى الأفراد إلا بعد التحقق ملا ال يلنع استلام أو تقديم الرعاية وفق
.الضوابط المذاورة في هذا القرار
5.
،إخضـــــاع اـافـة مســـــاهلـات الرعـايـة لضــــريبـة القيلـة المضـــــافـة في الحـاالت التس يكون هنـاك مازة مقـابـ
.الرعاية
6.
.تطبيق اافة ال شريعات السارية في الدولة، من بيا ا ال شريعات المتعلقة بالضرائب
7.
.على اافة الجهات الاتحادية إصدار فاتورة ضريبية في الحالات التس يكون هناك مازة مقاب، الرعاية
8.
ال يجوز للجهات الاتحادية استلام أو تقديم الرعاية من أو إلى أي جهة تتعارض مع أهدافها أو مع أهداف
الحكومة الاتحادية.
5
قـرار مجلس الوزراء لسنة2020
بشأن تنظيم رعاية المشاريع في الحكومة الاتحادية
9.
.ال يجوز استخدام الأموا المستللة في طار الغرض الذي استللت من أجله
10
.
أال يكون لمن يقدم الرعاية مصــلحة مباشــرة أو طار مباشــرة مع الجهة الاتحادية، من شــأنه أن يؤدي إلى
.تضارب لللصالح
11
.
تنق، ملكية العان المقدمة على سبي، الدعم إلى الجهة المستفيدة، على أن تراعي اس يفاء اافة الإجراءات
.الرسلية ب ذا الاصوص
12
.
تاـــجي، اافة المبال الااصـــة بالرعاية من بداية النشـــال حت الانال اء منه في الاـــج، الماصـــص لهذا
.الغرض
13
.
الإفصــــان في التقارير الدورية والمذكرة الإيضــــاحية للحســــاب الاتامن عن تفاصــــي، مشــــاريع الرعاية
.والجهات الراعية وعن المبال المستللة والمقدمة، وذلك تعزيزاً ملبدأ الحوكلة والشفافية
14
.
في حـا الموافقـة على اســــتالم رعـايـة عينيـة أو مـاليـة "نقـديـة"، وتبان فيلـا بعـد للجهـة الاتحـاديـة وجود
معلومـات أو مســــببـات أو تغيارات تؤدي التخـاذ قرار برفض الرعـايـة، يتم إعـادة اـامـ، المبل أو العان
.المستللة إلى الجهة التس قدمال ا
( المادة10
)
ضوابط استلام الرعاية
يجـب على اـافـة الجهـات الاتحـاديـة مراعـاة الضــــوابط التـالي ذكرهـا عنـد اســــتالم رعـايـة مشــــروع من أي جهـة
:مانحة
1.
إعداد خطة ســـنوية من قب، الوحدات التنظيلية في الجهة الاتحادية، بشـــأن المشـــاريع التس ت دف إلى
اســــتقطاب الجهات الراعية لتلوي، أو المســــاهلة في تلوي، تلك المشــــاريع، وتقديلها إلى رئيس الجهة
الاتحادية قب، ن اية السنة المالية العتلادها، تلهيداً لتنفيذها خال السنة المالية التالية.
2.
إعداد دراســــة عن المشــــروع المراد اســــتقطـاب رعاية له، تحـدد أهدافه ومدى تجـايســــه مع الأهداف
.الاستراتيجية للجهة
3.
تحـديـد بـاقـات الرعـايـة التس تســــلح من خاللهـا مشـــــاركـة أكثر من شــــريـك في رعـايـة المشــــروع مع بيـان
.خصائص ومازات وشرول ا، فئة
4.
:إبرام عقد أو مذكرة تفاهم مع الجهة المانحة بحيث يتضلن العقد أو مذكرة التفاهم ما يأتن
أ.
.)تحديد أطراف التعاقد (الجهة المانحة والجهة الاتحادية المستفيدة
ب.
.أهداف ومخرجات المشروع مح، الرعاية
ج.
.مهام ومسؤوليات أطراف العقد
د.
.،بيان اافة التفاصي، المتعلقة بالرعاية وآلية التلوي
ه.
.تحديد فترة التعاقد
و.
تحديد.وسائ، وشك، استخدام شعار الجهة الحكومية من قب، الجهة الراعية
6
قـرار مجلس الوزراء لسنة2020
بشأن تنظيم رعاية المشاريع في الحكومة الاتحادية
ز.
