قانون اتحادي

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة

Cabinet Resolution Concerning the Executive Regulations of Federal Law Securing Rights in Moveable Assets

رقم 29 2021 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحاد ي لسنة2020 في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة قرار مجلس الوزراء ( رقم29 ) لسنة2021 ب شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2020 في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة :مجلس الوزراء – ،بعد الاطلاع على الدستور – وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته – ( وعلى القانون الاتحادي رقم4 ) لسنة2020 ،في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة – ،وبناء على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء قر :ر الم( ادة1) التعاريف ت( طبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم4 ) لسنة2020 المشار إليه على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات و :العبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك المعرف : البيانات المنصوص عليها في الفقر ة( (ب) من البند1 ( ) من المادة10) من هذا القرار . اتفاقية السيطرة : اتفاقية مكتوبة بين المؤسسة المالية والضامن والمضمون له، توافق بموجبه المؤسسة المالية على اتباع تعليمات المضمون له بخصوص دفع الأموال المودعة في الحساب الجاري .ًأو حساب الوديعة دون الحصول على موافقة الضامن الحقا قادا ة ايانا السجل : قاعدة بيانات إلكترونية في السجل، تشمل معلومات الإشهار وأي معلومات أخرى ين ص .القانون أو هذا القرار أو التعليمات الصادرة بموجبه على تسجيلها فيه رقم تسااااجيال الإشهار : .الرقم المخصص في قاعدة بيانات السجل لكل إشهار بعد استكمال تسجيله حساب العميل : حساب يتم إنشاؤه لغايات الإشهار والبحث في البيانات والمعلومات الواردة في قاعدة بيانات .السجل والحصول على أي خدمة أخرى يوفرها السجل معلوما الإ شهار : .البيانات المطلوبة إلتمام تسجيل الإشهار وفق أحكام القانون وهذا القرار القانون : ( القانون الاتحادي رقم4 ) لسنة2020 في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة . كتااة : تشمل المعلومات التي تم إنشاؤها أو نقلها أو تسلمها أو تخزينها بالوسائل اللإكترونية، بما .في ذلك التي تتم بواسطة مرافق الاتصالات الحديثة 2 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحاد ي لسنة2020 في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة تنظيم السجل وحفظه ( المادة2) مهام السجل يتولى السجل ما يأتي : 1. إشهار الحقوق بموجب أحكام القانون ، ويشمل ذلك إشهار أي تعديل أو إلغاء له . 2. .حفظ وتبويب الإشهارات في قاعدة بيانات السجل 3. تمكين الجمهور من البحث في قاعدة بيانات السجل والاطالع على ا إلشهارات الواردة فيه. 4. إصدار تقارير ورقية أو إلكترونية مصدقة تتضمن المعلومات المحفوظة في قاعدة بيانات السجل وفقاً ألحكام .القانون وهذا القرار 5. حفظ تقارير البحث المصدقة .ووقت وتاريخ إجرائها ومعيار البحث المستخدم فيه الم( ادة3) المسؤولية دن معلوما التسجيل 1. ال يجوز ل لسجل ي أن.دقق في فحوى الإشهار أو طلب البحث 2. ال يكون السجل مسؤولا عن صحة أو دقة المعلومات الواردة في الإشهار أو المعلومات المدخلة في قاعدة بيانات .السجل شروط الاستفادة من خ ما السجل الم( ادة4) التفويض لتسجيل الإشهار 1. .