قرار مجلس الوزراء بشأن إلزامية اللوائح الفنية الخاصة بكفاءة استهلاك الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة
Cabinet Resolution Concerning the Mandatory Technical Regulations on the Efficient Consumption of Energy in the United Arab Emirates
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2022
بشأن
إلزامية اللوائح الفنية
الخاصة بكفاءة استهلاك الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة
( قرار مجلس الوزراء رقم23
) لسنة2022
بشأن
إلزامية اللوائح الفنية
الخاصة بكفاءة استهلاك الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة
:مجلس الوزراء
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
وعلى( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم10
) لسنة2018
،بشأن سلامة المنتجات
،وتعديلاته
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم20
) لسنة2020
،بشأن المواصفات والمقاييس
−
وعلى قرار مجلس الوزراء( رقم36
) لسنة2013
بشأن تطبيق مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات
العربية،المتحدة
−
وبناء
على ما عرضه وزير،الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و ،موافقة مجلس الوزراء
:قـــرّر
( المادة1)
طبق ت
"اللوائح الفنية" المواصفات القياسية الإماراتية المعتمدة الخاصة في مجال استهلاك الطاقة،
والمبينة
،أرقامها وعناوينها في الجدول المرفق بهذا القرار
بصفة
.إلزامية في دولة الإمارات العربية المتحدة
( المادة2)
( على كافة الجهات المعنية القائمة وقت العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال180
) يوما
.من تاريخ العمل به
( المادة3)
ي،نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وي .عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
______________________
:صدر عنا
:بتاريخ18
/
شعبان /
1443هـ
:الموافق21
/
مارس /
2022م
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2022
بشأن
إلزامية اللوائح الفنية
الخاصة بكفاءة استهلاك الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة
( الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم23
) لسنة2022
بشأن
إلزامية
اللوائح الفنية الخاصة بكفاءة استهلاك الطاقة في دولة الإمارات العربية
المتحدة
م رقم اللائحة الفنية عنوان اللائحة الفنية الصفة
1
2
202
:3-
5010
UAE.S
بطاقة بيان كفاءة استهلاك الطاقة
: للأجهزة الكهربائية الجزء الثالث
أجهزة التبريد المنزلية
محدثة
2
2
202
:
5042
UAE.S
كفاءة استهلاك الطاقة للمصاعد جديدة
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن إلزامية اللوائح الفنية الخاصة بكفاءة استهلاك الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء، رقم 23، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.