قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الآثار
Cabinet Resolution Regarding the Executive Regulations of Federal Law Regarding Antiquities
النص الكامل
1
قـرار مجلس الوزراء لسنة2020
بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة2017
في شأن الآثار
( قرار مجلس الوزراء رقم88
)
لسنة2020
بشأن اللائحة التنفيذية
( للقانون الاتحادي رقم11
) لسنة2017
في شأن الآثار
:مجلس الوزراء
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
وعلى القانون
( الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن
،اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم11
) لسنة2017
،في شأن الآثار
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم2
) لسنة2017
في شأن حصانة القطع الثقافية الأجنبية من الحجز أو
،المصادرة
-
وبناءً على ما عرضه وزير الثقافة،والشباب، وموافقة مجلس الوزراء
قــــرّر:
( المادة1)
التعريفات
( تطبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم11
) لسنة2017
المشار إليه على هذا القرار.
( المادة2)
حماية
الآثار في
أوقات الأزمات والكوارث
تعمل الوزارة بالتنســـيق مع ال ي ة الوطنية إلدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والســـلطة ا حتصـــة على حماية
الآثار في أوقات الأزمات والكوارث، بما يتضمن الآتي:
1.
.إعداد خطط طوارئ لحماية الآثار في أوقات الأزمات والكوارث
2.
وضــــع الإجراءات الافيلــة بحمــايــة الآثــار عني الثــابتــة ضــــمن إجراءات الج ــات المعنيــة في خطط
.الاستجابة
3.
إعداد دليل عمل تطبيقي إلدارة ا حاطر المتوقعة وعني المتوقعة وفق الأصــوم العلمية والم نية المتبعة
.في حماية الآثار
2
قـرار مجلس الوزراء لسنة2020
بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة2017
في شأن الآثار
( المادة3)
ّاستعادة الأثر المفقود أو المهر ب
1.
:تعمل الوزارة بالتعاون مع السلطة ا حتصة على تحقيق الآتي
أ.
اســــتعـادة الأثر المفقود أو الم رب من الـدولـة، وللـا بـالطرة الـدبلومـاســــيـة بـالتعـاون مع وزارة
.الحارجية والتعاون الدولي، على أن يعاد الأثر الذي يتم استعادته إلى الج ة التي تعود ملايته ل ا
ب.
المســـــاعـدة في العثور على الأثر الأجنوي الم رب إلى الـدولـة وضــــبطـه و عـادتـه إلى الج ـة التي تثبـ
ملايتهـا
،له، وللا وفقـاً للاتفـاقيـات الدوليـة أو الثنـائيـة المصــــادة عل هـا أو بشــــر المعـاملـة بالمثـل
.و ال حام بمصادرته لصالح الإمارة التي ضبط ف ها
2.
( تنفيذاً لحام البند1
) من هذه المادة؛ للوزير أن يصـدر قراراً بيشـايل لجنة تضـم في عضـويتها ممثلنن عن
:الوزارة والسلطات ا حتصة وأي ج ات أخرى لات صلة، على أن تتولى هذه اللجنة القيام ما يأتي
أ.
ال يسـجيل في قاعدة بيانات من مة الشـرطة الجنائية الدولية (الإن يبوم) الحاصـة بالآثار المفقودة
.والم ربة
ب.
.حصر الآثار التي تم ضبط ا من قبل إدارات الجمارك وتسجيل ا في ن ام الإن يبوم
ج.
تحديد أصوم.الآثار المضبوطة عن طريق الاستعانة بالحبياء وا حتصنن في هذا ا جام
د.
.أية م ام أو موضوعات لات صلة تطلب السلطة ا حتصة عرض ا على اللجنة إلبداء رأيها بشأنها
( المادة4)
التزامات السلطة المختصة
تل زم الســــلطـة ا حتصـــــة بـ خطـار الوزارة عنـد القيـام بين يم أ شــــطـة لات عالقـة بـاآلثـار في الحـارج أو عنـد
:استضافة هذه الأ شطة في الإمارة المعنية، وللا على النحو الآتي
1.
