قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم خدمات معهد التدريب القضائي والمطبوعات التي تصدرها وزارة العدل
Cabinet Resolution Regarding the Fees for Services of Judicial Training Institute and the Publications Issued by Ministry of Justice
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء
لسنة2021
بشأن رسوم خدمات معهد التدريب القضائي والمطبوعات التي تصدرها وزارة العدل
قرار مجلس الوزراء رقم(
43) لسنة
2021
في شأن رسوم
خدمات
معهد التدريب القضائي
والمطبوعات التي
تصدرها
وزار ة العدل
مجلس:الوزراء
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
وعلىىىىى الرىىىىى و الا ىىىىى ر ىىىىى1
) لسىىىىى1972
بشىىىىىو اات صىىىىى الىىىىىو ارا وصىىىىىال
الو راء،
،وتعديال ه
−
وعلى الر و الا ر23
) لس1991
في شو ظ مه المح م ة،
،وتعديال ه
−
وعلى الر و الا ر6
) لس2012
، في شو ظ مه الترجم
−
وعلى الر و الا ر7
) لس2012
، في شو ظ مه الخبرة أم م الجه الرض ئ
−
وعلى الر و الا ر4
) لس2013
بشو ظ مه الك ب العدل،
،وتعديال ه
−
وعلى الرى و الا ى ر14
) لسىىىى ى2016
بشىىىىىو المخى لرى والجواءا ا ار ى في الحكومى
، الا ي
−
وعلى المرسوم بر و ا ر26
) لس2019
، في شو الم ل الع م
−
وعلى رار مجلس الو راء ر47
) لس2020
،بشو اله كل الت ظ مي لو ارة العدل
−
وب ء
على م عرضه و ر، الم ل
.وموافر مجلس الو راء
قــر :ر
( المــادة1 )
التعاريف
في طب ق أ ك م هذا الررار، ي ر د ب لكلم
والعب را
الت ل المع ني المبي ر ن كل منه ، م ل يرض
:س ق ال ص بخالف ذلك
الدولة
:
.ا م را العرب المت دة
الوزارة
:
.و ارة العدل
الوزير
:
و ر
العدل.
المعهد
:
.معهد التدر ب الرض ئي
الــــ ــــهــــات
الحكومية
:
الجه الحكوم الا ي والمحل بم في ذلك اله ئ والمؤسس الع م وغيره
. من الأجهوة الحكوم
2
قرار مجلس الوزراء
لسنة2021
بشأن رسوم خدمات معهد التدريب القضائي والمطبوعات التي تصدرها وزارة العدل
الـ ـتـعـيــات
والمؤسـسـات
الأهليـة تات
النفع العام
:
الجمع والمؤسس التي يت إنش ؤه وفق أ ك م الر و الا ر2
)
لس2008
في شو الجمع وا
ملؤسس الأهل ذا ال رع الع م .
( المادة2)
رسوم
ال خدمات التي يقدمها المعهد
ت ستوفى ظير الخدم التي يردمه المعهد والموضح في الجداول المرفر بهذا الررار، الرسوم المبي ر ن
. كال منه
ا( ملـــادة3 )
رسوم بيع
مطبوعات
الوزارة
1.
ي ستوفى ظير ب ع مطبوع الو ارة من كتب و مجال وإ صدارا مبلغ ال يتج و20
% ة عن ال تكلر
الرعل
صدار كل
مطبوع ، و د الو ر أو من يروضه المبلغ الذ يت است ر ئه بم ال يج و لك
. النسب
2.
للو ارة
أ و ع مطبوع ته على الجه الحكوم بدو مر بل، و د الو ر أو من يروضه الأعدا
المحد ة .للإهداء والتب ل
( المــادة4 )
المخالفات و الغرامات الإدارية
ررض ع د الر م بو
: من المخ لر المحد ة في الجدول أ ه، الغرام ا ار الآ
م
بيان المخالفة
قيتة الغرامة الإدارية بالدرهم
1
إ الف أ من الأجهوة أو الموا ب لر ع
.التدر ب بمعهد التدر ب الرض ئي
يت ا تس به وفر للر م السو للأجهوة أو
الموا المم ثل لتلك التي إ الفه م سوب و ت
.و وع ا الف
2
إ الف الموا المكتب بمعهد التدر ب
.الرض ئي
. ضعف م الم ة المتلر
3
قرار مجلس الوزراء
لسنة2021
بشأن رسوم خدمات معهد التدريب القضائي والمطبوعات التي تصدرها وزارة العدل
3
التواير في إع ة الموا.المكتب المستع رة
10
) عشر راه عن كل يوم واير، وبم ال يو د
.عن م الموا المستع رة
المادة (5
)
تعديل الرسوم
يختص مجلس الو راء بإجراء أ
تعديال على الرسوم الوار ة في هذا الررار، سواء ب ض ف أو الحذف أو
.التعديل
( المادة6)
التظلم
يجو لمن ررض عل ه أي من الغرام ا ار المش ر إليه في الم ة4
) من هذا الررار، ردي ظل اطي
إلى
الو ر أو من يروضه ، الال30
) ثالثي يوم من ر خ إاط ره ب لررار المتظل م ه، وإذا ص ف ال وم
الأاير عطل رسم يمتد م ع التظل إلى يوم العمل الت لي، على أ يت البت في التظل الال30
) يوم
من ر خ رديمه، ووفق ا جراءا التي د ه الو ارة.
