مرسوم بقانون اتحادي بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة
Federal Decree by Law Concerning the Unified General Rules of Employment in the United Arab Emirates
النص الكامل
1
مرسوم بقانون اتحادي بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة
( مرسوم بقانون اتحادي رقم47
) لسنة2021
بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنننن ة1972
، بشننننأن ااتاننننازننننات الو ارات وزننننالحيات الو را
،وتعديلاته
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم7
) لس ة1999
،بشأن المعاشات والتأمي ات الاجتماعية، وتعديلاته
−
وعلى
( المرسنننوم بقانون اتحادي رقم11
) لسننن ة2008
،بشنننأن الموارد ال شنننرتة في ا ومة الاتحادية
،وتعديلاته
−
وعلى
المرسو( م بقانون اتحادي رقم33
) لس ة2021
،في شأن ت ظيم علاقات العمل
−
، وب ا ً على ما عرضه و تر الموارد ال شرتة والتوطين، وموافقة مجلس الو را
:أصدرنا المرسوم بقانون الآتي
( المادة1)
التعريفات
في تطبيق أح ام هذا المرسنننوم بقانون، يكقاننند بال لمات والعبارات التالية المعاني المبي ة قرتن كل منها، ما
:لم يقضِ سياق ال ص بغير ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
القانون
:
القنانون الم ظم للموارد ال شننننرتنة في القطناع ا ومي الاتحنادي أو لعالقنات العمنل في
القطاع ا خاص بالدولة، ولوائحهما الت فيذية والقرارات الاادرة ت فيذً ا.لهما
/المنشأة
المنشآت
:
كل وحدة اقتانننادية ف ية أو زننن اعية أو تجارتة أو ايرها من الفلات المعتمدة في الدولة
تهدف إلى إنتاج سننننلأ أو تسننننوتقها أو تقديم ادمات، وااضننننعة ح ام هذا المرسننننوم
.بقانون، ومرااة من ا جهات المع ية
جهة العمل : ا جهة ا ومية الاتحادية، أو أي
منشننأة من منشننعت القطاع ا خاص في الدولة بحسنن
.ا حوال
/الموظف
:العامل
:
كل شنخص طبي ي من شناالي الو ائ في ا جهات ا ومية الاتحادية، أو من العاملين
.في إحدى المنشعت المرااة في القطاع ا خاص بالدولة
2
مرسوم بقانون اتحادي بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة
عقد العمل
:
،كل اتفاق يكبرم بين جهة العمل والمو أو العامل
يلتزم فيه ا اير بأن يعمل في ادمة
جهنة العمنل وتحنف إشننننرافهنا وتوج ههنا، مقنابنل أجر تلتزم بنه جهنة العمنل، ووفق نمناذج
.العقود التي يحددها القانون
الأجر
الأساس ي
:
ا جر النذي ي ص علينه عقند العمنل، والنذي يتقناضنننننا المو أو العنامنل لقنا عملنه
بموج عقد العمل، شننهرتوا أو أسننبوعيوا أو يوميوا أو على أسننا السنناعة أو القطعة، ولا
.تدال ضم ه أيّ بدالت أو عالوات أو مزايا عينية أارى
الأجر
:
ا جر ا سننننناهننننوي مانننننافن ً ا إلينه البندالت والعالوات ال قندينة والمزاينا العينينة التي تتقرر
.للمو أو العامل
( المادة2)
أهداف المرسوم بقانون
يهدف هذا:المرسوم بقانون إلى ما يأتي
1.
.وضأ وتوحيد القواعد العامة للعمل على كافة شاالي الو ائ والعاملين في الدولة
2.
.تعزتز كفا ة وجاذبية سوق العمل واستدامته من الال ضمان حماية أطراف العلاقة وتطوراتها
3.
