مرسوم اتحادي بتعيين وزراء
النص الكامل
1
مرسوم اتحادي لسنة2023
بتعيين
وزراء
( مرسوم اتحادي رقم25
) لسنة2023
بتعيين وزراء
نحن محمد
بن زايد آل نهـيان
رئيس دولـة الإمارات العربية المتـحدة ،
-
بعد الاطلاع على ،الدستور
-
وعلىىىىىىى ال ىىىىىىىا ون الاتحىىىىىىىادي ر ىىىىىىى(1)
لسىىىىىىىنة1972
ب شىىىىىىى ن اختصاصىىىىىىىا الىىىىىىىوزارا وصىىىىىىىال يا
،الوزراء
وتعديلاته،
-
( وعلى المرسوم ب ا ون اتحادي35
) لسنة2019
،في ش ن تنظي شؤون الوزراء
-
وعلى المرسوم الاتحادي
( ر110
) لسنة2021
بتشكيل مجلس وزراء دولة ال مارا العربية،المتحدة
-
( وعلى ال رار الصادر عنا بر2
) لسنة2006
بتعيين صا ب السمو الشيخ / محمد بن راشد آل مكتوم –
ائب رئيس الدولة-
اك إمارة دبي-
رئيساً لمجلس،الوزراء
-
وبناءً على ا تراح صا ب السمو ائب رئيس الدولة –
رئيس مجلس ،الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المــادة الأولى
ي:عين كل من
1. معالي الشيخ/ سال بن خالد ال اسمي –
،عضو مجلس الوزراء
وزير الث افة والشباب.
2.
/معالي
شما بنت سهيل المزروعي – عضو
مجلس الوزراء، وزيرة .تنمية المجتمع
3.
معالي/ صة بنت عيس ى،بو ميد
.وزيرة دولة
4.
/معالي. ورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة
5.
.معالي/ مري بنت أ مد الحمادي، وزيرة دولة وأميناً عاماً لمجلس الوزراء
المــادة الثانية
ي عمل بهذا المرسوم من تاريخ،صدوره وي .نشر في الجريدة الرسمية
م
حمـــــــــــد
بـــــــــــن زايـــــــــــد آل نهيـــــــــــان
رئـــيس دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة
_____________________
___________
صدر عنا في قصر الرئاسة في
أبوظبي:
بتـــاريـخ :
16
/ / رجب1444
هـ
الموافق: 7
/ / فبراير2023
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين وزراء، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.