يتم إبرام عقد الضمان كتابةً سواء في شكل مستند رسمي أو عادي 2. يعتبر عقد الضمان أو أي تفويض آخر سابق على إبرام ه دليالً كافياً على موافقة الضامن على الإشهار. 3. ال ي جوز ل .لسجل طلب بينة على موافقة الضامن على الإشهار الم( ادة5) إجراءا تسجيل الإشهار 1. يشتر ط لتسجيل الإشهار أن يكون ،للشخص حساب عميل في الموقع اللإكتروني للسجل ًوفقا للإجراءات .المحددة من السجل لهذا الغرض 2. يتم تسجيل الإشهار في السجل بمجرد استيفاء الشروط وإدخال المعلومات المنصوص عليها في القانون وفي .هذا القرار 3 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحاد ي لسنة2020 في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة 3. ًيصدر السجل تأكيداً إلكترونيا عند تسجيل الإشهار يتضمن تاريخ الإشهار ووقته ورقم تسجيل ه والمعلومات .المدرجة فيه، ما لم ينص هذا القرار على خالف ذلك الم( ادة6) إجراءا البحث في قاد ة ايانا السجل 1. يجوز ألي شخص أن يجري بحثا في قاعدة بيانات السجل من خلال إدخال أي من محددات البحث الآ :تية أ. .رقم تسجيل الإشهار ب. .المعرف 2. يتم البحث باستخدام المحددات المنصوص عليها في ال بند (1) م ن هذه المادة ًحصرا . 3. ألي شخص أجرى بحثا في .قاعدة بيانات السجل طباعة تقرير البحث 4. تشمل المعلومات الواردة في تقرير البحث ما ي أت :ي أ. وجود إشهار مسج ل وفق أحكام القانون وهذا القرار . ب. .تاريخ تسجيل الإشهار ووقته ج. الم علومات ال ( واردة في المادة9 .) من هذا القرار د. أي معلومات أخرى يتضمنها الإشهار باستثناء .المعلومات الإحصائية 5. يجوز أن يشير تقرير البحث إلى عدم وجود إشهار مسجل وفق محددات البحث بالشكل الذي تم إدخاله في ه . الم( ادة7) تقرير البحث 1. ألي شخص أن يتقدم بطلب للسجل للحصول على تقرير بحث ورقي أو إلكتروني مصدق من السجل يصدر ًوفقا للمادة(7 ) .من القانون 2. يتم تقديم طلب التقرير عن طريق الدخول إلى صفحة التقارير المتاحة على موقع السجل اللإكتروني .واستكمال النموذج المخصص لهذه الغاية 3. ( يجب أن يوضح تقرير البحث المعلومات الواردة في الفقرتين4 () و5 ( ) من المادة6 .) من هذا القرار الم( ادة8) رفض الإشهار أو طلب البحث 1. على السجل رفض تسجيل الإ شهار إذا لم ت ستوف البيانات المحددة في أحد الحقول اللإزامية أو كانت المعلومات التي تم إدخالها في ها .غير مقروءة 2. للسجل رفض طلب البحث إذا لم يتم إدخال الم علومات في أحد الحقول المخصصة ملحدد ات البحث أو إذا كانت المعلومات التي تم إدخالها في ها .غير مقروءة 4 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحاد ي لسنة2020 في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة 3. فيما عدا الحالات المبينة في ا لبند( ين1 ( ) و2) من هذه المادة، ال ي جوز لل سجل رفض تسجيل إشهار أو طلب .بحث 4. في حالة رفض تسجيل إشهار أو طلب بحث، يجب على السجل إعلام الشخص الذي قام ب الإشهار أو الباحث ب .سبب الرفض دون تأخير 5. للسجل بيان الإجراء التصحيحي الذي ي لزم .اتخاذه لقبول الإشهار أو طلب البحث معلوما التسجيل الم( ادة9) معلوما الإشهار يجب أن يتضمن الإشهار المعلومات الآ تية : 1. ًبيانات الضامن والمضمون له وفقا ( للمادة10 .) من هذا القرار 2. وصف الضمانة( وفقاً للمادة11 .) من هذا القرار 3. .مدة سريان التسجيل 4. .أي بيانات أخرى يطلبها السجل الم( ادة10 ) تح ي الأطراف 1. تحدد بيانات الضامن من خلال ما يأتي : أ. .الاسم ب. المعرف الخاص به:، وذلك على النحو الآتي 1) رقم بطاقة الهوية الشخصية، إذا كان شخصاً طبيعياً ي حمل جنسية الدولة أو مقيماً فيها . 2) .