.تحديد آلية معاملة الفائض من مبل الرعاية، إن وجد
ن.
تحديد قيلة الغرامات المالية المترتبة على الجهتان في حا إخال أي ما ا ببنود العقد أو إضـــرارها
.بسلعة الطرف الآخر
5.
فتح حســاب بنكن مخصــص إليداع المبال المســتللة من الطرف المانح، على أن يتم إطالقه بعد الانال اء
.من المشروع، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية
6.
الإفصـان عن اافة التفاصـي، المتعلقة بالجهة المانحة والمبال والعان المسـتللة والمشـاريع المراد رعايال ا
.في الحساب الاتامن
7.
إعداد تقرير مفصـــ، عن ا، مشـــروع يتم رعايته، بحيث يشـــل، اســـم المشـــروع، فترة الرعاية، قيلة
.الرعاية، المبال التس تم صرفها حت تاريخه، حالة المشروع ويرفع للجنة رعاية المشاريع ورئيس الجهة
8.
إعادة المبل المتبقن إلى الجهة المانحة في حا عدم اسـتكلا المشـروع بعد اسـتالم مبل الرعاية، وذلك
.ألي سبب من الأسباب، ما لم ينص العقد المبرم خالف ذلك
9.
إعادة فوائض الرعاية، إن وجدت، بعد اســـتكلا المشـــروع إلى الجهة المانحة ما لم ينص العقد المبرم
.خالف ذلك
10
.
:رفض استلام الرعاية في أي من الحالات الآتية
أ.
.تعارض سياسات وأهداف الجهة المستفيدة لتوجهات الحكومة الاتحادية وسياسات ا
ب.
.تعارض توجهات وأهداف الجهة المستفيدة مع الأهداف الاستراتيجية للجهة الاتحادية
ج.
.وجود تضارب في المصالح بان الجهة الاتحادية والجهة المانحة
د.
.إذا اانت الجهة المانحة تلث، جلعيات سياسية أو حزبية أو دينية أو طائفية
ه.
.إذا اانت الجهة المانحة مجهولة أو مشبوهة أو ذات أهداف تتعارض مع سياسة الدولة
و.
.إذا اانت الجهة المانحة سبق وأن تم إدانال ا بجريلة طسي، الأموا أو تلوي، الإرهاب
( المادة11
)
إجراءات استلام الرعاية
1.
تقوم اـافـة الوحـدات التنظيليـة في الجهـة الاتحـاديـة بتقـديم مقترحـات م بشـــــأن المشـــــاريع التس يرطبون في
استقطاب الرعاية لها.قب، ن اية السنة المالية إلى رئيس الجهة الاتحادية
2.
تقوم الوحدة التنظيلية المســؤولة عن المشــروع بالتنســيق مع اللجنة إلعداد دراســة وافية عن المشــروع
بحيث تتضلن الدراسة
:ما يأتن
أ.
.شرن مفص، عن المشروع
ب.
.أهداف المشروع
ج. ارتبال أهداف المشـــروع مع كالً من أهداف وســـياســـة الحكومة الاتحادية ، والأهداف الاســـتراتيجية
.للجهة الاتحادية
7
قـرار مجلس الوزراء لسنة2020
بشأن تنظيم رعاية المشاريع في الحكومة الاتحادية
د.
.التكلفة التقديرية لللشروع
ه.
.قائلة بالرعاة المحتللان والملازات التس ستلنح لهم في مقاب، الرعاية
و.
.)قيلة الرعاية المتوقعة وباقات الرعاية (إن وجدت
3.
.عرض ملاص عن المشاريع على اللجنة العتلادها
4.
يتم إدراج المشاريع التس يتم اعتلادها من اللجنة في خطة سنوية تختص بالمشاريع ورعايال ا، ورفعها لرئيس
.الجهة الاتحادية العتلادها
5.
تقوم الوحـدة التنظيليـة المســــؤولـة عن المشــــروع بـالتنســــيق مع الوحـدة التنظيليـة للاتصــــا الحكومن
( بلخاطبة الجهات التس قد ترطب برعاية المشـروع، وذلك خال مدة ال تق، عن تسـعون90
) يوماً من تاريخ
بدء المشــــروع، وفي حا عدم وجود وحدة تنظيلية معنية بالاتصــــا الحكومن يتم التنســــ يق مع الوحدة
.التنظيلية المعنية بلزاولة اختصاصات الاتصا الحكومن
6.
