مرسوم بقانون اتحادي في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة
Federal Decree by Law Concerning Donation and Transplantation of Organs and Tissues
النص الكامل
1
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2023
في شأن التبرع و زراعة الأعضاء والأنسجة
مرسوم بقانون اتحادي
( رقم25
)
لسنة2023
في شأن
التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة
نحن محمد بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء،
،وتعديلاته
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم5
) لسنة2016
،في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية
-
،وبناءً على ما عرضه وزير الصحة ووقاية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء
أصدرنا
المرسوم ب:قانون الآتي
( المادة1)
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا
المرسوم ب قانون، ي قصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبي
نة قرين كل منها ،
ما لم
يقض
:سياق النص بغير ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الوزارة
:
.وزارة الصحة ووقاية المجتمع
الوزير
:
.وزير الصحة ووقاية المجتمع
الجهة الصحية
:ال جهة
ال حكومية
الم حلية
المعنية ب تنظيم الشؤون الصحية في الدولة، كل في حدود
اختصاصه
ا .
المركز الوطني
:المركز الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة
، المنشأ
.في الوزارة
الشخص
:
( كل من أتم18
) ثماني عشرة سنة ميلادية
،من عمره
متمتعاً بقواه العقلية ولم
.يلحقه أي عارض من عوارض الأهلية
الوفاة
:
المفارقة التامة للحياة بصورة يقينية وموثوقة، وذلك إما بتوقف تام ونهائي ال رجعة
فيه لوظائف الدورة الدموية والجهاز التنفس ي أو بتوقف تام ونهائي ال رجعة فيه
لوظائف الدماغ بالكامل، الذي ي ،قرر معه الأطباء بأن هذا التوقف ال رجعة فيه
وذلك وفقاً للمعايير الطب ية الدقيقة التي يصدر بها قرار من الوزير بعد التنسيق
.مع الجهات الصحية
2
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2023
في شأن التبرع و زراعة الأعضاء والأنسجة
العضو
:مجموعة من
الأنسجة والخلايا البشرية المترابطة المأخوذة من
جسم شخص
حي أو
جسد
إنسان
متوفى ، وتشترك في وظائف حيوية محددة في الجسم البشري.
ال
نسيج
:
ًخليط من المركبات العضوية كالخاليا واللأياف التي ال تشكل عضوا ، وتعطي في
مجموعها ذاتية تشريحية تتفق وعمل النسيج، كالنسيج العظمي أو العضلي أو
العصبي .، ويشمل النسيج البشري وغير البشري
الاستئصال
:
إزالة عضو أو جزء منه أو نسيج، بهدف زر
تعا ه في جسم إنسان حي ألغراض
.عالجية
ال زراعة
:
استبدال عضو
أو جزء منه أو نسيج سليم تم التبرع به، ب
عضو أ
و نسيج
توقف أ و
فشل في
أداء وظيفته .
التبرع
:
تصرف قانوني يفيد موافقة الشخص حال حياته أو بعد وفاته
ب موافقة
أقاربه
( المحددين في المادة12
) من
هذا المرسوم بقانون ، على أن
ي ستأصل
منه عضو أو
جزء منه أو نسيج بشري أو أكثر ، بهدف تعازر ه
في جسم إنسان حي
.دون مقابل
الوصية
:
تصرف قانوني يفيد موافقة الشخص على أن ي ستأصل منه عضو أو جزء منه أو
.نسيج بشري أو أكثر بعد وفاته دون مقابل
اللائحة التنفيذية :اللائحة التنفيذية التي تصدر
( بموجب حكم المادة33
) من هذا المرسوم بقانون .
المادة(2)
نطاق السريان
1.
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على عمليات وإجراءات استئصال ونقل وزراعة الأعضاء
البشرية
وأجزائها والأنسجة
والتبرع بها، و التي تتم داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحر
ة ، بالإضافة إلى
الأعضاء
البشرية
وأجزائها
والأنسجة التي يتم نقلها من و.إلى الدولة
2.
ال تسري
أحكام هذا المرسوم بقانون على
:ما يأتي
أ.
.عمليات نقل وزراعة الخاليا الجذعية وخاليا الدم
ب. استئصال الأعضاء
أو
أجزائها
أو الأنسجة البشرية لغايات إجراء
تجارب علمية و .دراسات سريرية
3
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2023
في شأن التبرع و زراعة الأعضاء والأنسجة
المادة(3)
أهداف المرسوم بقانون
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تنظيم
عمليات و
إجراء
ات
استئصال ونقل وزراعة
الأعضاء البشرية وأجزائها
والأنسجة والتبرع بها لضمان فعالية النظام الصحي في الدولة، من خلال
:تحقيق ما يأتي
1. دعم ثقافة التبرع بالأعضاء وأجزائها والأنسجة
البشرية من خلال.تعزيز ممارسة الحق في التبرع
2.
ضمان
ال توزيع
العادل ل ألعضاء
البشرية وأجزائها والأنسجة المتبرع بها على المرض ى
وفقاً ألوضاعهم
،الصحية
دون الاعتداد
بالجنس
أو العرق أو الديانة أو الوضع الاجتماعي أو المادي.