.تحديد حقوق كافة المو فين والعاملين في الدولة على نحو متوا ن
4. الق الت.وا ن والت الم فيما يتعلق بجاذبية وكفا ة بيلة العمل بين القطاعين ا ومي وا خاص
( المادة3)
نطاق التطبيق
1. يسري هذا المرسوم بقانون على شاالي الو ائ ا خاضعين ح ام
قانون الموارد ال شرتة في ا ومة
الاتحنناديننة، والئحتننه الت فيننذيننة، وكننذلننك على العنناملين في القطنناع ا خنناص بننالنندولننة الننذين ي ظم
أح امهم
.قانون ت ظيم علاقات العمل
2.
لمجلس الو را ، ب ا ً على اقتراح و تر الموارد ال شننرتة والتوطين، اسننتم ا أي فلة من ا خاننوع ح ام
.هذا المرسوم بقانون
( المادة4)
المساواة وعدم التمييز
يكحظر التمييز على أسننننا العرق أو اللون أو ا جنس أو الدين أو ا زننننل الوط ي أو ا زننننل الاجتما ي أو
بسننن الإعاقة بين ا شنننخاص، الذي ي ون من شنننأنه إضنننعاف ت اف الفرص أو المسنننا بالمسننناواة في
3
مرسوم بقانون اتحادي بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة
ا اننننول على الو يفة أو العمل أو الاسننننتمرار ف ها والتمتأ بحقوقها، كما يكحظر التم ييز في ا عمال ذات
.المهام الو يفية الواحدة
ال تكعد القواعد والإجرا ات التي ي ون من شنننأ ها تعزتز مشننناركة مواط ي الدولة في سنننوق العمل، تمييزًا في
.حكم هذ المادة
( المادة5)
الضوابط العامة للعمل
1.
ت ظم العلاقة بين جهة العمل والمو أو العامل بموج عقد عمل محدد المدة، وتحدد القانون
.شروط وضوابط وإجرا ات التعاقد والتزامات طرفي العلاقة
2.
( يكحظر تعيين أو تشغيل من هم أقل من18
) ثماني عشر عامً ا، وتجو جهة العمل تعيين أو تشغيل
( من أتم سن15
) ا خامسة عشر عامً ا وفقً ا للقواعد وا الات التي تحددها التشريعات الم ظمة في
هذا ا.لشأن
3.
( جهة العمل تعيين المو أو العامل تحف فترة التجربة ملدة ال تزتد على6
) ستة أشهر من تارتخ
.مباشرة العمل، وتحدد القانون ا ح ام المتعلقة بذلك
( المادة6)
أنماط العمل
1.
:تكون أنماط العمل التي يجوز التعاقد عليها، وفقً ا ملا يأتي
:أ. الدوام الكامل وهو العمل
لدى جهة عمل واحدة ل الم سنننناعات العمل اليومية طوال أيام العمل
الرسمي، سوا ً كان من مقر العمل أو عن بكعد أو نمط العمل الهجين، ب ا ً على عقد العمل، أو ما يتم
.الاتفاق عليه بين جهة العمل والمو أو العامل
:ب. الدوام الجزئي وهو العمل لدى جهة عمل أو جهات عمل لعد د محدد من ساعات العمل أو ا يام
المقررة للعمل، سنننوا ً كان من مقر العمل أو عن بكعد أو نمط العمل الهجين، ب ا ً على عقد العمل، أو
.ما يتم الاتفاق عليه بين جهة أو جهات العمل والمو أو العامل
:ج. العمل المؤقت
وهو العمل الذي تقتضنننوي طبيعة ت فيذ مدة محددة، أو ي اننن
على عمل بذاته
. وتنتهي بإنجا
:د. العمل المرن
وهو العمل الذي تتغير سنننناعات تأديته أو أيام عمله حسنننن جم العمل والمتغيرات
الاقتاننننادية والتشننننغيلية لدى جهة العمل، وللمو أو العامل أن يعمل لدى جهة العمل بأوقات
.متغيرة حس روف ومتطلبات العمل
.هـ أي أنماط أارى يحد.دها القانون
2.
.يك ظم القانون ا الات التي يجو ف ها ا جمأ بين أكثر من نمط عمل لدى أكثر من جهة عمل
4
مرسوم بقانون اتحادي بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة
( المادة7)
ساعات العمل
1.
