قانون اتحادي

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن حقوق كبار المواطنين

Cabinet Resolution Concerning the Executive Regulations of Federal Law Concerning the Rights of Senior Emiratis

رقم 9 2021 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 ( قرار مجلس الوزراء رقم9 ) لسنة2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحاد( ي رقم9 ) لسنة2019 بشأن حقوق كبار المواطنين ( قرار مجلس الوزراء رقم9 ) لسنة2021 ( بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم9 ) لسنة2019 بشأن حقوق كبار المواطنين :مجلس الوزراء − ،بعد الاطلاع على الدستور − وعلى القانون( الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته − ( وعلى القانون الاتحادي رقم9 ) لسنة2019 ،بشأن حقوق كبار المواطنين − ،وبناءً على ما عرضه وزير تنمية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء قــــرّر: ( المادة1) التعاريف تطبق( التعريفات الواردف ا القانون الاتحادي رقم9 ) لسااااناة2019 على هاذا القرار، وفيما عادا ولا ي ون لل لمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض : سياق النص بغير ول المعاملة التفضيلية : إعطاء الأولوية ا تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات لكبار.المواطنين وحادف حماياة كبار المواطنين : الوحدف التنظيمية التابعة للوزارف أو الجهة المختصاااااة لتوفير رليات و تدا ير حماية .كبار المواطنين اختصااحاا حماية كبار المواطنين : الشااااخص المرخص والم لأ من الوزارف أو الجهااة المختصااااااة– حساااااا الأحوا- المحافظة على حقوق كبار المواطنين وحمايتهم ا حدود اختصااصااته المبينة ا هذا .القرار القانون : ( القانون الاتحادي رقم9 ) لسنة2019 بشأن حقوق كبار المواطنين. ( المادة2) الحق في الحماية تتولى الوزارف والجهة المختصاة وبالتيسايق مع الجهات وات الصالة، توفير المساعدات المناسابة لكبار المواطنين الذين تعرضوا ألي ش ل من أش ا العنأ أو الإساءف، وول على النحو الآتي: 1. تخصايص خس ساخن لدد وحدف حماية كبار المواطنين ا الوزارف أو الجهة المختصاة لتلقي البالتات عن حالات الإساءف أو العنأ أو الاشتباه أي منهما والت يتع .رض لها أي من كبار المواطنين 2 ( قرار مجلس الوزراء رقم9 ) لسنة2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحاد( ي رقم9 ) لسنة2019 بشأن حقوق كبار المواطنين 2. تحليل وتقييم البالغ من قبل اختصااحا حماية كبار المواطنين وتقدير رجم الضارر الذي تعرض له المعنأ أو المساء له من كبار المواطنين، وول وفقاً للنمووج المعتمد وتحديد الأساباا الرئيساية وراء . ول 3. اقتراح الحلو والإجراءات اللازمة، وول:على النحو الآتي أ. إ الغ الشرطة ا الحالات الت تش ل جريمة تعاق عليها التشريعات السارية ا الدولة. ا. إيداع المعنأ أو المسااء له من كبار المواطنين ا أحد الميشااصت اللااحية لتلقي العلاج اللاز- إن تطل الأمر- على أن تقو تل الميشصت إعداد تقرير طب يشتمل على يان حالته وتحديد الآثار الناجمة عن إثبات واقعة الاعتداء عليه ونوعه-إن دعت الحاجة-. ج. إحالة المعنأ أو المسااااء له من كبار المواطنين إلى أحد المراكز التأهيلية المتخصااااصااااة أو أي جهة أخرد تراها الوزارف أو الجهة المختصة مناسبة- إن دعت الحاجة لذل-. 4. وضااااع خطس وحلو ومقترحات إلزالة أسااااباا ورثار انتهاك حقوق أي من كبار المواطنين أو الاعتداء عليهم التيسيق مع القائم على رعايته. 5. تعميم إجراءات الإ الغ عن حالات الإساااااءف أو التعادي على كبار المواطنين على كافاة الم سااااسااااات الاجتماعية الح ومية والخاصاة، وبيان مسا وليتهم ا الإ الغ عند ملاحظة أ ي إساءف أو عنأ ضاد أي .من كبار المواطنين أو الاشتباه ا أي انتهاك لحقوقهم ( المادة3) المعاملة التفضيلية ( مع مراعاف أح ا المادف10 ) من القانون، تلت الوزارف والجهاة المختصاااااة التيساااايق مع الجهات الح ومياة الاتحادية والمحلية المعنية والجهات وات الصلة جعل مصلحة :كبار المواطنين وات أولوية وأفضلية فيما يأتي 1. .