تقوم الوحدة التنظيلية المســــؤولة عن المشــــروع بالتنســــيق مع الوحدة التنظيلية المســــؤولة عن إعداد
.العقود إلعداد العقد وتوقيعه من قب، الطرفان
7.
في حا استلام رعاية مالية "نقدية" تقوم الوحدة التنظيلية للشؤون المالية بالتنسيق مع وزارة المالية من
.أج، فتح حساب بنكن خاص بالمبل المستلم
8.
في حـا وجود مازة مقـابـ، الرعـايـة المقـدمـة، تقوم الوحـدة التنظيليـة للشــــؤون المـاليـة بـ صـــــدار فـاتورة
.ضريبية في هذا الشأن
9.
في حا اســــتالم رعاية عينية، تقوم اللجنة بفحص الرعاية المســــتللة وتثليا ا وإعداد مذكرة وإرســــالهـا
.للوحدة التنظيلية للشؤون المالية
10
. في
حا تطبيق الجهة لللحاســــبة على أســــاة الاســــتحقا ، تقوم الوحدة التنظيلية المعنية بالشــــؤون
المـاليـة ببيـان طبيعـة الرعـايـة العينيـة في النظـام لحان صــــرفهـا لتنفيـذ المشــــروع، أمـا في حـا تطبيق الجهـة
.للأساة النقدي المعد ، فيجب الإفصان عن الرعاية العينية في بيانات ا المالية
11
.
.تقوم الوحدة التنظيلية المسؤولة عن المشروع بتعيان ملث، عا ا لمتابعة تنفيذ المشروع
12
.
في حا تخلف الجهة المانحة عن تنفيذ العقد يتم تحوي، الموضــــوع إلى الوحدة التنظيلية المعنية التخاذ
.ما يلزم من إجراءات وفقاً ال شريعات المعلو لدي ا
( المادة12
)
ضوابط منح الرعاية
لغايات منح رعاية ألي جهة اتحادية لدعم مشروع، على اافة الجهات:الاتحادية مراعاة الضوابط الآتية
1.
عدم قبو منح الرعاية إلا بعد موافاة الجهة الاتحادية بدراســـة عن المشـــروع المراد رعايته تبان الأهداف
.المرجوة منه
8
قـرار مجلس الوزراء لسنة2020
بشأن تنظيم رعاية المشاريع في الحكومة الاتحادية
2.
التـأكـد من توافق أهـداف المشــــروع المراد رعـايتـه مع ســــيـاســـــات الـدولـة والأهـداف الاســــتراتيجيـة للجهـة
.الاتحادية
3.
.التأكد من توفر اعتلاد مالي في المازانية لرعاية المشاريع
4.
:إبرام عقد مع الجهة المستفيدة متضلناً ما يأتن
أ.
.)تحديد أطراف التعاقد (الجهة المانحة والجهة المستفيدة
ب.
.مهام ومسؤوليات ا، طرف
ج.
.أهداف ومخرجات المشروع
د.
.تحديد مبل الرعاية وآليات صرفه
ه.
تحديد آلية رد الفائض من مبل.)الرعاية (إن وجد
و.
تحديد قيلة الغرامات المالية المترتبة على الجهة المســـتفيدة في حا إخاللها ببنود العقد أو إضـــرارها
.بسلعة الجهة الاتحادية
5.
:رفض تقديم الرعاية في أي من الحالات الآتية
أ.
.تعارض سياسات وأهداف الجهة المستفيدة لتوجهات الحكومة الاتحادية وسياسات ا
ب .
.تعارض توجهات وأهداف الجهة المستفيدة مع الأهداف الاستراتيجية للجهة الاتحادية
ج .
.إذا اانت الجهة المستفيدة تلث، جلعيات سياسية أو حزبية أو دينية أو طائفية
د .
.في حا تعارض المشروع مع سياسات الدولة فيلا يتعلق بالبيئة والاستدامة
ه.
