قانون

قانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن تنظيم قطاع السياحة

رقم 2 2022 7 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن تنظيم قطاع السياحة، قانون، رقم 2، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.