قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة

Cabinet Resolution Regulating the Terrorist Lists and Implementing the Security Council’s Resolutions Regarding the Prevention and Suppression of Terrorism and its Financing and Proliferation of Armaments and the related Resolutions

رقم 74 2020 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 ( قرار مجلس الوزراء رقم74 ) لسنة2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسل ح وتمويله والقرارات ذات الصلة مجلس:الوزراء - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ب،شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم17 ) لسنة2006 ،في شأن إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني ،وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم13 ) لسنة2007 ،بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير ،وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم7 ) لسنة2014 ،في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية - وعلى الم( رسوم بقانون اتحادي رقم20 ) لسنة2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير،المشروعة - ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم20 ) لسنة2019 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن ،المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة - وبناءً على ما عرضه ،وزير الخارجية والتعاون الدولي، وموافقة مجلس الوزراء قــ ر:ر ( المادة1) التعريفات في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق :النص بغير ذلك الدولة : .دولة الإمارات العربية المتحدة المجلس : .المجلس الأعلى للأمن الوطني الوزارة : وزارة الخارجية.والتعاون الدولي المحكمة المختصة : .المحكمة المختصة بجرائم أمن الدولة المكتب : المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير. 2 الجهات الرقابية : السلطات الاتحادية والمحلية التي تعهد إليها التشريعات بالرقابة على المنشآت المالية والأعمال.والمهن غير المالية المحددة إنفاذ جهات القانون : السلطات الاتحادية والمحلية التي يعهد إليها بموجب تشريعاتها النافذة، القيام بأعمال المكافحة والبحث والتحري وجمع الاستداللات في الجرائم، بما فيها جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. لجنة الجزاءات : أي لجنة من لجان مجلس الأمن المنشأة عمالً بقراراته، بما يشمل القرارات أرقام 1267 ( 1999) و1989 ( 2011) بشأن القاعدة وداعش و1988 ( 2011 ) بشأن أمن واستقرار أفغانستان و1718 ( 2006 ) المتعلقة بمنع وقمع تمويل انتشار أ سلحة الدمار الشامل لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. المدرج : شخص أو تنظيم مدرج من قبل مجلس الأمن في قائمة الجزاءات أو مدرج من قبل .مجلس الوزراء في القوائم المحلية بحسب الأحوال الشخص : .الشخص الطبيعي أو الاعتباري أمين المظالم : الشخص المعين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لتقديم المساعدة للجنة الجزاءات عند النظر في الطلبات التي يقدمها الأفراد والجماعات والمؤسسات و التنظيمات الذين يسعون إلى رفع أسمائهم من قائمة الجزاءات المفروضة على .تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة مركز التنسيق : المركز المنشأ داخل الأمانة العامة بموجب قرار مجلس الأمن1730 ( 2006 ) والمختص بتلقي طلب التماس الشخص أو التنظيم المتواجد في الدولة أو يحمل جنسيتها والمدرج في القائمة ذات الصلة، عند رغبته برفع ا سمه منها أو طلب الإعفاءات ألسباب إنسانية أو الاستثناء من حظر السفر وتجميد الأموال أو الأفراد .الذين يزعمون بأن تدابير الجزاءات طبقت عليهم بالخطأ قرارات مجلس ذات الأمن الصلة : جميع قرارات مجلس الأمن الحالية والمستقبلية المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله أو وقف انتشار التسلح وتمويله، بما يشمل القرارات أرقام1267 ( 1999 ) و1988 ( 2011) و1989 ( 2011) و1718 ( 2006) و2231 ( 2015 ) وأي قرارات الحقة لها. الإدراج : تحديد هوية الشخص أو التنظيم الخاضع للجزاءات المحددة بموجب قرارات مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات أو قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة وبحسب الأحوال، مع تطبيق الجزاءات ذات العلاقة على ذلك الشخص أو التنظيم مع بيان .الأسباب 3 القوائم المحلية : قوائم الإ رهاب التي يصدرها مجلس الوزراء وفقاً ألحكام ( البند1 ( ) من المادة63 ) ( من القانون الاتحادي رقم7 ) لسنة2014 .المشار إليه قائمة الجزاءات : قائمة يدرج فيها أسماء الأشخاص والتنظيمات المرتبطين بالإرهاب وتمويله أو انتشار التسلح وتمويله الخاضعين للجزاءات المحددة بموجب قرارات مجلس الأمن ولجنة الجزاءات ولا.بيانات الخاصة بهم وأسباب الإدراج فيها الموجز الإيضاحي : الجزء المعلن من بيان الأسباب إلدراج شخص أو تنظيم ما على قائمة الجزاءات .