.وجود تضارب بالمصالح بان الجهة الاتحادية المانحة والجهة المستفيدة
و . إذا اانت الجهة المقدمة لطلب الرعاية سبق وأن تم إدانال ا بجريلة طسي، الأموا أو تلوي، الإرهاب.
( المادة13
)
إجراءات منح الرعاية
1.
،تقوم الجهة الطالبة للرعاية بتقديم دراسة وافية عن المشروع موضوع الرعاية إلى الجهة الاتحادية
:متضلناً ما يأتن
أ.
.شرن مفص، عن المشروع
ب.
.أهداف المشروع
ج. ارتبال أهداف المشروع مع كالً من أهداف وسياسة الحكومة الاتحادية ، والأهداف الاستراتيجية
.للجهة الاتحادية
د.
.التكلفة التقديرية لللشروع
9
قـرار مجلس الوزراء لسنة2020
بشأن تنظيم رعاية المشاريع في الحكومة الاتحادية
2.
يتم عرض الطلب على اللجنة، لدراسة الطلب والتأكد من اس يفائه لكافة الضوابط المشار إل ا في المادة
(
12
.) من هذا القرار
3.
في حا موافقة اللجنة على طلب الرعاية، تتولى الوحدة التنظيلية للاتصا الحكومن باتخاذ الإجراءات
:الآتية
أ.
مخاطبة الجهة الطالبة للاتفا على آلية الرعاية، وفي حا عدم وجود وحدة تنظيلية معنية
بالاتصا الحكومن يتم التنسيق مع الوحدة التنظيلية المعنية بلزاولة اختصاصات الاتصا
.الحكومن
ب.
.التنسيق مع الوحدة التنظيلية المسؤولة عن إعداد العقود إلعداد العقد وتوقيعه من قب، الطرفان
ج.
التنسيق مع الوحدة التنظيلية للشؤون المالية لتحوي، مبل الرعاية للجهة الطالبة، في حا اان
."موضوع الرعاية مالي" نقدي
د.
التنسيق مع الوحدة التنظيلية لللشتريات للتأكد من توفر المواد مح، الرعاية في الماازن، وفي حا
.عدم توفرها يتم شراء المواد وصرفها للجهة الطالبة وفق الإجراءات المعلو لدي ا
ه.
.تعيان ملث، عا ا لمتابعة تنفيذ المشروع
4.
في حـا تخلف الجهـة المســــتفيـدة عن تنفيـذ العقـد، يتم إحـالـة الموضــــوع إلى الوحـدة التنظيليـة المعنيـة
.التخاذ ما يلزم من إجراءات وفق ال شريعات المعلو لدي ا
( المادة14
)
اللإغاءات
ُت لغى القرارات والتعاميم الصـادرة في شـأن رعاية المشـاريع في الحكومة الاتحادية، كلا يُلغى ا، حكم يخالف أو
.يتعارض مع أحكام هذا القرار
10
قـرار مجلس الوزراء لسنة2020
بشأن تنظيم رعاية المشاريع في الحكومة الاتحادية
ا( ملادة15
)
نشر القرار والعمل به
ُي نشر هذا القرار في الجريدة الرسلية، ُوي عل، به من اليوم التالي لتاريخ صدور.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئ س مجلس الوزراء
______________________
:صدر عنا
: بتاريخ
21
/
/ صفر1442هـ
الموافق :
08
/
/أكتوبر2020م
11
قـرار مجلس الوزراء لسنة2020
بشأن تنظيم رعاية المشاريع في الحكومة الاتحادية
الملحق المرفق
( بقرار مجلس الوزراء رقم66
) لسنة2020
بشأن تنظيم
رعاية المشاريع في الحكومة الاتحادية
12
قـرار مجلس الوزراء لسنة2020
بشأن تنظيم رعاية المشاريع في الحكومة الاتحادية
أوالا :
"إجراءات تسجيل استلام الرعاية المالية "النقدية
1.
في حا اســــتالم رعاية نقدية تقوم الوحدة التنظيلية للشــــؤون المالية في الجهة الاتحادية بلخاطبة وزارة
.المالية من أج، فتح حساب بنكن جديد
2.
بعـد أخـذ الموافقـات اللازمـة تقوم الوحـدة التنظيليـة للشــــؤون المـاليـة بـ تبـاع الإجراءات الاـاصـــــة بفتح
.الحساب البنكن كلا هو وارد في دلي، الإجراءات المالية الموحد
3.
