قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية
Cabinet Resolution Regarding Approving the List of Terrorist Persons and Organizations
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء
لسنة2025
بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية
قرار مجلس الوزراء رقم(1
) لسنة2025
بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية
:مجلس الوزراء
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم7
) لسنة2014
،في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية
−
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم74
) لسنة2020
بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن
،المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة
−
وبناءً على ما عرضه نائب رئيس الدولة ، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس
ديوان الرئاسة، وموافقة مجلس
الوزراء.
ـــ قـ ر ر:
المادة الأ
ولى
ت عتمد قائمتي الأشخاص والتنظيمات الإرهابية
المرفقة
.بهذا القرار
المادة الثاني ة
ي نشر هذا القرار في الجريدة،الرسمية و ي عمل
به من تاريخ
.صدوره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
_________
___________
__
:صدر عنا
: بتاريخ8 / رجب /
1446هـ
: الموافق8 /يناير /
2025م
2
قرار مجلس
الوزراء
لسنة2025
بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية
قائمة الأشخاص الإرهابية ( رقم1)
المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم(1)
لسنة2025
ت
)الاسم (باللغة العربية
)الاسم (باللغة الإنجليزية
تاريخ الميالد
مكان الميالد
الجنسية
نوع ورقم الوثيقة
1
يوسف حسن أحمد المال
YOUSEF HASSAN AHMAD AL
MULLA
01
يوليو1984م الشارقة
الإمارات
:الحالية
السويد
السابقة: ليبيريا
:جواز سفر ليبيريا0146957
2
سعيد خادم أحمد
بن طوق المري
SAEED KHADEM AHMED
BINTOUQ ALMARRI
01
إبريل1960
م
دبي
الإمارات
تركيا
الإمارات
:جواز سفر تركي رقمU24171753
:جواز سفر إماراتي رقم NZ9Y56591
3
إبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي
IBRAHIM AHMED IBRAHIM ALI
ALHAMMADI
01
يناير1958م
الفجيرة
الإمارات
السويد
الإمارات
:جواز سفر السويد رقم35482622
:جواز سفر إماراتي رقمA2649673
4
إلهام عبدهللا أحمد الهاشمي
ELHAM ABDULLA AHMAD
ALHASHEMI
20
ديسمبر1963م
دبي
الإمارات
الإمارات
:جواز سفر إماراتي رقمA2569896
5
جاسم راشد خلفان راشد الشامس ي
JASEM RASHED KHALFAN RASHED
ALSHAMSI
30
ديسمبر1968م الشارقة
الإمارات
الإمارات
:جواز سفر إماراتي رقم2106900
6
خالد عبيد يوسف بوعتاب
ه
الزعابي
KHALID OBAID YOUSIF BUATABA
ALZAABI
19
يونيو1989م
أبوظبي
الإمارات
الإمارات
:جواز سفر إماراتي رقمC47F92116
7
عبدالرحمن حسن منيف عبدهللا حسن
الجابري
ABDUL RAHMAN HASAN MUNIF
A. ALJABERI
20
مايو1989
م
أبوظبي
الإمارات
الإمارات
:جواز سفر إماراتي رقم2454612
8
حميد عبدهللا عبدالرحمن الجرمن النعيمي
HUMAID ABDULLA
ABDULRAHMAN J. ALNUAIMI
09
أغسطس1974م
دبي
الإمارات
الإمارات
:جواز سفر إماراتي رقم2535370
9
عبدالرحمن
عمر سالم باجبير الحضرمي
ABDELRAHMAN OMAR SALIM
BAJUBAIR ALHADHRAMI
27
فبراير1987
م الشارقة
الإمارات
اليمن
:جواز سفر إماراتي رقمFNJR81768
:جواز سفر بريطاني رقم760001649
10
علي حسن علي حسين الحمادي
ALI HASAN ALI HUSAIN
ALHAMMADI
01
يناير1959م الشارقة
الإمارات
الإمارات
:جواز سفر إماراتي رقم2363886
11
محمد علي حسن علي الحمادي
MOHAMED ALI HASSAN ALI
ALHAMMADI
05
يناير1982م الشارقة
الإمارات
الإمارات
:جواز سفر إماراتي رقم2333890
3
قرار مجلس
الوزراء
لسنة2025
بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية
( قائمة التنظيمات الإرهابية رقم2)
( المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم1
) لسنة2025
ت
)الاسم (باللغة الإنجليزية
المقر
الرخصة
الملاك
1
CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD
المملكة المتحدة
8961546
أحمد محمد عبدهللا محمد الشيبة النعيمي
2
IMA6INE LTD
المملكة المتحدة
09881248
3
WEMBLEY TREE LTD
المملكة المتحدة
15167935
4
WASLAFORALL
المملكة المتحدة
11617032
عائشة احمد محمد الشيبة النعيمي
5
FUTURE GRADUATES LTD
المملكة المتحدة
9448340
محمد صقر يوسف صقر الزعابي
6
YAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE
المملكة المتحدة
10720363
عبدالرحمن حسن منيف عبدهللا
حسن الجابري
7
HOLDCO UK PROPERTIES LIMITED
المملكة المتحدة
15745822
8
NAFEL CAPITAL
المملكة المتحدة
15672268
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، قرار مجلس الوزراء، رقم 1، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.