رقم جواز السفر، إذا كان شخصاً طبيعياً ال يحمل جنسية الدولة أو غير مقيم فيها 3) .رقم التسجيل أو رقم رخصة التسجيل، إذا كان شخصاً اعتبارياً مسجالً في الدولة 4) ًالجنسية ورقم التسجيل إذا كان شخصا ًاعتباريا .مسجالً خارج الدولة ج. الجنسية إذا.كان شخصاً طبيعياً ال يحمل جنسية الدولة أو شخصاً معنوياً غير مسجل في الدولة 2. تحدد بيانات المضمون له من خلال ما يأتي : أ. الاسم . ب. .العنوان، بما في ذلك عنوان البريد اللإكتروني 5 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحاد ي لسنة2020 في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة الم( ادة11 ) وصف الضمانة واللاتزاما المضمونة يعتبر وصف الضمانة كافيًا إذا تم تحديد الضمانة بشكل معقول من خلال ما يأتي : أ. النوع أو الفئة أو الكمية أو إدراج الضمانة .ضمن قائمة محددة ب. .وجود عبارة تفيد بأنها تشمل أموال الضامن كافةً، سواء الحالية أو المستقبلة ج. وجود عبارة تفيد بأنها تشمل نوعا معينًا أو فئة معينة من الضمانات، سواء كانت ،حالية أو مستقبلية ."مثل "جميع المعدات" أو "جميع الذمم المدينة الحالية والمستقبلية وتمتد أولوية حق الضمان لجميع الضمانات التي يشملها الإشهار المسجل في السجل، سواء أدخلت في ذمة .الضامن أو وجدت قبل تسجيل الإشهار أو بعده 2. يجب أن يشمل عقد الضمان وصفاً عاماً أ و محدداً للالتزام المضمون بشكل يسمح بتحديده ،بشكل معقول و :يعتبر وصف اللاتزام المضمون كافيًا في أي من الأحوال التالية .أ. إذا حدد مبلغاً أو حداً أعلى للالتزام المضمون الذي يجوز إنفاذ حق الضمان من أجله ب. إذا أشار إلى جميع اللاتزامات المستحقة للمضمون له في.أي وقت في حال تم وصف اللاتزام المضمون بأنه جميع اللاتزامات المستحقة للمضمون له في أي وقت، تمتد أولوية حق الضمان إلى جميع اللاتزامات المضمونة، بما في ذلك اللاتزامات الناشئة بعد نفاذ حق الضمان في مواجهة .الغير 3. يجب أن يتضمن الإشهار المسجل بموجب أمر أو حكم وف( قاً للمادة15 ) من القانون وصفاً للضمانة .وللالتزامات بموجب الأمر أو الحكم الم( ادة12 ) لغة الإشهار ينظم الإشهار على الموقع اللإكتروني للسجل باللغة العربية أو.اللغة الإنجليزية الم( ادة13 ) نفاذ الإشهار 1. يكون الإشهار ألول مرة أو إشهار التعديل نافذاً من تاريخ ووقت إدخال معلومات الإشهار في قاعدة بيانات السجل ب ال شكل الذي يسمح بظهور الإشهار عند البحث في السجل . 2. يعتبر الإشهار ألول مرة أو إشهار التعديل غير نافذ إذا حصل خطأ في إدخال الم عرف في قاعدة بيانات السجل ان وك من شأنه أن يؤدي إلى عدم إمكانية استرداد المعلومات الواردة في الإشهار عن طريق البحث في قاعدة .بيانات السجل باستخدام المعرف الصحيح كمحدد للبحث 3. ال يعد الخطأ المؤدي إ لى عدم نفاذ الإشهار في مواجهة ضامن معين و فق ًا أل حكام ال بند (2) من هذه المادة، ًسببا لعدم نفاذ ه فيما يتعلق بالضامنين الآخرين الذين تم تعريفهم بشكل صحيح في الإشهار. 6 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحاد ي لسنة2020 في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة 4. ،باستثناء الخطأ في المعرف ال يعد الخطأ في المعلومات المطلوب إدخالها في الإشهار ألول مرة أو إشهار التعديل سبباً لعدم نفاذ الإشهار ما لم يؤد إلى تضليل ال .باحث بشكل معقول التع يال بع التسجيل الم( ادة14 ) إشهار التع يل 1. للمضمون له تعديل الإشهار عن طريق تسجيل إشهار تعديل يتضمن ما ي أتي : أ. رقم تسجيل الإشهار م حل .التعديل ب. .