3. حماية حقوق كل من المتبرع والمنقول إليه ، و توفير
الرعاية الصحية المالئمة لكل من
هما.
4. مكافحة الاتجار في الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع.
5.
تطبيق الحلول المبتكرة في استئصال و
نقل وزراعة الأعضا
ء البشرية والأنسجة .
6.
تعزيز
فرص التعاون والتكامل مع الدول الأخرى في
مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة .
المادة(4)
ترخيص المنشآت الصحية والأطباء
1. ي
حظر استئصال وزراعة
الأعضاء البشرية وأجزائها والأنسجة إلا من خلال الأطباء المختصين المرخص لهم
بذلك،
ا وفي ملنشآت الصحية المرخص ل ها بذلك من الوزارة أو الجهة الصحية .
2.
ت حدد اللائحة التنفيذية
ضوابط ترخيص
وتجديد ترخيص
كل من المنشأة الصحية و الأطباء المختصين
( المشار إليهم في البند1) من هذه المادة .
( المادة5)
اختصاصات
المركز الوطني
يختص المركز الوطني
بتنظيم إجراءات التبرع وعمليات استئصال وحفظ وتوزيع ونقل وزراعة الأعضاء البشرية
:وأجزائها والأنسجة، وله على وجه الخصوص مزاولة الاختصاصات الآتية
1.
اقتراح وتطوير سياسات ومعايير ترخيص المنشآت الصحية والأطباء المختصين باستئصال وزراعة الأعضاء
.البشرية والأنسجة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الصحية
2.
الإشراف والرقابة على المنشآت الصحية المرخصة للقيام بعمليات استئصال ونقل وزراعة الأعضاء
.البشرية والأنسجة
4
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2023
في شأن التبرع و زراعة الأعضاء والأنسجة
3.
توفير الظروف المناسبة إلنجاح عمليات استئصال وحفظ ونقل وزراعة الأعضاء البشرية وأجزائها
والأنسجة، شامالً تدابير الحفاظ على جودة وسلامة الأعضاء البشرية والأنسجة، وذلك بالتنسيق مع
الجهات الصحية و الجهات
المعنية في الدولة .
4.
الإ شراف على التدريب
والتطوير المستمر
للأطباء( المرخصين وفق حكم المادة4
،) من هذا المرسوم بقانون
وغيرهم من الأطباء ومزاولي المهن الصحية والأفراد والجهات المعنية في مجال التبرع بالأعضاء والأنسجة
واستئصالها،
وحفظها
ونقلها وزراعتها .، وذلك بالتنسيق مع الجهات الصحية
5.
إعداد وتطوير الدراسات والبحوث المتعلقة بأحدث التقنيات والممارسات في مجال التبرع واستئصال
و حفظ و .نقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، والوقاية من أمراض القصور العضوي
6.
إعداد البرامج اللازمة لتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، شامالً المزايا والحوافز لتكريم
.المتبرعين وذويهم
7.
إنشاء وإدارة قاعدة بيانات وطنية تشمل قوائم المرض ى الذين تستدعي حالتهم الصحية زراعة عضو بشري
،أو جزء منه أو نسيج، والأشخاص المتبرعين والراغبين في التبرع حال حياتهم والموصين بالتبرع بعد الوفاة
والأشخاص الذين يبدون عدم رغبتهم في التبرع بعد الوفاة، بالإضافة إل ى قواعد بيانات الأعضاء البشرية
.والأنسجة المستأصلة وتتبعها
8.
التعاون مع المنظمات والهيئات والمراكز الإقليمية و
الدولية المعنية بالتبرع
واستئصال وزراعة الأعضاء
البشرية والأنسجة .
9.
أي اختصاصات أخرى ي .كلف بها المركز من الوزير
( المادة6)
التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية
1. يجوز لكل شخص التبرع حال حياته أو أن يوص ي بالتبرع بعد وفاته بأي عضو من أعضائه أو جزء منه
أو
أنسجته.
2.
في حال إبداء الشخص رغبته في التبرع حال حياته أو
الوصية بالتبرع بعد وفاته ، ي شترط أن يكون إبداء
ًالرغبة أو الوصية مكتوباً وموثقا، وفقاً ملا ت .حدده اللائحة التنفيذية
( المادة7)
التبرع ب
الأعضاء والأنسجة البشرية
بين الأحياء
1.
.ي حظر استئصال وزراعة أي عضو أو جزء منه أو نسيج بشري بين الأحياء إلا على سبيل التبرع
5
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2023
في شأن التبرع و زراعة الأعضاء والأنسجة
2.
ال يجوز
،التبرع بأي عضو أو جزء منه أو نسيج بشري إلا
في الحالات الآتية :
أ.
التبرع لأل
قارب
.حتى الدرجة الرابعة
ب. التبرع أل .قارب أي من الزوجين بالنسبة للزوج الآخر حتى الدرجة الرابعة
ج. التبرع
التبادلي للأعضاء والأنسجة البشرية وفق الضوابط التي ت حددها.اللائحة التنفيذية
3. استثناءً من حكم
البند(2 ) من هذه المادة ، يجوز التبرع لغير
الحالات المشار إليها
في البند(2
،)
شريطة
مراعاة
:الضوابط الآتية
أ.