المرفق مع قرار الإدراج من قبل لجنة الجزاءات الأموال : الأصول أياً كان ت طريقة اكتسابها و نوعها وشكلها مادية أو معنوية ملموسة أو غير ملموسة ، منقولة أو ثابتة، أو إلكترونية أو رقمية أو مشفرة، بما فيها العملة الوطنية والعمالت الأجنبية والمستندات والصكوك القانونية أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل اللإكتروني أو الرقمي التي تثبت تملك تلك الأصول أو الحصص أو الحقوق المتعلقة بها، و ًكذلك الموارد الاقتصادية التي تعد أصوال ًأيا كان نوعها بما يشمل النفط و غيره من الموارد الطبيعية، وكذلك الائتمانات المصرفية والشيكات ،وأوامر الدفع والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبياالت وخطابات الاعتماد وأي فوائد أو أرباح أو دخول أخرى متأتية أو ناتجة من هذه الأصول، ويمكن استخدامها للحصول على أي تمويل أو سلع أو خدمات بما يشمل خدمات النشر .على الإنترنت أو ما يتصل بها من خدمات التدابير الأخرى : تدابير الجزاءات الأخرى غير التجميد الواجب تنفيذها والتي قد تتضمنها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة أو قرارات مجلس الوزراء بإصدار القوائم المحلية، مثل الحظر المتعلق بالسفر أو بالأسلحة أو بالاستيراد أو بتقديم خدمات الإ مداد .بالوقود وغيرها دون تأخير : فورا وفي كل الأحوال خلال 24 ساعة من صدور قرار الإدراج من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو لجنة الجزاءات أو مجلس.الوزراء بحسب الأحوال ( المادة2) اختصاصات المجلس 1. :يختص المجلس لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار بما يأتي 4 أ. إعداد قائمة محلية أو أكثر يقترح فيها إدراج أو رفع أو إعادة إ دراج الأشخاص والتنظيمات الإرهابية ًفيها أو تحديثها، من تلقاء نفسه أو بناء ًعلى طلب دولة أخرى، أو التي تكون الدولة ملتزمة دوليا .بإدراجهم فيها ب. التنسيق مع الدول الأخرى إل دراج الأشخاص أو التنظيمات الإرهابية .في القوائم الإرهابية المحلية لديها ج. اقتراح إدراج الأشخاص أو التنظيمات .إلى لجنة الجزاءات د. طلب رفع الأشخاص أو التنظيمات من قائم ة الجزاءات ، وذلك عندما يرى أن تلك الأسماء ال تستوفي معايير الإدراج أو لم تعد تستوفها، مع مراعاة الإجراءات و معايير قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ه. مراجعة دورية للقوائم المحلية بالتنسيق مع وزارة العدل، ويحق له طلب أي إيضاحات أو مستندات يراها مناسبة من جهات إنفاذ القانون والجهات المعنية في الدولة لغايات المراجعة، على أال تزيد فترة .المراجعة على سنة 2. يمارس المجلس اختصاصاته الواردة في الفقرات (أ)، (ب)، (ج) من البند (1 ) من هذه المادة وفق القواعد والإجراءات الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة متى ما قامت الأسبا ،ب والدالئل المعقولة لذلك .بغض النظر عن وجود دعوى جزائية من عدمه ( المادة3) اقتراح الإدراج وإعادته في القوائم المحلية وتحديثها ( مع مراعاة البند2 ( ) من المادة2 ) من هذا القرار، ينسق المجلس مع من يراه مناسباً في الدولة وخارجها للحصول على المعلومات بشأن تحديد الأشخاص والتنظيمات الإرهابية التي يعتقد بأنها تستوفي معايير التصنيف وذلك لغايات إعداد مقترح الإ ًدراج في القوائم المحلية وفقا :للإجراءات الآتية 1. يقوم المجلس بشكل منفرد ودون سابق إنذار للمدرج، بإعداد قائمة محلية أو أكثر يقترح فيها إدراج الأشخاص أ و التنظيمات الإرهابية، أو بناء على طلب دولة أخرى، إذا اقتنع المجلس بوجود أسباب معقولة أو أساس سليم للاشتباه أو الاعتقاد بأن الشخص أ و التنظيم يستوفي معايير ا لتصنيف للإدراج ، أو التي تكون الدولة ملتزمة دولياً بإدراجهم فيها، وينبغي أن يتخذ المجلس القرار بأسرع وقت ممكن. 2. يراعي المجلس في عملية الإدراج، معايير التصنيف الواردة في قرار مجلس الأمن رقم1373 ( 2001 )، التي :تشمل الآتي أ. أي شخص أو تنظيم يرتكب أو يحاول ارتكاب أع مال إرهابية، أو يشارك في ارتكاب أعمال إرهابية أو يسهل ارتكابها. ب. أي تنظيم يملكه أو يسيطر عليه بشكل مباشر أو غير مباشر شخص أو تنظيم )يندرج تحت البند (أ ( من البند2) من هذه المادة. 5 ج. أي شخص أو تنظيم يتصرف نيابة عن أو بتوجيه من أي شخص أو تنظيم يندرج تحت البند (أ) من ( البند2) من هذه المادة. 3. ينسق المجلس مع وزارة العدل بشأن اقتراح الإدراج في القوائم المحلية إذا قرر المجلس أن شخصاً أو ًتنظيما ( يستوفي معايير التصنيف وفق الأحكام المنصوص عليها في البند2 ) من هذه المادة، ومن ثم يرسل الاقتراح إلى وزارة شؤون الرئاسة للع.رض على مجلس الوزراء إلصدارها 4. ،في حال أصدر مجلس الوزراء القوائم المحلية يُخطر ا لمكتب لتعميمها دون تأخير بحسب الإجراءات المتبعة .لديه 5. تطبق الإ جراءات المبينة في هذه المادة عند تحديث القوائم المحلية، وكذلك عند إعادة إدراج أي مدرج سبق رفعه منها في حال توافر( الأسباب التي توجب إدراجه بها، وفق الأحكام المنصوص عليها في البند2 ) من هذه .المادة ( المادة4) رفع اسم المدرج من القوائم المحلية :يجوز للمجلس رفع اسم المدرج في القوائم المحلية وفقاً للإجراءات الآتية 1. يبلغ المجلس وزارة شؤون الرئاسة بأسباب رفع الإ دراج إذا رأى المجلس أن المعلومات أو الدالئل بشأن مدرج في القوائم المحلية ال تتطلب.استمرار إدراجه، وتحقق من زوال السبب الذي استوجب الإدراج 2. تتولى وزارة شؤون الرئاسة عرض رفع اسم المدرج من القوائم المحلية على مجلس الوزراء للبت في الطلب .بالموافقة أو الرفض 3. يُخطر ا لمكتب بقرار ( مجلس الوزراء المشار إليه في البند2 ) من هذه المادة فور صدوره لتعميمه وإلغاء .التجميد والتدابير الأخرى المتخذة بحسب الإجراءات المتبعة لديه ( المادة5) نفاذ ونشر القوائم المحلية 1. تعتبر قرارات الإدراج في القوائم المحلية وإعادة الإدراج فيها وتحديثها والرفع منها، نافذه من تاريخ صدورها .