قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة الفنية لمتطلبات أنظمة الإطفاء الذاتي لحرائق غرف محركات الحافلات
Cabinet Resolution Regarding the Technical Regulations for the Requirements of Fire Suppression Systems Intended for Engine Compartments of Buses and Coaches
النص الكامل
1
( قرار مجلس الوزراء رقم20) لسنة
2021
بشأن
اللائحة الفنية
لمتطلبات
أنظمة الإطفاء الذاتي لحرائق غرف محركات الحافلات
مجلس الوزراء:
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
وعلى القانون الاتحادي( رقم1
) لسنة1972
ب
شأن اختصاصات
،الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
وعلى الم
رسوم بقانون اتحادي رقم (
20
)
لسنة2020
بشأن المواصفات والمقاييس،
−
،وبناءً على ما عرضه وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وموافقة مجلس الوزراء
ـ قــ:رّر
( المادة1)
تُع
تمدد
اللائحدة الفنيدة ملتطلبدات
أنظمدة اءطفداء الدغات حررائ لرا محر ددات احردافالت ، والمبيندة أرقدام دا
وعناوينها ،في احجدول المرف بهغا القرار ُوت.طب إلزامياً في الدولة
( المادة2)
على احج ات المعنية بتنفيغ( هغا القرار، توفي أوضدددداع ا بما يتف وأح امه خلال365
ً) يوما من تاريخ العمل
.به
( المادة3)
يُنشر هغا القرار في احجريدة الرسمية، ويُعمل به.من اليوم التالي لتاريخ نشره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
______________________
:صدر عنا
:بتاريخ
28
/
جمادي الآخر
ة /
1442هـ
:الموافق
10
/
فبراير /
2021م
2
( الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم20) لسنة
2021
بشأن اللائحة الفنية لمتطلبات أنظمة الإطفاء الذاتي لحرائق غرف محركات الحافلات
م
رقم
اللائحة الفنية
عنوان اللائحة الفنية
باللغة العربية
عنوان
اللائحة الفنية
باللغة
الإ نجليزية
الصفة
1
2021
:
UAE.S 5041
متطلبدات أنظمدة اءطفداء
الددغاتدد حددرددرائدد لددرا
محر ات احرافالت
Fire suppression Systems
intended
for
engine
compartments of buses and
coaches
إصدار
جديد
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة الفنية لمتطلبات أنظمة الإطفاء الذاتي لحرائق غرف محركات الحافلات، قرار مجلس الوزراء، رقم 20، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.