تقوم الوحدة التنظيلية للشــــؤون المالية ب صــــدار فاتورة ضــــ ريبية مقاب، قيلة الرعاية متضــــلنة فرض
ضـريبة القيلة المضـافة في حا اان
كل هنا مازة مقاب، الرعاية ومع الأخذ بعان الاعتبار
الوارد في التوضـيح
العام الصـادر عن الهيئة الاتحادية للضـرائب بشـأن تطبيقات ضـريبة القيلة المضـافة على التبرعات والمنح
.ومساهلات الرعاية
:في حال تطبيق أساس النقد المعدل
1.
تقوم الوحدة التنظيلية للشــــؤون المالية بقيد العلليات المحاســــبية عند اســــتالم الرعاية أو الهبة أو
:التبرع على النحو الآتن
أ.
:في حا عدم تطبيق ضريبة القيلة المضافة
من ن/ البنك (اسم البنك –
)رقم الحساب
)إلى ن/ المقبوضات تحت ال سوية (اسم المشروع
ب.
:في حا تطبيق ضريبة القيلة المضافة
من ن/ البنك (اسم البنك–
)رقم الحساب
)إلى ن/ المقبوضات تحت ال سوية (اسم المشروع
/ إلى ن ضريبة القيلة المضافة–
.المارجات
2.
تقوم الوحدة التنظيلية للشــؤون المالية بقيد العلليات المحاســبية عند الصــرف من مبل الرعاية أو
:الهبة أو التبرع على النحو الآتن
)من ن/ مقبوضات تحت ال سوية (اسم المشروع
من ن/ ضريبة القيلة المضافة–
المدخلات أو ن/ ضريبة القيلة المضافة طار المستردة
إلى ن/ البنك (اسم البنك–
)رقم الحساب
،وتكون حسـابات ضـريبة القيلة المضـافة أعال الااصـة بالرعاية والهبات والتبرعات لها ترماز منفصـ
في النظـام المـالي الاتحـادي ليتم تليازهـا عن تلـك الحســـــابـات الاـاصـــــة بـاملازانيـة الاتحـاديـة ويتم
اســتحداث بند صــافي ضــريبة القيلة المضــافة لغاية إقفا
بندي ضــريبة القيلة المضــافة المدخلات
.والمارجات
3.
في حـا وجود فـائض وتعان على الجهـة الاتحـاديـة إعـادتـه للجهـة المـانحـة تقوم الوحـدة التنظيليـة
:للشؤون المالية بقيد العلليات المحاسبية على النحو الآتن
13
قـرار مجلس الوزراء لسنة2020
بشأن تنظيم رعاية المشاريع في الحكومة الاتحادية
)من ن/ مقبوضات تحت ال سوية (اسم المشروع
إلى ن/ البنك (اسم البنك–
)رقم الحساب
4.
في حـا وجود فـائض ولا يتعان على الجهـة الاتحـاديـة إعـادتـه للجهـة المـانحـة تقوم الوحـدة التنظيليـة
:للشؤون المالية بقيد العلليات المحاسبية على النحو الآتن
)من ن/ مقبوضات تحت ال سوية (اسم المشروع
)إلى ن/ إيرادات من معاملات طار تبادلية (اسم المشروع
5.
/عنـد الانال ـاء من المشــــروع
الفعـاليـة تقوم الوحـدة التنظيليـة للشــــؤون المـاليـة بلخـاطبـة وزارة المـاليـة
.إلطال الحساب البنكن الذي تم فتحه من أج، هذ الغاية
6.
بعد أخذ الموافقات اللازمة تقوم الوحدة التنظيلية للشــؤون المالية ب تباع الإجراءات الااصــة ب طال
.الحساب البنكن كلا هو وارد في دلي، الإجراءات المالية الموحد
:في حال تطبيق أساس الاستحقاق
1.
تقوم الوحدة التنظيلية للشــؤون المالية بقيد العلليات المحاســبية عند اســتالم الرعاية أو الهبة أو التبرع
:على النحو الآتن
أ.
:في حا عدم تطبيق ضريبة القيلة المضافة
من ن/ البنك (اسم البنك –
)رقم الحساب
إلى ن/ إيرادات من معاملات طار تبادلية–
)مؤجلة (اسم المشروع
ب.