أو من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء، وتُنشر في الجريدة الرسمية 2. تُنشر قرارات الإدراج في القوائم المحلية وإعادة الإدراج فيها وتحديثها والرفع منها، في وسائل الإعلام وباللغتين العربية والإنجليزية، ًوفقا للضوابط التي يضعها المجلس. 6 ( المادة6) إجراءات التظلم من قرارات الإدراج في القوائم المحلية لكل من أدرج ا:سمه في القوائم المحلية التظلم من القرار وفقاً للإجراءات الآتية 1. أن يتقدم بنفسه أو من خلال ممثله القانوني طلب التظلم كتابة إلى المكتب وفقاً للآلية التي يحددها، على أن يرفق.بالطلب كافة المستندات المؤيدة للتظلم 2. يحيل المكتب طلب التظلم إلى المجلس ليتولى دراسته وبيان مرئياته بشأنه، ويحق لهما طلب أي إيضاحات أو مستندات إضافية من مقدم الطلب أو من جهات إنفاذ القانون أو الجهات المعنية في الدولة، لغايات .الفصل في الطلب 3. يتلقى المجلس طل ًب التظلم ويتحقق منه إن كان جديدا ًأو متكررا ً، وله رفضه إذا كان متكررا ولم يتضمن .معلومات إضافية عن التظلم السابق، أو ألي أسباب أخرى 4. يقوم المجلس بإخطار وزارة شؤون الرئاسة إذا رأى المجلس من خلال دراسته لطلب التظلم أن المعلومات أو الدالئل بشأن المدرج في القو،ائم المحلية ال تتطلب استمرار إدراجه، وتحقق من زوال السبب الذي .استوجب الإدراج 5. يتولى وزير شؤون الرئاسة عرض طلب التظلم مرفقاً به رأي المجلس على مجلس الوزراء وفقاً آلليات العرض .المعتمدة لديه للبت في التظلم بالموافقة أو الرفض 6. في حال موافقة مجلس الوزراء على التظلم يتم رفع اسم المتظلم من القوائم المحلية وإلغاء التجميد والتدابير الأخرى المتخذة بموجب قرار الإدراج المتظلم منه، و يُخطر ا لمكتب ب قرار التظلم فور صدوره إلخطار المتظلم و.تعميمه بحسب الإجراءات المتبعة لديه 7. ُفي حال رفض التظلم أو لم ي رد عليه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، جاز للمتظلم الطعن على قرار مجلس الوزراء بالإدراج أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو فوات .ميعاد الرد عليه 8. يكون قرار المحكمة بالفصل في التظلم غير قابل للطعن، وإذا حكمت المحكمة برفض التظلم فال يجوز التقدم بت ظلم جديد إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ رفض التظلم، ما لم يطرأ سبب جدي يقبله رئيس .المحكمة قبل انقضاء تلك المدة 9. ال يقبل الطعن على قرار الإدراج أو إعادة الإدراج قبل التظلم منه ورفضه أو فوات ميعاد الرد عليه، وذلك .على النحو المنصوص عليه في هذه المادة 7 ( المادة7) إلغاء إجراءات تجميد الأموال والتدابير الأخرى في حال تشابه ا أل سماء مع المدرج في القوائم المحلية والمتضرر منها لكل من اتخذت في حقه إجراءات التجميد والتدابير الأ ًخرى بسبب حمله اسما ًمشابها ،للمدرج في القوائم المحلية ولكل من تضرر من تلك الإجراءات طلب:إلغاءها وفقاً ملا يأتي 1. التقدم بنفسه أو من خلال ممثله القانوني بالطلب إلغاء التجميد أو أي تدابير أخرى اتخذت في حقه كتابة .إلى المكتب، مرفق به كافة المستندات التي تؤيد طلبه 2. يحيل المكتب الطلب للمجلس ليتولى دراسته، ويحق لهما طلب أي إيضاحات أو مستندات إضاف ية من مقدم .الطلب أو من جهات إنفاذ القانون أو الجهات المعنية في الدولة، لغايات الفصل في الطلب 3. يصدر المجلس قراره في الطلب بالرفض أو الموافقة بعد التحقق من أن مقدم الطلب أو أمواله غير ذات علاقة بالإدراج، ويرسله خلال ثالثين يوماً من تاريخ تلقيه الطلب للمكتب ا لذي يتولى إخطار مقدم الطلب .كتابة بنتيجته 4. في حال موافقة المجلس على الطلب، يتولى المكتب مخاطبة الجهة المجمدة للأموال وجهات إنفاذ القانون والجهات المعنية بالتدابير الأخرى لرفع الإجراءات المتخذة ضد المتظلم، وعلى الجهة المخاطبة التنفيذ .الفوري للقرار 5. في حال رف ض المجلس الطلب، أو لم يرد عليه خلال ثالثين يوماً من تاريخ تقديمه، جاز ملقدم الطلب التظلم .أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض الطلب أو فوات ميعاد الرد عليه 6. يكون قرار المحكمة بالفصل في التظلم غير قابل للطعن، وإذا حكمت المحكمة برفض التظ لم فال يجوز التقدم بتظلم جديد إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ رفض التظلم ما لم يطرأ سبب جدي يقبله رئيس .المحكمة قبل انقضاء تلك المدة 7. ال يقبل الطعن على قرار التجميد والتدابير الأخرى قبل التظلم ورفضه أو فوات ميعاد الرد عليه، وذلك على النحو المنصوص عليه في.هذه المادة ( المادة8) السماح باستخدام الأموال المجمدة بموجب القوائم المحلية 1. لكل من أدرج اسمه في القوائم المحلية أو ممثله القانوني، ولكل من له مصلحة، أن يتقدم بطلب كتابي باستخدام الأموال المجمدة إلى المكتب ليحيلها بدوره إلى وزارة العدل، على أن يرفق بالطلب كافة المستندات .المؤيدة لطلبه 8 2. ًتدرس وزارة العدل الطلب وأسبابه ومقدار المبالغ المالية المطلوبة، ولها تخفيض قيمتها أو رفضها بناء على .أسباب مبررة 3. ل وزارة العدل بعد التنسيق مع المجلس، الموافقة على طلب استخدام الأموال المجمدة للمدرج في القوائم المحلية ألي مما:يأتي أ. تلبية النفقات الضرورية أو الأساسية، كالمبالغ التي تدفع مقابل المواد الغذائية أو بدل الإيجار أو الرهن العقاري أو الأدوية والعلاج الطبي أو الضرائب أو أقساط التأمين أو الرسوم الدراسية أو .الرسوم القضائية أو رسوم الخدمات العامة ب. ،دفع أتعاب مهنية أو سداد النفقات فيما يتصل بتقديم الخدمات القانونية أو النفقات الاستثنائية ضمن الحدود المعقولة أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ أو الإدارة للأموال .