المضمون لهم الذين وافقوا على التعديل 2. تلزم موافقة الضامن على تسجيل إشهار التعديل الذي.يتضمن إضافة ضمانات أو ضامنين 3. يعتبر التعديل نافذاً في مواجهة المضمون لهم الذين وافقوا على تسجيل الإشهار . 4. يعد إشهار التعديل الذي يضيف ضمانة جديدة أو ضامن ا جديد ا نافذاً من تاريخ ووقت صيرورته قابالً للظهور .عند البحث في السجل 5. ال يؤثر عدم قيام المضمون له بتعديل الإشهار في أي مما يلي، على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير أو على أو :لويته أ. .حوالة حق الضمان ب. .جعل أولوية حق الضمان ذا مرتبة أدنى الم( ادة15 ) إشهار التم ي 1. يجوز للمضمون له تعديل الإشهار لغايات تمديد فترة نفاذه عن طريق تسجيل إشهار تمديد يتضمن ما ي أتي : أ. رقم تسجيل الإشهار م حل ا.لتمديد ب. .المضمون لهم الذين وافقوا على التمديد ج. .تاريخ ووقت انتهاء التسجيل 2. يعتبر التمديد نافذاً في مواجهة المضمون لهم الذين وافقوا على تسجيل الإشهار . الم( ادة16 ) إشهار اللإغاء الطوعي 1- يسري إلغاء الإشهار المسجل في مواجهة المضمون لهم الذين وافقوا على اللإغاء دون غيرهم ، من تاريخ ووقت .إتمام إشهار اللإغاء 7 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحاد ي لسنة2020 في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة 2- يبقى الإشهار مسجالً في قاعدة بيانات السجل المتاحة إلجراء عمليات البحث ما لم يوافق المضمون لهم على .إلغائه الم( ادة17 ) الإشهار الإجباري 1- ًإذا لم يقم المضمون له بتسجيل إشهار اللإغاء وفقا ( للمادة16 ) من القانون، فللشخص الذي ورد اسمه كضامن في إشهار أن يوجه إخطاراً كتابي ًا له يبين فيه هويته والإشهار ألول مرة أو إشهار التعديل المطلوب إلغاؤه، و .ال يجوز للمضمون له أن يحمل الضامن أي رسوم أو مصاريف مقابل امتثاله لطلب الضامن باللإغاء 2- في حال ًتسديد اللاتزامات المضمونة وفقا ( للمادة16) من القانون، ال ي جوز للشخص الذي ورد اسمه كضامن في إشهار أن طلب ي تسجيل إشهار التعديل أو اللإغاء إذا كان المضمون له ملتزماً بأداء أي مقابل للضامن أو .المدين 3- ًإذا لم يمتثل المضمون له للطلب المقدم وفقا بند لل (1) من هذ( ه المادة خلال7 ) سبعة أيام عمل من تاريخ .استالمه، فيجوز للشخص المتضرر الطلب من المحكمة إصدار قرار بإشهار التعديل أو اللإغاء 4- إذا صدر ًأمر قضائي بتسجيل إشهار تعديل أو إلغاء وفقا لل بند (3 ) من هذه المادة ، يجب على السجل تسجيل الإشهار دون تأخير عند استلام طلب م.ع نسخة من الأمر ذي الصلة نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير الم( ادة18 ) ال سيطرة 1- يجوز جعل حق الضمان المنشأ على الحسابات الدائنة دون غيرها نافذاً في مواجهة الغير عن طريق ال سيطرة . 2- يصبح حق الضمان المنشأ على الحسابات الدائنة نافذاً في مواجهة الغير في أي من :الحالتين الآتيتين أ- إذا تم إنشاؤه لصالح المؤسسة المالية التي تحتفظ بالحساب الدائن . ب- أ إذا برم الضامن والمضمون له والمؤسسة المالية التي تحتفظ بالحساب الدائن اتفاقية سيطر ة. الأولويا الم( ادة19 ) أولوية الحقوق المنشأة اموجب أحكام قضائية 1. تحدد أولوية الحق المنشأ على الضمانة من المنقوالت المادية وفق أمر أو حكم قضائي بتوقيع الحجز التحفظي أو التنفيذي عليها من تاريخ ووقت إشهار الأمر أو الحكم ًفي السجل وفقا ( للبند2) من الم( ادة15 ) من القانون أو تاريخ و وقت حيازة الضمانة عن طريق ضبطها أو استلام مدين المدعى عليه أو المحكوم له ،إخطار الحجز .