موافقة لجنة
خاصة
يصدر بتشكيلها
ونظام عملها قرار من الوزير
أو رئيس الجهة الصحية، بحسب
،الأحوال ب عد
التنسيق مع المركز الوطني.
ب. على اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند، ولغايات إصدار الموافقة على التبرع، ا
لتأكد
من
( قيام الطبيب المختص باستيفاء التقارير والفحوص المشار إليها في المادة8
) من هذا المرسوم بقانون
،وفقاً للأصول الطبية المتعارف عليها والتحقق
من عدم وجود أية شبهة متاجرة بالأعضاء والأنسجة
.البشرية تشوب التبرع
ج.
أي
ضوابط
أخرى
يصدر بتحديدها قرار من الوزير ب عد .التنسيق مع الجهة الصحية
( المادة8)
الفحوصات الطبية
للتبرع بين الأحياء
1. على الطبيب المختص قبل
إجراء عملية استئصال أو زراعة العضو أو جزء منه أو النسيج،
التأكد أن
الزراعة هي الوسيلة الأفضل لعالج
المريض .
2.
:على الطبيب المختص إجراء الفحوصات التالية قبل استئصال العضو أو جزء منه أو النسيج البشري
أ.
التحقق من
سلامة المتبرع ًجسمانيا
.طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها
ب. التحقق من الحالة النفسية والعقلية للمتبرع،
.وعدم وجود ما يؤثر على رضاه
ج.
التحقق من سلامة العضو أو الجزء منه أو النسيج البشري المراد نقله وخلوه من الأمراض التي قد
تهدد حياة المريض،
.طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها
د.
.التحقق من ملاءمة العضو أو الجزء منه أو النسيج البشري مع جسم المريض
ه.
التحقق من أن الاستئصال لن يهدد حياة المتبرع أو يلحق به .ًضرراً خالف المتعارف عليه طبيا
3.
يجب إثبات جميع نتائج الفحوصات
المشار إليها
( في البند2
) من هذه المادة بموجب
تقرير طبي معتمد من
المنشأة الصحية المرخصة
بإجراء
استئصال العضو أو جزء منه أو النسيج
البشري .
6
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2023
في شأن التبرع و زراعة الأعضاء والأنسجة
4.
على الطبيب
المرخص
تبصير المتبرع قبل استئصال العضو أو جزء منه أو النسيج البشري بالنتائج الصحية
المؤكدة والمحتملة، وأية آثار أخرى محتملة قد تحدث في حياته الشخصية أو العائلية أو المهنية، وذلك وفق
.النموذج المعتمد من المركز الوطني
5. ي
حظر على الطبيب المرخص
البدء في إجراء عملية الاستتتئصتتتال أو الزرع عند علمه بمخالفة أي
حكم من
أحكام
البنود السابقة.
المادة(9)
الرعاية الصحية
1.
على المنشأة الصحية المرخصة تقديم الرعاية الصحية الكاملة وتوفير الدعم النفس ي لكل من المتبرع الحي
والمنقول إليه قبل وأثناء وبعد استئصال وزراعة العضو البشري أو جزء منه أو النسيج، ويشمل ذلك جميع
الفحوصات والعالجات اللازمة بعد إجراء الاستئصال والزراعة وفق الضوا بط التي ت حددها اللائحة
.التنفيذية
2.
ت عد الإجراءات التشخيصية والعالجية والجراحية قبل وأثناء وبعد استئصال وزراعة العضو البشري أو
جزء منه أو النسيج، من الخدمات الصحية التي تخضع للتغطية التأمينية في كافة أنظمة الضمان الصحي
في الدولة ، وفقاً ملا ت .حدده اللائحة التنفيذية
المادة(
10
)
زراعة نخاع العظم
1.
( استثناءً من حكم المادة6
) من هذا المرسوم بقانون، للمنشأة الصحية
المرخصة
استخراج نخاع العظم
من ناقص أو
عديم
الأهلية لزراعته في أحد والدي المنقول منه أو أحد أبنائه أو إخوته، شريطة تحقق ما
:يأتي
أ.
موافقة
ولي ال
على نفس
.ًالمنقول منه كتابيا
ب.
.عدم إلحاق أي ضرر بالمنقول منه
ج.
.عدم توفر حلول عالجية أفضل للمنقول إليه
د.
.أن تتم عملية استخراج نخاع العظم وزراعته وفق المعايير الطبية المتعارف عليها
2. ت .حدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات استخراج وزراعة نخاع العظم
7
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2023
في شأن التبرع و زراعة الأعضاء والأنسجة
( المادة11
)
التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية بعد الوفاة
1.
على كل من ال يرغب في التبرع بأي
عضو
من أعضائه أو أجزائها أو أنسجته البشرية بعد وفاته، قيد عدم
رغبته وفق اللآية التي ت.حددها اللائحة التنفيذية
2. إ ذا لم يقيد الشخص حال حياته عدم رغبته في التبرع بأي
عضو
من أعضائه أو أجزائها أو أنسجته
،البشرية
جاز بعد وفاته استئصال أي عضو من أعضائه أو أجزائها أو أنسجته البشرية ،
شريطة موافقة
ولي ه أو أي من أقاربه وفق اً ملا هو منصوص عليه في( المادة12
.) من هذا المرسوم بقانون
3.
لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع الجهات الصحية وغيرها من الجهات المعنية تحديد
حالات وشروط وإجراءات العمل بأحكام هذه المادة، واستحداث أي آلية يراها مناسبة للحصول على
موافقة الولي أو الأقارب .
( المادة12
)
شروط
التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية بعد الوفاة
1.
يجوز استئصال عضو
أو جزء منه أو نسيج بشري من جسد شخص متوفى لم يكن قد
قي د
عدم رغبته في
التبرع بعد وفاته
أو من جسد متوفى ،ناقص أو عديم الأهلية
شريطة موافقة ولي المتوفى
أو أي من أقاربه
،المحددين في هذه المادة
على أن ي راعى
الترتيب
التالي عند أخذ الموافقة :
أ.
.الأب
ب.
.الأم
ج. الأوالد.
د. الزوج أو الزوجة.
ه.
.الجد
و. الأخوة والأخوات .
ز.
.العم العصبة، ويقدم العم الشقيق على العم ألب
2.
.في حال الاختالف بين الأقارب في ذات درجة الترتيب ي عتد برأي الأكبر سناً ويتساوى في ذلك الذكر والأنثى
3.
في جميع الأحوال ي شترط أن تكون الموافقة كتابية وموثقة وفق ما ت
حدده اللائحة التنفيذية.
8
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2023
في شأن التبرع و زراعة الأعضاء والأنسجة
( المادة13
)
ضوابط استئصال الأعضاء والأنسجة البشرية بعد الوفاة
يجب مراعاة الضوابط التالية الستئصال عضو أو جزء منه أو نسيج بشري من جسد:متوفى
1. ثبوت
.حالة الوفاة
2. في
حال الوفاة
الدماغية ، ي
شترط إثبات ذلك
بموجب تقرير طبي يصدر عن لجنة طبية
ت شكل ب قرار من
،الوزير أو رئيس الجهة الصحية و( تضم في عضويتها3
) ثالثة أطباء من بينهم طبيب متخصص في أمراض
أو جراحة المخ والأعصاب، وطبيب متخصص في أمراض أو جر
ا حة القلب والأوعية الدموية، على أال يكون
من بينهم الطبيب الموكل إليه تنفيذ عملية استئصال أو زراعة العضو أو جز
ء
منه أو النسيج البشري أو
ملاك المنشأة الصحية التي ستجري فيها العملية أو أحد الشركاء فيها، وي شترط أن تثبت الوفاة بإجماع آراء
.الأطباء أعضاء اللجنة
3.
على الطبيب المختص
:إجراء الفحوصات التالية قبل استئصال العضو أو جزء منه أو النسيج البشري
أ.
التحقق من سلامة العضو أو جزء منه أو النسيج البشري المراد نقله وخلوه من الأمراض التي قد تهدد
حياة
المريض .، طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها
ب.
التحقق من ملاءمة العضو أو جزئه أو النسيج البشري مع جسم
المريض.
4.
يجب إثبات جميع نتائج الفحوصات
المشار إليها
( في البند3
) من هذه المادة بموجب
تقرير طبي معتمد من
المنشأة الصحية المرخصة بإجراء استئصال العضو أو
.جزء منه أو النسيج البشري
5.
أن يتم استئصال العضو أو جزء منه أو النسيج البشري بطريقة
يراعى فيها
.عدم تشويه الجثة
6. عدم إفشاء أي ة
معلومات تتعلق بجسد المتوفى إلا في الأحوال التي ت قررها التشريعات النافذة في هذا الشأن
أو التي
تتطلبها الإجراءات والعمليات المتعلقة بالاستئصال أو الزراعة.
7.
أي ضوابط أخرى ت حددها اللائحة التنفيذية، ومن ضمنها ضوابط استئصال عضو أو جزء منه أو نسيج
.بشري من جسد متوفى في حادث أو مجهول الهوية
( المادة14
)
العدول عن التبرع
1. يجوز لكل من المتبرع الحي
أو ولي ناقص أو
عديم الأهلية
أن يعدل عن التبرع دون أي قيد قبل استئصال
العضو أو جزء منه أو النسيج البشري أو
استخراج نخاع العظم،
ويسري حكم العدول على كل من ولي أو
أي من أقارب المتوفى الذي لم يكن قد
قي د عدم رغبته في( التبرع بعد وفاته وفق حكم البند1
) من المادة
(
11
) من هذا المرسوم بقانون.
9
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2023
في شأن التبرع و زراعة الأعضاء والأنسجة
2.
.ال يجوز طلب استرداد ما تم استئصاله أو استخراجه بعد التبرع به وفقاً ألحكام هذا المرسوم بقانون
( المادة15
)
عدم الإخطار
عن
ال هوية
ال يجوز
إخطار المنقول إليه أو أي من أفراد عائلته أو أي من
أقاربه بهوية ،المتبرع كما ال يجوز
إخطار أي من
أفراد عائلة المتبرع المتوفى
أو أي من أقاربه بهوية المنقول إليه
إلا وفق
الضوابط التي ي حددها المركز
الوطني
في
هذا الشأن
ًأو بناء على أمر قضائي.