المجمدة 4. تخطر وزارة العدل المكتب بالموافقة على الطلب أو رفضه والذي بدوره يخطر مقدم الطلب بنتيجة القرار .بشكل كتابي 5. إذا رفض الطلب أو لم يرد عليه خلال ثالثين يوماً من تاريخ تقديمه، جاز ملقدم الطلب التظلم على قرار .الرفض أمام المحكمة المختصة خلال ثالثين يوماً من تاريخ إخطاره برفض الطلب أو فوات ميعاد الرد عليه 6. ال يقبل الطعن على قرار رفض الطلب قبل التظلم منه ورفضه أو فوات ميعاد الرد عليه، وذلك على النحو .المنصوص عليه في هذه المادة 7. وفي جميع الأحوال يجب مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن1452 ( 2002 ) وأي قرارات .الحقة له المادة (9) طلب الإدراج في قائمة دولة أخرى ( مع مراعاة البند2 ) من( المادة2) من هذا القرار، للمجلس أن يطلب بشكل منفرد إدراج ا سم شخص أو تنظيم يستوفي معايير التصنيف بموجب قرار مجلس الأمن رقم1373 ( 2001 ) في قائمة دولة أخرى، من خلال القيام :بالإجراءات الآتية 1. التواصل بالطرق الدبلوماسية أو القنوات الأمنية المعتمدة لديه مع الدولة التي يحمل ذلك الشخص أو التنظيم ،جنسيتها، أو التي أقام أو يقيم فيها للحصول بقدر الإمكان على المعلومات الداعمة لطلب الإ.دراج 2. يجب أن يتضمن طلب الإ دراج أكبر قدر ممكن من تفاصيل المعلومات والم بررات التي يقوم عليها، ويمكن أن :تشمل الآتي 9 أ. معلومات محددة تدعم وجود الارتباط بتنظيمات أو أفراد أو أنشطة إرهابية أو تنطبق عليه معايير .التصنيف ب. الأدلة أو الوثائق الداعمة ملقترح الإ ،دراج مثل تقارير جهات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية والسلطة القضائية، ووسائل.الإعلام وغيرها 3. يرفق المجلس في طلب الإ،دراج جميع المعلومات الخاصة لتحديد شخصية المطلوب إدراجه بشكل دقيق والتي تتيح التعرف على هويته بصورة دقيقة وجازمة، وكافة البيانات والمعلومات التي تؤيد استيفاء المطلوب إدراجه ملعايير التصنيف الواردة في قرار مجلس الأمن1373 ( 2001 .) 4. .يقوم المجلس بإرسال طلب الإدراج إلى الوزارة لمخاطبة الدولة المعنية وإخطاره حال استالمها الرد ( المادة10 ) اقتراح الإدراج إلى لجنة الجزاءات ( مع مراعاة البند2 ( ) من المادة2 ) من هذا القرار، وفي حال اقتناع المجلس بوجود أسباب معقولة أو أساس سليم ،للاشتباه أو الاعتقاد بأن الشخص أو التنظيم يستوفي معايير التصنيف للإدراج في قائمة الجزاءات يكون للمجلس بشكل منفرد ودون سابق إنذار أن يقترح إدراج شخص أو تنظيم في قائمة الجزاءات ذات الصلة، من خلال رفع مقترحه إلى مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات ذات الصلة ، كالمنشأة عمال بالقرارات1988 ( 2011 ) و1267 ( 1999) و1989 ( 2011) و2253 ( 2015 ) و1718 ( 2006) و2231 ( 2015 ) من أجل التسمية والقرارات اللاحقة لها ،، وعليه مراعاة معايير التصنيف المحددة، واستخدام النماذج القياسية إلدراج الأسماء في القائمة :كما اعتمدتها اللجنة ذات الصلة وفقا للإجراءات الآتية 1. يعمل المجلس على جمع المعلومات عن الشخص أو التنظيم المقترح إدراجه بالاستعانة بجهات إنفاذ القانون والجهات المعني،ة في الدولة .لغايات إعداد طلبات اقتراح التسمية في قائمة الجزاءات 2. يتولى المجلس التواصل بالطرق الدبلوماسية أو القنوات الأمنية المعتمدة لديه مع الدولة التي يحمل ذلك الشخص أو التنظيم جنسيتها، أو التي أقام أو يقيم فيها، وذلك لغايات الحصول على معلومات متى كان ذ.ًلك ممكنا 3. يجب أن يتضمن طلب الإدراج بياناً مفصالً عن الحالة لدعم الإدراج المقترح، والمعايير المحددة التي ا قترح على أساسها اسم الشخص أو التنظيم :إلدراجه في القائمة، بما في ذلك أ. نتائج محددة، وأسباب توضح استيفاء معايير التصنيف المحددة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة أو من قبل لجنة الجزاءات ذات الصلة. ب. أدلة أو وثائق داعمة للإدراج مثل تقارير جهات إنفاذ القانون، والأجهزة الأمنية، والسلطة .القضائية، ووسائل الإعلام، وغيرها 10 ج. .تفاصيل عن أي علاقة مع المدرج حالياً في قائمة الجزاءات 4. يعمل المجلس وبقدر الإمكان على توفير بيان بالمعلومات وفقاً للاستمارة الموحدة لغايات إدراج الأسماء في .قائمة الجزاءات ذات الصلة 5. يجب أن يتضمن اقتراح الإدراج بيان الدولة بشأن ما إذا كان يجوز للجنة الجزاءات، أن تفصح عن كون .الدولة هي صاحبة طلب الإدراج في القائمة من عدمه 6. يرسل المجلس اقتراح الإ دراج إلى لجنة الجزاءات ذات الصلة عن طريق .المكتب ( المادة11 ) اختصاصات المكتب يختص المكتب -كمنسق وطني- :لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار بما يأتي 1. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قرارات مجلس الأمن وفقاً لمتطلبات تلك القرارات، وبشكل خاص القرارات المتعلقة.بالإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار التسلح وتمويله، دون تأخير ودون سابق إنذار للمدرج 2. تعميم قائمة الجزاءات والقوائم المحلية المحدثة على الموقع الإ.لكتروني للمكتب دون تأخير 3. إخطار المدرج في قائمة الجزاءات المقيم في الدولة بإدراجه، بعد الانتهاء من إجراءات تجميد الأموال، وتزويده بالموجز الإيضاحي مباشرة أو بالمعلومات اللازمة عن أسباب إدراج اسمه، ووصف الآثار المترتبة على إدراج الاسم في قائمة الجزاءات، والإجراءات التي تتبعها لجنة الجزاءات للنظر في طلبات الرفع من قائمة الجزاءات، بما في ذلك إمكانية تقديم تلك الطل بات إلى أمين المظالم أو مركز التنسيق، بحسب الأحوال ، ًبالإضافة إلى إمكانية استخدام جزء من الأموال المجمدة وفقا ألحكام هذا القرار وذلك عن طريق إتاحة هذه .