( ي ون ا د ا قصنوس لسناعات العمل العادية8
( ) سناعات في اليوم الواحد أو48
،) سناعة في ا سنبوع
وتحندد القنانون ضننننوابط مواعيند العمنل والراحنة والسننننناعنات التي يكحظر العمنل ف هنا، والسننننناعنات
الإضنافية التي يجو العمل ف ها وضنوابطها والمقابل الذي يحانل عليه المو أو العامل عن سناعات
.العمل الإضافية
2.
.يكم ح المو راحة أسبوعية مدفوعة ا جر ال تقل عن يوم واحد، وتجو تادتها وفقً ا للقانون
( المادة8)
الأجر
1.
للمو والعامل ا ق في ا اننننول على ا جر المتفق عليه في عقد العمل وفقً ا للاننننوابط والمعايير
.التي يحددها القانون
2.
.ي دى ا جر بالدرهم الإماراتي، وتجو تأدية ا جر بعملة أارى إذا تم الاتفاق على ذلك في عقد العمل
( المادة9)
الإجازات
1. تكون الإجازات في القطاعين الحكومي
:والخاص لمن يعملون بنمط الدوام الكامل، وفقً ا ملا يأتي
:أ. الإجازة السنوية
( مدتها ال تقل عن30
() ثالثين يومً ا عن كل س ة، و2
) يومين عن كل شهر إذا كانف
.مدة ا خدمة تزتد على ستة أشهر وتقل عن س ة، وت ون هذ الإجا ة بأجر
:ب. إجازة الوضع
( مدتها ال تقل عن60) ستي:ن يومً ا، وذلك وفقً ا ملا يأتي
1) (
45
.) امسً ا وأربعين يومً ا ا ولى بأجر
2) (
15
)
.ا خمسة عشر يومً ا التالية ب ا ا جر
.وتجو للمو فة أو العاملة ا جمأ بين إجا ة الوضأ وأية إجا ة أارى معتمدة
ولا يجو فاننل المو فة أو العاملة أو إنذارها بالفاننل اننولها على إجا ة الوضننأ أو انقطاعها عن
.العمل لذات الس ، متس تم إاطار جهة العمل بذلك وفقً ا للقانون
وتسنتحق المو فة أو العاملة بعد عودتها من إجا ة الوضنأ سناعة راحة إلرضناع المولود، وذلك لفترة ال
( تقل عن6) ستة أشهر من تارتخ الوضأ، وللمو فة أو العاملة تقسيم ساعة الراحة على فترت.ين
:ج. إجازة والدية
( مدتها5
) امسننة أيام عمل كحد أقصننوس، وتم ح للمو أو العامل (سننوا ً ا أو
( ا م) الذي ير ق بمولود، لرعاية طفله، سننوا ً باننورة متاننلة أو متقطعة الال مدة6
) سننتة أشننهر
.من تارتخ والدة الطفل
5
مرسوم بقانون اتحادي بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة
:د. الإجازة المرضية
( مدتها ال تقل عن90
،) تسعين يومً ا:وذلك على ال حو الآتي
1
( )
15
.) امسة عشر يومً ا ا ولى بأجر
2
( )
30
.) ثالثين يومً ا التالية ب ا ا جر
3
) المدة التي تل ها بدون.أجر
:هــــ. إجازة الحداد
( مدتها ال تقل عن5
() امسة أيام، في حال وفاة الزوج أو الزوجة. و3
) ثالثة أيام في
حال وفاة أي من ا م أو ا أو
أحد ا ب ا أو ا خ أو ا اف أو أحد ا حفاد أو ا جد أو ا جدة، وذلك
.ابتدا ً من تارتخ الوفاة. وت ون هذ الإجا ة بأجر
:و. الإجازة الدراســـية
( مدتها ال تقل عن10
) عشنننرة أيام عمل في السننن ة الواحدة بانننورة متانننلة أو
متقطعة وذلك للمو أو العامل الم تسنننن أو الم تظم بال دراسننننة في إحدى الم سننننسننننات التعليمية
المعتمدة من و ارة التربية والتعليم سنوا ً كانف الم سنسنة التعليمية داال أو اارج الدولة، وذلك دا
.الااتبارات، وت ون هذ الإجا ة بأجر
.ز
يسننننتحق المو أو العننامننل المواطن إجننا ة تفرة دا ا خنندمننة الوط يننة والاحتينناطيننة، وفق
التشريعا.ت ال افذة في الدولة
2.
