قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن اعتماد آلية لتحصيل الغرامات الإدارية المستحقة الدفع لوزارة الموارد البشرية والتوطين بواسطة طرف ثالث

Cabinet Resolution Approving the Mechanism for Collecting Administrative Fines Due to the Ministry of Human Resources and Emiratisation Through a Third Party

رقم 25 2023 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 في شأن اعتماد آلية لتحصيل الغرامات الإدارية المستحقة الدفع لوزارة الموارد البشرية والتوطين بواسطة طرف ثالث قرار مجلس الوزراء رقم( 25 ) لسنة2023 في شأن اعتماد آلية لتحصيل الغرامات الإدارية المستحقة الدفع لوزارة الموارد البشرية والتوطين بواسطة طرف ثالث مجلس الوزراء: – ،بعد الاطلاع على الدستور – وعلىىىىى القىىىىىا ون الا حىىىىىاد رقىىىىى1 ) لسىىىىىنة1972 بشىىىىىأن ااتصاصىىىىىات الىىىىىوزارات وصىىىىىال يات ،الوزراء، وتعديال ه – وعلى القىا ون الا حىاد رق14 ) لسىىىىنىة2016 بشىىىىىأن ااتىالرىات واحكواءات الإداريىة في اح ومىة ،الا حادية – وعلى المرسوم بقا ون ا حاد رق15 ) لسنة2018 ،في شأن حصيل الإيرادات والأموال العامة – وعلى المرسوم بقا ون ا حاد رق26 ) لسنة2019 في شأن المالية العامة، وتعديال ه، – وعلى قرار مجلس الوزراء رق (21) لسىىىنة2020 بشىىىأن رسىىىوم احتدمات والغرامات الإدارية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، ،وتعديال ه – ،وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء :قــــــــــــــــــــرّر ( المادة1) التعريفات في طبيق أ ام هذا القرار، يُقصد بال لمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما ل يقض سياق النص ب:غير ذلك الدولة : .الإمارات العربية المتحدة الوزارة :وزارة الموارد البشرية والتوطين. الوزير :وزير الموارد البشرية والتوطين. ا لطرف الثالث : .شركات حصيل الديون العاملة بالدولة 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 في شأن اعتماد آلية لتحصيل الغرامات الإدارية المستحقة الدفع لوزارة الموارد البشرية والتوطين بواسطة طرف ثالث ( المادة2) آلية التحصيل ً ُحصل الغرامات الإدارية مستحقة الدفع للوزارة وفقا:للآتي م الفترة الزمنية الإجراء 1 من اريخ فرض الغرامة الإدارية على المنشأة وملدة شهرين. إرسال إشعار بالغرامة الإدارية المستحقة موض ًا به ،الأسباب والقيمة والمدة الممنو ة كمهلة للسداد. يت إ رسال إشعارات إلكترو ي ة للمنشأة لضمان التزامها بسداد قيمة الغرامة المستحقة قبل ا تهاء المدة الممنو ة كمهلة للسداد. 2 بعد شهرين من اريخ ا تهاء مهلة السداد. وقف ادمة صاريح العمل احكديدة للمنشأة. الاستمرار في إ رسال إشعارات إلكترو ي ة للمنشأة بتأارها في سداد قيمة الغرامة المستحقة واح ث على التسوية بالسداد من الال قنوات الوزارة الرقمية لتجنب تسي ي ل الضمان المصرفي الرائض. 3 بعد6) ست ة أشهر من اريخ ا تهاء المدة الممنو ة كمهلة للسداد. تسييل الضمان المصرفي الرائض إن )وجد و تسوية قيمة الغرامة المستحقة ًكليا ًأو جوئيا. الاستمرار في إ رسال إشعارات إلكترو ي ة للمنشأة بتأارها في سداد قيمة الغرامة المستحقة واح ث على التسوية بالسداد من الال قنوات الوزارة الرقمية لتراد إيقاف ادمات كافة المنشآت الرردية أو المنشآت المملوكة صراً لصا ب المنشأة ااتالرة مع مراعاة و دة الشركاء. 4 بعد 18 ) ًثما ية عشر شهرا من اريخ ا تهاء المدة الممنو ة كمهلة للسداد. وقف منح صاريح عمل جديدة ل افة المنشآت الرردية أو المنشآت ًالمملوكة صرا أل ص اب المنشأة ااتالرة مع مراعاة و دة الشركاء. ُ ضاف فائدة على قيمة الغرامة غير المسددة الال عام بقيمة تعادل سعر فائدة الايبور المعمول به في ال دولة. 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 في شأن اعتماد آلية لتحصيل الغرامات الإدارية المستحقة الدفع لوزارة الموارد البشرية والتوطين بواسطة طرف ثالث الاستمرار في إ رسال إشعارات إلكترو ي ة للمنشأة بتأارها في سداد قيمة الغرامة المستحقة واح ث على التسوية بالسداد من الال قنوات الوزارة الرقمية. 5 بعد 24 ) أ ربعة وعشرون شهر ًا من اريخ ا تهاء المدة الممنو ة كمهلة للسداد. إ الة ملف الدين احتاص بالغرامات الإدارية إلى الطرف الثالث لتحصيل الغرامات المستحقة وفق اللآية التي ُ صدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة المالية. ( المادة3) الاستثناء من إجراءات التحصيل ووقفها 1. يجوز للوزير استثناء بعض ا ملنشآت من بعض أو كل إجراءات حصيل الغرامات المستحقة الواردة في المادة2 ) من هذا القرار وذلك بموجب قرار يصدره لهذه الغاية، يُحدد فيه شروط وضوابط الاستثناء وبالتنسيق مع وزير المالية. 2. يجوز للوزير أو من يروضه أن يصدر قرار بوقف إجراءات حصيل الغرامات الإدار ية في ال وجود دعوى قضائية مرفوعة أمام اا كمة بشأن الغرامة المرروضة، إلى ين صدور ك نهائي فيها من .اا كمة ااتتصة ا( ملادة4) أتعاب الطرف الثالث يصدر مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح وزير المالية وبعد التنسيق مع الوزير- قراراً بتحديد نس ب أتعاب للطرف الثالث من صيلة الغرامات الإدارية مستحقة السداد الواردة في هذا القرار التي يت حصيلها من قبلها. ( المادة5) أحكام عامة 1. ُحصل مبالغ الغرامات الإدارية المستحقة الدفع الواردة في هذا القرار بالوسائل التي قررها وزارة المالية في .هذا الشأن 2. . ودع مبالغ الغرامات الإدارية التي يت حصيلها بواسطة الطرف الثالث في ساب احتوا ة المو د للدولة 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 في شأن اعتماد آلية لتحصيل الغرامات الإدارية المستحقة الدفع لوزارة الموارد البشرية والتوطين بواسطة طرف ثالث ( المادة6) القرارات التنفيذية يصدر الوزير.القرارات اللازمة لتنريذ أ ام هذا القرار ( المادة7) نشر القرار والعمل به يُنشر هذا القرار في احكريدة الرسمية، ويُعمل به بعد30 ) ثالثون .يومً ا من اريخ نشره محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ____________ ____ __________ :صدر عنا :بتاريخ5/ رمضان/ 1444هـ الموافق: 27 / مارس/ 2023م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن اعتماد آلية لتحصيل الغرامات الإدارية المستحقة الدفع لوزارة الموارد البشرية والتوطين بواسطة طرف ثالث، قرار مجلس الوزراء، رقم 25، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.