ًتحديد مواقأ مخصصة لكبار المواطنين ا الأماكن الأكثر ارتيادا 2. .توفير التجهي ات الخاصة كبار المواطنين ا وسائل النقل والمواصلات العامة 3. .توفير ملصق "من كبار المواطنين" على مركبات كبار المواطنين 4. أي خدمات أو.معاملات تفضيلية أخرد يتم إضافتها من قبل الوزارف أو الجهة المختصة 3 ( قرار مجلس الوزراء رقم9 ) لسنة2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحاد( ي رقم9 ) لسنة2019 بشأن حقوق كبار المواطنين ( المادة4) التزامات أسرة كبار المواطنين :تلت أسر كبار المواطنين ما يأتي 1. .توفير حاجاتهم من المأكل والمشرا والملبس ما يتفق مع حالتهم اللحية 2. توفير السكن المناس لهم وتأثيثه ما يتالء مع.احتياجاتهم 3. .المحافظة على سلامتهم الجسدية والنفسية واللحية 4. .زيارتهم والتواصل معهم ا أماكن إقامتهم 5. التعاون مع م ساااسااات كبار المواطنين وتزويدها التقارير الطبية المعتمدف بشااا ل دوري أو مت دعت .الحاجة 6. .توفير الحماية اللازمة ملمتل اتهم والمحافظة عليها 7. إ دارف أمو .الهم إوا كانوا تير قادرين على رعاية أنفسهم وفقاً للتشريعات السارية 8. . توفير المستندات والأوراق الثبوتية المتعلقة بهم عند الطل 9. .تسجيلهم ا قاعدف يانات الوزارف أو الجهة المختصة 10 . تحويل أي منهم للوزارف أو الجهة المختصة ا حا عد قدرته على رعاية نفسه وعد قد رف الأسرف على .توفير الرعاية المادية والمن لية لهم، وول لدراسة حالتهم وإصدار التوصية اللازمة بشأنها ( المادة5) ضوابط الحصول على خدمات مؤسسات كبار المواطنين :يحق ألي من كبار المواطنين الإقامة ا م سسات كبار المواطنين وفق الضوا س الآتية 1. أن ي ون من تير القادرين على رعاية أ .نفسهم 2. .وجود تقرير طب معتمد يثبت عد قدرته على رعاية نفسه 3. .أال ي ون لديه قائم الرعاية أو قائم تقديم الخدمة أو عائل ( المادة6) المعايير والتسهيالت 1. تقو الوزارف التيساااايق مع الجهات المعنياة ا الادولاة لتحادياد وتطبيق كود الإمارات للبي اة الم هلاة على .الأماكن المخصصة الحتياجات كبار المواطنين 2. :يمنح القائم الرعاية التسهيالت الوظيفية الآتية أ. الأولوية ا العمل . نظا الدوا المرن 4 ( قرار مجلس الوزراء رقم9 ) لسنة2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحاد( ي رقم9 ) لسنة2019 بشأن حقوق كبار المواطنين ا. الأولوياة ا العمال نظاا الادوا عن بعاد ا حاا وجود ظرط طاار لشااااخص من كباار المواطنين يستدعا وجود من ير .افقه أو يقو رعايته ج. .الأولوية ا إتاحة فرصة العمل الدوا الجزئي د. .الأولوية ا الحصو على إجازف سنوية أو إجازف مرافق للعلاج داخل الدولة أو خارجها ه. أي تسااااهيالت وظيفية أو امتيازات أخرد تقررها الوزارف أو الجهة المختصااااة أو الجهة الح ومية الت يتبع لها الموظأ.القائم الرعاية 3. ( يج أن ي ون منح التساااهيالت الوظيفية المشااار إليها ا البند2 ) من هذه المادف متوافقاً مع التشاااريعات النافذف ا الدولة، وعلى الجهة الح ومية المعنية تقديم مصااالحة كبار المواطنين ممن هم ا حاجة ماساااة .للرعاية ( المادة7) اختصاصات وحدات حماية كبار ا ملواطنين :تختص وحدات حماية كبار المواطنين لدد كل من الوزارف والجهة المختصة ما يأتي 1. ي تلق البالتات عن أي انتهاك لحقوق أي من كبار المواطنين المقررف وفقاً للتشريعات السارية . ا الدولة 2. تقييم الحالة المبلغ عنها وفقاً للنمووج المعتمد من الوزارف التيسيق مع الجهة المختصة. 3. اتخاو التادا ير الوقائياة المالئماة لحماياة كبار المواطنين ا موضااااوع البالغ وفقاً ألح ا القانون وهاذا القرار. 4. وضاااع خطس التدخل المناسااابة، وتقديم الاساااتشااارات والدعم ل سااار ولكبار المواطنين المتعرضاااين للإساءف أو العنأ وتعريفهم الأسس القانونية للتعامل مع هذ ه الحالات. 