المعلومات على الموقع اللإكتروني للمكتب 4. استلام ومعالجة الاخطارات المتعلقة بالإجراءات التي تم اتخاذها تطبيقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة .أو القوائم المحلية 5. استلام طلبات التظلم من قرارات الإدراج في القوائم المحلية، وطلبات إلغاء إجراء تجميد الأموال والتدابير الأخرى في حق المتشابهة أسماؤهم مع المدرج، وطلبات السماح باستخ.دام الأموال المجمدة 6. التنسيق الداخلي وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك التنسيق لتطوير تقارير أنماط التهرب من إجراءات التجميد والتدابير الأخرى، والتعاون مع وحدة المعلومات المالية في تطوير مؤشرات الاشتباه لدى المنشآت المالية والأ عمال والمهن غير المالية المحددة المتعلقة بالتهرب .من إجراءات التجميد والتدابير الأخرى 7. جمع نتائج إجراءات الرقابة والإ نفاذ من الجهات الرقابية ذات الصلة بتنفيذ أحكام هذا القرار، وتنسيق .الجهود بهذا الشأن 11 8. فتح قناة للتواصل مع المنشآت المالية والأ عمال والمهن غير المالية المحددة والجمهور فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القرار، بما يشمل التدريب والتوعية بالتنسيق مع الجهات الرقابية، لهدف تعزيز فعالية استلام الاخطارات من المكتب المتعلقة بقائمة الجزاءات والقائمة المحلية دون تأخير، وإصدار التوجيهات بشأن التزامهم، وجمع الإحصاءات ذات الصلة بتطبيق أ حكام هذا القرار. ( المادة12 ) تعميم قائمة الجزاءات والقوائم المحلية وتطبيق القرارات الصادرة بشأنها 1. على المكتب تعميم قائمة الجزاءات والقوائم المحلية، من خلال إرسالها بالوسيلة التي يراها مناسبة إلى الجهات الرقابية والمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة لتطبيق قرار التجميد، وجهات إنفاذ .القانون لتطبيق التدابير الأخرى، وذلك دون تأخير ودون سابق إنذار للمدرج 2. على الجهات الرقابية وجهات إ نفاذ القانون تقديم أي معلومة إن وجدت للمكتب بشأن ال نتائج المتعلقة بتطبيق .التجميد أو التدابير الأخرى بحسب الأحوال، وذلك في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ التطبيق 3. على المكتب إ رسال المعلومات والبيانات المستلمة من الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون لمجلس الأمن .ولجنة الجزاءات، بحسب الأحوال من خلال الوزارة 4. على المكتب إ رسال المعلومات والبيانات المستلمة من الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون للمجلس .المتعلقة بالإجراءات المتخذة بشأن القوائم المحلية ( المادة13 ) الإجراءات المعلنة المتعلقة بقائمة الجزاءات يقوم المكتب ببيان إجراءات تقديم طلبات رفع الأسماء من قائمة الجزاءات، في موقعه الإ لكتروني الرسمي، على :أن تشمل هذه الإجراءات ما يأتي 1. إرشاد المدرج بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بتقديم طلب التماس إلى أمين المظالم أو مركز التنسيق مباشرة عند رغبتهم برفع أسمائهم منها، بحسب الأحوال، على أن يبين خطوات عملية تقديم ال:طلب على النحو الآتي أ. تقديم طلب إلى مركز التنسيق أو أمين المظالم بحسب الأ حوال للتحقق منه وللتنسيق مع الدول .المعنية، ولعرضه على لجنة الجزاءات ذات الصلة ب. يتلقى المكتب من أمين المظالم أو مركز التنسيق طلب المعلومات الإضافية، والمتعلقة بطلب المدرج برفع اسمه من ق.ائمة الجزاءات 12 ج. يتولى المكتب التنسيق مع الجهات المعنية التي يرى الاستعانة بها دراسة طلب المعلومات الإ ضافية خلال المدة التي يحددها أمين المظالم أو مركز التنسيق، وتزويده بمالحظاته ومدى أحقية الشخص أو التنظيم برفع اسمه من قائمة الجزاءات، وللمكتب طرح أي أسئلة أو طلب إيضاحات أخرى من الشخص أو التنظيم مقدم الطلب، والاستجابة ألي استفسارات أخرى مقدمة من أمين .المظالم أو مركز التنسيق 2. ًإجراءات إلغاء تجميد الأموال التي تحمل اسما ًمشابها .للأسماء المدرجة 3. حالات السماح با ستخدام الأموال المجمدة، وحاالت الإ.عفاء من التدابير الأخرى 4. آليات إخطار الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون والمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة .بحاالت رفع الأسماء أو إلغاء التجميد ( المادة14 ) 1. يقدم المكتب طلب رفع اسم الفرد المتوفى المدرج على قائمة الجزاءات والقوائم المحلية، وكذلك التنظيم ًالمدرج الذي لم يعد له وجود أو نشاط فعلي، إلى أمين المظالم أو مركز التنسيق، بحسب الأحوال، مرفقا به شهادة وفاة الفرد وأية معلومات تدل على أن التنظيم لم يعد له وج.ود أو نشاط فعلي 2. على المكتب اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من عدم تحويل الأموال التي كانت في حوزة المدرج إلى غيره من المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات والقوائم المحلية أو توزيعها عليهم في أي وقت، بما في ذلك التحقق من عدم كون أي من الورثة أو المستفيدين من الأموال المجمدة مدرجاً على قائمة الجزاءات والقوائم المحلية، وعلى المكتب بحسب الأحوال، إخطار أمين المظالم أو مركز التنسيق بذلك. 3. يقوم المكتب باتخاذ الإجراءات اللازمة إللغاء التجميد عن أموال المدرج المشار إليها في هذه المادة بعد اس تالمه رد على الطلب من قبل أمين المظالم أو مركز التنسيق بحسب الأحوال، وإذا كانت الدولة هي من ،تقدمت باقتراح إدراج الاسم في قائمة الجزاءات، وتم تقديم طلب رفعه إلى أمين المظالم أو مركز التنسيق فعلى المكتب دراسة الطلب بالتنسيق مع المجلس ومباشرة الإجراءات المذك.