قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
Cabinet Resolution Regarding the Fees for Services Provided by the Emirates Schools Establishment
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء
لسنة2021
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها مؤسسة الإمارات للتعليم ا ملدرس ي
( قرار مجلس الوزراء رقم84
) لسنة2021
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمه ا
مؤسسة الإمارات للتعليم ا ملدرس ي
:مجلس الوزراء
-
،بعد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
ب ،شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء،وتعديلاته
−
ى وعل
( المرسوم بقانون اتحادي رقم15
) لسنة2016
إب،نشاء مؤسسة الإمارات للتعليم المدرس ي
−
ى وعل
( قرار مجلس الوزراء رقم8
) لسنة2016
إن ب،شاء مؤسسة الإمارات للتعليم المدرس ي
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم26
) لسنة2019
،في شأن المالية العامة
−
وعلى قرار م( جلس الوزراء رقم27
) لسننننننة2007
( بتعندينا قرار مجلس الوزراء رقم24
) لسننننننة2001
في
،شأن تنظيم قبول أبناء الوافدين العاملين في القطاع الحكومي في المراحا التعليمية
−
.وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء
:قــرّر
( المادة1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصند بالكلمات التالية المعاني المبننة قرين لا مهاا، ما لم يدل سنياا النع على
:غير ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
المؤسسة :
.مؤسسة الإمارات للتعليم المدرس ي
الوزير
:
.وزير الدولة لشؤون التعليم العام
2
قرار مجلس الوزراء
لسنة2021
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها مؤسسة الإمارات للتعليم ا ملدرس ي
( المادة2)
رسوم الخدمات
تسنتوفى نظير الخدمات التي تقدمها
المؤسنسنة
والمدرجة في الجدول المرفق باذا القرار، الرسنوم المبننة قرين لا
.مهاا
:ًأوال
التعليم في مدارس التعليم العام الحكومي
م
بيان نوع الخدمة
رسم الخدمة
بالدرهم
سنويا
آلية التحصيل
1
الرسنننوم الدراسنننية بناء العاملين في التعليم الحكومي للطالب
الواحد لكا مرحلة تعليمية على حدا.
6,000
لكا طالب
ًثانيا: خدمات متنوعة
م
بيان نوع الخدمة
رسم الخدمة
بالدرهم
آلية التحصيل
1 طلب الدراسة المنزلية
150
ل كا طالب
2 طلب إصدار شهادة ترك دراسة في المدرسة.
15
لكا طالب
3
طلب
إصدار شهادة لمن يامه ا مر- التسلسا الدراس ي للطالب.
15
لكا طالب
4 طلب إصدار شهادة استمرارية دراسة لطالب المدرسة.
15
لكا طالب
5 طلب تعديا بيانات طالب سابق.
15
لكا طالب
( المادة3)
تعديل الرسوم
يختع مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسنننوم الواردة في هذا القرار، سنننواء بالإضنننافة أو الحذ أو
التعديا.
( المادة4)
تحصيل الرسوم و إيداعها
1.
.تُحصا الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائا التي تقررها وزارة المالية
3
قرار مجلس الوزراء
لسنة2021
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها مؤسسة الإمارات للتعليم ا ملدرس ي
2.
.تودع الرسوم التي يتم تحصيلها في حساب الخزانة الموحد للدولة
( المادة5)
القرارات التنفيذية
.يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار
( المادة6)
اللإغاءات
.يُلغى لا حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار
( المادة7)
نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعما به
بع د(
15
)خمسة عشر يوماً من
.تاريخ نشره
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
______________________
:صدر عنا
:بتاريخ21
/صفر/
1443هـ
:الموافق28
/سبتمبر/
2021م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، قرار مجلس الوزراء، رقم 84، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.