:إجازة العطلات الرســـمية
ت ون مدتها ذات المدة الم ددة في العطلات الرسنننمية التي تحدد بقرار من
. مجلس الو را
3.
يكحدد القانون قواعد وإجرا ات م ح الإجا ات المشننننار إل ها وإم انية العمل اللاها، وحاالت وشننننروط
ترحيل الإجا ة الس وتة، وا الو على تعوتض
عنها، وكذلك قواعد وإجرا ات م ح أي إجا ات أارى
.سوا بأجر أو بدون أجر
4.
يسنتحق المو أو العامل بأنماط العمل ا ارى إجا ة سن وتة تحسن على أسنا النسنبة والت اسن
.مأ ساعات أو أيام العمل، وتحدد شروط استحقاقها ومدتها في عقد العمل، وحس ما يقرر القانون
5.
يجو م ح.المو أو العامل إجا ة بدون رات وفقً ا ملا يكحدد القانون أو عقد العمل
( المادة10
)
إنهاء الخدمة
.تنتهي ادمة المو أو العامل بانتها عقد العمل، أو وفقً ا للأسبا التي يحددها القانون
( المادة11
)
مكافأة نهاية الخدمة
1.
ت ون م افأة هاية ا خدمة للمو أو العامل المواطن وفقً ا للتشنننريعات الم ظمة لشننن ون المعاشنننات
.والتأمي ات الاجتماعية في الدولة
6
مرسوم بقانون اتحادي بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة
2.
يسنتحق المو أو العامل ا ج ي الذي أكمل سن ة مسنتمرة في ا خدمة ب مط الدوام ال الم، م افأة
تارف له ع د انتها ادمته محسوبة على وفق ا جر ا ساهوي، وت ون حدها ا دنى على ال:حو الآتي
أ.
( أجر21
.) يوم عن كل س ة من س وات ا خدمة ا خمس ا ولى
.
( أجر30
.) يوم عن كل س ة مما اد على ذلك
3.
ت ون م افأة هاية ا خدمة لمن يعمل وفق أنماط العمل ا ارى اير نمط العمل الدوام ال الم وفقً ا ملا
.يحدد القانون
4. يجو اعتماد أنظمة أارى بديلة عن م افأة هاي.ة ا خدمة وفقً ا ملا يحدد القانون
( المادة12
)
أحكام عامة
1.
دون الإاالل با ح ام الواردة في هذا المرسننننوم بقانون، تمال القواعد المقررة في هذا المرسننننوم بقانون
.ا د ا دنى قوق العامل في القطاع ا خاص
2.
ال تكخل أح ام هذا المرسننننوم بقانون بأي حق من ا قوق المقررة بمو ج أي تشننننريأ قار أو اتفاق أو
إقرار أو نظنام أو برننامق أو عقند العمنل، يرتن للمو أو العنامنل حقوقن ً ا أكثر م فعنة من ا قوق
.المقررة بموج أح ام هذا المرسوم بقانون
3.
ي ون حسنا المدد والمواعيد الم انوص عل ها في هذا المرسنوم بقانون بالتقوتم الميالدي، وتعد السن ة
الميالدي( ة في تطبيق أح ام هذا المرسوم بقانون365
( ) يومً ا والشهر30
.) يومً ا
( المادة13
)
نشر المرسوم بقانون والعمل به
يكنشر هذا المرسوم بقانون في ا جرتدة الرسمية، ويكعمل به اعتبارًا من02
فبراير2022
.م
خليفــــــــــــة بــــــــــــن زايــــــــــــد آل نهيــــــــــــان
رئــــيس دولــــة الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة
_____________________
___________
صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:
بتـــاريـخ :
13
/
/صفر1443هـ
الموافق :
20
/
/سبتمبر2021م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 47، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.