:في حا تطبيق ضريبة القيلة المضافة
من ن/ البنك (اسم البنك–
)رقم الحساب
إلى ن/ إيرادات من معاملات طار تبادلية–
)مؤجلة (اسم المشروع
إلى ن / ضريبة القيلة المضافة–
المارجات
2.
تقوم الوحدة التنظيلية للشـؤون المالية بقيد العلليات المحاسـبية عند الصـرف من مبل الرعاية أو الهبة
أو
التبرع للاعتراف بالمصروف
:على النحو الآتن
)من ن/ مصروفات (اسم المشروع
من ن/ ضريبة القيلة المضافة–
المدخلات أو ن/ ضريبة القيلة المضافة طار المستردة
إلى ن/ البنك (اسم البنك–
)رقم الحساب
وتكون حسابات ضريبة القيلة المضافة أعال الااصة بالرعاية والهبات والتبرعات لها ترماز منفص، في النظام
المالي الاتحادي ليتم تليازها عن تلك الحسـابات الااصـة بالمازانية الاتحادية ويتم اسـتحداث بند صـافي ضـريبة
القيلة المضافة لغاية
إ .قفا بندي ضريبة القيلة المضافة المدخلات والمارجات
3.
تقوم الوحدة التنظيلية للشـؤون المالية بقيد العلليات المحاسـبية
للاعتراف
بالإيراد عند الصـرف من مبل
:الرعاية أو الهبة أو التبرع بقيلة المبال التس تم استعللاها فعلياً على النحو الآتن
14
قـرار مجلس الوزراء لسنة2020
بشأن تنظيم رعاية المشاريع في الحكومة الاتحادية
من ن/ إيرادات من معاملات طار تبادلية–
)مؤجلة (اسم المشروع
)إلى ن/ إيرادات من معاملات طار تبادلية (اسم المشروع
4.
في حـا وجود فـائض وتعان على الجهـة الاتحـاديـة إعـادتـه للجهـة المـانحـة تقوم الوحـدة التنظيليـة للشــــؤون
:المالية بقيد العلليات المحاسبية على النحو الآتن
من ن/ إيرادات من معاملات طار تبادلية–
)مؤجلة (اسم المشروع
إلى ن/ البنك (اسم البنك–
)رقم الحساب
5.
في حـا وجود فـائض ولا يتعان على الجهـة الاتحـاديـة إعـادتـه للجهـة المـانحـة تقوم الوحـدة التنظيليـة
:للشؤون المالية بقيد العلليات المحاسبية على النحو الآتن
من ن/ إيرادات من معاملات طار تبادلية–
)مؤجلة (اسم المشروع
)إلى ن/ إيرادات متنوعة (اسم المشروع–
.ضرورة بيان مصدرها في شرن القيد
6.
/عند الانال اء من المشـــروع
الفعالية تقوم الوحدة التنظيلية للشـــؤون المالية بلخاطبة وزارة المالية إلطال
.الحساب البنكن الذي تم فتحه من أج، هذ الغاية
7.
بعـد أخـذ الموافقـات اللازمـة تقوم الوحـدة التنظيليـة للشــــؤون المـاليـة بـ تبـاع الإجراءات الاـاصـــــة بـ طال
.الحساب البنكن كلا هو وارد في دلي، الإجراءات المالية الموحد
ثانياا :
إجراءات تسجيل استلام رعاية عينية
:في حال تطبيق أساس الاستحقاق
1.
في حـا اســــتالم رعـايـة عينيـة تقوم لجنـة رعـايـة المشـــــاريع بـاســــتالم العان وتقييلهـ
ا
ًبنـاء
على دليـ، المعـايار
المحاسبية لدولة الإ.مارات العربية المتحدة وإعداد مذكرة بذلك
2.
تقوم لجنـة رعـايـة المشـــــاريع بـ رســـــا المـذكرة إلى الوحـدة التنظيليـة للشــــؤون المـاليـة ب ـدف تاــــجيلهـا في
.حسابات الجهة الاتحادية
3.
تقوم الوحدة التنظيلية للشــؤون المالية بقيد العلليات المحاســبية عند اســتالم الرعاية عينية على النحو
:الآتن
من ن/ مخزون
إلى ن/ إيرادات من معاملات طار تبادلية–
)مؤجلة (اسم المشروع
4.