( المادة16
)
الحوافز و المزايا
1.
ت منح الأ
ولوية في قائمة المحتاجين ل زراعة عضو أو جزء منه أو
نسيج للفئات
التالية إذا اقتضت حالتهم
الصحية ذلك :
أ.
المتبرع الحي وأي
من
أقاربه حتى
الدرجة
الرابعة.
ب. من أبدى رغبته في التبرع أو أوص ى بالتبرع،
وأي
من أقاربه حتى الدرجة
الرابعة.
ج.
.ذوي المنقول منه المتوفى حتى الدرجة الرابعة
2.
على المركز الوطني تقديم مزايا عالجية وتأمينية( أو عينية للفئات المشار إليها في البند1) من هذه المادة ،
على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات الصحية والمعنية .
( المادة17
)
نقل الأعضاء والأنسجة البشرية
1.
يجوز نقل الأعضاء
وأجزائها والأنسجة البشرية
فيما بين المنشآت الصحية،داخل الدولة
على أن تلتزم
:المنشأة الصحية المرخصة بتوفير المستندات التالية مع العضو المستأصل المنقول
أ.
تقرير يتضمن تحديد نوع
العضو المستأصل المنقول
وخصائصه، وما يثبت سلامته وخلوه من
.الأمراض التي قد تهدد حياة المريض، ومدة ووسائل حفظه
ب.
تقرير طبي
ب.نتائج الفحوصات الطبية المتعلقة بالمتبرع
ج.
.بيانات المركبة التي تقوم بعملية نقل العضو المستأصل
2.
مع مراعاة
أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من الدولة أو المن
ض
مة إليها
،في هذا الشأن
يجوز نقل الأعضاء وأجزائها والأنسجة البشرية
من وإلى الدولة،
:وفق الضوابط الآتية
10
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2023
في شأن التبرع و زراعة الأعضاء والأنسجة
أ.
في حال النقل إلى الدولة، يجب أن
تكون الجهة المعنية بتصدير العضو المستأصل معتمدة لدى دولة
المنشأ .
ب.
في حال النقل من الدولة، يجب أن تكون الجهة المعنية باستلام العضو المستأصل معتمدة لدى
ال دولة
.المستلمة
ج. تقرير معتمد من دولة المنشأ
يتضمن
تحديد نوع العضو
المستأصل المنقول أو جزء
منه أو النسيج
البشري وخصائصه، وما يثبت سلامته وخلوه من الأمراض التي قد تهدد حياة المريض، ومدة ووسائل
حفظه.
د.
تقرير طبي معتمد من دولة المنشأ يتضمن نتائج الفحوصات الطبية
ل.لمتبرع
ه.
عدم وجود أي شبهة متاجرة بالأعضاء والأنسجة.البشرية
3.
للوزير بعد التنسيق مع الجهات الصحية وغيرها من الجهات المعنية تحديد ضوابط أخرى لنقل الأعضاء
وأجزائها والأنسجة البشرية فيما بين المنشآت الصحية داخل الدولة، و النقل من
وإلى الدولة .
( المادة18
)
الأعضا
ء غير البشرية و
الأنسجة غير البشرية
1. ف
ي تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون ي قصد بالعضو غير البشري م
جموعة من الأنسجة
غير البشرية أو
التراكيب
التي
تؤدي وظيفة معينة أو عدة وظائ:ف عند زراعتها في جسم الإنسان، ويشمل
أ.
العضو الحيواني وهو العضو أو النسيج المأخوذ من كائن حي حيواني سواء أ نتج طبيعياً أو تم تعديله
.وراثياً أو استزراعه بيولوجياً، وي زرع ألغراض عالجية في جسم الإنسان
ب.
العضو الم صنَّع وهو تركيب صناعي ي نتج باستخدام تقنيات مثل الطباعة الحيوية ثالثية الأبعاد، أو
الهندسة النسيجية، أو غيرها من التقنيات المتقدمة المعتمدة من الوزارة أو الجهة الصحية، ليؤدي
وظيفة حيوية في جسم الإنسان، دون أن يكون مشتقاً أو مصن عاً من أنسجة بشرية
.أو حيوانية حي ة
2.
يجوز نقل وزراعة الأعضاء غير البشرية والأنسجة غير البشرية في جسم الإنسان، وفقاً للشروط
:والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، مع مراعاة ما يأتي
أ.
أن تكون زراعة العضو غير البشري أو النسيج غير البشري هي الوسيلة الأنسب لعالج المريض، وعلى
.الطبيب المختص التأكد من ذلك
ب.
حظر استئصال أي عضو حيواني لغايات نقله وزراعته أو زراعته دون الحصول على ترخيص من
.الوزارة أو الجهة الصحية
11
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2023
في شأن التبرع و زراعة الأعضاء والأنسجة
ج.
