قرار مجلس الوزراء بشأن تداول أسهم الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية في الدولة
Cabinet Resolution Concerning the Trading of Cooperative Associations' Shares in Financial Markets in the State
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء
لسنة2022
بشأن تداول أسهم الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية في الدولة
( قرار مجلس الوزراء رقم2
) لسنة2022
بشأن تداول أسهم الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية في الدولة
:مجلس الوزراء
−
بعد الاطلاع على
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات
الوزراء
،والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم13
) لسنة1976
،في شأن الجمعيات التعاونية
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم4
) لسنة2000
،في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع
.وتعديلاته
−
،وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء
:قرر
( المادة1 )
التعاريف
:يقصد بالعبارات التالية المعاني المخصصة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك
الدولة
:
.دولة الإمارات العربية المتحدة
الوزارة
:
.وزارة الاقتصاد
الوزير
:
.وزير الاقتصاد
الهيئة
:
.هيئة الأوراق المالية والسلع
الأسواق المالية
:
الأسواق
المالية المرخصة في الدولة من قبل
.الهيئة
الجمعية
التعاونية
: الجمعية التعاونية المنشأة بالدولة وفقً ا ألحكام
( القانون الاتحادي رقم13
) لسنة1976
.في شأن الجمعيات التعاونية
أمين السجل
:
الشخص الطبيعي أو الوحدة المعنية في الجمعية التعاونية المكلف بمسك السجل الذي
يبين عضوية مساهمي الجمعية التعاونية وعدد الأسهم وما يتعلق بها من أرباح أو رهونات
.أو قيود على تداولها
2
قرار مجلس الوزراء
لسنة2022
بشأن تداول أسهم الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية في الدولة
( المادة2 )
منصات التداول في الأسواق المالية
1. للأسواق المالية بعد موافقة الهيئة
أن تُنش ئ منصات خاصة لقيد وتداول ونقل ملكية أسهم الجمعيات
.التعاونية
2. بمراعاة قانون الجمعيات التعاونية المشار إليه، يصدر السوق المالي بعد موافقة الوزارة والهيئة
قرارًا
بشروط وأحكام وضوابط قيد وتداول ونقل ملكية أسهم الجمعية التعاونية، ويُحدد السوق في هذا القرار
كافة الإجراءات والمعايير والمتطلبات والنماذج واللآيات المتعلقة بقيد وتداول أسهم الجمعية التعاونية
.ونقل ملكيتها وتسوية الحقوق الناشئة عنها
3.
بالإضافة إلى ما ورد في هذه المادة، تمارس الأسواق المالية لدى قيد وتداول الجمعية التعاونية أسهمها أو
.نقل ملكيتها في الأسواق المالية دور أمين السجل
4.
دون الإخلال بالبنود الو اردة أعلاه، تستمر الوزارة في ممارسة الاختصاصات المحددة لها في
قانون
الجمعيات التعاونية
.المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذً ا له
( المادة3 )
الإجراءات
1.
على مجلس إدارة الجمعية التعاونية الراغبة في قيد وتداول أسهمها أو نقل ملكية تلك الأسهم في الأسواق
المالية التقدم بطلب إلى السوق المالي المعني، مرفقً ا به نسخة من قرار الجمعية العمومية العادية والنظام
.الأساس ي للجمعية وأية مستندات يحددها السوق المالي المعني
2.
( على الجمعية التعاونية إرسال نسخة من طلبها وقرار الجمعية العمومية العادية المشار إليه في البند1
)
.من هذه المادة إلى كل من الوزارة والهيئة
3.
يتولى السوق المالي النظر بطلب الجمعية التعاونية وفقً ا للشروط والأحكام والضوابط الصادرة في ذلك
.الشأن
4. يقوم السوق المالي بإخطار الجمعية التعاونية والوزارة والهيئة
( بقراره وذلك ضمن مدة ال تتجاوز30
) يومً ا
من تاريخ تقدي .م الطلب مستوفيًا لكافة المستندات
( المادة4 )
صلاحيات وزير الاقتصاد
.يفوض الوزير في تعديل أحكام هذا القرار وفقً ا ملقتضيات المصلحة العامة
3
قرار مجلس الوزراء
لسنة2022
بشأن تداول أسهم الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية في الدولة
( المادة5 )
اللإغاءات
.يُلغى كل قرار يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار
( المادة6 )
السريان والنفاذ
يسري هذا .القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
________________________
:صدر عنا
:بتاريخ2
// رجب1443
هـ
:الموافق3
// فبراير2022
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن تداول أسهم الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية في الدولة، قرار مجلس الوزراء، رقم 2، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.