عند صـرف الرعاية العينية تقوم الوحدة التنظيلية للشـؤون المالية بقيد العلليات المحاسـبية على النحو
:الآتن
)من ن/ مصروفات حسب الطبيعة (مواد) (اسم المشروع
إلى ن/ مخزون
5.
تقوم الوحدة التنظيلية للشــؤون المالية بقيد العلليات المحاســبية للاعتراف بالإيراد عند الصــرف بقيلة
الصرف الفعلية:على النحو الآتن
15
قـرار مجلس الوزراء لسنة2020
بشأن تنظيم رعاية المشاريع في الحكومة الاتحادية
من ن/ إيرادات من معاملات طار تبادلية– مؤجلة
/إلى ن
)إيرادات من معاملات طار تبادلية (اسم المشروع
6.
في حـا وجود فـائض ولا يتعان على الجهـة الاتحـاديـة إعـادتـه للجهـة المـانحـة تقوم الوحـدة التنظيليـة
للشؤون المالية بقيد العلليات المحاسبية بقيلة المازون المتبقن:على النحو الآتن
من ن/ إيرادات من معاملات طار تبادلية– مؤجلة
)إلى ن/ إيرادات من معاملات طار تبادلية (اسم المشروع
7.
في حا وجود فائض ويتعان على الجهة الاتحادية إعادته للجهة المانحة تقوم الوحدة التنظيلية للشـــؤون
:المالية بقيد العلليات المحاسبية بقيلة المازون المتبقن على النحو الآتن
من ن/ إيرادات من معاملات طار تبادلية– مؤجلة
إلى ن/ مخزون
:في حال تطبيق أساس النقد المعدل
.يجب على الجهة الاتحادية الإفصان عن جليع المنح/التبرعات/ الهبات العينية المستللة في بينات ا المالية
ثالثاا :
"إجراءات تسجيل منح رعاية مالية "نقدية
بعد الحصــو على اافة الموافقات والاعتلادات لللشــروع المراد رعايته تقوم الوحدة التنظيلية المســؤولة عن
.المشروع بلخاطبة الوحدة التنظيلية للشؤون المالية من أج، صرف مبل الرعاية
:في حال تطبيق أساس الاستحقاق
(1)
:منحة مشروطة
أ.
في حا عدم تطبيق ضــــريبة القيلة المضــــافة من قب، الجهة ًالتس تلقت الرعاية وفقا
للوارد في التوضــــيح
العام الصـادر عن الهيئة الاتحادية للضـرائب بشـأن تطبيقات ضـريبة القيلة المضـافة على التبرعات والمنح
:ومساهلات الرعاية
1.
:تقوم الوحدة التنظيلية للشؤون المالية بقيد العلليات المحاسبية على النحو الآتن
من ن/ أص، مالي–
)منحة (اسم المشروع
إلى ن/ البنك (اسم البنك–
)رقم الحساب
2.
تقوم الوحدة التنظيلية للشـؤون المالية عند اسـ يفاء الشـرول بقيد العلليات المحاسـبية على النحو
:الآتن
)من ن/ مصروفات الرعاية (اسم المشروع
إلى ن/ أص، مالي–
)منحة (اسم المشروع
16
قـرار مجلس الوزراء لسنة2020
بشأن تنظيم رعاية المشاريع في الحكومة الاتحادية
ب.
ًفي حا تم تطبيق ضـريبة القيلة المضـافة من قب، الجهة التس تلقت الرعاية وفقا
للوارد في التوضـيح العام
الصــــادر عن الهيئة الاتحادية للضــــرائب بشــــأن تطبيقات ضــــريبة القيلة المضــــافة على التبرعات والمنح
:ومساهلات الرعاية وتم استلام فاتورة ضريبية لتغطية قيلة الرعاية
1.
:تقوم الوحدة التنظيلية للشؤون المالية بقيد العلليات المحاسبية على النحو الآتن
من ن/ أص، مالي–
)منحة (اسم المشروع
من ن/ ضريبة القيلة المضافة–
المدخلات أو ن/ ضريبة القيلة المضافة طار المستردة
إلى ن/ البنك (اسم البنك–
)رقم الحساب
2.
