قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية

Cabinet Resolution Regarding Approving the List of Terrorist Persons and Organizations

رقم 1 2025 7 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية قرار مجلس الوزراء رقم(1 ) لسنة2025 بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية :مجلس الوزراء − ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم7 ) لسنة2014 ،في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم74 ) لسنة2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن ،المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة − وبناءً على ما عرضه نائب رئيس الدولة ، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء. ـــ قـ ر ر: المادة الأ ولى ت عتمد قائمتي الأشخاص والتنظيمات الإرهابية المرفقة .بهذا القرار المادة الثاني ة ي نشر هذا القرار في الجريدة،الرسمية و ي عمل به من تاريخ .صدوره محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء _________ ___________ __ :صدر عنا : بتاريخ8 / رجب / 1446هـ : الموافق8 /يناير / 2025م 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية قائمة الأشخاص الإرهابية ( رقم1) المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم(1) لسنة2025 ت )الاسم (باللغة العربية )الاسم (باللغة الإنجليزية تاريخ الميالد مكان الميالد الجنسية نوع ورقم الوثيقة 1 يوسف حسن أحمد المال YOUSEF HASSAN AHMAD AL MULLA 01 يوليو1984م الشارقة الإمارات :الحالية السويد السابقة: ليبيريا :جواز سفر ليبيريا0146957 2 سعيد خادم أحمد بن طوق المري SAEED KHADEM AHMED BINTOUQ ALMARRI 01 إبريل1960 م دبي الإمارات تركيا الإمارات :جواز سفر تركي رقمU24171753 :جواز سفر إماراتي رقم NZ9Y56591 3 إبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي IBRAHIM AHMED IBRAHIM ALI ALHAMMADI 01 يناير1958م الفجيرة الإمارات السويد الإمارات :جواز سفر السويد رقم35482622 :جواز سفر إماراتي رقمA2649673 4 إلهام عبدهللا أحمد الهاشمي ELHAM ABDULLA AHMAD ALHASHEMI 20 ديسمبر1963م دبي الإمارات الإمارات :جواز سفر إماراتي رقمA2569896 5 جاسم راشد خلفان راشد الشامس ي JASEM RASHED KHALFAN RASHED ALSHAMSI 30 ديسمبر1968م الشارقة الإمارات الإمارات :جواز سفر إماراتي رقم2106900 6 خالد عبيد يوسف بوعتاب ه الزعابي KHALID OBAID YOUSIF BUATABA ALZAABI 19 يونيو1989م أبوظبي الإمارات الإمارات :جواز سفر إماراتي رقمC47F92116 7 عبدالرحمن حسن منيف عبدهللا حسن الجابري ABDUL RAHMAN HASAN MUNIF A. ALJABERI 20 مايو1989 م أبوظبي الإمارات الإمارات :جواز سفر إماراتي رقم2454612 8 حميد عبدهللا عبدالرحمن الجرمن النعيمي HUMAID ABDULLA ABDULRAHMAN J. ALNUAIMI 09 أغسطس1974م دبي الإمارات الإمارات :جواز سفر إماراتي رقم2535370 9 عبدالرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي ABDELRAHMAN OMAR SALIM BAJUBAIR ALHADHRAMI 27 فبراير1987 م الشارقة الإمارات اليمن :جواز سفر إماراتي رقمFNJR81768 :جواز سفر بريطاني رقم760001649 10 علي حسن علي حسين الحمادي ALI HASAN ALI HUSAIN ALHAMMADI 01 يناير1959م الشارقة الإمارات الإمارات :جواز سفر إماراتي رقم2363886 11 محمد علي حسن علي الحمادي MOHAMED ALI HASSAN ALI ALHAMMADI 05 يناير1982م الشارقة الإمارات الإمارات :جواز سفر إماراتي رقم2333890 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية ( قائمة التنظيمات الإرهابية رقم2) ( المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم1 ) لسنة2025 ت )الاسم (باللغة الإنجليزية المقر الرخصة الملاك 1 CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD المملكة المتحدة 8961546 أحمد محمد عبدهللا محمد الشيبة النعيمي 2 IMA6INE LTD المملكة المتحدة 09881248 3 WEMBLEY TREE LTD المملكة المتحدة 15167935 4 WASLAFORALL المملكة المتحدة 11617032 عائشة احمد محمد الشيبة النعيمي 5 FUTURE GRADUATES LTD المملكة المتحدة 9448340 محمد صقر يوسف صقر الزعابي 6 YAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE المملكة المتحدة 10720363 عبدالرحمن حسن منيف عبدهللا حسن الجابري 7 HOLDCO UK PROPERTIES LIMITED المملكة المتحدة 15745822 8 NAFEL CAPITAL المملكة المتحدة 15672268

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، قرار مجلس الوزراء، رقم 1، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.