ًأيهما يقع سابقا 8 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحاد ي لسنة2020 في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة 2. ًيكون لحق الضمان لتمويل الشراء الذي تم إشهاره في السجل وفقا أل( حكام المادة19 ) من القانون الأولوية على الحق الناش ئ عن أمر أو حكم قضائي على الرغم من صيرو ًرة الحق الناش ئ عن أمر أو حكم قضائي نافذا .في مواجهة الغير الم( ادة20 ) إخطار المضمون له صاحب حق الضمان لتمويل الشراء يكون الإشعار الموجه من المضمون له صاحب حق الضمان لتمويل الشراء كافيًا إذا تم تبليغه للمضمون له الذي سجل إشهار ا .بحق الضمان المنشأ لصالحه على الذمم المدينة على عنوانه المحدد في ذلك الإشهار الم( ادة21 ) الأولوية فيما يتعلق الاحسااا ال ائنة 1- يكون لحق الضمان المنشأ على حساب دائن لصالح المؤسسة المالية التي تحتفظ بالحساب الأولوية على حقوق الضمان المنافسة .والنافذة في مواجهة الغير 2- يكون لحق الضمان المنشأ على حساب دائن والنافذ في مواجهة الغير عن طريق اتفاقية السيط ر ة الأولوية على حقوق الضمان المنافسة، باستثناء حق الضمان العائد للمؤسسة المالية المنصوص عليه في ال بند (1 ) من هذه .المادة 3- تحدد الأولوية بين حقوق الضمان المتنافسة في حساب دائن والتي أصبحت نافذة في مواجهة الغير عن طريق إبرام اتفاقيات سيطرة بناء على تاريخ ووقت إبرام ها . 4- يكتسب متلقي مبالغ من الحساب الدائن بموجب تحويل بنكي صادر من حساب دائن بأمر من الضامن حقوقه على تلك المبالغ خالية من حق الضمان المنشأ على الحساب الدائن، ما لم يكن متلقي الحوالة يعلم .بأن التحويل فيه تعدٍ على حقوق المضمون له بموجب عقد ضمان التنفيذ الم( ادة22 ) إخطار التنفيذ 1- يجب على الم ضمون له أن يض من إخطار التنفيذ الم ذكور في ا( ملادة27 ) من القانون ما ي أتي: أ- الإخطار عن نيته ف ي وضع يده على الضمانة و التنفيذ عليها. ب- .تحديد الضامن والضمانة التي سيتم التنفيذ عليها ج- .طريقة التنفيذ د- .وقت ومكان التصرف بالضمانة 9 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحاد ي لسنة2020 في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة 2- يعتبر الإخطار الم( ذكور في البند1 ) من هذه المادة كافياً ولو تضمن معلومات إضافية أو أخطاء بسيطة ال تؤدي .إلى تضليل الغير بشكل جدي الم( ادة23 ) تقرير إجراءا البيع ( يجب على المضببببمون لبه البذي قبام ببالتنفيبذ على الضببببمبانبة وفقباً ألحكبام المبادة33 ) من القبانون، أن يقوم ببإيبداع حصيلة التنفيذ في خزينة المحكمة التي تم البيع في دائرة اختصاصها خلال يومي عمل وفق نموذج تقرير إجراءات .البيع المرفق بهذا القرار القانون الواجب التطبيق دلى حقوق الضمان دلى المال المعنوي الم( ادة24 ) موطن الضامن يسري قانون موطن الضامن على إنشاء حق الضمان ونفا ذه في مواجهة الغير والأولوية وتنفيذ حق الضمان على الضمانة إذا كانت ماالً منقوالً معنويًّا على أن يحدد موطن الضامن على النحو الآتي: 1- .في الدولة التي يوجد بها مركز عمله 2- .في الدولة التي يوجد فيها مركز إدارته إذا كان للضامن مركز عمل في أكثر من دولة 3- في الدولة التي تكون فيها إقامته المعتادة إذا لم يكن له مركز عمل. ( المادة25 ) حقوق الضمان السااقة تبقى الحقوق التي أصبحت نافذة في مواجهة الغير من خلال الإشهار في السجل وفقاً ألحكام القانون الاتحادي رقم( 20 ) لسنة2016 بشأن رهن الأموال المنقولة ضمانا لدين نافذة في مواجهة الغير إلى أن ينتهي نفاذها في .