ورة في هذه المادة تجميد الأموال بموجب قائمة الجزاءات و القوائم المحلية ( المادة15 ) 1. يجب على أي شخص دون تأخير ودون سابق إنذار تجميد الأموال بموجب قائمة الجزاءات والقوائم المحلية دون الاقتصار على تلك التي يمكن حصر استخدامها في عمل معين أو مؤامرة أو تهديد أو اتفاق يتصل :بالإرهاب وتمويله أو انتشار التسلح وتمويله، ويشمل التجميد ما يأتي 13 أ. ًالأموال المملوكة للمدرج أو يسيطر عليها كليا ًأو جزئيا بشكل مباشر أو غير مباشر أو التي يمتلكها أو يسيطر عليها ًكليا ًأو جزئيا ، بشكل مباشر أو غير مباشر شخص أو تنظيم ينوب عن المدرج أو .يعمل بتوجيه منه ب. .الأموال المكتسبة أو الناتجة من الأموال المشار إليها في البند (أ) من هذه المادة 2. يجب على أي شخص إ( خطار المكتب بشأن إجراءات التجميد المتخذة بموجب البند1 ) من هذه المادة في .غضون خمسة أيام عمل من تاريخ التجميد 3. يحظر على أي ش خص ،إتاحة أموال أو توفير خدمات مالية أو غيرها من الخدمات المتعلقة بها ًكليا أو ًجزئيا ، بشكل مباشر أو غير مباشر ألي شخص أو تنظيم ( ممن ذكر في البند1 ) من هذه المادة، إلا بتصريح من المكتب وفقاً ألحكام هذا القرار، وبعد التنسيق مع المجلس أو مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات ذات الصلة وبما يتفق مع قرارات مجلس الوزراء بشأن إ صدار القوائم المحلية أو قرارات مجلس الأمن ذات .الصلة، بحسب الأحوال 4. في جميع الأحوال يتعين مراعاة حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ أي من إجراءات التجميد. ( المادة16 ) 1. ال يمنع تطبيق أمر التجميد بموجب قراري مجلس الأمن1718 ( 2006) و2231 ( 2015 ) من أن تضاف إلى الحسابات المجمدة فوائد أو أرباح أو أي مدفوعات مستحقة بموجب عقود أو اتفاقيات أو التزامات متفق عليها قبل تاريخ خضوع تلك الحسابات ألحكام القرارين المشار إليهما، على أن تخضع هذه المدفوعات ُللتجميد فوراً، وي.خطر المكتب بها 2. وفي جميع الأحوال يجب مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 1452 ( 2002 ) و2231 ( 2015 )، والقرار1718 ( 2006 )، والقرار2270 ( 2016 ) .وأي قرارات الحقة لهما ( المادة17 ) ال يمنع تطبيق أمر التجميد بموجب قرار مجلس الأمن1737 ( 2006 ) والمستمر بموجب القرار2231 ( 2015 ) أو المتخذ بموجب القرار2231 ( 2015 ) من استحقاق المدرج في قائمة الجزاءات ألي دفعات بموجب عقد أبرمه ذلك المدرج ًقبل إدراجه فيها، وفقا :للشروط الآتية 1. أن يقرر المكتب أن العقد غير مرتبط بأي من البنود أو المواد أو المعدات أو البضائع أو التقنيات أو المساعدة أو التدريب أو المساعدة المالية أو الاستثمار أو السمسرة أو الخدمات المحظورة والمشار إليها في قرار مجلس الأمن2231 ( 2015 )وأي قرارات مستقبلية الحقة له. 14 2. أن يقرر المكتب أن الدفعة ال يتلقاها بشكل مباشر أو غير مباشر أي مدرج بموجب( الفقرة6 ) من (الملحق ب( من قرار مجلس الأمن2231 ( 2015 ) . 3. أن يقدم المكتب إخطاراً مسبقاً إلى مجلس الأمن يتضمن طلبه سداد تلك الدفعات أو استالمها، أو التصريح إذا لزم الأمر بإلغاء تجميد الأموال لهذا الغرض، وذلك في غضون عشرة أيام عمل قبل إصدار هذا التصريح. ( المادة18 ) إلغاء إجراءات تجميد الأموال والتدابير الأخرى في حال تشابه الأ سماء مع المدرج في قائمة الجزاءات تكون آلية إلغاء التجميد وأي تدابير أخرى اتخذت في حق الشخص أو التنظيم الذي يحمل اسماً مشابهاً للمدرج :في قائمة الجزاءات، وفقاً ملا يأتي 1. ًأن يتقدم بنفسه أو من خلال ممثله القانوني بالطلب كتابة إ لى المكتب بإلغاء التجميد أو أي تدابير أخرى اتخذت في حقه، ويرفق به .كافة المستندات التي تؤيد أنه ليس المدرج في قائمة الجزاءات 2. يقوم المكتب بدراسة الطلب، ويحق له طلب أي إيضاحات أو مستندات إضافية يراها مناسبة من المتظلم .أو مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات ذات الصلة أو أي جهة أخرى، لغايات الفصل في الطلب 3. يصدر المكتب قراره في الطلب خلال ثالثين يوماً من تاريخ تلقي الطلب بالرفض أو الموافقة على إلغاء .التجميد وإخطار مقدم الطلب بذلك 4. يتولى المكتب مخاطبة الجهة المجمدة للأموال وجهات إنفاذ القانون والجهات المعنية بنتيجة الفصل المتضمنة الموافقة على الطلب، وعلى الجهة المخاطبة التنفيذ الف وري بإلغاء التجميد وأي تدابير أخرى ًاتخذت في حق الطالب بناء .على تشابه اسمه مع المدرج 5. إذا رفض طلب إلغاء التجميد أو التدابير الأخرى، أو لم يرد عليه خلال ثالثين يوماً من تاريخ تقديمه، جاز ملقدم الطلب التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطا ره برفض الطلب أو فوات .ميعاد الرد عليه 6. يكون قرار المحكمة بالفصل في التظلم غير قابل للطعن، فإذا حكمت المحكمة برفض التظلم فال يجوز التقدم بتظلم جديد إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ رفض التظلم ما لم يطرأ سبب جدي يقبله رئيس .المحكمة قبل انقضاء تلك المدة 7. ال يق ،بل الطعن على قرار التجميد أو التدابير الأخرى قبل التظلم منه ورفضه أو فوات ميعاد الرد عليه .