تقوم الوحدة التنظيلية للشـؤون المالية عند اسـ يفاء الشـرول بقيد العلليات المحاسـبية على النحو
:الآتن
)من ن/ مصروفات الرعاية (اسم المشروع
إلى ن/ أص، مالي–
)منحة (اسم المشروع
3.
في حـا وجود فـائض يجـب على الجهـة المســــتفيـدة إعـادتـه للجهـة الاتحـاديـة، وتقوم الوحـدة التنظيليـة
للشؤون المالية بقيد:العلليات المحاسبية على النحو الآتن
من ن/ البنك (اسم البنك –
)رقم الحساب
إلى ن/ أص، مالي–
)منحة (اسم المشروع
(2)
:منحة غير مشروطة
:تقوم الوحدة التنظيلية للشؤون المالية بقيد العلليات المحاسبية على النحو الآتن
أ.
في حا عدم تطبيق ضــــريبة القيلة المضــــافة من ًقب، الجهة التس تلقت الرعاية وفقا
للوارد في التوضــــيح
العام الصـادر عن الهيئة الاتحادية للضـرائب بشـأن تطبيقات ضـريبة القيلة المضـافة على التبرعات والمنح
ومساهلات الرعاية:
)من ن/ مصروف الرعاية (اسم المشروع
إلى ن/ البنك (اسم البنك–
)رقم الحساب
ب.
ًفي حا تم تطبيق ضـريبة القيلة المضـافة من قب، الجهة التس تلقت الرعاية وفقا
للوارد في التوضـيح العام
الصــــادر عن الهيئة الاتحادية للضــــرائب بشــــأن تطبيقات ضــــريبة القيلة المضــــافة على التبرعات والمنح
:ومساهلات الرعاية وتم استلام فاتورة ضريبية لتغطية قيلة الرعاية
من ن/ مصروف )الرعاية (اسم المشروع
من ن/ ضريبة القيلة المضافة–
المدخلات أو ن/ ضريبة القيلة المضافة طار المستردة
إلى ن/ البنك (اسم البنك–
)رقم الحساب
17
قـرار مجلس الوزراء لسنة2020
بشأن تنظيم رعاية المشاريع في الحكومة الاتحادية
في حال تطبيق أساس النقد المعدل مشروط
ة أو غير مشروط
ة:
1.
تقوم الوحدة التنظيلية للشؤون المالية بقيد:العلليات المحاسبية على النحو الآتن
)من ن/ مصروف الرعاية (اسم المشروع
إلى ن/ البنك (اسم البنك–
)رقم الحساب
2.
في حـا وجود فـائض يجـب على الجهـة المســــتفيـدة إعـادتـه للجهـة الاتحـاديـة، وتقوم الوحـدة التنظيليـة
:للشؤون المالية بقيد العلليات المحاسبية على النحو الآتن
من ن/ البنك (اسم البنك –
)رقم الحساب
)إلى ن/ مصروف الرعاية (اسم المشروع
رابعاا
: إجراءات تسجيل منح رعاية عينية
بعد الحصــو على اافة الموافقات والاعتلادات لللشــروع المراد رعايته تقوم الوحدة التنظيلية المســؤولة عن
المشروع بلخاطبة الوحدة التنظيلية.للشؤون المالية من أج، صرف مبل الرعاية
:في حال تطبيق أساس الاستحقاق
1.
:تقوم الوحدة التنظيلية للشؤون المالية بقيد العلليات المحاسبية على النحو الآتن
من ن/ مخزون
إلى ن/ البنك (اسم البنك–
)رقم الحساب
2.
:تقوم الوحدة التنظيلية للشؤون المالية عند اس يفاء الشرول بقيد العلليات المحاسبية على النحو الآتن
)من ن/ مصروفات الرعاية (اسم المشروع
إلى ن/ مخزون
3.
في حا وجود فائض يجب على الجهة المستفيدة إعادته للجهة الاتحادية وتقوم الوحدة التنظيلية للشؤون
:المالية بقيد العلليات المحاسبية على النحو الآتن
من ن/ أصو / مخزون
)إلى ن/ مصروف الرعاية (اسم المشروع
:في حال تطبيق أساس النقد المعدل
يجب على الجهة الاتحادية إثبات المازون في دفاتر المستودعات.
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم رعاية المشاريع في الحكومة الاتحادية، قرار مجلس الوزراء، رقم 66، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.