إلا كـان النشـــــا لو العالقـة بـاآلثـار يتم تن يمـه خـارج الـدولـة، فيجـب أن يتضــــمن الإخطـار البيـانـات
:الآتية
أ.
الدولة المستضيفة للآثار.
ب. طبيعة النشا المتعلق بالآثار، ومدته.
ج. عدد وبيانات القطع الأثرية المراد عرض ا، وتفاصيل ا.
د. الإجراءات المتخذة للحفاظ على الآثار من التلف أو الفقدان أو السرقة.
ه. أي تغيني حدث في خط سني المعرض الحارجي أو المدن التي ستعرض ف ها هذه القطع الأثرية.
و.
القطع الأثرية التي تم اسيبدال ا أو القطع الأثرية
الجديدة التي تم إضافتها.
ز.
ًأي زيادة أو تمديد لف ية المعرض المتفق عل ها مسبقا.
3
قـرار مجلس الوزراء لسنة2020
بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة2017
في شأن الآثار
2.
إلا كان النشـا لو العلاقة بالآثار يتم تن يمه في الإمارة المعنية، فيجب أن يتضـمن الإخطار البيانات
:الآتية
أ.
طبيعة النشا المتعلق بالآثار، ومدته.
ب. عدد وبيانات القطع الأثرية المستعارة وتفاصيل ا.
ج. ا
إلجراءات المتخذة للحفاظ على الآثار من التلف أو الفقدان أو السرقة.
د.
.تاريخ تسجيل القطع الأثرية الأجنبية المستعارة لدى الوزارة
ه. القطع الأثرية التي تم اسيبدال ا أو القطع الأثرية التي تم إضافتها.
و.
أي زيادة أو تمديد لف ية المعرض المتفق عل ها ًمسبقا.
( المادة5)
الاتجار بالآثا ر غير المسجلة كتابيا
مع مراعاة نص المادة(
15
)
( من القانون الاتحادي رقم11
)
لسـنة2017
، المشـار إليه، يجوز
الاتجار بالآثار التي
ًتصـرس السـلطة ا حتصـة وفقاً ليشـرععا ها النافذة بعدم الحاجة إلى تسـجيل ا تابيا ،
وعشـ ي فيمن
يرعب
في
الاتجار في هذا النوع من الآثار توافر
:الشرو الآتية
1.
.الحصوم على ترخيص أو تصريح من السلطة ا حتصة وفقاً ليشرععا ها النافذة
2.
.مزاولة شا الاتجار في ا حل التجاري المرخص لذلا
3. عدم ال يويج للآثار من خالم المواقع اللإا يونية أو وسائل التواصل الاجتماعي.
4.
إبراز ال يخيص أو التصريح الصادر من السلطة ا حتصة في مكان ظاهر في محله التجاري.
5. عدم التنازم عن ال يخيص أو التصريح الصادر من السلطة ا حتصة للغني.
6.
ًوضع الفتة أمام كل قطعة أثرية، موضحاً بها إما أنها أصلية ولانها عني مسجلة تابيا
،أو أنها منسوخة
والسعر ا حدد ل ا.
7. توفني ش ادة إثبات مصدر القطعة الأثرية المعروضة للبيع ومدى أصالتها.
8.
الحفاظ على الآثار الموجودة في حوزته وفقاً ألفضل المعايني الدولية
المطبقة.
9. عدم بيع أي قطعة أثرية تعود ملايتها للغني إلا بعد الحصوم على إلن خطي مسبق أو تفويض منه.
10
. الإبلاغ عن تلف أو فقدان أو سرقة أي قطعة أثرية.
11
. أي اش ياطات أو معايني أخرى تقررها السلطة ا حتصة.
4
قـرار مجلس الوزراء لسنة2020
بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة2017
في شأن الآثار
( المادة6)
المحافظة على الموقع الأثري
1.