وذلك على النحو المنصوص عليه في هذه المادة 15 ( المادة19 ) السماح باستخدام الأموال المجمدة بموجب قائمة الجزاءات 1. للمكتب الموافقة على طلب استخدام الأموال المجمدة بموجب:قائمة الجزاءات، في الحالات الآتية أ. تلبية النفقات الضرورية أو الأساسية، كالمبالغ التي تدفع مقابل المواد الغذائية أو بدل الإيجار أو الرهن العقاري أو الأدوية والعلاج الطبي أو الضرائب أو أقساط التأمين أو الرسوم الدراسية والقضائية ورسوم الخدمات العامة. ب. دفع أتعاب مهنية وسداد النفقات فيما يتصل بتقديم الخدمات القانونية ضمن الحدود المعقولة أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ والإدارة للأموال المجمدة. ج. .تغطية نفقات استثنائية غير تلك الواردة في الفقرات (أ، ب) من هذا البند د. بالنسبة للجزاءات المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم1718 ( 2006 ) والقرار رقم1737 ( 2006 ) المستمر بموجب القرار رقم2231 ( 2015 ،) ،وبالإضافة ملا ذكر أعلاه إذا طلب السماح باستخدام ،الأموال المجمدة التي تخضع لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيم إذا كانت الأ موال ست ستخدم حصرياً لتلبية نفقات الرهن أو الحكم القضائي أو الإداري أو التحكيمي ، و شريطة أن يكون قد وقع الرهن أو الحكم في وقت سابق من تاريخ إدراج الشخص أو التنظيم بموجب القرارات المشار إليها، و أ ال تستخدم ملصلحة أي مدرج، وذلك بعد أن يخطر المكتب مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات ذات الصلة بحس.ب الأحوال 2. تقدم الطلبات لغايات البت في أي من الفقرات ( الواردة في البند1 ) من هذه المادة من قبل المدرج أو ممثله ًالقانوني إلى المكتب مباشرة مرفقا بها كافة الوثائق والمستندات المؤيدة للطلب. 3. ( يدرس المكتب الطلبات المنصوص عليها في البند2 ) من هذه المادة وأسبابها ومقدار الأموال المطلوبة وله ًتخفيضها أو رفضها بناء على أسباب مبررة. 4. ( في حال كان الطلب المقدم متعلقاً بالنفقات الواردة في الفقرات (أ، ب، د) من البند1 ،) من هذه المادة فيجب على المكتب إخطار مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات عن رغبته بالموافقة على الطلب الم قدم بعد ًدراسته وفقا ( ألحكام البند3 ً) من هذه المادة، وفي حال عدم معارضة لجنة الجزاءات أو عدم إصدارها قرارا بالرفض خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارها بذلك، فيصار إلى إلغاء التجميد عن الأموال التي وافق عليها المكتب مع تبليغ الجهة المجمدة للأموال بذلك كتاب ياً وبشكل فوري لتنفيذ القرار، على أن تقوم هذه .الجهة بإخطار المكتب بالإجراء المتخذ بهذا الشأن 5. ( في حال كان الطلب المقدم متعلقاً بالنفقات الواردة في الفقرة (ج) من البند1 ) من هذه المادة، يجب على المكتب إخطار لجنة الجزاءات عن رغبته بالموافقة على الطلب المقدم ًبعد دراسته وفقا ( ألحكام البند3 ) .من هذه المادة، والحصول على موافقة لجنة الجزاءات الكتابية 16 6. ( لغايات البندين4 و5 ) من هذه المادة، على المكتب إخطار مقدم طلب استخدام الأموال المجمدة بموجب قائمة الجزاءات أو ممثله القانوني، كتابياً بقراره بالموافقة على الطلب أو رفضه المسبب في أسرع وقت ممكن. 7. يجوز للمكتب إلغاء قرار الموافقة على طلب استخدام الأموال المجمدة بموجب قائمة الجزاءات، في أي .وقت تظهر له أسباب معقولة للاشتباه باستخدام الأموال في تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار التسلح 8. إذا رفض طلب استخدام الأموال المجمدة بموجب قائمة الجزاءات أو لم يرد عليه خلال ثالثين يوماً من تاريخ تقديمه، جاز ملقدم الطلب التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض .الطلب أو فوات ميعاد الرد عليه 9. يكون قرار المحكمة بالفصل في التظلم غير قابل للطعن، فإذا رفض التظلم فال يجوز ال تقدم بتظلم جديد إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ رفض التظلم، ما لم يطرأ سبب جدي يقبله رئيس المحكمة قبل انقضاء .تلك المدة 10 . ال يقبل الطعن على قرار رفض طلب استخدام الأموال المجمدة بموجب قائمة الجزاءات، قبل التظلم .ورفضه أو فوات ميعاد الرد عليه 11 . وفي جميع الأحوال يجب مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن1452 ( 2002 ) و1718 ( 2006) و2231 ( 2015 ) .وأي قرارات الحقة لهم ( المادة20 ) يجوز للمكتب أن يحدد أية ضوابط يراها مناسبة للإعفاءات والمدفوعات المنصوص عليها في هذا القرار ملنع استخدام الأموال لتمويل الإرهاب أ.و تمويل انتشار التسلح ( المادة21 ) التزامات المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة :تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار، بما يأتي 1. التسجيل على الموقع اللإكتروني للمكتب بهدف استلام الاخطارات المتعلقة بالإدراج الجديد أو إعادة .الإدراج أو تحديثه أو رفعه الصادر من مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات، أو مجلس الوزراء 2. القيام بفحص قواعد البيانات والمعاملات بانتظام مقابل الأسماء المدرجة في القوائم الصادرة عن مجلس ،الأمن أو لجنة الجزاءات، أو القوائم المحلية وكذلك فور إبالغها بأي تغييرات في أي من هذه القوائم، على :أن يشمل ما يأتي أ. البحث .في قاعدة بيانات العمالء 17 ب. .البحث عن أسماء الأطراف المتعلقة بأي معاملة ج. البحث عن .أسماء العمالء المحتملين د. .البحث عن أسماء المستفيدين الحقيقيين ه. البحث عن أسماء الأشخاص والتنظيمات .التي توجد علاقة مباشرة أو غير مباشرة معهم و. البحث المستمر في قاعدة بيانات العمالء قبل إجراء أي عملية أو الدخول في علاقة عمل جدية مع .