حصول المنشأة الصحية على ترخيص من الجهة الصحية قبل استخدام أي عضو غير بشري في
.الزراعة، على أن يتضمن الترخيص بياناً بنوع العضو غير البشري ومصدره
د.
حصول الجهة الم صن عة للعضو غير البشري أو النسيج غير البشري على ترخيص من الجهة الصحية
.وموافقة من الجهات المعنية في الدولة
ه.
.حظر زراعة عضو غير بشري أو نسيج غير بشري إلا من خلال طبيب مختص مرخص بذلك
و.
أن تكون الأعضاء غير البشرية والأنسجة غير البشرية المستخدمة في الزراعة قد خضعت لجميع
الاختبارات السريرية والمخبرية المعتمدة، وأثبتت فعاليتها الطبية وسالمتها البيولوجية وفقاً للمعايير
.المعتمدة لدى الوزارة
ز.
حظر استخدام أعضاء غير بشرية أو أنسجة غير بشرية مصدرها أنواع حيوانية غير معتمدة طبياً أو
.خضعت لتعديالت وراثية أو معالجة بيولوجية غير مصر ح بها من الوزارة أو الجهة الصحية
ح. على المنشأة الصحية المرخصة
والطبيب المختص التحقق من سلامة العضو غير البشري أو النسيج
غير البشري المراد نقله ومصدره وخلوه من الأمراض التي قد تهدد حياة،المريض أو الصحة العامة
طبقاً للمعايير .العلمية المعتمدة من الوزارة، واستيفاء كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه العملية
ط.
على المنشأة الصحية المرخصة والطبيب المختص التحقق من
التوافق الحيوي بين
العضو غير البشري
أو النسيج غير البشري و
جسم المريض
بناءً على المعايير العلمية المعتمدة من الوزارة والطبية المتعارف
عليها، وذلك.قبل إجراء الزراعة
ي. على الطبيب المختص تبصير المريض
ًأو من يمثله قانونا قبل زراعة العضو غير البشري أو النسيج
غير
البشري بكافة النتائج الصحية المحتملة والمؤكدة التي قد تترتب على الزراعة ، والحصول على موافقة
.كتابية من المريض أو من يمثله قانوناً بإجراء الزراعة وفق النموذج المعتمد من المركز الوطني
ك.
موافقة لجنة خاصة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من الوزير أو رئيس الجهة الصحية، بحسب
.الأحوال، بعد التنسيق مع المركز الوطني
3.
على المنشأة الصحية المرخصة تقديم الرعاية الصحية الكاملة ل لمنقول إليه قبل وأثناء وبعد زراعة العضو
غير البشري
أو جزء منه أو النسيج
غير البشري ، ويشمل ذلك جميع الفحوصات والعالجات اللازمة بعد
إجراء الزراعة .
4.
على الجهات الصحية
وغيرها من الجهات المعنية إجراء تفتيش دوري على المنشآت الصحية والجهات
.الم صن عة
5.
ي نشأ في المركز الوطني قاعدة بيانات وطنية ي قيد فيها كل عضو غير بشري ي ستخدم في الزراعة، وتتضمن
القاعدة فيما يتعلق بالعضو الم صنَّع البيانات المتعلقة بالجهة المصنعة، التركيب الحيوي، نتائج التجارب
.السريرية، وغيرها من البيانات التي ي حددها المركز الوطني
12
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2023
في شأن التبرع و زراعة الأعضاء والأنسجة
6.
( على المركز الوطني توثيق كافة مراحل إجراء الزراعة في قاعدة البيانات المشار إليه البند5
،) من هذه المادة
ورصد الآثار المحتملة وتقييم فاعلية وسلامة هذا النوع من الزراعة، ومراجعة وتقييم نتائج العمليات
.والتقارير الطبية
7. ي حدد مجلس الوزراء، بناءً على عرض ا لوزير و
بعد التنسيق مع الجهات الصحية وغيرها من الجهات المعنية ،
الضوابط الجوهرية المنظمة ل
نقل الأعضاء غير البشرية وأجزائها والأنسجة غير البشرية
فيما بين المنشآت
،الصحية داخل الدولة وضوابط وإجراءات
نقل الأعضاء وأجزائها والأنسجة من وإلى الدولة.
8.
على الوزارة بعد التنسيق مع الجهات الصحية وغيرها من الجهات المعنية إصدار الأدلة الإجرائية والنماذج
.الفنية اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة، وتحديثها بشكل دوري بما يتماش ى مع المستجدات الطبية والعلمية
( المادة19
)
المحظورات
ي حظر
:على الكافة ومن ضمنهم المنشآت الصحية والأطباء وغيرهم من العاملين في المنشآت الصحية ما يأتي
1.
بيع أو شراء الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية بأية وسيلة كانت أو تقاض ي أي مقابل عنها أو الدعاية
أو الإعلان أو الترويج لذلك
.أو الوساطة فيها
2.
استئصال أو
زراعة أو
.نقل الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها
3.
التبرع بالعضو أو جزء منه أو
ال نسيج
ال بشري إذا كان المتبرع الحي ناقص أو عديم الأهلية، ولا يعتد بموافقة
وليه أو القائم على شؤونه، وذلك دون الإخلال بحكم المادة(
10
) من هذا المرسوم بقانون.