مواجهة الغير بموجب القانون الم( ادة26 ) ا لرسوم ت ستوفى نظير الخدمات التي ت قدمها الجهة القائمة على السجل والمحددة في الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم .المبي نة قرين كل منها، وذلك بالوسائل التي تقررها الوزارة 10 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحاد ي لسنة2020 في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة الم( ادة27 ) إص ار القرارا 1- ت عد ال جهة القائمة على إدارة السجل جميع النماذج المنصوص عليها في القانون وهذا القرار والتعليمات ال صادرة ل تنفيذ ه .على أن يصدر الوزير قراراً بذلك 2- ( ت نشر النماذج والتعليمات في الموقع اللإكتروني للسجل خلال ثالثة3 ) أيام عمل من تاريخ إصدارها من قبل .الوزير المادة( 28 ) القرارا التنفيذية يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ .أحكام هذا القرار الم( ادة29 ) اللإغاءا .ي لغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار الم( ادة30 ) نشر القرار والعمل اه ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به من اليوم التالي ل .تاريخ نشره محم ان راش آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ______________________ :ص ر دنا : اتاريخ 7 / شعبان/ 1442ه :الموافق 21 / مارس/ 2021 م 11 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحاد ي لسنة2020 في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة ( الملحق رقم1 ) ( المرفق اقرار مجلس الوزراء رقم29 ) لسنة2021 نموذج تقرير إجراءا ال بيع اسم الضامن اسم المضمون عنه اسم المضمون له تاريخ عقد الضمان اسببببم المحكمة التي أصببببدرت أمر وضع اليد تاريخ أمر وضع اليد اسببم حائز الضببمانة وعنوانه إذا صدر قرار بوضع الضمانة تحت يد شخص ثالث اسببببم وعنوان الشببببخص الذي صدر أمر بوضع الضمانة تحت يده إذا كان الضببببمانة في حيازة شخص ثالث أسببماء أشببخاص آخرين ذوي حقوق مشهرة على الضمانة مببالببك المببال المببنببقببول الببذي ألحق ت به الضبمانة وحائز ذلك المال مبالبك العقبار البذي ت وجبد فيبه الضببببمببانببة وحببائزه إذا كببان الضمانة عقاراً بالتخصيص الببدائبن المبرابهبن لبلبعبقببار الببذي ت وجد فيه الضمانة وحائزه ا إذا كبببانببب ت الضبببببببمبببانبببة ًعبببقبببارا بالتخصيص تبباريخ قرار اسببببتعمببال القوة الببجبببببريببة إذا صببببببدر قببرار باستعمال القوة الجبرية مبلبخبص مبن الأمبر البقضببببببائبي الصادر بالبيع الحد الأدنى للسعر المعين من المحكمة الحبد الأعلى للسببببعر المعين من المحكمة تبباريبخ إشبببببهببار أمبر الببيبع فبي السجل طريقة البيع تفاصيل الإعلان عن البيع تاريخ البيع ووقته الطريقببة المتبعببة في تحببديببد ثمن البيع العادل الثمن الذي تم فيه البيع اسم المشتري وعنوانه علاقة المشتري بالمضمون له 12 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحاد ي لسنة2020 في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة رقم وصبول المقبوضبات الذي تم بموجبه إيداع ثمن البيع تبباريبخ الإذن بببيبع الضبببببمببانببة المعرضبببببب ة للهالك أو التلف أو النقص 13 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحاد ي لسنة2020 في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة ( الملحق رقم2 ) ( المرفق اقرار مجلس الوزراء رقم29 ) لسنة2021 ج ول رسوم خ ما السجل م ايان الخ مة الم ة الزمنية للإشهار الرسم الا رهم 1 إص ار تقرير ورقي أو إلكتروني مص ق. ال يوجد ( 200 ) عن كل إشهار 2 إشهار حق دلى منقول . أقل من12 ًشهرا ( 100 ) عن كل إشهار 12 شهراً إلى24 ًشهرا ( 150 ) عن كل إشهار 2 سنوات إلى5 سنوات ( 400 ) عن كل إشهار 5 سنوات إلى10 سنوات ( 800 ) عن كل إشهار 10 سنوات فأكثر ( 1000 ) عن كل إشهار 3 .