أي شخص للتأكد من عدم إدراج اسمه ضمن قائمة الجزاءات أو القوائم المحلية 3. اتخاذ إجراء التجميد دون تأخير ودون سابق إنذار للمدرج فور ظهور أي تطابق من خلال إجراء عملية ( البحث على النحو المشار إليه في البند2 .) من هذه المادة 4. ًتنفيذ قرار إلغاء التجميد دون تأخير، التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة أو قرارات مجلس الوزراء بشأن إ .صدار القوائم المحلية 5. الإبلاغ الفوري للجهة الرقابية في الأ حوال الآ:تية أ. تحديد الأموال والإجراءات التي تم اتخاذها التزاماً بمتطلبات قرارات مجلس الأمن ذات الصلة أو قرارات مجلس الوزراء بشأن إ صدار القوائم المحلية، بما في ذلك المعاملات التي يتم محاولة القيام بها. ب. تحديد أي تطابق مع قائمة الأشخاص أو التنظيمات المدرجة وتفاصيل بياناتها والإجراءات التي تم اتخاذها التزاماً بمتطلبات قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقوائم المحلية، بما في ذلك المعاملات التي يتم محاولة القيام بها. ج. إذا تبين أن أحد عمالئها السابقين أو أي عميل عارض تعاملت معه مدرج في قائمة الجزاءات أو القو.ائم المحلية د. ًالاشتباه في أن أحد عمالئها الحاليين أو السابقين أو شخصا على علاقة عمل معها مدرج أو توجد .له علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع المدرج ه. عدم اتخاذ أي إجراء بسبب تشابه الأسماء وتعذر رفع هذا التشابه من خلال المعلومات المتاحة أو التي يمكن الوصول إليها. و. المعلومات المتعلقة بالأموال التي تم إلغاء تجميدها بما في ذلك وضعها وطبيعتها وقيمتها والتدابير .التي اتخذت بشأنها وأي معلومات أخرى ذات صلة بالقرارات 6. وضع الضوابط والإجراءات الداخلية وتنفيذها بفعالية لضمان الامتثال للالتزامات الناشئة عن هذا .القرار 7. وضع وتطبيق سياسات وإجراءات تحظر على الموظفين إ خطار العميل أو أي طرف ثالث بشكل مباشر أو .غير مباشر بأنه سيتم تطبيق إجراء التجميد وأي تدابير أخرى طبقاً ألحكام هذا القرار 8. .التعاون مع المكتب والجهة الرقابية في التحقق من دقة المعلومات المقدمة 18 ( المادة22 ) التزامات الجهات الرقابية تلتزم الجهات الرقابية بما يأتي: 1. ،استلام كافة المعلومات من قبل المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بشأن الأموال المجمدة ًأو أي إجراءات تم اتخاذها التزاما ًلمتطلبات الحظر تطبيقا ألحكام هذا القرار، بما في ذلك المعاملات التي .يتم محاولة القيام بها، وإرسالها للمكتب في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ استالمها 2. الإشراف والرقابة والمتابعة لضمان اللاتزام بالأحكام المنصوص عليها في هذا القرار من خلال التفتيش المكتبي والميداني، وفرض العقوبات الإ.دارية المناسبة عند مخالفة أحكامه أو عدم تنفيذها 3. حصر الحالات التي تم رصدها، وفقاً ألحكام هذا القرار، من قبل المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير ًالمالية المحددة والتي كان فيها العميل أو المستفيد الحقيقي شخصا أو تنظيم ًا .ًمدرجا 4. تحديد أي أموال ذات صلة بالمدرج قد تم رصدها وتجميدها من قبل المنشآت الم الية أو الأعمال والمهن غير الم.الية المحددة، وما إذا كانت التقارير ذات الصلة قد قدمت إلى المكتب وفقاً ألحكام هذا القرار 5. رفع تقارير نصف سنوية على الأقل للمكتب بنتائج الإشراف والرقابة والم تابعة بشأن تطبيق المنشآت المالية .أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة اللتزاماتها بموجب هذا القرار ( المادة23 ) أحكام عامة 1. يجب على كل من يطلع أو يعلم بحكم عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على أي معلومات تم تقديمها أو تبادلها بموجب أحكام هذا القرار، الامتناع .عن الإفصاح عنها بأي صورة كانت إلا ألغراض تنفيذه 2. يعفى أي شخص من أي أضرار أو مطالبات ترتبت نتيجة قيامه بحسن نية بتجميد الأموال أو رفض السماح بالتصرف فيها أو رفض تقديم الخدمات المالية بشأنها أو تنفيذ أي التزام آخر بأحكام هذا القرار. 3. يترتب على مخالفة أحكام ه ذا القرار تطبيق العقوبات الجزائية والإدارية المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم20 لسنة2018 .المشار إليه ( المادة24 ) التدابير الإدارية 1. لكل من المجلس والمكتب .في حدود اختصاصه، إصدار الإجراءات والتعليمات المنظمة لهذا القرار 2. تعتبر الإجراءات والمعايير والنماذج المعتمدة لدى مجلس الأمن واللجان التابعة له هي المرجع الأساس ي في .تطبيق هذا القرار وأي إجراءات أخرى ذات صلة 19 3. مع مراعاة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة يكون للمجلس أو المكتب بحسب الأحوال، أن يطلب من وزارة ًالعدل تكليف من تراه مناسبا بإدارة الأموال المجم.دة إن لزم الأمر ( المادة25 ) اللإغاءات ُي( لغى قرار مجلس الوزراء رقم20 ) لسنة2019 المشار إليه، ُكما ي لغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا .القرار ( المادة26 ) نشر القرار والعمل به ُي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ُوي عمل به من اليوم التالي ل تاريخ.نشره محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ______________________ :صدر عنا :بتاريخ 10 / ربيع الأول / 1442هـ :الموافق 27 / أكتوبر/ 2020م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة، قرار مجلس الوزراء، رقم 74، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.