4.
استئصال عضو أو جزء منه أو نسيج بشري إذا ثبت أن الشخص قيد عدم رغبته في التبرع بأي من أعضائه
أو أجزائها أو أنسجته البشرية بعد وفاته
ولم يعدل.عن ذلك
5.
الدعاية أو الإعلان أو الترويج أو الوساطة لعمليات استئصال الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية أو
الدعوة إلى ذلك، ما لم يكن الهدف من ذلك تشجيع التبرع وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير
.بعد التنسيق مع الجهات الصحية
6.
إفشاء البيانات أو المعلومات الصحية للمتبرع أو المريض أو المنقول إليه، إلا في الأحوال التي ت قررها
.التشريعات النافذة في هذا الشأن
7.
تمويل عمليات استئصال وزراعة الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية متى تحقق العلم بأن التبرع تم
.بمقابل مادي
8. استلام المنشأة الصحية مبالغ مالية تجاوز التكاليف التي حددتها الوزارة أو
الجهة الصحية مقابل إجراء
.أي من عمليات الاستئصال أو زراعة الأعضاء البشرية أو أجزائها أو الأنسجة
13
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2023
في شأن التبرع و زراعة الأعضاء والأنسجة
9.
قبول أو استلام أي من الأطباء أو العاملين في المنشأة الصحية مبالغ مالية عن
عمليات الاستئصال أو زراعة
الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية
.من جهات أخرى غير المنشأة الصحية
العقوبات
( المادة20
)
( ي عاقب بالسجن مدة ال تقل عن10
( ) عشر سنوات والغرامة التي ال تقل عن500,000
)خمسمائة ألف
درهم
( ولا تزيد على2,000,000
)مليوني
درهم، كل من استأصل أي عضو أو جزء منه أو نسيج بشري من شخص
حي خلسة أو بطريق التحايل أو الإكراه
أو دون موافقة المنقول منه أو وليه أو أحد أقاربه وفقاً ألحكام هذا
المرسوم بقانون.ً، وإذا وقع أي من هذه الأفعال على ناقص أو عديم الأهلية عد ذلك ظرفاً مشددا
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن
( المؤبد والغرامة التي ال تقل عن1,000,000
) مليون
درهم
ولا تزيد على
(
2,000,000
)
مليوني.ًدرهم إذا ترتب على الفعل وفاة المنقول منه أو عجزه عجزاً کليا
( المادة21
)
( ي عاقب بالسجن مدة ال تقل عن5
) خمس سنوات والغرامة التي ال ( تقل عن200,000
)مائتي
ألف درهم ولا
( تزيد على2,000,000
)مليوني
درهم، كل من قام بالاتجار أو التوسط بقصد الاتجار بأعضاء أو
أ جز ا ء منها أو
.أنسجة بشرية بأي وسيلة كانت ومن ضمنها وسائل تقنية المعلومات
( المادة22
)
( ي عاقب بالسجن والغرامة التي ال تقل عن100,000
( ) مائة ألف درهم ولا تزيد على1,000,000
،) مليون درهم
كل شخص باع أو اشترى أو عرض أو أعلن أو روَج للبيع أو الشراء أو توسط في بيع أو شراء عضو أو جزء منه
.أو نسيج بشري أو قام بتمويل عملية البيع
( المادة23
)
ي عاقب بالسجن
( والغرامة التي ال تقل عن50,000
)خمسين
( ألف درهم ولا تزيد على1,000,000
) مليون،درهم
كل طبيب
مرخص قام باستئصال أو زراعة عضو أو جزء منه أو نسيج بشري خارج المنشآت الصحية المرخص
.لها بذلك
14
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2023
في شأن التبرع و زراعة الأعضاء والأنسجة
( المادة24
)
ي عاقب بالسجن والغرامة التي ال( تقل عن100,000
)م ائة ألف درهم ولا( تزيد على1,000,000
)
مليون درهم
:كل من
1.
استأصل عضواً أو جزءاً منه أو نسيجاً بشرياً أو أكثر من جسم شخص حي دون
مراعاة
أحكام المادة (8
)
من هذا المرسوم بقانون ً، وإذا ترتب على الفعل وفاة الشخص المنقول منه أو عجزه عجزاً كليا كانت
العقوبة( السجن مدة ال تقل عن5) خمس سنوات والغرامة التي ال تقل
( عن500,000
)
خمسمائة ألف
درهم
( ولا تزيد على2,000,000) مليوني درهم .
2. است
أ ًصل أو زرع أو نقل عضواً أو جزءاً منه أو نسيجاً بشريا ًناقال
للصفات الوراثية.
3.
ًاستأصل عضواً أو جزءا( منه أو نسيجاً بشرياً أو أكثر من جسد متوفى دون مراعاة أحكام المادة12
) أو
( المادة13
.) من هذا المرسوم بقانون
4.