( المادة7)
أحكام ختامية
1.
. ل الرسوم والغرام ا ار الوار ة في هذا الررار ب لوس ئل التي ررره و ارة الم ل
2.
لغ ي است ر ء رسوم الخدم والغرام ا ار الوار ة في هذا الررار، يعتبر جوء ال وم يوم وجوء
. الشهر شهرا ك مال وجوء الس س ك مل
( المادة8)
اللإغاءات
ي لغى كل ك ي خ لف أو يتع رض مع
أ ك م هذا الررار.
( المادة9)
القرارات التنفيذية
.ي در الو ر الررارا الال م لت ر ذ أ ك م هذا الررار
4
قرار مجلس الوزراء
لسنة2021
بشأن رسوم خدمات معهد التدريب القضائي والمطبوعات التي تصدرها وزارة العدل
المــادة(
10
)
نشر القرار والعتل به
ي نشر هذا الررار في الجر دة الرسم ، وي عمل به بعد ثالثو .يوم من ر خ نشره
محتد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
______________________
:صدر عنا
: بتاريخ16
/رمضان/
1442ه
:الموافق28
/أبريل/
2021م
5
قرار مجلس الوزراء
لسنة2021
بشأن رسوم خدمات معهد التدريب القضائي والمطبوعات التي تصدرها وزارة العدل
( ال داول المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم43
) ل سنة2021
في شأن رسوم خدمات المعهد القضائي ورسوم المطبوعات التي تصدرها وزارة العدل
( ال دول رقم1 )
رسوم الخدمات للدورات
التي يقدمها معهد التدريب القضائي
أوالً: خدمات التأهيل الإعدادي
إعداد وتأهيل المحامين
م
بيان الخدمة
الرسم بالدرهم
1
رسوم ورة المح مي المتدربي للمتدرب الوا د
12,000
إعداد وتأهيل مأموري الضبطية القضائية
م
بيان الخدمة
الرس ب لدره
1
رسوم الدورة لعد12
متدرب فم و.
12,000
2 ا لرسوم في ل ة
العد يستوف
ى عن كل متدرب.
1000
ثانياً: خدمات التدريب المستتر والتخصص ي
الدورات القصيرة التخصصية ليوم واحد
م
بيان الخدمة
الرسم بالدرهم
1
رسوم الدورة لعد12
متدرب فم و.
8,000
2 الرسوم في ل ة العد يستوفي على كل متدرب.
600
الدورات القصيرة التخصصية ليومين
م
بيان الخدمة
الرسم بالدرهم
1
رسوم الدورة لعد12
متدرب فم و.
10,000
2 الرسوم في ل ة العد يستوفي على كل متدرب.
800
:الدورات القصيرة التخصصية لثالثة أيام
م
بيان الخدمة
الرسم بالدرهم
1
رسوم الدورة لعد12
متدرب فم و.
12,000
2
الرسوم في ل ة العد يستوفي على
كل متدرب .
1000
6
قرار مجلس الوزراء
لسنة2021
بشأن رسوم خدمات معهد التدريب القضائي والمطبوعات التي تصدرها وزارة العدل
( ال دول رقم2 )
رسوم خدمات مكتبة معهد التدريب القضائي
م
بيان الخدمة
الرسم بالدرهم
1
رس إصدار بط عضو ب لمكتب ألعض ء السلط الرض ئ .
25
ملرة وا دة فرط
2
رس إصدار بط عضو ب لمكتب
للأفرا .
50
ملرة وا دة فرط
3
رس و ر
الوث ئق للور الوا دة.
1
( ال دول رقم3 )
رسوم خدمات استئجار قاعات التدريب بتعهد التدريب القضائي
م
بيان الخدمة
الرسم بالدرهم
1
حجو ع در ب مع وفير ادم الر ديو كو ررانس لل وم الوا د
للجه الحكوم
والجمع والمؤسس الأهل ذا ال رع الع م .
1500
2
حجو ع در ب مع وفير ادم الر ديو كو ررانس لل وم الوا د
للشرك الخ ص والأفرا .
3000
3
حجو ع در ب لل وم الوا د للجه الحكوم
والجمع
والمؤسس الأهل ذا ال رع الع م .
1000
4
حجو ع در ب لل وم الوا د للشرك الخ ص والأفرا .
2000
5
حجو ع الح سب اللآي لل وم الوا د للجه الحكوم والجمع
والمؤسس الأهل ذا ال رع الع م .
1500
6
حجو ع الح سب اللآي لل وم الوا د للشرك الخ ص والأفرا .
3000
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم خدمات معهد التدريب القضائي والمطبوعات التي تصدرها وزارة العدل، قرار مجلس الوزراء، رقم 43، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.