قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي

Cabinet Resolution Regarding the Fees for Services Provided by the Emirates Schools Establishment

رقم 84 2021 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2021 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها مؤسسة الإمارات للتعليم ا ملدرس ي ( قرار مجلس الوزراء رقم84 ) لسنة2021 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمه ا مؤسسة الإمارات للتعليم ا ملدرس ي :مجلس الوزراء - ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ب ،شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء،وتعديلاته − ى وعل ( المرسوم بقانون اتحادي رقم15 ) لسنة2016 إب،نشاء مؤسسة الإمارات للتعليم المدرس ي − ى وعل ( قرار مجلس الوزراء رقم8 ) لسنة2016 إن ب،شاء مؤسسة الإمارات للتعليم المدرس ي − ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم26 ) لسنة2019 ،في شأن المالية العامة − وعلى قرار م( جلس الوزراء رقم27 ) لسننننننة2007 ( بتعندينا قرار مجلس الوزراء رقم24 ) لسننننننة2001 في ،شأن تنظيم قبول أبناء الوافدين العاملين في القطاع الحكومي في المراحا التعليمية − .وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء :قــرّر ( المادة1) التعريفات في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصند بالكلمات التالية المعاني المبننة قرين لا مهاا، ما لم يدل سنياا النع على :غير ذلك الدولة : .الإمارات العربية المتحدة المؤسسة : .مؤسسة الإمارات للتعليم المدرس ي الوزير : .وزير الدولة لشؤون التعليم العام 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2021 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها مؤسسة الإمارات للتعليم ا ملدرس ي ( المادة2) رسوم الخدمات تسنتوفى نظير الخدمات التي تقدمها المؤسنسنة والمدرجة في الجدول المرفق باذا القرار، الرسنوم المبننة قرين لا .مهاا :ًأوال التعليم في مدارس التعليم العام الحكومي م بيان نوع الخدمة رسم الخدمة بالدرهم سنويا آلية التحصيل 1 الرسنننوم الدراسنننية بناء العاملين في التعليم الحكومي للطالب الواحد لكا مرحلة تعليمية على حدا. 6,000 لكا طالب ًثانيا: خدمات متنوعة م بيان نوع الخدمة رسم الخدمة بالدرهم آلية التحصيل 1 طلب الدراسة المنزلية 150 ل كا طالب 2 طلب إصدار شهادة ترك دراسة في المدرسة. 15 لكا طالب 3 طلب إصدار شهادة لمن يامه ا مر- التسلسا الدراس ي للطالب. 15 لكا طالب 4 طلب إصدار شهادة استمرارية دراسة لطالب المدرسة. 15 لكا طالب 5 طلب تعديا بيانات طالب سابق. 15 لكا طالب ( المادة3) تعديل الرسوم يختع مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسنننوم الواردة في هذا القرار، سنننواء بالإضنننافة أو الحذ أو التعديا. ( المادة4) تحصيل الرسوم و إيداعها 1. .تُحصا الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائا التي تقررها وزارة المالية 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2021 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها مؤسسة الإمارات للتعليم ا ملدرس ي 2. .تودع الرسوم التي يتم تحصيلها في حساب الخزانة الموحد للدولة ( المادة5) القرارات التنفيذية .يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ( المادة6) اللإغاءات .يُلغى لا حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار ( المادة7) نشر القرار والعمل به يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعما به بع د( 15 )خمسة عشر يوماً من .تاريخ نشره محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ______________________ :صدر عنا :بتاريخ21 /صفر/ 1443هـ :الموافق28 /سبتمبر/ 2021م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، قرار مجلس الوزراء، رقم 84، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.