تتخـذ دوائر تخطيط المـدن والمســـــاحـة والبلـديـات والج ـات الأخرى لات العالقـة بـالتنســــيق مع الســــلطـة
ا حتصـــــة الإجراءات الافيلـة بـا حـاف ـة على الموقع الأثري، عنـد تصــــميم وتخطيط وتنفيـذ مشــــروعـات
.التخطيط، بما يتضمن إيجاد حرم عني مبني حوم الموقع الأثري
2.
تتولى الســــلطـة ا حتصـــــة بـالتنســــيق مع الج ـات لات العالقـة تحـديـد المنطقـة ا حيطـة بـاملوقع الأثري
.و ظ ارها على الحرائط التخطيطية
( المادة7)
التزامات بعثات التنقيب عن الآثا ر
والجهات المصرح لها بالتنقيب
1.
تل زم بعثـات التنقيـب عن الآثـار والج ـات المصــــرس ل ـا بـالتنقيـب بـالتعليمـات الصـــــادرة إل هـا من الوزارة
:والسلطة ا حتصة، خاصة فيما يتعلق بالآتي
أ.
.تسليم ما يايشف من آثار إلى السلطات ا حتصة
ب. تسجيل الآثار المايشفة أوالً بأوم في سجل خاص تقدمه السلطات ا حتصة إل ها.
ج. بذم العناية اللازمة لحفظ الآثار المايشفة دون إضرار أو تحوير بها.
د. تقديم تقرير ش ري يتضمن نتائج أعمام التنقيب إلى السلطة ا حتصة.
ه. عدم إلاعة أو شر أي أخبار أو معلومات أو بيانات بشأن عمليات التنقيب.
و. تمانن السلطات ا حتصة من الاطلاع والإشراف على مراحل التنقيب.
ز. عدم التنازم للغني عن ترخيص التنقيب.
س.
ممارسـة أعمام التنقيب وفقاً ل صـوم المرعية على المسـتوى العاملي، بما ال ي دي إلى وقوع أضـرار
بالموقع الأثري أو الآثار الموجودة فيه أو التي يحتمل أن توجد فيه.
.
تســــليم التقـارير والـدراســـــات والأبحـاث العلميـة المتعلقـة بـاملواقع الأثريـة والآثـار المايشــــفـة إلى
السلطة ا حتصة أو الوزارة.
2.
على السلطة ا حتصة أن تأمر بعثات التنقيب بوقف أعمام التنقيب إلا خالف الال زامات المشار إل ها في
( البند1) من هذه المادة.
3. للسلطة ا حتصة أن تأمر بوقف أعمام التنقيب ألي من الأسباب الآتية:
أ.
.مراعاة مقتضيات الحفاظ على الأمن الوطني
ب.
.الحشية من تعرض سلامة أعضاء البعثة أو الج ة المصرس ل ا بالتنقيب ألي خطر
5
قـرار مجلس الوزراء لسنة2020
بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة2017
في شأن الآثار
( المادة8)
تأهيل الكوادر الوطنية في مجال التنقيب عن الآثار والحفاظ عليها
1.
تقوم الوزارة بـالتنســــيق مع الســــلطـة ا حتصــــة بوضــــع الأطر الافيلـة لتـأهيـل الكوادر الوطنيـة في مجـام
التنقيب عن الآثار والحفاظ عل ها.
2. تتولى ا
لســــلط
ة
ا حتصــــة تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجام التنقيب عن الآثار والحفاظ عل ها من
خالم الأطر التي وضعتها الوزارة في هذا الشأن.
( المادة9)
اللإغاءات
.يُلغى كل حام يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار
( المادة10
)
نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في.الجريدة الرسمية، وعُعمل به من اليوم التالي لتاريخ شره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
______________________
:صدر عنا
:بتاريخ
14
/ جمادى الأولى /
1442هـ
الموافق :
29
/ ديسمبر /
20
20
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الآثار، قانون اتحادي، رقم 88، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.