إشهار اتع يل دلى حق دلى منقول أقل من12 ًشهرا ( 100 ) عن كل إشهار 12 شهراً إلى24 ًشهرا ( 150 ) عن كل إشهار 2 سنوات إلى5 سنوات ( 400 ) عن كل إشهار 5 سنوات إلى10 سنوات ( 800 ) عن كل إشهار 10 سنوات فأكثر ( 1000 ) عن كل إشهار 4 .إشهار تم ي حق دلى منقول أقل من12 ًشهرا ( 100 ) عن كل إشهار 12 شهراً إلى24 ًشهرا ( 150 ) عن كل إشهار 2 سنوات إلى5 سنوات ( 400 ) عن كل إشهار 5 سنوات إلى10 سنوات ( 800 ) عن كل إشهار 10 سنوات فأكثر ( 1000 ) عن كل إشهار 5 إشهار الادتراض . دلى قرار وضع الي أقل من12 ًشهرا ( 100 ) عن كل إشهار 12 شهراً إلى24 ًشهرا ( 150 ) عن كل إشهار 2 سنوات إلى5 سنوات ( 400 ) عن كل إشهار 5 سنوات إلى10 سنوات ( 800 ) عن كل إشهار 10 سنوات فأكثر ( 1000 ) عن كل إشهار م ايان الخ مة الم ة الزمنية للإشهار الرسم الا رهم 6 إشهار حجز دلى محل الرهن. ال يوجد ( 200 ) عن كل إشهار 7 إشهار تع يل حجز دلى محل الرهن . ال يوجد ( 200 ) عن كل إشهار 8 إشهار إلغاء حجز دلى محل الرهن . ال يوجد ( 200 ) عن كل إشهار 9 أقل من12 ًشهرا ( 100 ) عن كل إشهار 14 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحاد ي لسنة2020 في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة إشهار اتع يل دلى حق سااق دلى .منقول 12 شهرا الى24 ًشهرا ( 150 ) عن كل إشهار 2 سنوات الى5 سنوات ( 400 ) عن كل إشهار 5 سنوات الى10 سنوات ( 800 ) عن كل إشهار 10 سنوات فأكثر ( 1000 ) عن كل إشهار 10 .إشهار تم ي حق سااق دلى منقول أقل من12 ًشهرا ( 100 ) عن كل إشهار 12 شهراً الى24 ًشهرا ( 150 ) عن كل إشهار 2 سنوات الى5 سنوات ( 400 ) عن كل إشهار 5 سنوات الى10 سنوات ( 800 ) عن كل إشهار 10 سنوات فأكثر ( 1000 ) عن كل إشهار 11 إشهار ادتراض دلى حق سااق دلى .منقول أقل من12 ًشهرا ( 100 ) عن كل إشهار 12 شهراً إلى24 ًشهرا ( 150 ) عن كل إشهار 2 سنوات إلى5 سنوات ( 400 ) عن كل إشهار 5 سنوات إلى10 سنوات ( 800 ) عن كل إشهار 10 سنوات فأكثر ( 1000 ) عن كل إشهار 12 إشهار إ لغاء الادتراض دلى قرار وضع . الي أقل من12 ًشهرا ( 100 ) عن كل إشهار 12 شهراً إلى24 ًشهرا ( 150 ) عن كل إشهار 2 سنوات إلى5 سنوات ( 400 ) عن كل إشهار 5 سنوات إلى10 سنوات ( 800 ) عن كل إشهار 10 سنوات فأكثر ( 1000 ) عن كل إشهار 15 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحاد ي لسنة2020 في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة م ايان الخ مة الم ة الزمنية للإشهار الرسم الا رهم 13 إشهار إلغاء الادتراض دلى حق سااق دلى .منقول أقل من12 ًشهرا ( 100 ) عن كل إشهار 12 شهراً إلى24 ًشهرا ( 150 ) عن كل إشهار 2 سنوات إلى5 سنوات ( 400 ) عن كل إشهار 5 سنوات إلى10 سنوات ( 800 ) عن كل إشهار 10 سنوات فأكثر ( 1000 ) عن كل إشهار 14 إشهار إذن ايع مال المنقول. أقل من12 ًشهرا ( 100 ) عن كل إشهار 12 شهراً إلى24 ًشهرا ( 150 ) عن كل إشهار 2 سنوات إلى5 سنوات ( 400 ) عن كل إشهار 5 سنوات إلى10 سنوات ( 800 ) عن كل إشهار 10 سنوات فأكثر ( 1000 ) عن كل إشهار 15 إشهار طلب وضع الي دلى حق دلى .