قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن استخدام تقنيات التعاملات الرقمية في المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية

Cabinet Resolution Regarding the Use of Digital Transaction Technologies in Transactions and Matters Related to Personal Status

رقم 36 2021 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2021 باستخدام تقنيات التعاملات الرقمية في المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية قرار مجلس الوزراء رقم( 36 ) لسنة2021 ب شأن ا ستخدام تقنيات التعاملات الرقمية في المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية :مجلس الوزراء − ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات،الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته − ( وعلى القانون الاتحادي رقم6 ) لسننة1978 في شننأن مشنناء محا م اتحادية ونقل اختصنناصننات ال ي ات ،القضائية المحلية في بعض الإمارات ليها، وتعديلاته − ( وعلى القانون الاتحادي رقم3 ) لسنة1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وتعد،يالته − ( وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم5 ) لسنة1985 ، ،وتعديلاته − ( وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم3 ) لسنة1987 ،، وتعديلاته − ( وعلى قنانون الإبانات في المعنامالت المندنينة والتجنارانة الصنننننادر بنالقنانون الاتحنادي رقم10 ) لسننننننة1992 ، ،وتعديلاته − وعلى قانون الإ( جراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم11 ) لسنة1992 ،، وتعديلاته − وعلى قانون الإ( جراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم35 ) لسنة1992 ،، وتعديلاته − ( وعلى القانون الاتحادي رقم28 ) لسنة2005 في شأن الأحوال الشخصية، ،وتعديلاته − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة2006 ،في شأن المعاملات والتجارة اللاكترونية − ( وعلى القانون الاتحادي رقم4 ) لسنة2013 بشأن تنظيم م نة الكاتب العدل، ،وتعديلاته − ،وبناءً على ما عرضه وزار العدل، وموافقة مجلس الوزراء :قـــرّر ( المادة1) ي لغى الحظر الوارد في الفقرات الماي( ننة ندننا ما المنادة2 )ما ال انند(2) ( ما القنانون الاتحنادي رقم1 ) لسننننننة 2006 في شأن المعاملات والتجارة اللإكترونية ، وذلك على النحو الآتي: 1. الفقرة "ن" التي تحظر اسننننتخندام وسنننننائنل تقنينة المعلومنات في المعنامالت والمسنننننائنل المتعلقنة بناأل حوال .الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2021 باستخدام تقنيات التعاملات الرقمية في المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية 2. الفقرة "ه" التي تحظر اسنتخدام وسنائل تقنية المعلومات في ني مسن ند يتطلب القانون تصنديقه نمام .الكاتب العدل ( المادة2) ت سننننتخدم وسننننائل تقنية المعلومات في المعاملات والمسننننائل المتعلقة بالأحوال الشننننخصننننية كالزواج والطلاق والوصنننايا، وكافة المسننن ندات التي يتطلب القانون تصنننديق ا نمام الكاتب العدل وفقاً للضنننوابت والإجراءات ( الواردة في القانون الاتحادي رقم1 ) لسنننة2006 ( والقانون الاتحادي رقم4 ) لسنننة2013 وتعديلاته المشنننار ليهما، .والقوانين والقرارات ذات الصلة الساراة في الدولة ( المادة3) لوزار العدل نو لرئيس الج ة القضنننائية المحلية المختص نو ما يفوضنننه صننندار القرارات التنظيمية بشنننأن اسننتخدام وسننائل تقنية المعلومات في المعاملات والمسننائل المتعلقة بالأحوال الشننخصننية ونعمال كاتب العدل ًوفقا ألحكام القوانين الساراة و.هذا القرار ( المادة4) ت نشنأ وتحفا اللانجالت المتعلقة بالمعاملات والمسنائل المتعلقة بالأحوال الشنخصنية ، وكاتب العدل ًلكترونيا نو ًورقيا ، وتكون ل ا صنننفة السنننراة، ولا يجوز تداول ا نو الاطلاع عليها نو مالنننخ ا نو حذف ا ما النظام المعلوماتي الإ لكترومي ال بإذن ما المحكمة نو الإدارة بحسب الأحوال وفقاً ألحكام هذا القرار. ( المادة5) تسننننري لوائ وسننننياسننننات ونظم نما المعلومات المعتمدة في الدولة على اسننننتخدام وسننننائل تقنية المعلومات .المنصوص عليها في هذا القرار ( المادة6) كي ًون للتوقيع اللإكترومي وللمسنننن ننندات اللإكترونيننة المحررة وفقننا ألحكننام هننذا القرار ذات الرجيننة المقررة ( للتوقيع نو للمحررات الورقية الرسمية المنصوص عليها في القانون رقم10 ) لسنة1992 .المشار ليه 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2021 باستخدام تقنيات التعاملات الرقمية في المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية ( المادة7) ي لغى كل حكم يخالف نو يتعارض ن مع.حكام هذا القرار ( المادة8) ي نشر هذا القرار ف ي الجرادة الرسمية، وي عمل به ما اليوم التالي ل . تاراخ مشر محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ______________________ :صدر عنا : بتاريخ26 /شعبان / 1442هـ : الموافق8 /أبريل / 2021م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن استخدام تقنيات التعاملات الرقمية في المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، قرار مجلس الوزراء، رقم 36، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.