قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة الفنية لمتطلبات أنظمة الإطفاء الذاتي لحرائق غرف محركات الحافلات

Cabinet Resolution Regarding the Technical Regulations for the Requirements of Fire Suppression Systems Intended for Engine Compartments of Buses and Coaches

رقم 20 2021 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 ( قرار مجلس الوزراء رقم20) لسنة 2021 بشأن اللائحة الفنية لمتطلبات أنظمة الإطفاء الذاتي لحرائق غرف محركات الحافلات مجلس الوزراء: − ،بعد الاطلاع على الدستور − وعلى القانون الاتحادي( رقم1 ) لسنة1972 ب شأن اختصاصات ،الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته − وعلى الم رسوم بقانون اتحادي رقم ( 20 ) لسنة2020 بشأن المواصفات والمقاييس، − ،وبناءً على ما عرضه وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وموافقة مجلس الوزراء ـ قــ:رّر ( المادة1) تُع تمدد اللائحدة الفنيدة ملتطلبدات أنظمدة اءطفداء الدغات حررائ لرا محر ددات احردافالت ، والمبيندة أرقدام دا وعناوينها ،في احجدول المرف بهغا القرار ُوت.طب إلزامياً في الدولة ( المادة2) على احج ات المعنية بتنفيغ( هغا القرار، توفي أوضدددداع ا بما يتف وأح امه خلال365 ً) يوما من تاريخ العمل .به ( المادة3) يُنشر هغا القرار في احجريدة الرسمية، ويُعمل به.من اليوم التالي لتاريخ نشره محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ______________________ :صدر عنا :بتاريخ 28 / جمادي الآخر ة / 1442هـ :الموافق 10 / فبراير / 2021م 2 ( الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم20) لسنة 2021 بشأن اللائحة الفنية لمتطلبات أنظمة الإطفاء الذاتي لحرائق غرف محركات الحافلات م رقم اللائحة الفنية عنوان اللائحة الفنية باللغة العربية عنوان اللائحة الفنية باللغة الإ نجليزية الصفة 1 2021 : UAE.S 5041 متطلبدات أنظمدة اءطفداء الددغاتدد حددرددرائدد لددرا محر ات احرافالت Fire suppression Systems intended for engine compartments of buses and coaches إصدار جديد

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة الفنية لمتطلبات أنظمة الإطفاء الذاتي لحرائق غرف محركات الحافلات، قرار مجلس الوزراء، رقم 20، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.