5. التيسااايق مع الجهات وات الاختصااال تقديم العلاج النفلااا والاجتماعا والصااا ا لكبار المواطنين المتعرضين للإساءف أو العنأ. 6. متابعة كبار المواطنين المتعرضاااين للإساااءف أو العنأ وتوفير المتطلبات اللازمة لهم وتقييم أوضاااعهم والقيا زيارات دورية لهم ا أماكن إقامت هم وعملهم-إن وجد- للتأكد من توفر معايير الرعاية والدعم المساااتحقة لهم للوقوط على تطور حالتهم وتقديم التوصااايات اللازمة بشاااأنهم التيسااايق مع الجهات .وات الصلة 7. نشر ثقافة حقوق كبار المواطنين للحد من الإساءف والانتهاكات الت يمكن أن تقع عليهم بشت الوسائل .الممكنة 8. المساااااهماة ا الإصااااالح ين كبار المواطنين وأساااارهم أو القائم على رعايتهم أو أي طرط رخر ما ال .يتعارض مع القانون وهذا القرار 9. . الاطلاع على إجراءات التحقيق ا الجرائم الواقعة على أي من كبار المواطنين إوا اقتض الأمر ول 5 ( قرار مجلس الوزراء رقم9 ) لسنة2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحاد( ي رقم9 ) لسنة2019 بشأن حقوق كبار المواطنين 10 . توجيه النلااش والإرشااد إلى القائم على رعاية ك بار المواطنين أساالي الرعاية السااليمة واللااحيحة .وتبيان المخاطر المحدقة ه والسبل الكفيلة تجنيبه المخاطر 11 . .التدري والتأهيل للقائم على رعاية كبار المواطنين 12 . .إدارف وتسجيل ومتابعة الأسرف البديلة 13 . توثيق الشااا اود المتعلقة كبار المواطنين وحفك يانات كل حالة ا ساااجالت سااارية ال يطلع عليها إلا .المختصون حماية كبار المواطنين ( المادة8) الشروط الواجب توافرها في الكادر الوظيفي لوحدات حماية كبار المواطنين 1. :يشترط ا اختصاح حماية كبار المواطنين ما يأتي أ. .أن ي ون من مواطن الدولة ا. .أن ي ون كالم الأهلية ج. أن ي ون حساان الساايرف والساالوك، ولم يساابق الحكم عليه ا جريمة مخلة الشاارط أو الأمانة ولو رد .إليه اعتباره د. أن ي ون حاصاالً على م هل جاميا ا العلو الاجتماعية أو النفسااية أو الأساارف أو حاصاالً على د لو ( ا الاختصاصات المذكورف مع خبرف ال تقل عن3 .) سنوات ا المجا الاجتماعا أو الص ا ه. أ .ن يجتاز البرنامج التدريب المعتمد الوزارف لتأهيل اختصاح حماية كبار المواطنين 2. ( للوزير أو رئيس الجهة المختصة الاستثناء من الفقرف (د) من البند1 .) من هذه المادف ( المادة9) شروط وضوابط التصالح 1. ي ون التصاااالش ا الدعاود الجزائية ا الجرائم المنصااااول عليها ا القانون وفق الشااااروط والضااااوا س :الآتية أ. .أن ي ون قبل صدور الحكم البات ا الدعود الجزائية ا. .أن ي ون بعد موافقة المجن عليه والوزارف أو الجهة المختصة ج. .أن يتم حضور اختصاح حماية كبار المواطنين د. .أن ي ون أحد أطراط الصلش من كبار المواطنين ه. تعب ة الجاني نمووج التعهد.المعتمد ا الوزارف أو الجهة المختصة و. أال تتجاوز الإصا ات والأضرار ا التقرير الطب عن( 21 .ً) إحدد وعشرين يوما ز. .أال ي ون المعتدي قد سبق التصالش معه واقعة اعتداء سا قة 6 ( قرار مجلس الوزراء رقم9 ) لسنة2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحاد( ي رقم9 ) لسنة2019 بشأن حقوق كبار المواطنين 2. تقو الوزارف أو الجهة المختصااااة متابعة ما تم الاتفاق عليه ا التصااااالش مع كل من الجاني والمجن عليه .من كبار المواطنين ( المادة10 ) القرارات التنظيمية .يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أح ا هذا القرار ( المادة11 ) اللإغاء ات ي.لغى كل حكم يخالأ أو يتعارض مع أح ا هذا القرار ( المادة12 ) نشر القرار والعمل به ي يشر هذا القرار ا الجريدف الرسمية، وي عمل ه من اليو التالا لتاريخ نشره. محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ______________________ :صدر عنا : بتاريخ01 / جمادي الآخرة / 1442هـ : الموافق14 / يناير / 2021 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن حقوق كبار المواطنين، قانون اتحادي، رقم 9، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.