استخرج نخاع العظم من ناقص أو
عديم
( الأهلية دون مراعاة أحكام المادة10
.) من هذا المرسوم بقانون
( المادة25
)
ي عاقب بالسجن والغرامة التي ال تقل عن (
100,000
)مائة
( ألف درهم ولا تزيد على2,000,000) مليون ي درهم ،
أو بإحدى هاتين العقوبتين:كل
1. من
قام بإنشاء أو تشغيل منشأة صحية خاصة الستئصال أو زراعة الأعضاء البشرية
والأنسجة
دون
الحصول على ترخيص بذلك وفق ًا ل
حكم المادة (4)
من هذا المرسوم بالقانون.
2.
طبيب قام بإجراء عمليات استئصال أو زراعة الأعضاء البشرية والأنسجة دون الحصول على ترخيص
بذلك وفق ًا ل( حكم المادة4
) من هذا المرسوم بالقانون .
3.
من استأصل عضواً أو جزءاً منه أو نسيجاً بشرياً أو أكثر من جسم شخص حي دون مراعاة أحكام المادة
(7
) من هذا .المرسوم بقانون
4.
( كل من خالف أحكام البند2
( ) من المادة18
.) من هذا المرسوم بقانون
( المادة26
)
1.
ي عاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة
والغرامة التي ال
( تقل عن50,000
) خمسين ألف درهم ولا تزيد
على
(
500,000
)
خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم البند (6
( ) من المادة19
)
.من هذا المرسوم بقانون
15
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2023
في شأن التبرع و زراعة الأعضاء والأنسجة
2. ت عاقب ال ب
غرامة التي
( ال تقل عن500,000
( ) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على3,000,000
) ثالثة ماليين
درهم،
كل منشأة صحية مرخصة ت( خالف حكم البند1
( ) من المادة9
.) من هذا المرسوم بقانون
( المادة27
)
للمحكمة، بالإضافة إلى العقوبات :المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، أن تحكم بما يأتي
1.
( الحرمان من مزاولة المهنة ملدة ال تزيد على3
.) ثالث سنوات
2. مصادرة الأموال والأدوات والآالت المستخدمة في الجريمة
أو المتحصلة عنها أو الحكم بقيمته
ا
في حالة عدم
ضبطه .ا
3.
( الإغلاق المؤقت للمنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة، كلياً أو جزئياً ملدة ال تقل عن2
) شهرين ولا تزيد على
.سنة، على أن يكون الإغلاق نهائياً في حالة العود
( المادة28
)
.ًيعتبر ارتكاب أية جريمة منصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بواسطة عصابة إجرامية منظمة، ظرفاً مشددا
( المادة29
)
ي
عفى من العقوبات المنصتتوص عليها
في المواد(
20
( ،)
21
( ،)
22
( ،)
23
( ،)
24
)
من هذا المرستتوم بقانون،
كل من
بادر من الج ناة بإبلاغ الستتتلطات القضتتتائية أو الإدارية بما يعلمه
عن الجريمة قبل البدء في تنفيذ
ها،
وكان من
شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبيها أو الحيلولة دون.إتمامها
إذا مك ن الجاني الستتلطات المختصتتة أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة،الآخرين جاز إعفا
ئه
من
العقوبة أو التخفيف منها.
( المادة30
)
.ال يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر
( المادة31
)
1.
للجهة الصحية ودون الإخلال، بالعقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، توقيع أي من الجزاءات
.الإدارية على المخالفين ألحكام هذا المرسوم بقانون وذلك وفق التشريعات النافذة لديها
16
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2023
في شأن التبرع و زراعة الأعضاء والأنسجة
2.
تصدر بقرار من مجلس الوزراء الئحة بالمخالفات والجزاءات التأديبية والغرامات الإدارية عن مخالفة
أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات التي تصدر تنفيذ ًا
.له
( المادة32
)
الضبطية القضائية
يكون ل لموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بالاتفاق مع
الوزير أو رئيس الجهة الصحية، بحسب الأحوال، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق
اختصاصهم من مخالفات ألحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
( المادة33
)
اللائحة التنفيذية
( يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون خلال6
) ستة أشهر من تاريخ صدوره، بناءً على
.اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع الجهات الصحية
( المادة34
)
القرارات التنفيذية
.يصدر الوزير بعد التنسيق مع رئيس الجهة الصحية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون
( المادة35
)
اللإغاء
1.
ي لغى( المرسوم بقانون اتحادي رقم5
) لسنة2016
،في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية
.كما ي لغى كل حكم آخر يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون
2.
يستمر العمل بأحكام القرارات الصادرة قبل نفاذ هذا المرسوم بقانون، وبما ال يتعارض مع أحكامه إلى حين
صدور ما يحل محلها وفق هذا .المرسوم بقانون
( المادة36
)
نشر المرسوم بقانون والعمل به
17
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2023
في شأن التبرع و زراعة الأعضاء والأنسجة
.ي نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وي عمل به بعد شهر من تاريخ نشره
محمدددددددددددد
بددددددددددددن زايدددددددددددد آل نهيددددددددددددان
رئدددديس دولددددة الإمددددارات العربيددددة المتحددددة
_____________________
___________
صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:
بتددداريدخ :
/
/
1445ه
الموافق :
/
/
2023م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 25، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.