منقول أقل من12 ًشهرا ( 100 ) عن كل إشهار 12 شهراً إلى24 ًشهرا ( 150 ) عن كل إشهار 2 سنوات إلى5 سنوات ( 400 ) عن كل إشهار 5 سنوات إلى10 سنوات ( 800 ) عن كل إشهار 10 سنوات فأكثر ( 1000 ) عن كل إشهار 16 إشهار درض تملك محل الرهن . أقل من12 ًشهرا ( 100 ) عن كل إشهار 12 شهراً إلى24 ًشهرا ( 150 ) عن كل إشهار 2 سنوات إلى5 سنوات ( 400 ) عن كل إشهار 5 سنوات إلى10 سنوات ( 800 ) عن كل إشهار 10 سنوات فأكثر ( 1000 ) عن كل إشهار 17 إشهار درض تطهير محل الرهن من اللاتزاما . أقل من12 ًشهرا ( 100 ) عن كل إشهار 12 شهراً إلى24 ًشهرا ( 150 ) عن كل إشهار 2 سنوات إلى5 سنوات ( 400 ) عن كل إشهار 5 سنوات إلى10 سنوات ( 800 ) عن كل إشهار 10 سنوات فأكثر ( 1000 ) عن كل إشهار 16 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحاد ي لسنة2020 في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة م ايان الخ مة الم ة الزمنية للإشهار الرسم الا رهم 18 إشهار قبول درض تطهير محل الرهن . أقل من12 ًشهرا ( 100 ) عن كل إشهار 12 شهراً إلى24 ًشهرا ( 150 ) عن كل إشهار 2 سنوات إلى5 سنوات ( 400 ) عن كل إشهار 5 سنوات إلى10 سنوات ( 800 ) عن كل إشهار 10 سنوات فأكثر ( 1000 ) عن كل إشهار 19 إشهار ايع أصل أو مال منقول دلى .حق سااق دلى منقول أقل من12 ًشهرا ( 100 ) عن كل إشهار 12 شهراً إلى24 ًشهرا ( 150 ) عن كل إشهار 2 سنوات إلى5 سنوات ( 400 ) عن كل إشهار 5 سنوات إلى10 سنوات ( 800 ) عن كل إشهار 10 سنوات فأكثر ( 1000 ) عن كل إشهار 20 إشهار طلب وضع الي دلى حق سااق دلى .منقول أقل من12 ًشهرا ( 100 ) عن كل إشهار 12 شهراً إلى24 ًشهرا ( 150 ) عن كل إشهار 2 سنوات إلى5 سنوات ( 400 ) عن كل إشهار 5 سنوات إلى10 سنوات ( 800 ) عن كل إشهار 10 سنوات فأكثر ( 1000 ) عن كل إشهار 21 درض تملك محل حق دلى منقول .إلشهار حق سااق دلى منقول أقل من12 ًشهرا ( 100 ) عن كل إشهار 12 شهراً إلى24 ًشهرا ( 150 ) عن كل إشهار 2 سنوات إلى5 سنوات ( 400 ) عن كل إشهار 5 سنوات إلى10 سنوات ( 800 ) عن كل إشهار 10 سنوات فأكثر ( 1000 ) عن كل إشهار 22 درض تطهير محل حق سااق دلى منقول من اللاتزاما إلشهار حق .سااق دلى منقول أقل من12 ًشهرا ( 100 ) عن كل إشهار 12 شهراً إلى24 ًشهرا ( 150 ) عن كل إشهار 2 سنوات إلى5 سنوات ( 400 ) عن كل إشهار 5 سنوات إلى10 سنوات ( 800 ) عن كل إشهار 10 سنوات فأكثر ( 1000 ) عن كل إشهار 17 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحاد ي لسنة2020 في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة م ايان الخ مة الم ة الزمنية للإشهار الرسم الا رهم 23 قبول درض تطهير محل حق دلى منقول من اللاتزاما إلشهار حق .سااق دلى منقول أقل من12 ًشهرا ( 100 ) عن كل إشهار 12 شهراً إلى24 ًشهرا ( 150 ) عن كل إشهار 2 سنوات إلى5 سنوات ( 400 ) عن كل إشهار 5 سنوات إلى10 سنوات ( 800 ) عن كل إشهار 10 سنوات فأكثر ( 1000 ) عن كل إشهار 24 إشهار أمر اوضع الي دلى حق سااق .دلى منقول أقل من12 ًشهرا ( 100 ) عن كل إشهار 12 شهراً إلى24 ًشهرا ( 150 ) عن كل إشهار 2 سنوات إلى5 سنوات ( 400 ) عن كل إشهار 5 سنوات إلى10 سنوات ( 800 ) عن كل إشهار 10 سنوات فأكثر ( 1000 ) عن كل إشهار 25 إشهار أمر اوضع الي دلى حق سااق .دلى منقول أقل من12 ًشهرا ( 100 ) عن كل إشهار 12 شهراً إلى24 ًشهرا ( 150 ) عن كل إشهار 2 سنوات إلى5 سنوات ( 400 ) عن كل إشهار 5 سنوات إلى10 سنوات ( 800 ) عن كل إشهار 10 سنوات فأكثر ( 1000 ) عن كل إشهار

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، قانون اتحادي، رقم 29، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.